استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01ووجه ما اشرت لكم الان ما هو انك تجد اوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها انها ليست الوجوب قالوا انها ليست الوجوه فيبقى الانسان هل العلماء قالوا هذا
0:21بناء على ان الاصل في الاوامر عدم الوجوب او لهم قرائن وادلة تظهر هذا الامر المعين عن الوجوب ان كان الثاني فالامر واضح والانسان يبقى مطمئنا منشرح الصدر. اذا وجد دليلا
0:39يخرجها عن الوجوه لكن احيانا لا يجدوا دليلا يخرجه عن الوجوب ولا تنشرح صدره بالايجاب او لا ينشرح صدره بالايجاب ولا النفس الى الوجوب ويخشى ان يلزم نفسه وان يلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به
0:59فيقع في هلكة وفي معذور نعم لكن الطريق السليم ان نقول نمسك هذا الاصل نمسك هذا الاصل وهو ان الاصل ها ان الاصل الوجوب هذا هو الاصل ثم اذا وقع امر
1:21نشك في كونه للوجوب لان نفس المؤمن قد تدله الاثم في نفسك قد تدله الى ان هذا ليس بواجب وان الانسان لو تركه لم يأثم فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة
1:39نلتمس لها ايش؟ دليلا يخرجها عن الوجوب عن الوجوب طيب اذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا اذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب فهل هذي قرينة تصرف لا
2:05ليش لان لان الدليل هو الاجماع الدليل هو الاجماع نعم لكن لا شك ان الانسان يكون عنده تردد فيما اذا رأى جمهور العلماء يرون ان هذا ليس ليس للوجوب لا شك ان الانسان
2:24يتردد كثيرا اي نعم قال وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك معلوم لدليل واظح اذا وجد الدليل الدال على انه ليس للوجوب اطمأنت النفس وانشراح الصدر ولا اشكال في هذا
2:45مثاله فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذي من القاعدة اللي ذكرتها لكم قبل قليل ان بعض العلماء يقول الاوامر التي لا لا تتعلق بالعبادة كلها
3:08ايش للإرشاد كلها لارشاد وان الانسان وان الشارع ارشدك الى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا الزاما الحق لك كيفك تبي تظيع حقك ظيعه لكن ارشدك الى امر فيه مصلحتك وراحتك
3:27فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالاصل فيه انه للارشاد الشارع ارشدك الى شيء من مصلحتك وليس عبادة مثلا اشهدوا اذا تبايعتم يقول الامر الامر هنا للارشاد يعني انه ارشدك
3:51الى مصلحة مثل ما يقول لك القائل انت تريد ان تذهب ان تذهب في الطريق الى اليمين وقال لك رح مع اليسار اسهل لك هذا مهوب الامر ولا الزام ولكنه
4:05ارشاد لو خالفته لم تكن عاصيا لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول كل اوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة. فعلى هذا يكون اشهدوا اذا تبايعتم. لماذا نشهد اذا تبايعنا
4:24حفظا للحقوق حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء حفظا للحقوق لانك اذا شاهدت حفظت حقك كذا ولا لا تحفظ حقك كذلك ايضا اشهادك يمنع من النزاع لان لان خصمك اذا علم ان هناك شهادة
4:58لم لم ينازعك ثالثا ابعادا عن العداوة والبغضاء لان النزاع يوجب العداء هو البغضاء يكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب لان الحق لك واذا ضاع حقك فانت المسؤول عن نفسك
5:23يقول هنا فالامر هنا للاشهاد على التبايع للندب وهو كذلك هو للندب وليس بواجب ولكن ينبغي ايضا ان يفرق بينما جرت العادة بالاشهاد عليه لكونه امرا ذا خطر وذا شأن
5:47وبين الشيء التافه الذي لم تجد العادة به فلو اردت ان تشتري خبزا بريال كم الريال فيهم الخبزة اربع خبز قلت ما اروح الا حتى اخذ اثنين يشهدون باني شريت خبز بريال
6:10نعم هذا ما جرت به العادة ما جرت به العادة لانه شيء تافه ايضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير فالشيء الذي لك قد نقول انت في الخيار ان اضعته فعليك
6:36وين حفظته فلك لكن اذا كان وليا على مال يتيم فهنا قد نقول ان الاشهاد واجب خصوصا في الامور الخطرة التي لها شأن لانه لو لم يشهد ايش لضاع حق
6:56غيره تضاحك غيره والانسان يجب ان يتصرف لغيره بالاصلح ولا يجب ان يتصرف لنفسه بالاصلح واضح ولهذا يجوز اني اتبرع للشخص بمالي ولا يجوز اتبرع بمال اليتيم لشخص اذا يحمل على الندب
7:19دائما اشنو الا تبعتم لا بل فيه تفصيل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشرك هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي
7:43النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من الاعراب وقال له اتبعني انقضك الثمن فلحق الاعرابي اناس من الصحابة ولم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فزادوا عليه في الثمن
8:02زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الى الرسول يبي ينقذ الثمن قال له زد الفرس زيد زيدت قيمته زدك كان تريده قال قد اشتريت
8:23قال من يشهد لك يقولها الاعرابي ها اي نعم قال اما ان اكون جاهلا او ما ادري على كل حال قال هكذا فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد لك يا رسول الله
8:37انا اشهد انه انك اشتريته بكذا وكذا فاقتنع الاعرابي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للخزيمة ليش شهدت وانت ما حظرت ولا رأيت قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الارض
8:55الله اكبر ولهذا فرض على كل مسلم ان يشهد بان الرسول اشترى هذا الفرس من الاعراب بالثمن الذي عينه الرسول لان الرسول كلامه حق لكن شف يعني احيانا بعض الناس يؤتيه الله عز وجل
9:15سرعة الانتباه كل المسلمين يجب عليهم ان يشهدون بهذا لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين اي نعم على كل حال المؤلف استدل
9:33على ان الامر بالاشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه الاستدلال انه لو كان الاشهاد واجبا لاشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اذ لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا
9:54نعم وهذا لا شك استدلال واضح لكن قد يقول قائد انما لم يجب الاشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لان قوله مقبول الاشهاد يعني ليس هناك ظرورة الى وجوده بخلاف غيره
10:16ان لم يحصل ما قبل الدعوة ربما يقول قائل هكذا ولكن نقول الاصل في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام انه للتشريع بقطع النظر عن الخصوصية ولا لا شك ان هذا من خصائص الرسول ان ان تقبل دعواه بلا بينة
10:38ما في احد من الخلق تقبل دعواه الى بينة الا ها الا الرسول عليه الصلاة والسلام لان مجرد دعوة بينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبة للتفصيل
10:54في في الامر بالاجتهاد عند البيع قال ثانيا الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر بالظاء ولا بالظاد ايه بالظاء المشالة الظاء المشابه مشابه يعني اللي فيها الف
11:17نعم اما الظاد للظالم اللي غير مشاعلة فليس فيها الف من حضر يحضر اذا من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد تاني ها ان عذاب ربك كان محظورا بالظال ولا بالظاء
11:43بالظاء نعم ها المشاة. طيب اي نعم ها الف فوق ايه انتم تقولون اختطوا العلماء بالكتب يقولون بالظاء المشابه انتبهوا للاصطلاح العلا ثم رأيكم دائما بالظاء المشالة يعني اختط طيب
12:08قال اذا ورد بعد الحظر او جوابا بما يتوهم انه محظور مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم
12:30قول هذا وانتم حرم هذي تدل على انه لا يجوز للمحرم ان يصطاد الاخ ها وش اللي كنا ها ما الذي قلنا طيب قال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم وش يدل عليه
13:05تحريم الصيد في حال الاحرام ثم قال واذا حللتم فاصطالوا فامر بالاصطياد بعد الحلم واذا حللتم بعد الحلم بعد الحلم فهل نقول فهل نقول يجب على كل من حل ان يأخذ البندق
13:32ليصطاد لا بالاتفاق ما ما وجد طيب هل يسن كل ما حليت من العمرة او من الحج خذ بنتك واطلع ادور الطيور ها لا لا يسلم الامر اذا للاباحة الامر للاباحة
13:54ولهذا اختلف الاصوليون هل الامر بعد الحظر للاباحة او لرفع الحظر نعم بينهم فرق فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للاباحة واستدلوا بالاية هذه وبقوله تعالى في الجمعة فاذا قضيت الصلاة
14:22فانتسبوا في الارض وانتهوا من فضل الله. هذا الامر للاباحة لانه قال اذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسع اولادك الله وذروا البيت ثم قال اذا قظيت فانتشروا وابتغوا من فضل الله
14:34او ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر لرفع الحظر اذا قلنا بالثاني فانه اذا ارتفع الحظر عاد الامر الى الحكم الاول فاذا كان الذي نهي عنه كان اذا كان بالاول مستحبا
14:58كان مستحبا صار مستحبا ان كان واجبا كان واجبا اما الذين يقولون ان ان الامر بعد الاباحة يقول يقولون ان هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله فاذا رفع عادت الاباحة
15:16وصار للاباحة فلو فرض ان الانسان مأمور بالبيع والشراء احبابا ثم قيل له اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قيل له فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابكوا من فضل الله
15:35وش صار الان الامر بقوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ليش للاستحباب لان لان الامر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الاول الذي قبل قبل الحظر وهو الاستحباب لكن اكثر الاصوليين
15:58يذهبون الى القول الاول ان الامر بعد الحظر ايش للاباحة بناء على ان الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الاول نهائيا فلما ارتفع الحظر عاد الاصل وهو الاباحة. نعم
16:20هذا هو هذا هو اللي عليه الاكثر ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور مثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج بعضها على بعض
16:41اعلن عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج كلمة افعل لو اخذنا بها لكان الذي سأل ان الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني
17:03ماشي ان يحلق قبل النحر ان يحلق قبل النحل لانه قال افعل بوجمعة حلق قبل النحر علاقة قبل النحو نقول يا رسول الله قال كيف فعل افعل اذا كان السنة الثانية
17:22تحلق قبل النحر نقول هذا الامر وقع جوابا لما يتوهم انه محظور فلا يقول للاستحباب ولا للطلب ولكنه لايش للاباحة رجل قرأ عليك الباب قلت ادخل ادخل ما دخل انصرف
17:51لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا ها تلومه طيب نشوف فيه تفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل طيب التفصيل ان كان يداعيه وعازمه انتظره الان ولما قلت له ادخل انصرف
18:17فانا الو الومه لاني منتظره نعم ان كان ان كان هو الذي جاء ضيفا تنقص وادخل وبدا له الا يدخل الومه ها والله بعضكم اصر على انه عرفا يلام. اي نعم
18:41ها عرفا يلام والله ما ادري قد يلام وقد يفرح الواحد انه ما دخل ما يشغله نعم يمكن على كل حال مسألة اللوم ما عاد من الام هذي يمكن ترجع الى الى حال كل شخص بعينه. ما نستطيع نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا. لكن الرجل الذي
19:06لا شك انك تلومه على كل حال كلمة تدخل وش معناها امعناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحذر فكأني حينما قلت ادخل كأنما قلت لا حرج عليك اذا دخلت وليس معناه اني الزمك بالدخول او امرك بالدخول

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.