شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 52
0:00اركان الاسلام بسبب دفع الاذى اي ان يدفع المتلف الاذى عن نفسه فلا ضمان له من ذلك لو صال على المحرم صيد سأل عليه السيد انتهره فلم يرجع حذفه بحصاة فلم يرجع
0:26لم يندفع الا بقتله فقتله ايظمن؟ لا لا لماذا؟ لدفع الاذى من اجل دفع الاذى ومن ذلك حلق الرأس اذا اذى اذا اذى او لا يتصور؟ لا يتصور اذيته؟ صحيح
1:00كيف؟ ها كيف القمل. لا القمل مو من هذا النوع. القمل اذا حلقت اذا حلقت الرأس فان فانت دفعت اذاك به دفعت اذاك بحلق الشعب ما اذاك اني اذاك لكن اذا احببت الرأس
1:26راح ذهب الهواء ففرق بين ذبح اذاك به او دفع اذاه وسنذكرها ان شاء الله. طيب نزل نزلت شعرة في عين رجل محرم ولم يندفع اداها الا بنتفها اذا قلنا بان الشعر
1:50لا تجوز ازالته ايا كان الشعر. اما اذا قلنا التحريم خاص بالرأس فهذه ما ترد. لكن على القول جمهور انه لا يجوز لازالة الشعر من اي موضع من الجسم. فنزلت شعرة في عين الانسان. لان بعض الناس تنبت شعرات في باطن الجفن
2:10فتؤذي العين تؤذي العلم لم تندفع الا بنفسها فلا تفهم هل عليه شيء؟ لا شيء عليه لا شيء لا شيء عليه. طيب زجاج زجاج نزل على شخص وهو جالس انهدم هذا البناء من الزجاج مثلا او اي شيء اخر المهم زجاج سقط عليه وهو جالس ولم
2:47نتمكن من الدفع الا بان نفض هذا الزجاج وتكسر يضمنه ليش؟ لان هذا لدفع اذاه طيب فما كان الاذى فانه لا يظلم. طيب لو كان الذي اتلف لدفع الاعداء شيئا كبيرا كالانسان
3:14هل يضمن؟ يعني لو صال عليك انسان يريد عرظك او عرظ اهلك او اخذ مالك فلك ان تدافعه بالاسهل فالاسهل فاذا لمندفع الا بالقتل فقتلته ليش؟ لا ضمان عليك لا ضمن عليك
3:35لانك لانك اسلفته لدفع اذاهم طيب فان اتلفته لدبحي اذاك باتلافه والاذى من الغيظ فعليك الظمان مثال ما حصل لكافر ابن عجرة رضي الله عنه حين حمل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان مريضا. والقوم يتناثر على وجهه من رأسه
4:10فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى وفي بعض الالفاظ لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم فامره ان يحلق رأسه وان يفتي ففدية من صيام او صدقة او نسور
4:31هنا الشعر ما في اذية القديم ليه؟ من الهواء لا لكن لا تندفع هذه الاذية الا باتلاف الشعر فيظمن. ولهذا اوجب الله عليه فدية مع انه اباح له ان يحلق رأسه
4:51من اجل الظرورة الى حلقه لكن لما لم يكن الاذى من الشعر بل من غيره ودفع اذى ذلك الغير الشعر صار فيه الظمان ولهذا من قواعدب الرجب رحمه الله من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه
5:13ومن ازهى ومن اتلفه لدفع اذاه به ظمنه ها واضح؟ طيب فصار كل متلة فمضمون الا في ثلاث حالات ما اذنب بي الشرط ها؟ وما اذن به المالك. وما كان لدفع اذاه. فلا ضمن فيه
5:39وعرفتم الادلة في ذلك فاذا ثبت الظمان فكيف الظمان بين قال فقال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد كونا نعم ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوول
6:09يضمن المثلي بالمثل لانه اقرب الى العدل لقوله تعالى فمن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاذا اتلف لك صاعا من البر الطيب وجب عليك ان تضمنه وجب عليه ان يضمنه لصاع من البر الطيب. اتلف لك صاعا من الرز الطيب
6:40يضمن لك ايش؟ صاع من الارز الطيب واضح فما هو المثلية؟ الان نحتاج الى بيان المثل نستمع الى ضابطه في في المذهب كل مكين او موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة
7:06انتبه كل مكين او موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة عبد الله ها؟ احسنت كل مكيل او مخزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة فخرج بقوله كل مكيل او موجود
7:38ما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والحيوان وما اشبه ذلك وخرج بقولنا يصح السلام فيه ما لا يصح السلم فيه من من المكيلات والموزونات والذي لا يصح سلام فيه من المأكولات والمؤذنات مثل المكيل المخلط
8:03بعض بعض الناس يخلط طعاما بعضهم البعض كعدس برز او ما يخلط هذا ها؟ يخلط ما في اشكال واهل مصر يعرفون ذلك. وربما يقولونه غير مخلوق. نعم؟ كشري طيب العدسة
8:34مكينة والرز مكين فاذا خلط جميعا لم يصح السلف فيه وذلك لانه لا يمكن ظبط كل واحد قد يكون الخلط ثلثين او نصفا وقد يكون اكثر واقع مع انه مكيل او موزون لكن لما كان لاصق فيه
8:57فليس بمثله طيب الشرط الثالث ليس فيه صناعة مباحة فان كان فيه صناعة مباحة كالحلي مثلا الحلم مصنوع من موزون من ذهب او فضة او حديد او رصاص او ما اشبه ذلك
9:18مصنوع من الموزون فيقول انه ليس بمثله لماذا؟ لان فيه صناعة مباحة اما اذا كان الصناعة محرمة كرجل اصطنع الة له من من حديد فالصناعة محرمة ولا عبرة بها ولكن
9:45يبقى كانه حديد لم يصلى فيدخل في قولنا مكيل او موزون يصح السلام فيه هذا التعريف للمثلي لا شك انه يضيقه تماما بان يجعل المثلي ناجرا والصحيح ان المثلي ما له مماثل
10:13اما مطابق تماما واما مقارن هذا الصحيح وانه يضمن المثل بمثله كما قال الناظم لا وعلى هذا القول الراجح يضمن الاناء ليش؟ باناء والثوب المصنوع بثوب والحيوان بحيوان ولا يبقى عندنا الا اشياء قليلة
10:48والدليل على هذا ان ظمانه بمثله المماثل تماما او المقارض اقرب الى العدل من ظمانه بالقيمة لان قيمة لا تماثله ثمان القيمة تقتضي المعاوضة لانها من غير الجنس فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعاوضة لان من شرط البيئة الرضا
11:13ويدل هذا تعليم ويدل لذلك قصة ام المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة فقال فاخذ صحبتها ودفعها للتي ارسلت الصعب الصحفة وقال طعام بطعام واناء باناء ويدل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يستقرض البعير
11:41ويرد بعيرا فقد استقرض بكرا ورد رباعية الصواب اذا ان المثلي هو كل ما له مثل او مقابل وانا الان اضرب لكم مثلا الفناجيل الفناجيل على المذهب ليس بمثله لان عليهم وكيلا والامازون وايضا فيها صناعة
12:14طيب القول الراجح مثلية ايهما اقرب للمماثلة؟ صاع من بر بصاع من بر او فنجال بفنجان من نفس الصنعة ها؟ الثاني لا شك لا حتى ان الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا
12:37واضح؟ اذا خذوا القول الراجح ان المثلي ايش؟ ما له مثيل او مقارب سواء كان وعن ام غير مسموع؟ وسواء كان مكينا او موزونا او غيرهما. وسواء يصح فيه السلم او او العسر
12:57نعم. ما معنى الجواب ليس عنه جواب اللهم الا ان يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بان هذا الاناء يقارب ذاك في القيمة وان النقود عندهم قليلة فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة يمكن يجبون بهذا
13:24نعم قلنا نحن بامكاننا بدفع الاذى يحقق الجزاء زجاجا مم. فان كان تفريط من هذا الرجل وقال يعني هذا الشيء كيف؟ ممكن الرجل الذي حطم هذا الشيء قال هذا شيء كان يؤذيني وهو كاذب؟ لا ما كذب
13:46ها هو فعلا كان يؤذيه ولكن ممكن ان كان يعني يتلاشى في شيء ما. ايه. هذا اذا كان يمكن دفعه باقل من اتلافه فهو يضمن. نعم على ما رجحناه سعيد الله و المعازف
14:03لانها محرمة. طيب كيف لا تدخل كيف؟ يا شيخ. اي نعم ايه هذي اذنبة صعبة العادية باذن صاحبها طيب فهي يد امينة نعم. يعني يجعل المستعير يدعو امين. او العلة
14:38العلة او الدليل يقول هذا هو الذي ينكر فيه المماثلة ولكنه قد ينكر بما هو ابلغ من هذا ثم لعل الصنعة عندهم فيما سبق ما تقدمت الى هذا الحد تقتل لانها صنع ايش
14:55نعم ايش؟ اي نعم لماذا نخرجهم من القاعدة؟ كيف القاعدة ما فيها لعله تأتينا فيه بيتين معلقات يمكن فيها فيها بيتين معلقات يمكن تشير الى ما قلت