استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حلقات نور على الدرب (081) عبد الله الغديان -رحمه الله- المجموعة الأولى كبار العلماء

0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:20ايها الاخوة المستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج اليومي نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة تعرض بمشيئة الله على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
0:41عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. ونشكر له تجاوبه وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين اولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع عيسى ابن عبد الله نصر الدين
1:02يقول فيها انه كان مسيحيا فهداه الله للاسلام ونحن نحمد الله على هذا الفضل الذي حباه اياه. وسؤاله الاول يقول ما حكم الدين الاسلامي في هجر الزوجة؟ وما مدى مدته. بسم الله الرحمن الرحيم
1:28الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب هجر الزوجة قد يكون حقا لله جل وعلا من اجل انها ارتكبت شيئا
2:03مما حرم الله او تركت شيئا مما اوجب الله جل وعلا من حقوقه ففي هذه الحال يجب على زوجها ان يهجرها حتى يزول السبب يعني حتى تتوب الى الله جل وعلا
2:38وترجع الى رشدها تمتثل اوامر الله تفعلها وتترك ما نهى الله جل وعلا واذا كان واذا كان السبب من ناحية معاملتها لزوجها وهو حق من حقوقي زوجها في هذه الحال
3:18بامكانه ان يهجرها في المضجع يعني انه لا يبيت معها اذا كانت تسيء المعاملة معه في القول او الفعل وفي هذا يقول الله جل وعلا تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع
4:05واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرة لكن قد يكون السبب من ناحية الزوج والزوجة تعامل زوجها بالمثل ويوجد رجال يسيئون الى زوجاتهم بالقول وبالفعل
4:54ويقلبون الامر على الزوجة يجعلونها هي السبب والله جل وعلا يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان فمن العدل ان يعترف الانسان على نفسه اذا كان هو السبب ومن العدل ان تعترف الزوجة على نفسها اذا كانت
5:26هي السبب وبالتالي يبحث عن المشكلة وبعد ذلك يتساعد على حلها بين الزوج والزوجة حفاظا على استمرار الحياة الزوجية من جهة اخرى ولمن لشمل الاسرة من جهة واستمرارا بالتعاون على
6:14القيامي في شئون الاولاد من جهتي تربيتهم ورعايتهم وتأليفهم على البقائي في البيت حصانة لهم من ان تمتد اليهم اصحاب السوء فيما لو حصلت فرقة بين الزوجين بسبب بعض المشاكل
6:55الخفيفة التي يكون التي يكون حجم نتائجها ليس بينه وبين المشكلة نسبة ستكون المشكلة طفيفة الى حد بعيد وتكون نتائجها وخيمة وقد لا يحصل تصور من الزوج ومن الزوجة لذلك
7:29الا بعد حصوله فيتوقع قبل الحصول وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول كنت على اتفاق مع زوجتي قبل سفري الى العراق على انها لا تذهب الى بيت ابيها لاني اعلم ان اباها لم يهتدي الى طريق الخير بعد
7:53فما حكم عملنا هذا الجواب اذا وجد قريب من اقارب الزوجة كاخيها او ابيها مثلا وكانت زيارتها له تعود عليها بالظرر من الناحية الدينية الاجراء سليم بالنظر الى ان هذا الاجراء
8:39يؤدي الى المحافظة في هذه المرأة على دينها من جهة اخرى وسدا ما قد يأتي اليها من المفاسد قولا وفعلا بسبب ذهابها الى هذا القريب وبالامكان ان تزوره زيارة مخففة
9:22وقتها قصير بحيث يذهب بها زوجها ويبقى منتظرا لها يسلم عليهم وترجع لان منعها بالكلية قد ينشأ عنه مفاسد العدل في هذا هو العمل بتحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة وبالله التوفيق
9:59اثابكم الله مستمع من الجمهورية العراقية لم يكتب اسمه بعث برسالة مجموعة من سؤاله الاول يقول هل يجوز للمصلي ان يقرأ من المصحف وهو منشور امامه سواء كان حافظا الايات ام لا
10:21وهل يوجد فرق بين صلاة الفرض والنافلة في هذا الجواب قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة مريظة او نافلة وقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الاوليين من صلاة الظهر
10:59والعصر والمغربي والعشاء سنة وكذلك بالنظر الى صلاة النافلة اذا قرأ شيئا بعد الفاتحة قراءة من القرآن هذه القراءة سنة يثاب عليها السنة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة لانه لا يحفظها
11:48غيبا اراد ان يقرأها من المصحف بالفرظ او في النفل اليس في ذلك شيء لانه يؤدي بهذا العمل فرضا واذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن واراد ان يقرأ ما بعد الفاتحة
12:15على ما سبق بيانه فليس في ذلك ايضا شيء واذا اراد ان يصلي في الليل يتنفل او اراد ان يتطوع فلا مانع ايضا من قراءته في المصحف اما قراءة الانسان من المصحف
12:44اذا كان مغيبا فانه لا حاجة اليه الى لا حاجة الى ان يقرأ فيه في صلاته لانه بقراءته يؤدي الركن الذي هو قراءة الفاتحة ويؤدي السنة التي هي قراءة السورة
13:16بعد الفاتحة بدون حاجة الى حمل المصحف وحينئذ يتجنب ما فيه خلاف من جهة دوران حكمه بين الحرمة والكراهة والجواز ومن الجواز بالمعنى الاخص ومن المعلوم ان من القواعد المقررة
13:54ان الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف في هذه المسألة داخل في هذه القاعدة وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول اذا صلى الشخص وهو لابس وهو لابس خفا من الجلد
14:25ويمسح عليه ثم انه تبين ان الخف من الاسفل مفتوح حيث انه كان مركوعا برقعة اكبر من محل الشق وتبين له انها مفتوحة من احد من احد جوانب الرقعة مع انها لا تبدو القدم
14:45بوجود الزيادة في الرقعة. فهل على المصلي شيء بالنسبة الى قضاء صلاته التي مضت وكان يمسح الوضوء على هذا الخف واذا كان عليه شيء فهو لا يعرف في اي يوم من الشهر حصلت هذه الفتحة في الخف
15:06الجواب ان صاحب الخف اعلم به من غيره من جهة ان البشرة هل تبدو من هذه الفتحة او ان هناك جزءا من الخف يكون ساترا للبشرة فاذا كانت البشرة ليست ببادية
15:49فحينئذ يكون مسحه صحيحا اما اذا كانت البشرة بادية فحينئذ لا يكون المسح صحيحا لان من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون ساترا للمفروظ وهذا لم يستر المفروض
16:25ومن الامور المشترطة في الصلاة الطهارة فهي شرط لصحتها ومن فروض الوضوء غسل القدمين او مسحهما اذا كان لابسا ما يجوز المسح عليه وفي حالة ما اذا كانت البشرة بادية
16:57لا يجوز المسح على هذا الخف وبناء على ذلك وهو ايضا اعلم بنفسه بالنظر الى الاوقات التي لبس فيها هذا الخف واذا حصل عنده شك من ناحية عدد الاوقات قلة وكثرة
17:29ففي هذه الحال يبني على الكثرة فاذا كان فاذا دار الامر بين كونه صلى به ثلاثا ثلاثة اوقات او اربعة فانه يجعلها اربعة لانها متيقنة بالنسبة له ويعيد الصلوات التي
17:59يتيقنوا انه مسح فيها على الخف وهو غير ساتر للمفروض وبهذه المناسبة على الانسان ان يتأكد من الخف حينما يريد المسح عليه يتفقده قبل اللبس هل هو صالح للمسح عليه او ليس
18:30بصالح فان كان صالحا يكون قد اطمأن من البداية وان كان غير صالح فانه يستبدله بغيره مما مما يصلح للمسح عليه وبالله التوفيق الثالث يقول هل يجوز للمرأة ان تصلي وهي مكشوفة القدمين
18:53مع ان ثوبها طويل واذا كان لا يجوز فهل يكفي لبس الجوربين مع عدم اطالة الثوب الجواب المرأة مأمورة بستر قدميها الصلاة فان حصل سترهما بالثوب الذي تصلي فيه او بجوربين
19:20الامر في هذا واسع والمهم سترهما وبالله التوفيق المستمع بعث برسالة يقول فيها انا اسكن مع اخي في بيت واحد وميراثنا لم يقسم واخي متزوج وله اولاد خمسة وطلبت منه نقودا للسفر لكي اعمل في خارج البلد فابى
19:50واخذت حلي زوجتي وسافرت به يعني بعته ثم بعته ثم سافرت به ولما رجعت دفعت لزوجتي مبلغ الف جنيه اشتريت لها حليا افضل من الحلي الذي اعطتني اياه من قبل
20:08ودفعت الباقي لاخي الاكبر وهو لا يعلم بالالف جنيه التي اعطيتها زوجتي وانما يعلم بالحلي فقط ويسأل يقول هل علي اثم في اخفاء ذلك عنه؟ علما بان آآ ما لنا مشترك
20:27الجواب اذا كانت الشركة القائمة بينكما على اساس انكما مشتركان فيما خلفه والدكم من الارث وما يكسبه كل واحد منكما في مستقبل حياته بعد وفاة والدكم فحينئذ يخبره بالمبلغ الذي
21:22دفعته لزوجك لزوجتك فان سمح لذلك والا فانك اعيد له هذا المبلغ ممكن انك تعيد له نصف المبلغ لانه شريك لك فيه والنصف الاخر تعطيه زوجتك والنصف الذي يخصه لا يدخله في مال الشركة
22:10وانما يتصرف فيه بصفته الشخصية لا بصفته الاعتبارية لشريك لك وبالله التوفيق اثابكم الله مستمع من السودان بعث برسالة يسأل فيها يقول اذا كانت عندي امانة من الفلوس من بعض الاخوان
22:38تصرفت في هذه الامانة بدون اذنه. فهل علي في ذلك اثم سواء كان عندي من المال ما يوفي بهذه الامانة لو طلبها صاحبها او لم يكن عندي ذلك الجواب ان اليد
23:04تكون يد حفظ وعدم انتفاع في الشيء كالوديعة وتكون يد حفظ وانتفاء من جهة اخرى العين المؤجرة وكالعين المستعارة وهكذا فبالنسبة للشيء اذا كانت يد الانسان فيه يد حفظ فقط
23:53لا يجوز له ان يتصرف فيه الا باذني مالكه لأنه مؤتمن على حفظه واذا اخرجه من يده بغير اذنه يكون آثما وعلى هذا الاساس بالنسبة للمسألة المسؤول عنها يجب عليه
24:26ان يخبر صاحب المبلغ بالواقع فان اذن له في الاستمرار فلا مانع من ذلك. وان طلبه فانه يعيده اليه. وبالله التوفيق شكر الله لكم المستمع سيد حسن مصري يعمل في السعودية يقول
24:53حججت في سنة من السنوات وكان حجي تمتعا. وقمت بشعائر العمرة ثم وقفت بعرفات وفي اليوم العاشر تحللت التحلل الاول ودخلت الى الحرم وطفت طواف الافاضة ولكنني لم اسعى بين الصفا والمروة
25:16وكان هذا اه جهل جهلا مني لانني لم اعرف هل بعد طواف الافاضة سعي ام لا ثم يقول انه طاف طواف الوداع وخرج الى آآ بلده الذي يعمل فيه يسأل هل حجه هذا
25:35ام ناقص واذا كان ناقصا فكيف يكمله ان بعض الناس يصفون الحج بانه حج تمتع او قران او افراد ولكنه لا يتفق مع المدلول الشرعي وبناء على ذلك فان هذا السائل
26:14اذا كان قصده بالتمتع هنا انه اتى بالعمرة في اشهر الحج وتحلل منها ثم احرم بالحج من عامه واتى بالطواف يوم العيد طواف الافاضة ولم يسعى سعي الحج فانه يكون قد بقي عليه
26:43سعي الحج فيجب عليه الرجوع الى مكة ويطوف وبعد ذلك يسعى سعي الحج ثم بعد ذلك يطوف للوداع لان طواف الوداع الذي وقع منه لم يقع في محله بناء على
27:13انه بقي السعي من اعمال الحج التي لابد من فعلها قبل طواف الوداع اما اذا كان يريد بالتمتع هنا انه اتى الى الميقات واحرم على نية التمتع عنده هو وقدم الى مكة
27:51وطاف وسعى وبقي على احرامه وفي يوم واتى بماسك الحج وفي يوم العيد اتى في طواف الافاضة وعند السفر اتى بطواف الوداع وذبح الهدي في هذه الحال هو يسمي عمله هذا تمتعا
28:20ولكنه في واقع الامر قران والقارن يكفيه السعي ان قدمه مع طواف القدوم او انه اخره ان قدمه مع طواف القدوم او اخره بعد طواف الافاضة وبناء على ذلك اذا كانت هذه نيته فتسمية هذا العمل تمتع ليس لها اعتبار وانما الاعتبار
28:52بما قصده في قلبه وكذلك لو كان مريدا للافراد فقط وبالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.