استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المسألة الثانية اكسها وهي زوال المانع وش بعد وطرق التبليغ طيب زوال المانع بان تطهر المرأة في اثناء الوقت والثاني درو التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهرت من الحيض
0:29قبل ان يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام تقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وان كان لها مجموعة قبلها لزمها قضاء الصلاة التي تجمع اليها على القول الثاني المعتبر المعتبر مقدار ركعة
0:49وكذلك لو طرأ التكليف لو طرأ التكليف بمعنى لو ان هذا الرجل المجنون اه عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزمه ان يصلي العصر بمقدار تكبيرة الاحرام لم يلزمه على القول بان المعتبر ركعة ولزمه على القول بان المعتبر تكبيرة الاحرام
1:17وكلام المؤلف في هذا واضح انظر ماذا يقول يقول من ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه هذا وش نقول فيه زوال لا زوال التكليف او حاضت ثم كلف
1:40وطهر قضوه اه طيب ثم قال ومن صار اهلا لوجوبه هذه المسألة الثانية عكس قبل خروج وقتها اما بزوال المانع واما بطرود التكليف لزمته وما يجمع اليها قبلها والصحيح ان المعتبر ركعة
2:01وانه لا يلزمه ما يجمع اليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع اليها بعدها هذا هو الصحيح الا ان مسألة طرو المانع وزوال التكليف القول بان المعتبر تضايق الوقت قلنا انه قول
2:20قوي جدا لكن ربط ذلك بالركعة احوط ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب هذا منتدى درس اليوم ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب قضاء الفوائت الفوائت جمع فائتة والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة
2:50كل عبادة مؤقتة خرج وقتها فهي فائتة سواء كانت نفلا كالوتر او فرضا كالصلوات الخمس فكل عبادة مؤقتة تفعل بعد وقتها فهي او خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة كل عبادة موقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة
3:20وتسمى حينئذ مقضية ولهذا قال يجب قظاء ولم يقل يجب اداء لان الاداء ما فعل بوقته والقضاء ما فعل بعد وقت والاعادة ما فعل ثانية في وقته فهذه ثلاث اشياء
3:43قضاء واداء واعادة القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت بعد الوقت والاداء ما فعل في الوقت والاعادة ما فعل ثانية في الوقت مثلا لو صليت الظهر في مسجدك واتيت الى مسجد جماعة
4:07وصليت معهم تسمى هذه تسمى اعادة طيب يجب قضاء الفوائت عندنا قظاء لماذا سميناه قظاء لانه بعد الوقت فائتة لانها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة قوله يجب الوجوب مر علينا في اصول الفقه
4:35انه ما امر به على وجه الالزام هذا الواجب والوجوب بمال الالزام وتنين وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها
4:53من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها واللام لقوله فليصلها للوجوب الامر والامر اللجوء ولان هذا الرجل او لان هذا الانسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه
5:15اداؤها لانها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن امها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء
5:28فصار لدينا دليل بعد وتعليم الدليل من نام عن صلاة او نسيها فلن يصليها اذا ذكرها التعليل لان ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاؤه. طيب وقوله يجب قضاء الفوائت
5:51ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يدعها عمدا الى عذر او يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان قضاء الفوايت واجب سواء تركها لعذر او لغيره ام لغير عذر
6:10يعني حتى المتعمد الذي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها يقال انك اثم وعليك القضاء واضح؟ وهذا مذهب الائمة الاربعة وقول جمهور اهل العلم والقول الثاني في المسألة انه اذا فاتت
6:31العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت وان فاتت لغير عذر فلا قضاء لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط فنحن نقول
6:59لمن تركها عمدا لا لا لانك لو تقضي الف مرة ما قبل الله منك ما قبل منك حتى ولو تبت اذا تبت فاحسن العمل طيب حجة القائلين بانه يقضي ولو كان لغير عذر
7:18قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسلها فليصلها اذا ذكرها فاذا كان من المعذور بنوم او نسيان يلزمه القضاء غير معذور من باب اولى
7:37غير معذور من باب عوف وقالوا ايضا انه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه والدين لا لا وقت له يجب على الانسان ان يقضيه فورا ولو خرج ولو خرج وقته
7:55ارأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها في اول ليلة من شهر ربيع الاول ثم جاءت الليلة ولم توفي هل يسقط لا يبقى في ذمتك حتى توفيه
8:15ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فاذا كان سماها دينا فانه يجب قظاؤها ولو تركها بغير عذر اما الذين قالوا بعدم الوجوب اذا كان بغير عذر
8:31فقالوا لان هذه الصلاة المؤقتة محدودة اولا واخر والمحدود موصوف بهذا الوقت موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فاذا اخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه
9:01اليس كذلك فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح كما لو صلى بغير الوضوء عمدا بلا عذر فانه لا يصح هذا ايضا اذا اخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فانها لا تصح
9:19لانها صلاة موصوفة لماذا بالوقت لانها من كذا الى كذا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثانيا اذا اخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به
9:41وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا نص صريح عام من عمل عملا عملا اي عمل يكون لانه نكر في سياق
9:58الشرط فكان للعموم فهو رد اي مردود ثالثا انه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق حتى انتم تقولون صلاته باطلة فاي فرق بين ما اذا فعلها قبل الوقت
10:23او فعلها بعده فان كل واحد منهما قد تعدى وجود الله عز وجل تعدى الحدود هو اخرج العبادة عن وقتها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون رابعا ان هذا الرجل
10:40اذا اخرها عن وقتها فانه ظالم معتدل واذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بانه قريب من الله
11:00متقرب اليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة وهذا القول كما ترى قول قوي جدا اما قولهم انه اذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور او من باب اولى فممنوع
11:22لان المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت فلما لم يتمكن لم يكلف الا ما يستطيع لم يكلف الا ما يستطيع اما هذا الرجل الغير معذور فهو ايش؟ قادر
11:39قادر على الفعل مكلف به فخالف واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من ابعد القياس والمسألة ليست مسألة انه عذر او او مو عذر نقول نعم نعم المعذور وقت الصلاة في حقه عند زواج عذر
12:00كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا اذا نقول هذا القياس قياس فاسد غير صاحب غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد ومع انه مخالف للقياس فيما اذا صلى قبل
12:16دخول الوقت فالصواب ان من ترك الصلاة عمدا حتى على على القول بانه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فانه لا يقضيها ولكن ولكن يجب عليه ان يكون هذا الفعل دائما
12:38نصب عينيه وان يكثر من من الطاعات والاعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من اضاعة الوقت طيب قال مالك رحمه الله؟ ويجب قظاء الفوائد ثم قال قضاء قضاء الفوائت
13:00يستفاد منه انه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لان القضاء يحكي الادب هذه القاعدة المعروفة فعلى هذا اذا قظى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة واذا قضى صلاة النهار في ليل
13:23اسر فيها بالقراءة لان القضاء يحكي الادب ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره ان يصلها وكما ان الامر عائد الى ذات الصلاة
13:42فهو عائد الى صفة الصلاة ايضا الى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة بالنهار وهذا ايضا هو الذي جاءت به السنة كما في حديث ابي قتادة في نومه عن صلاة الصبح
14:00مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاها كما كان يصليها كل يوم طيب ويستفاد منه ايضا انه تشرع فيها الجماعة اذا كانوا جمعا كيف ذلك لان القضاء يحكي الادب فكمن فكما انهم
14:24لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك اذا قضوها فانهم يصلونها جماعة وهذا ايضا هو الذي جاءت فيه السنة في حديث ابي قتادة فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن
14:38ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.