كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين 34
0:00آآ شيخ محمد حدثنا او زدتم في رأت الماظية عن زكا اه بقي علينا ان نقف عليه نحن اه حكم زكاة الديون الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
0:23وعلى اله واصحابه اجمعين الديون التي في زمم الناس سواء كان الثمن مفيظ او اجرتاه واجرة او قرضا او قيمة مثنى او ارسى رماية او غير ذلك مما يثبت في الذمة
0:47تنقسم الى قسمين الاول ان تكون مما لا يجب الزكاة في عينه العروب وان يكون عند الانسان لشخص ما مئة ساعة من البر او اكثر فهذا الدين لا بأس فيه
1:14وذلك لان الزروع او الحبوب لا تجد الزكاة بعينها او لا تجب الزكاة في عينها الا لمن زرعها واما الثاني فهي الزكاة التي تجب فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة
1:46وهذا فيه الزكاة على الداعم انه صاحبه ويملك اخذه والابراهيم ويزكي كل سنة ان سألتهما اعماله وان شاء قيد زكاته واخذها الى قبضة فاذا كان عند شخص لاخر مئة مئة الف
2:18فان من له المئة يزكيها يزكيها كل عام او فان الزكاة تجب على من هي له كلها لكن ثم لكن هو بالخيار اما ان يخرج زكاة مع ما له واما ان ينتظر حتى يقبضها ثم
2:44يزكيها لما مر هذا اذا كان الدين على موسر فان كان الدين على محسن فان الصحيح ان الزكاة لا تجب فيه لان صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا فان الله تعالى يقول وان كان بعسرة
3:12فنظركم الى ميسرة فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه لكن اذا كان قبضه لكن اذا قبضه فانه يزكيه سنة واحدة فقط وان بقيت في ذمة المدين
3:33عشر سنوات لان قبره اياه يشبه تحصيل ما خرج من الارض من باب حصوله عليه وقال بعض اهل العلم لا يوجد فيه بما مضى وانما يبتدأ به حولا من جديد
3:58وما ذكرناه احوط واظاؤ للذمة انه يذكيه عنك سنة واحدة بما مضى ثم يستأنف به حوله طبعا مثل هذا سهل وليس من الصعب على الانسان ان يؤدي ربع العشر من بينه الذي قبضه بعد ان ايس منه
4:17فان هذا من شكر نعمة الله عليه هذا هو القول في زكاة الدين خلاصته انه ثلاثة اقسام قسم لا زكاة فيه وهو ما اذا كان الدين مما مما لا تجب الزكاة في عينه
4:36مثل ان نكون في ذمتي قد يكون في ذمتي شخص لاخر اصواهم من البر او كيلوات من السكر او من الشاي او ما اشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه والقسم الثاني قلتم
4:55تبلغ المصاب لان ما لا يكون المصاب الا الا اذا كان عنده من ضيفه فانه يكمل به. نعم انما على كل حال لا تجد الزكاة فيه ابدا ما دام الواجب في الذمة مما لا توجد فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الاصوات. نعم
5:22الثاني الدولة التي تجد الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على معصم الا اذا قبرهم فانه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف به حوله وقيل انه يستأنف به حولا على كل حال
5:42ولكن ما قلناه اولى ذكرنا من التعليم القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موصل بالغ هذا فيه زكاة كل عام
6:00انشاء صاحب الضوء ان يخرج زفافه مع ماله وان شاء اخرها حتى يقبضه من المدينة نعم فهل يجوز جارة عروض التجارة اذا تعذر فاوشق على فلا يجوز خصها انما مرض استثمار
6:28والحق به بعض العلماء واما الاموال فلا يمكن خصها لانها انواع متعددة لكن على الانسان ان ان يتحرى ما استطاع وان يحتاط لنفسه قدر ان البضاعة هذه تبلغ مئة ويحتمل ان تكون مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين
6:54اه هل يجوز اه او هل تجد زكاة في مالي غير مكلف صغير نعم هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ان الزكاة في مال الصغير ومديون غير واجب
7:15نظرا الى تعليم ساكنين بها ومعلوم ان الصغير والمجنون ليس من اهل التسليم فلا تجب الزكاة في ماله ومنهم من قال فلزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح نظرا لان الزفاف
7:39من حقوق الناس لا ينظر فيها الى الناس قوله لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بل من اموالهم وجعل مناطق حكم او موضع الوجوب المال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمام
8:04اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى اخراجها نعم اه اذا هذا بالنسبة اه لكن اه نود
8:33تعرف المصارف التي المصارف التي وجد وهو ينكر يجب الانسان على الزكاة ثمانية. نعم بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا واخبر عز وجل ان ثالث فريضة وانه مدي على العلم والحكمة
8:57فقال جل ذكره انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الله تعالى قال وفريرة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء اصناف الزكاة
9:19هؤلاء اصناف اهل الزكاة الذين تبعوا اليه ثمانية الفقراء والمساكين وهؤلاء يؤطلون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم والفرق بين الفقراء والمساكين ان الفقراء اشد حاجة لا يجد الواحد منهم ما يكفيه
9:43وعائلته ونصف سنة والمساكين اعلى حالا من الفقراء بانهم يجدون نصف الكفاية فاكثر دون كما الكفاية هؤلاء يقون لحاجتهم هؤلاء يعطون الحدث ولكن كيف نقدم الحاجة قال العلماء يعطون لحاجتهم
10:11ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة ويحتمل ان يعطون ما يقولون به اغنياء لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لان السنة اذا دارت وجبت الزكاة في الاموات كما ان الحوض هو تقدير
10:40الزمن الذي تجب فيه الزكاة ذلك ينبغي ان يكون الحول وتقديم الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم اهل الزكاة وهذا قول حسن جيد اي اننا نعطي الفقير والمسكين
10:59فيه وعائلته لمدة عام كامل سواء اعطيناه احيانا اطعمة والبسة او اعطيناه نقودا يستندها هو ما يناسبه او اعطيناه صنعة اذا كان يحسن الصنعة يعني الة وبها اذا سمعتم صنعة
11:23داري وحجاج ونحوه المهم ان نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة الثالث العاملون عليها اي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الامر ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها
11:46اشارة الى ان لهم نوع ولاية وهم يباتها الذين يتبونها من اهل لا وقسامها الذين يقسمونها في اهلها وكتابها ونحوها هؤلاء عامل عليها يعطون من الزكاة ولكن لم يعطوا ننظر
12:10هم عاملون عليها لهم مستحقون بوصف العمالة ومن استحق بوصف اعطي ذلك الوصف وعليه من الزكاة بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا اغنياء ام فقراء لانهم يأخذون الزكاة بعملهم لا لحاجته
12:38وعلى هذا سيعطون ما يقتضيه العمل من الفساد فان قدر ان العاملين عليها فقراء فانهم يعطون في العمالة ويعطون الفقر فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة مثقلين اه شكرا اعانكم الله