التعليق على مقدمة المجموع للشيخ ابن عثيمين 37
0:00قال الصيمري وتصح فتاوى اهل الاهواء والخوارج وتصح فتاواه للاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. هذا يجب ان يقيد اذا فتاوى فتاوى الخوارج اذا افتوا بكفر الامام نأخذ ما نأخذ
0:27ولهذا يجب ان يقيد هذا الاطلاق بما اذا لم تكن الفتوى محل تكفى فان كان مع التهمة فلا تقبل اي نعم قول تصح فتاوى اهل القهوة والخوارج ليس على الاطلاق
0:45بل يجب ان نقيده بما اذا لم يكن هناك تهمة اما اذا كان هناك تهمة يأتينا رجل خارجي سليط اللسان فيقول الامام كافر ما ما يصح هذا نعم ونقل الخطيب هذا ثم قال واما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف يسبون السلف الصالح
1:12تساويهم مردودة واقوالهم ساقطة. اشراف ما اعرفه. ها الراء الراء الشراع يا شيخ آآ ها احد فرق الخوارج. كيف؟ الشراة احد فرق الخوارج. الشراة يا شيخ آآ ها؟ احد فرق الخوارج. كيف؟ الشراة احد
1:35فرق الخوارج الاخوان يقول عندنا الشرار ايش من الله تعالى. شراء؟ ايه نعم. يعني كان في اليمن الثالث لو لم تأتي النسخة الشرار كان نعم على كل حال وصف هؤلاء الشراة سواء الشرار او الشراة انهم يسبون السلف الصالح
2:10فهؤلاء مردودة واقوالهم ساقوا لان هذا من اعظم الفسق نعم. والقاضي كغيره في جواز الفتيان بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا لكن بشرط الا يظن ان هذا المستخفي
2:34سيكون له حكومة فان ظن ذلك فله ان يمتنع ولان بعض الناس يأتي الى شخص يستفتيه يعني القاضي وله حكومة من اجل اذا افتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما افتى
2:58صار مشكلة فالواجب ان المفتي في ان القاضي ينتبه لهذا نعم غادي جملة معترضة ورأيت قال الشيخ قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ ابي حامد ان له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق
3:24القضاء وفي القضاء وجهان لاصحابنا احدهما الجواز لانه اهل والثاني لا لانه موضع تهمة وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الاحكام الشرعية. وقال شريح انا اقضي ولا افتي قول المسائل الاحكام الشرعية يعني ما يمكن ان يكون فيه القضاء
3:53فصل قال في الليلة الماضية فانه لا ينبغي ان يفتي فيما اذا اتاه شخص تحت امرة او تحت ادارة يستطيع ان فعل مدير قلنا انه لا يفتي. لان هذا ربما يحصل فيه فوضى. واذا ويقول للمستفتي اذا كان الامر
4:19كده قل للمدير مثلا او للرئيس يتصل بي الفتوى انفع واعم نعم فصل قال ابو عمرو المفتون قسمان مستقل وغيره القسم الاول المستقل شرطه مع ما ذكرنا ان يكون قيما بمعرفة ادلة الاحكام الشرعية من الكتاب
4:49والسنة والاجماع والقياس صح صلح اقول اه الاخوان صلحوا من الكتاب لان عندي وانا عندي ان يكون فقيها بمعرفة في نسخة بنى قيما. نعم وهي عندنا ايضا ها كيف مستقل وغيره
5:21ها يأتي سيفصل سيبين فالمستقل هذا قسم الاول. هو اشكل عليه احسن الله اليك. اني انا قرأت القسم الاول. ها؟ وانا قرأت القسم الاول وادم ليس عنده القسم الاول احنا عندنا في المستقبل شرط ايه هو اللي اشكل عليه انه ما عنده القسم الاول لفظة القسم الاول ما عنده
5:53ها لكن عندنا في المستقبل شرط هذا القسم الاول نعم بمع ان فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا ان يكون قيما بمعرفة ادلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة سنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. وقد فصلت في كتب في كتب الفقه فتيسرت ولله
6:23الحمد وان يكون عالما بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها بكيفية اقتباس الاحكام منها وهذا يستفاد من اصول الفقه عارفا من علوم القرآن والحديث والناس المنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء
6:53بشروط الادلة والاقتباس منها ذا جربة وارتياظ في استعمال ذلك عالما بالفقه ظابطا مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل. لانه يستقل بالادلة بغير تقليل وتقيد بمذهب احد
7:23قال ابو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه وشرطه
7:43وشرطه الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايني وصاحبه ابو منصور البغدادي وغيرهما. واشتراط في المفتي الذي يتعدى به فرض الكفاية هو الصحيح. وان لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط
8:03ان يكون جميع الاحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا حافظا المعظم متمكنا من ادراك الباقي قرب وهل يشترط ان يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل ما يصحح به المسائل الحسابية
8:23الفقهية حكى ابو اسحاق وابو منصور فيه خلافا لاصحابنا. والاصح اشتراطه الاصح عدم الشرع لان المسائل الحساب وسائل للوصول الى اه معرفة اه الوصايا والفرائض المواريث وما اشبهها وبامكانه ان
8:53يفتي فيقول مثلا للزوجات الثمن وللام السدس وللبنت كذا وللاخت كذا وان لم نعلم يعني وان لم يعلم الانسان نعم. ثم انما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع ابواب الشرع. فاما مفت في باب
9:20خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا واجازه بالصبر في الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا
9:47هذا هو الصحيح لا شك يعني مثلا الانسان اذا كان عنده اجتهاد في باب من ابواب الفقه او ابواب العلم الاخرى فله ان يفتي به. وان لم يكن عارفا من ابواب الثانية. مثل انسان جيد في الفرائض. مجتهد في الفرائض. لكنه في النكاح ما يعرف
10:09نقول افتي في الفرائض ولا حرج ولو كنا لابد ان يكون مجتهدا في جميع ابواب الفقه ما وجدنا مفتيا الاصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا نعم القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل. وصار
10:36الفتوى الى المنتسبين الى ائمة المذاهب المتبوعة هذا يقولها النووي نعم من جهل طويل ونحن نقول ايضا من دهور من دهور طويلة الله المستعان نعم. وللمفتي المنتسب اربعة احوال فيها
11:06انه وضع لنفسه منهج في الفدية وهو انه اذا عرضت عليه ينظر الى اقوال المذاهب. ويختار الايسر للاقوال بدون قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين لكن ما الذي ادرانا ان الايسر من اقوال العلماء هو الصواب؟ الموافق في الكتاب والسنة
11:36لا لا نعم شيخ بارك الله فيك قلنا ان القاضي لا يفتي في في مسألة يظن انه ستوب نعم. اليس الفتوى والحكومة تكون واحدة؟ لا لا. لانه قد يكون عند
11:56ما لم يبينه المفتي المستفتي. وهذا يقع كثيرا ولا يكون القاضي حجة على على هذا المستهدف الاول. نعم. لانه انما افتى على حال وهذا حال. الخصم امن الخصم وانت كنت ذاك اليوم كذا وكذا وما الذي ادرانا ان عند خصمه ما ليس عنده
12:23نعم شيخ بالنسبة المفتي حسب الحال. حسب الحال. نعم. انظر الى حال المستفتي. نعم. قد يشدد عليه وقد يتساهل نعم نعم لكن بشرط انه في اطار الادلة اي نعم فيعني هذا انه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل الى انه يحرم عليه
12:43شيئا حلالا يعني يشدد عليه الى ان يمنعه اليس اليس عمر منع الناس من الرجوع الى زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثا؟ لا ان مهمتي قد تكون معها اولاد. ومع ذلك منع الرجاء
12:59نعم هو اول الناس عملا بهذه الفترة. نعم. لكن بعض طلبة العلم يقولون ان بعض الامور التي كنا من باب سد ذريعة انها تعمل يعني يجدي الناس بالمنع وهو يجيز النفس العمل بها ايه لان
13:19من تصرف في حق غيره. نعم. مال اليتيم والصدقات لا يجوز لهم ان يتصرف بها الا باصله. آآ هو يستقرب منها ويلين منها. لانه يقول هذا الأمور ان شاء الله. هذا لا يجوز. هذا ليس بمأمون اطلاقا
13:45ظننت مسائل اخرى حقيقة بعض الناس يعني يقول هذه لو لو افتح الباب للناس مع منظرك لكن انا بنفسي ضارب نفسي ما ما يكون لكن اما مسألة المال هذا غلط
14:04تستقرض مثلا هل يأمن انه يوفي قبل من مال اليتيم او من مال موكل فيه كوصية ما يأمن ولكن بعض العلماء قالوا بها ولو ولو قال بهذا فهو غير صحيح
14:26اما مسائل اخرى يعني سد الذرائع يمكن يمكن عني انا ارى ان الاحتياط لا ان لا كيف يعصى الله يوم القيامة اذا قال لو حرمت على عبادك كذا وانت تفعل
14:46والاموال لا لا ابدا الاموال الاموال ما يجوز اطلاقا سليم اي نعم وجاء واحد محتاج ايه ان شاء الله يا سليم ان شاء الله بيجينا ان شاء الله ما تقر به عينك والاطمئنان اليه نفسه
15:21الثاني هذا غير مستقل كلامه في في المجتهد والمستقل ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان