شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 5
0:02ورثناه من اقاربه المسلمين وورثنا اقاربه المسلمين منهم لانه حكمنا الان باسلامه حتى وان لم يقل اسلم وايضا لو انه ارتد وقال انه فعل ذلك استهزاء فاننا نعتبره مرتدا يعتبر مرتدا
0:28اي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل ان يصلي لان كفره الذي كان قبل ان يصلي يقر عليه اصلي يقر عليه والكفر الان بعد ان صلى وحكم باسلامه
0:44كفر ردة لا يقر عليه ولهذا نأمره او ندعوه بان يعود الى الاسلام فان اباقة الله وهو قبل ان يصلي كافر لكنه مكروه ما يقال اصدم والا قتلناه هذا هو الفائدة من قول المؤلف ومسلم
1:04حكما لكن لو اراد الاسلام بصلاته وتشهد وتشهد ان محمدا رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما ثم قال المؤلف ويؤمر بها صغير لسب يؤمر المضارع ما بين ما بين مجهول
1:28وانما بني للمجهول لان الامر لا يتعين واحدا اذ قد يأمره الاب قد يمره الاخ الاكبر قد يأمره الابن ها ما يصلح يأمره ويؤمر بها صغير لسبع ما ادري يوم يأمره الابن ولا لا؟ صغير له سبع سنين يمره ابنه؟ ها
2:02ما يمكن الاخ الاكبر العم الخاء الام ولي الامر المهم ان صيغة الفعل على هذا الوجه نبيا مجهول اعم ممن لو قال يأمره ابوه ولا لا فالبناء المجهول يشمل كل من له الامرة
2:28على هذا الصبي اي واحد له امرأة من اب او اخ او عم او خال او ام او قاضي او امير او ما اشبه ذلك يدخل في هذا في هذه العبارة يؤمر
2:42وقوله لسبع اعلم انه اذا قيل لسابع المراد لتمام السمع لسبع اي لتمام السب لا لبلوغ السب والفرق بينهما ظاهر لو قلنا لبلوغ السبع او لدخول السبع لكان ذلك من اول السنة
3:06اذا قلنا لسبع معناه لابد ان يستوعب السبع كلها اذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره نأمره ونقول صل ولا نعزب عليه ها نأمره امرا فنقول صل واذا كنا نأمره بالصلاة
3:30فانه يستلزم امره بلوازم الصلاة مثل الطهارة من الحدث والنجاسة تتلو العورة استقبال القبلة وما اشبه ذلك طيب ويستلزم ايضا تعليمه ذلك تعليمه ذلك فاذا شك اذا بلغ السبع نعلمه
4:02كيف يتوضأ كيف يستتر كيف يصلي لان كل هذا من لو من لوازم امره بالصلاة اذ ليس من الممكن ان نأمره بشيء لا يعرفه وليس من من الممكن ان نأمره بشيء مع مع اضاعة مع اضاعة لوازمه
4:28هذا غير ممكن الامر بالصلاة امر بها وبما لا تتم الا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها ويضرب عليها لعشر يظرب نقول فيها كما قلنا في ها من الضارب
4:51امن يتولى امره من اب او اخ او ام او عم او خال او قاظ او امين تظرب عليها لعشرة مش معنى عليها يعني يضرب على فعلها ها؟ اه طيب
5:14يعني اذا فعلها ضرب او اذا تركها ضرب اذا يضرب عليها اي على الصلاة ليفعلها يظرب عليها ليفعلها ولا يكون ذلك الا بالتار فنضربه حتى يصب حتى يصلي مرة او مرتين
5:41او ثلاثا او اكثر حتى يصلي طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد او في كل وقت في كل وقت اذا امرناه فلم يفعل الظرف وبماذا نضربه الحديث جاء مطلقا اظربوهم عليه لعشر
6:05في اليد يمكن بطرف الثوب يمكن يعني يمكن ناخذ اطرف ثاني ونضربه بها ولا لا بالعصا هاه يمكن لكن بشرط الا يكون ضربا مبرحا اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك
6:31لان المقصود تأديبه لا تعذيب مفروض ان يؤدب لا ان يعذب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر اذن لنا نفقه في الصبي مرحلتان المرحلة الاولى الامر والثانية الظرب هل مأموره قبل السبع
6:57ها؟ ظاهر السنة اننا لا لا نأمره لانكم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع وظاهر السنة اننا لا نأمره فاما ان يقال يؤخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقول صل ابد هادي لو لو خرجت من المسجد وهو يلعب لدعوه
7:20وقد يقال ان هذا بناء على الاغلب وهو التمييز لسن السابعة انتبه لانه غالب ان سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز وبناء على ذلك اذا ميز بسن قبل السبع
7:44فانما نأمره لانه يفهم الخطاب ويرد الجواب طيب هل ننهاه قبل السابعة ها نقول اذا لا نأمر ولا ننهى قبل السابع لا نأمر ولا ننهى هل نرغبه في ذلك؟ ها؟ ترغيبا بدون امر
8:19نعم يمكن ان نقول انه نراغبه اذا كان يميز ويعقل لا سيما اذا كان هو الذي يشتهي لان بعض الصبيان يحب انه يروح مع اهله للمسجد قالوا يضرب عليه العشر فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد
8:40ان بلغ الصغير في اثناء الصلاة او بعدها في وقتها اعد كيف يبلغ في اثنائه نعم يبلغ في اثنائها بان نكون قد حررنا ولادته بالسعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر اول يوم من محرم
9:06متى يبلغ ها؟ في الساعة الواحدة من اول وقت من اول يوم من محرم يبلغ. هذا الان لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الان ها؟ نعم. فلا في اثنائه
9:29بلغ في اثنائه يعني دقة اهل العلم رحمة الله عليهم طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في اثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم او لا يقضيه ها؟ المذهب لا يقضي
9:52المذهب لا يقول يقولون لانه وجب عليه الامساك قبل ان يموت وجب عليه الامساك قبل ان يبلغ ولا لا لو يجب عليه طلوع الفجر وهو صغير ما بعد بلغ الصوم
10:18لا يصح الا يوما كاملا فلا اما الصلاة فان الوقت ممتد من طلوع من دخول الوقت الى خروجه هكذا يفرقون ولكن ذكر بعض رحمه الله نقل حكم كل واحدة الى الاخرى
10:43ويسمى هذا تخريجا يعني قال انه ينبغي ان نقول انه اذا بلغ في اثناء الصلاة او بعدها في وقتها لا يريد قياس على الصيام او يقول اذا بلغ في اثناء اليوم فانه يعيد قياسا على
11:04الصلاة يعني انه خرج نقل حكم كل واحدة الى الاخرى والقول الراجح في هذا انه لا يعيد لا الصوم ولا لا الصوم ولا وجه ذلك ان هذا في الصلاة ان هذا قد صلى على الوجه الذي امر به
11:30فسقط عنه الطلب بالفعل سقط عنه القلب ولهذا يقول انا صليت الظهر ولا لا تقول صليت الظهر اذا سقط الطلب الطلب الذي وجه اليه قام به قام به انتهى الطلب الان
11:52سواء كان هذا الطلب على سبيل النهي او على سبيل الوجوب المهم ان الرجل قال كيف تلزمونني بامر فعلت كما امرت ومن فعل الشيء كما امر فكيف يؤمر بقضائهم مرة ثانية
12:10الصلاة في المسألتين انه لا اعادة عليه ولا قراءة عليه وجه ذلك ها انه اتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فبرئ فسقط الطلب بها راحت الان ما ما يوجه اليه الطلب
12:35وعلى هذا فلا يجب فلا تجب عليه الاعادة وهذا ويؤيد ذلك ان هذا الامر يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يأمرون من بلغ في اثناء الوقت ان يعيد الصلاة