استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00طيب استثنى العلماء من ذلك مس اذا كان الانسان حديث عهد بكفر وجاهد وجوبه لانه لا يعرف احكام الاسلام فانه لا يكفر لكن يعلم ويبين له الحق فاذا عرض له الحق على وجه بين
0:34فانه اذا جحد بعد ذلك يكفر اذا جاهد بذلك فاذا بين على وجه واضح لا حاجة الى ان يقول اتضح لي لانه قد يقول الى الان ما اتضح لي ويعاني
0:51ويكاب لكن اذا عرض له الحق على وجه البين واضح فانه اذا جحد صفر وفي هذه المسألة التي المسألة التي استثناها المسلم العلماء دليل على انه لا فرق على انه لا فرق
1:12بين الامور القطعية في الدين وبين الامور الظنية في ان الانسان يعذر بالجهل فيها وهو كذلك لان الصحيح ان الانسان يعذر بالجهل سواء في الامور العلمية او في الامور العملية
1:36وان شئنا قلنا كما قاله اكثر الناس الاصولية او الفرعية لكن ليعلم ان تقسيم الدين الى اصول وفروض مهتم محدث احدثه المتكلمون كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء
1:59والا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنة اعني تقسيم الدين الى اصول مفروض في ايضا من قسم الدين الى الى شيء اخر الى لب وقفوا الله يهديهم هذا خطأ عظيم
2:20لانه ليس في الدين قشور ابدا فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشدة والمقصورة نعم فنسأل الله ان يهديهم وان لا يجعلهم من الخاسرين والمقشورات طيب على كل حال
2:38اه نقول اذا جحد وجوبها كفر ويستثنى من ذلك ايش ها حديث عهد بكفر فهذا يعلم فاذا قرض له العلم على وجه بين واضح واصر بعد ذلك كفر قال المؤلف
3:02وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه قال وكذا تركت ففصل هذا عن ما سبق لم يقل ومن جاهد وجوبها او تركها تهاونا قالوا وكذا من تاركهم ففصل هذه عن الاولى
3:28لان هذه هذه لها شروط شرف المؤلف رحمه الله لذلك ان يدعوه امام او نائبه وان يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية فاشترط المؤلف لكفر الشرطين فنقول ان نحل كلام المؤلف اولا
3:59نقول اذا تركها الانسان تهاونا وكسلا مع اقراره بفرضيته كيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاة تهاون
4:22فانه يكفر كفرا اكبر مخرجا عن الملة ولكن بشرط قال دعاه امام او نائبه يعني الى فعلها يعني بشرط ان يدعو الامام الامام قلنا عدة مرات انه هو الرئيس الاعلى في الدولة
4:49روى مسلم اماما او ملكا او خليفة او اميرا او رئيسا المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو امام او نائبه مثل الامير فاذا دعاه الامام او دعاه الامير
5:10اذا فعلوا الصلاة ولكنه اصل الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها فوقعت الثني عنها فانه يكفر فان دعاه وضاق وقت الاولى فانه لا يكفر حتى لو خرج الوقت لا يكفر بترك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها
5:39وظاهر كلام المؤلف انه سواء كانت الاولى تجمع الى الثانية او لا تجب فاذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه مع ان العصر لا تجمع الى المغرب
6:02فاشترط المؤلف طرطقي بكفر الشرط الاول ها اذ دعاه امام او نائم ثاني ان يضيق وقت الثاني عنه فان كان هذا الرجل تاركا للصلاة ولكن الامام ونائب الامام لم يدعوانه الى الى فعله
6:27كما هو الواقع الان مع الاسف الشديد فانه لا يكفر لانه لا وعلى هذا فمذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه انه لا لا يمكن ان يحكم بكفر احد ترك الصلاة في زماننا
6:50لماذا لانه لا قال لي الناس مكفوفون لدينهم وامانتهم وعليه فلا يحكم بكفره لانهم يشترطون هذا الشر كذلك لو دعاه امام او نائبه وذاق وقت الاولى وخرج وسكت الامام عنه
7:20فانه لانه لابد ان يدعوه حتى ضيق الوقت الثاني عنه طيب العلة نحن نقول مثلا النصوص الواردة في الواردة في تكفير الصلاة تارك الصلاة ليس في هذين الشرطين اوليس فيها هذان الشرطان
7:44فاين فمن اين جئتم في هذين الشرطين قالوا لانه اذا لم يدعوه الامام لم نتحقق انه تركها اذ قد يكون معذورا قد يكون معذورا لعذر يعتقده عذرا وليس بعنف فاذا دعاه الامام
8:11واصر علمنا ان الرجل لا تدمع عليه واما الثانية فانه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر توازن الجمع من غير عذر وهذا ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانية التي تجمع الى
8:39الاولى لكنه غير ظاهر فيما اذا في الثانية فيما لا تجمع اليها الاولى كصلاة العصر مع المغرب يقولون وربما انه جاهل تحسب ان كل الصلوات يجمع بعضها الى بعض فدرءا
8:58للحد عن او درءا للحكم بتكفيره نقول نظيق هذا هذا الامر بهذين الشرطين ولكن القول الصحيح لا شك ما ذهب اليه بعض الاصحاب وهو انه لا اثر لدعوة الامام لا اثر لدعوة الامام
9:22لان هذا ليس موجود في الكتاب ولا في السنة وايضا المسائل الاخرى التي يكفر بها الانسان هل انتم تقولون لا اكفر الا اذا دعاه الامام لا لا يقولون بذلك واحتمال العذر
9:40فيها كاحتمال العذر لذلك في الصلاة فاما ان تقولوا في هذا الشر في كل موضع ورد الشرع بتفكير نسهم فيه واما ان تلغوا هذا الشر بالنسبة للصلاة كما هو لاغين بالنسبة
9:59لغيرها فالصحيح اذا الاخذ بعموم الادلة انه يكفر دواء دعاه الامام او نائبه ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة فيه خلاف ايضا بين العلماء منهم من قال يكفر لترك فريضة واحدة فاذا
10:27تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ومنهم من قال بترك فريضتين ومنهم من قال بترك فريضتين ان كانت الثانية تجمع للاولى وعليه فان ترك الفجر فانه يكفر بخروج وقته
10:55وان ترك الظهر فلا يكفر الا بخروج وقت العصر ولكن الذي يظهر لي من الادلة انه لا يكون الا بترك الصلاة يتركها وهي صلاة واحدة بمعنى انه قد وطن نفسه على ان لا يصلي
11:17يترك الصلاة معروف ان هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فزع فهذا هو الذي يكون. اما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا او يصلي فرضا ويدع فرظين
11:34فانه لا لانه لا يقال انه ترك الصلاة بل هذا ترك طلاقا لا الصلاة والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر طرد الصلاة لم يقل ترك خلاص وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
11:58ولان الاصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه الا بيقين لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين الاصل ان هذا الرجل المعين الاصل انه ايه مصر فلا نخرجه من الاسلام المتيقن
12:26الا بوجوب دليل يخرجه يخرجه الى الكفر بيقين وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الاسلام وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله سواء كان مقيدا او بشروط
12:47وهو ان تارك الصلاة كسلا وتهاون نكفر هذا القول هو الراجح لان الادلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة والنظر الصحيح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.