التعليق على مقدمة المجموع للشيخ ابن عثيمين 47
0:01نعم اي نعم قوله رحمه الله ايش نعم ويبين بعض السنن المهجورة فكان يعني مثلا مأجورا بقول خفيت عليهم السنة وضاعوا يعني يأتي مترجم من قبليا يترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم
0:35ما هو الفعل الصحيح؟ يعني اذا قال لك انا ما اريد منكم واحد قد يكون نوع من الحق. انه ولاء لابد لا بد ان يكون المترجم امينا يعرفه ولابد ان يكون قديرا ايظا
0:46بمعنى اه انه يعرف اللغتين جميعا من معرفة تامة ولابد ان يكون عنده المام بما يترجمه ايضا هذي لابد منها ان خيرا من فمن استأجرت القوي الامين اما نأتي باي انسان وتعال ترجم ما قال كل هذا
1:02وما يكون لا يفهم كلامك او لا يفهم الموضوع امر سيء القصر نعم نعم او الداعي عن علو الله عز وجل وهي في ذات المترجم فيترجم بعكس العلو غير علو المسائل الفقهية
1:25كنا نتكلم في المطاف جدة من زمان جاءني انسان من اه نيجيريا وقال اعجبني كلامك كلامك طيب هو يعرف العرب كلامك طيب انا تأذن لي اترجم يا اخواننا كل اللي عنده ذاك اليوم
1:46قلب من يجيبه طيب ما في معنى لما بدا يترجم ومشى ولا يدخل واحد ثاني لكن الرجل يترجم نعم لا الكلام مشكلة من يصدقه؟ نعم فقلت ذلك خلاص لا لا ترجم احد
2:07قال لي بفهم كلامي يفهمه والحمد لله ولماذا افهمه لخلف الله عليه نعم مر علينا ان القاضي لا ينبغي له ان في حالة في حال تغير حاله. نعم فاذا افتى في هذه الحالة فغضب مثلا
2:27ونتج عن ذلك اتلاف المال. نعم. هل يضمن في الاشخاص؟ اي نعم كل ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون وهذه قاعدة ينبغي ان تعرفوها ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. ومات له ترتب على غير المأذون فهو مذموم
2:45نعم يا شيخ اخذنا امس ان المرأة ليس لها فكاك فكاك الزواج ايش؟ ليس لها فكاك الزواج ليس لها نقض للعلاقة الزوجية او كلمة مثلها لا احفظها ايوه طيب هذا صحيح وش يعني؟ يعني يعني الطلاق بيد من؟ بيد الرجل هذا هذا
3:07يعني اذا الخلع لا يدخل فيه لا لها احتكاك في الخلع مثلا. هل هل يجبر الزوج على الخلع ما ادري لان قول النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل خذي الحديقة
3:20حديث ثابت ابن القيس اشار عليه الرسول مشهورة هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث وبعضهم قال انه للنساء لكن الصحيح انه للمشورة مثل ما اشار الرسول عليه عليه الصلاة والسلام على بريرة ان تبقى مع زوجها مغيث
3:38والقصة مشهورة كان المغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كالعاشرين فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان شئت ان تبقي مع زوجك فالامر اليك قالت لا اريد قال بل قالت ان كنت تأمرني يا رسول الله فسمعا وطاعة
3:58وان كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل اشير قالت لا لا اعرف فكان يمشي وراءها في اسواق المدينة يبكي يريد ان ترجع له ويجب الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا تعجبون
4:16من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث لان الغالب ان ان القلوب نعم متوافق وكما قال علي ابن طالب المنسب اليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه لا يلزم ما يجبر
4:36لكن قد يكون لها الفسخ فيما اذا شرطت شرطا فخالف او وجد به عيبا او قال اختاري نفسك او امرك بيدك او ما اشبه ذلك بارك الله فيكم احيانا الانسان يسأل عن مسألة يستفتى في مسألة. نعم. وهو وهو في اهل بلد يعلم بانهم يرون خلاف ما يراه. نعم. فهل له ان
4:58لا يرى بما ان لا يجيبهم بما يعتقده تأليفا لقلوبهم اذا كانت المسألة يعني يسب فيها الاجتهاد والله هذي المسائل تعرف اليوم اكثر الناس على هوى على الحق فان كان الرجل هذا محترم في في هؤلاء القول
5:16وقوله فاصبر فليقل ما عنده واما اذا كان غير محترم وانه اذا قال قولا صار محلا للنزاع والعداوة والبغضاء فلنمسك الا بما لا بد منه في مسائل العقيدة فليتكلم قال الصيمري وينبغي اذا تعلقت الفتوى بالسلطان ان يدعو له فيقول وعلى ولي الامر او
5:51سلطان اصلحه الله او سدده الله او قوى الله عزمه او اصلح الله به او شد الله ازره لا يقل اطال الله بقاءه فليست من الفاظ السلف قلت نقل ابو جعفر ابو جعفر النحاس وغيرهما
6:11واتفاق العلماء على كراهة قول اطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة وفي صحيح مسلم في حديث ام حبيبة رضي الله عنها اشارة الى ان الاولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء
6:31واشباهه مع ان الغالب عندنا الان ان الدعاء بهذا اصول البقرة اتقول طال عمرك فنحن نقول اذا اردنا ان نتسامح في هذه الكلمة فلتكن مقرونة بما يدل على انها دعاء بالصلاح
6:52بان يقول اطال الله بقاءك على طاعته او في طاعته او ما اشبه ذلك لان مجرد طول البقاء ليس خيرا قد يكون خيرا وقد يكون شرا شر الناس من طال عمره
7:05وساء عمل وكان الامام احمد رحمه الله يكره يدعو لشخص بطول البقاء وقال ان هذا امر قد فرغ منه وكانه يشير الى حديث حديث ايه ابن سلمة رضي الله عنها
7:21فعلى كل حال اذا اراد ان يدعو بطول البقاء فليقيد يقول اطال الله بقاءك على طاعته او اطال الله عمرك بطاعته نعم الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي يقول يجوز او لا يجوز او
7:48حق او باطل وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي ابي حامد انه كان يختصر غاية ما يمكنه استفتي في مسألة اخرة واستفتي في مسألة اخرها يجوز ام لا؟ فكتب لا وبالله التوفيق
8:08يعني ما قال لا يجوز على كل حال الاختصار لا شك انه احسن احسن او حفظا للوقت ولان لا يشوش على المخاطب لكن لابد ان يكون الاختصار لا لا يخل
8:29اما الاختصار الذي اخذ فلا يجوز التاسعة قال الصيمري والخطيب اذا سئل عمن قال انا انا اصدق انا اصدق من محمد ابن عبد الله اذا سئل عمن قال انا اصدق من محمد ابن عبد الله او الصلاة لعب وشبه ذلك فلا فلا
8:59بادر بقوله هذا حلال الدم او عليه القتل. بل يقول ان صح هذا باقراره او بالبينة استتابه سلطان فان تاب قبلت توبته وان لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك واشبعه
9:21هذا صحيح سواء سئل شفويا او او كتابيا فانه لا يبادر تكفير او ما اشبه ذلك بل يقول مثلا اذا كان المنقول عنه يبعد ان يقوله يقول لا اظن هذا يصح
9:38فان صح فمن فعل او قال كذا ما هو مرتد او ما اشبه ذلك ولا يجعل الامر اه موجها اليه بعينه لان لا ينكر اذا سمع هذا الكلام جرى على بالي الان
10:01حديث العنوهن فانهن ملعونات فهم بعض الناس انه اذا رأى المرأة على الزي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول لها لعنك الله فوجه الخطاب الى لعنها بعينه الصواب خلاف ذلك الصواب انها المراد
10:23الجنس يعني العنوا هذه هذا الجنس من النساء اما اذا رأينا امرأة على الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال العنوهن فاننا ندعو لها بداية من يقول هداك الله هذا لا يجوز هذا حرام
10:43اي نعم قال وان سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض. قال يسأل هذا القائل ان قال اردت كذا فالجواب كذا. وان سئل عمن قتل او قلع او قلع عينا او غيرها احتاط
11:04ترى الشروط التي يجب بجميعها القصاص وان سئل عمن فعل ما يوجد يجب ان يذكرها او يشير اليها فيقول مثلا يقتص منه اذا تمت تلوط القصاص يجعل المسألة معلقة لانه ربما لو ذهب يتكلم بشروط القصاص وشروط استيفاء القصاص لملأ صفحات
11:31وزال المقصود لكن يقول هذا يقتص منه اذا تمت الشروط هذا تقطع يده اذا تمت الشروط وما اشبه ذلك وان سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاج
12:00هكذا هذا كلام الصيري والخطيب وغيرهما هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. اقول هذا فيه نظرة اذا سئل عن فعل ما يوجب التعزير يقول هذا امره الى الحاكم اما ان يقال عزر بكذا ولا يزال
12:22هذا غير مستقيم لانه لو رأى الحاكم ان يزاد على هذا الذي ذكره المفتي ترى في هذا فتنة والصواب ان يقال يعزر هذا بما يراه الحاكم رادعا له ولامثاله واجل الامر الى من
12:42الى الحاكم الفتنة بين الناس قال ابو عمرو ولو كتب عليه القصاص او بشرطه فليس ذلك باطلاق بل تقييده بشرفه بل تقييده بشرطه يحمل الوالي يحمل يحمل يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان او لا؟ كان هذا اذا وجه السؤال من الواجب
13:13وهذي كتب العالم يستبديه حكم كذا وكذا وان فلا هو شلل ينزل وجها يقول بشرطه وما اشبه ذلك مما مما لا لا قول للعام الجديد نعم العاشرة ينبغي اذا اذا ضاق موضع الجواب الا يكتبه في ركعة اخرى خوفا من الحيلة
13:41ولهذا قال ولهذا قالوا يصل جوابه باخر سطر ولا يدعه ولا ولا يدع نهي يا شيخ ولا يدع فرجة لان لا يزيد السائل شيئا يفسدها. واذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة
14:03كتب على على الانصاف ولو ضاق باطن الورقة باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في الا ان يبتدأ من اسفلها متصلا بالاستفتاء ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في اعلاها الا ان يبتدأ من اسفلها
14:31متصلا بالاستفتاء في ضيق الموضع فيتمه في اسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم ان يكتب على يعني اذا امتلأ الصفحة الاولى ولم تتسع لبقية الجواب يكتب من الاسفل يكتب من الاسفل
14:56اذا هذه الورقة امتلأ هذا اكتب من هنا يقربها علشان اقول الكلام متصل بعضه ببعض من الاسفل وهذا رأيناه في كتابة بعض الناس لكن المعتاد عندنا الان انه يكتب من اعلى
15:17هذا هو المعتاد واذا والنساء يتبع يتبع عدد الناس نعم لهذا قال فيتمه في اسفل ظهرها ليتصل جوابه واختار بعضهم ان يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيبري وغيره ان حاجيتها اولى من
15:45ظهرها قال الصيمري وغيره والامر في ذلك قريب. والله نحن نرى ان الحاشية اولى يعني اذا كان اذا كذب في الحاشية فقية الجواب ترى الجواب في صفحة واحدة فيكون اولى
16:04الحادية عشرة اذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتي ان اذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتي وانه لا يرظى بكتابته في ورقته بل يقتصر على مشابهته بالجواب وليحذر ان يميل في فتواه مع
16:28المستفتي او خصمه ووجوه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى. ومنه ومنها ان يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له ان يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات في عدة دعوة
16:49جمع لمفرد لا مفرد طبق لسانك وليس له ان يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. واذا سأله احدهم وقال اي شيء تندفع دعوى كذا وكذا او بينة كذا وكذا لم يجبه كي لا يتوصل بذلك الى ابطال
17:14وله ان يسأله عن حاله فيما ادعي عليه. واذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع قال الصيمري وينبغي للمفتي اذا رأى للسائل طريقا يرشده اليه ان ينبهه عليه يعني ما لم
17:36ان يضر غيره ضررا بغير حق. قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها او قرضا او بيعا ثم يبريها. وكما حكى ان هذا فيه نظر
17:53اذا حلف ان ينطق على على زوجته شهرا قلنا له وانفه ما نقول اعطها قرضا ثم ابرئها تلاعب قال والله لا لا انفق على زوجتي شهر الشهر بمية ريال مثلا
18:15يقول يعطيه يقول ابى اسلمك مئة ريال واذا اخذته على انه قرض يقول ها؟ ابرأ قلت انا مسامح قيلته واضحة لكن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير