الشرح الأول للقلائد البرهانية للشيخ ابن عثيمين 64
0:01اما ان يكون ننتظر حتى يتبين امره فان رظوا بذلك فالامر ايش الامر اليه اذا قالوا والله نبي نبحث ما حنبقى لسنا بقاسمين لمال الميت حتى يتبين هذا المفقود هو حي ولا ميت
0:22فاذا رضوا ان يبقوا حتى يتبين الامر فذلك مطلوب اذا قالوا لا نحن نريد نصيبنا نريد نصيبا قلنا اذا نعطيكم ما ترثونه على كل تقدير نعطيكم ما ترثونه على كل تقدير
0:47واما ما فيه احتمال الا ترثوه مع وجود المفقود فاننا لا نعطيكم اياه وحينئذ ينقسم الورثة الى ثلاثة اقسام الورثة الذين يشاركهم المفقود الى ثلاثة اقسام قسم لا ينقصه المفقود شيئا سواء وجد او او مات
1:12فهؤلاء يعطون ميراثهم كاملا قسم اخر ينقصه من مفقود ينقصهم المفقود قسم ثالث لا يرثون مع وجود المفقود كم الاقسام ثلاثة فاما الذي لا ينقصه المفقود شيئا فيعطى حقه كاملا
1:40واما الذي ينقصه المفقود ان كان موجودا فيعطى الاقل من حقيه العقل من حقه واما الذي لا يرث مع وجود المفقود فلا يعطى شيئا هل يعطى شيئا مثال ذلك هلك هالك
2:03عن جده جده وزوجة وعم شقيق وابن مفقود وابن المفقود معلوم ايش وعم شقيق وابن مفقود الجدة لا ينقصها المفقود شيئا سواء وجد ولا ما وجد لان لها السدس على كل حال
2:36فهذه تعطى نصيبها كاملا ليش ها لان المفقود لا يؤثر عليها بزيادة ولا نقص. وجودها وعدمه فتعطى نصيبها كاملة كاملا الزوجة ينقصها المفقود ولا يحرمها ان كان موجودا حين موت ابيه
3:03بل الزوجة الثمن وان كان معدوما فللزوجة الربع. اذا ماذا نعطيها؟ ها؟ نعطيها الثمن طيب انقصوا حقين بالنسبة للعام العم لا نعطيه شيئا لا نعطيه شيئا ما لا نعطيه شيء لماذا؟ لانه اذا كان الابن موجودا
3:32فلا شيء للعم وان كان مفقودا فله الباقي كم كم من اصل المسألة؟ المسألة من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين ولا لا طيب للزوجة الثمن ثلاثة نعطيها ثلاثة من اربعة وعشرين
3:58الجدة اربعة من اربعة وعشرين السدس كم يبقى معنا يبقى معنا سبعطعشر يبقى معنا سبعتاشر السبعة اشهر هذي توقف توقف ان تبين انه حي حقيقة او حكما فهي لورثته يورسه الابن
4:28وان تبين انه ميت ردت الى مستحقها الجدة تعطى شيء الجدل ما نعطيها شي. ليش؟ لان نصيبها عطيناه اياه. لها السدس واخذت الزوجة نعطيها ثلاثة ها؟ نعطيها ثلاثة. يعني هي اخذت الثمن ثلاثة
4:58وتبين ان لها الربع وربع اربعة وعشرين كم؟ ستة. اذا نعطيها ثلاثة وش يبقى معناه اربعة عشر لمن؟ للعم اربعطعشر العام عرفتم؟ طيب هذي مسألتها بسيطة يعني لو حليناها كذا حل بدوي بسيطة
5:20لكن العلماء جعلوا لها قواعد قالوا بان تجعل مسألتين مسألة حياة ومسألة موت وتحصل اقل عدد ينقسم عليهما تحصل اقل عدد ينقسم عليه يعني اذا كان بينهما تباين تضرب كل واحدة بالاخرى
5:48توافق تضرب وفق احداهما بالاخرى تماثل تكتفي بواحدة طيب اذا حصنا اقل عدد ينقسم قسمناه على كل مسألة قسمناه على كل مسألة ليش؟ لاستخراج جزء سهمها لاستخراج جزء سهمها ثم نقول
6:23مله من المسألة مسألة الحياة من له شيء من مسألة الحياة اخذه مضروبا بجزء سهمه ومن له شيء من مسألة الموت اخذه مضروبا يجوز سامية عرفتم ولكن اذا كان له من مسألة الحياة
6:42من مسألة الموت دون مسألة حياة نعطيه من مسألة الموت ولا نعطيه من مسألة الحياة يعني في مثال اللي ذكرنا انعم له نصيب اذا قدر موت المفقود هذا ما نعطيه لانه محروم في مسألة الحياة
7:05فنوقفه فهمتم عملية الان؟ نطبقها يلا التداخل منقسمة تكون منقسمها ان كان ان كان الصغيرة داخلة في الكبيرة يكتفى بالكبيرة. نعم. يلا على كم؟ يلا المسألة اللي ذكرتها بسلامة فان علمنا انه مات قبل
7:38فانهم يرجع الى الى الورثة الى الى المصحف الى المصحف وعليها تميز ما ما عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وظمنا ان انتهينا من الكلام المجهول
7:54نبدأ الان كنت المشكل انا ارى انه مشكل ولا حاجة له كما سلكناه في تسهيل الفرائض لانه قليل الوقود وقوعه جدا قليل هو كثير في البهائم ولكن في الادمي قريب ولله الحمد
8:20لانه لو وجد لاشكى. لكنه نادر جدا الا في الاونة الاخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام بالاشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الاجنة فانه كثر او صار له وجوب. صار له وجود
8:49واللاف في الاول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لانه لا يوجد لكن وجد تأتي حالات حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله ابن قدامة انه ذكر له ثلاثة اشخاص
9:09ثلاث اشخاص يا عبد الرحمن شخص ليس له مخرج من الاسفل لا قبول ولا دبر وانما يأكل ويشرب فاذا امتصت الامعاء او المعدة منافع هذا الاكل والشرب تقيأه فخرج فيكون التقيؤ بمنزلة
9:33البول والغائط يا ولد انتبهوا جزاكم الله خير لا تشوشون علينا الله يهديكم اطلعوا من طالع بارك الله فيكم فصار تقيمه بمنزلة البول والغائط قال وقسم ثالث ثاني له مخرج بين المخرجين يخرج منه البول والغائط
9:55الله ما الهلال ذكر ولا فرج له ثقب بين مخرجين يخرج منه البول والغائط والثالث رجل له دبر يعني مخلوق له دبر وليس له قبل لا ذكر ولا فرج انما له
10:19شيء نافع في محل الفرج يخرج منه البول نضحا نضحك كالعرق قال فهؤلاء وامثالهم لهم حكم الخنس المشكل دام حكم كل هالمشكلة اما الخنث المشكل عند اهل العلم فيقولون هو الذي له الة ذكر
10:43والة انس على الذكر وعالة انثى ولكنه لم يتبين انه من الذكور او من الاناث يبول منهما جميعا ولا ولم يظهر له علامة خاصة بالرجال ولا علامة خاصة بالنساء لكن هو قليل والمهم
11:05بالنسبة للدرس معرفة احكامه هل يلحق بالاناث ولا يلحق بالذكور الجواب ان غالب مسائله يراعى فيها الاحتياط يراعى فيها الاحتياط ففي باب التحريم يغلب المنع في باب التحريم مغلب المال
11:29وفي وفي باب الايجاب يغلب الالزام هذا هو الغالب على مسائله اما تغليب المنع في باب التحريم فلان هذا احتمل في حقه الحظر والاباحة فغلب جانب الحظر واما في الايجاب فهذا ايضا اجتمع في حقه
11:54موجب الشيء ونافيه فغلب جانب الموجب وهذا اغلبي وليس دائما على كل حال اما بالنسبة لميراثه فنظرا لقلته ولتشتته فاننا نضرب عنه صفحا لننتقل الى الحمل الكثير الوقوف الحامل الكلام فيه
12:24اولا في شرط في شروط ارثه وثانيا في كيفية ارثه وثالثا في كيفية ارث من معه ثلاث مباحث اما شروط ارثه فيشترط تحقق وجوده حين موت المورث تحقق وجوده حين موت المورث
12:54لكن بماذا نتحقق بان تلده او بان يولد باقل من ستة اشهر من موته ويعيش