شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 6
0:00اذا بلغ لا لا لا كم السؤال الاخ ادم؟ يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما الجواب؟ نعم يصومه وفرضا يجب ان يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى عن المذهب
0:30لا يصوم الايام السابقة انما حتى في اليوم الذي الذي بلغ فيه لا يصوم فهمتي طيب غانم صلى الله عليه وسلم لا ما هو بالنسبة هي صبيان اليوم يعني ابكية جدا
0:52لكن الرسول قال يأمرهم بالصلاة طيب هلا والله ايه هنا قلنا في احتمال ان الرسول قال هذا بناء على الاغلب ان الاغلب ان التمييز يكون في السابعة هذا هو الغرض
1:08والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا نتيجة يعني دفعهم نسبة مرتفعة ايه ده طلال ايه ايوه يا مسلم الحكم يقول هو مسلم الحكم ابدا لانه ما كبر كبر الله
1:34وقرأ الفاتحة وقرأ ما ما تيسر وقال اشهد ان الله في التحيات دعنا ما نتركه اصله حتى اللي توه مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي ان نتابعه
1:47لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة اذا غرست يحتاج الى ملاحظة وعناية والا يموت نعم نقول نقول انه مسلم ايه يكفي هو الان فعل غير المسلمين. الصلاة هذي خاصة بالمسلمين
2:12القول الثاني في هذه المسألة اذا بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها ها وش تعليلهم نعم انه ادى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الاعادة
2:31واضح وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم انها وجبت عليه ان يقال بل برئت ذمته منها لانه ها لانه صلاها نعم يكفي هذا التعليل
2:56قال المؤلف اه ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم تأخيرها اي الصلاة عن وقتها كقول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بين الله تعالى انها مفروضة وانها موقوتة
3:18واذا كان مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصلوات وقال وقت الظهر من كذا الى كذا ووقت العصر من كذا الى كذا
3:35وهذا يقتضي وجوب ان تكون الصلاة في وقتها وقول مؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية او تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة حتى اذا لم يبقى الا مقدار ركعة طلت فان ذلك حرام عليه ايضا
4:00لان الواجب ان تقع جميع الصلاة في الوقت وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الظرورة والوقت وغاية الوقت لان صلاة العصر مثلا انتهى وقته وقف ضرورة وهو وهو الى اصفرار الشمس
4:30وقت جواز نعم وقف ظرورة وهو من اصفرار الشمس الى الغروب ووقت جواز وهو من دخول وقتها الى راشد فيحرم ان يؤخرها عن وقت الجواز الا لعظام المؤلف الا لناو الجمع
4:56الا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا اخر وكان ممن يحل له ان يجمع لابد ناوي الجمع ويحل له جامد فان والجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية وان والجمع من يحل له
5:19جاز ان يؤخر الصلاة الاولى الى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه ان يكون صوريا وذلك لانه اذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا ويكون قد صلى الاولى التي اخرها الى وقت الثانية
5:43قد صلاها في الوقت ولا يقال انه اخ انه اقرع وقتها لانه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب وقت يجني وقتا واحدة لكن هو في الحقيقة تأخير طولي لان الانسان مثلا اذا افطر الظهر الى وقت العصر
6:07يسمعها اليها وقد خرج وقت الظهر كذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء ادي واحد طيب والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريب مثل انسان انشق ثوبه
6:35انشق ثوبه وجعل يخيط فحان وقف خروج الوقت او حان خروج الوقت فان صلى قبل ان يخيطه صلى عريانا وان انتظر حتى يقيضه صلى مستترة تحصيله قريب ولا بعيد تحصيله قريب
7:07لان ما عليه الا ان يخيط الثوب فنقول هنا يجوز ان يؤخرها عن وقتها لانه اشتغل بشرط يحصله قريبا ومثال اخر انسان وصل الى الماء وصل الى وهو عادم للماء
7:31ما بقي عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء ولكن الشمس الان على وشك ان تغيب يعني لا لا يمكنه ان يستخرج الماء حتى تغيب الشمس فنقول لك ان تؤخر العصر
7:51حتى تيغيب الشمس لانك مشتغل لماذا بشرط وهو استعمال ما تحصله قريبا شرط ان تحصلوه قريب فان كان هذا الرجل وصل الى الماء لكن الماء يحتاج الى حفر بئر فقال ساؤخر الصلاة حتى احفظ البر
8:16ها هذا شرط يحصله بعيدا حتى وان كان البئر من الابار القريبة الماء لان هذا بعيد هذا ما ذهب اليه المؤلف والصواب انه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها وانه اذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله
8:42وان كان يمكن ان يحصل الشرط قريبا لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولانه لو جاز اعتبار او لو الانتظار الشروط ما صح ان يشفع لان بامكان كل انسان
9:08ان يؤخر الصلاة حتى ليجد الماء والانفكاك عن هذا الايراد لقولهم قريبا التكاك لا يؤثر لماذا لان الذي اخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين ان يؤخرها الى وقت طويل
9:30او الى وقت اصيل فمن اخرها عن الوقت ولو بربع ساعة او عشر دقائق او خمس دقائق كمن اخرها عن الوقت عشرين ساعة كلهم اخرجوها عن الوقف فاذا كان الحكم سواء
9:49لاخراج الصلاة عن وقتها فانه لا يجوز ان يؤخرها بانتظار الحصول على شرط وان كانوا يحصلوه قريب يقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقى عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء
10:09نقول نعم يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها وكذلك نقول فيمن اراد خياطة ثوبه طيب اذا ما الذي يستثنى شيء واحد فقط وهو اذا نوى الجمع من يحل له
10:33ثم قلنا انه اذا نوى الجمع من يحل له فانه واقع تأخير لان وقت الثنتين وقت لهما جميعا اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا
10:58بحيث لا يتمكن الانسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف الناس ما يقدر الانسان دق ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز ان يؤخر الصلاة في هذه الحال
11:20او لا يجوز نقول للعلماء في ذلك قوله احدهما لا والثانية والثاني نعم والصحيح انه يجوز في هذه الحال يجوز ان يؤخرها اذا كان لا يستطيع ان يصلي ابدا لانه هنا
11:42لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن ابدا ان ينشره لان الان ندافع وش يدافع يدافع الموت شافع الموت ولا يستطيع ان يستحضر ما يقول ولا ما يفعل
11:58وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث امه ابي موسى في فتح تسكت فانهم اخر الصلاة عن وقتها الى الضحى صلاة الفجر حتى فتح الله عليه
12:17وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى يشتغلون عنها يعني بحيث لم يستطع ان يصليها
12:39وغزوة الخندق كانت في السنة خمسة وغزت ذات اللقاء كانت في السنة الرابعة المشهور وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال على المشهور بان صلاة الرابعة
12:58يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلوات في ايام الخندق من اجل شدة الخوف منهج الخوف من اجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحسن شيئا من الصلوات وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها
13:17في موضعين عند الجمع ها حين يباح له او في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة باي وجه من الوجوه طيب هل يجوز ان يؤخر الصلاة من اجل الشغل
13:40في ناس يشتغلون في اوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة اما مراغمة لهم وان ابتغاء الدنيا الله اعلم لكن لا تمكنه فيقول اؤخر الصلوات الخمس حتى اتي الى النوم
14:05ولا انا ولا انام حتى اصليها ما تقولون يجوز لا يجوز هذا لا يجوز نقول اذا لم اذا لم تعش الا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا
14:28ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب قال المؤلف ومن جحد وجوبها كفر من جاحد وجوبها اي وجوب الصلاة سفر والصلاة التي اجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة قد اجمع المسلمون على وجوبها
14:53اجماعا قطعيا ضروريا لا يخفى على احد من المسلمين من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين الاجماع القطعي فاي اي كفر اعظم من هذا
15:21من ان يكذب الانسان الله ورسوله والمسلمين جميعا فاذا جحدها وقل ليست بواجبة لكن انا بصلي بصلي ومن يوم اذن اتوضأ واذهب الى الصلاة في خشوع واذكر الله بعد الصلاة
15:41لكني ارى ذلك على سبيل الاستحباب اقول هذا الرجل كاف طيب يقول انا ارى ان الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط ها كافر طيب لو يجحد واحدة منهم كفر لو يجحد ركعة من هذه الركعات
16:09كفر لو قال اعتقد ان الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا انه كافر لانه مخالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين الكتاب ما فيه الذكر لعدد الصواب الركعات ولكن فيه ان من
16:33يطعن الرسول فقد اطاع الله