شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 51
0:00يقول رحمه الله تعالى في منظومة الفقه وقواعد ولا تسقط زمانا في عقوق وكل اذا لم يكن الاسلام من دفع الاباء بس يلا يلا امش امش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0:32والظمان في حق الله احسنت بارك الله فيك في حق الادمي في التفصيل طيب اه ما تقول يا طاهر في رجل محرم قتل صيد الناس لا اثم ولا ضمان يوافقون على هذا
0:58طيب صحيح آآ قتل صيدا يظنه شاة الحرم. لا شيء عليه. لا اثم ولا الله. لماذا لانه قضيت متعمد. انت متعمد كيف غنلعب اخذ البندقية وضرب هذا الصيد يظنه شاة لا يعلم انه انه صيد ريح انه صيد. اذا من اي الاقسام الثلاثة
1:32من الجهل احسنت طيب اه قتل صيدا وهو محرم بعمرة يظن ان الصيد يحرم لمن احرم بالحج تمشي عليه؟ ليه لماذا لانه جايب الحكم طيب ابراهيم يلا يا ابراهيم جامع قبل التحلل الاول
2:00فهل عليه فدية هو فساد نسك او لا ناسيا ها لا شيء عليه. احجك صحيح سمعتم يا جماعة؟ طيب. اقول جاء مع ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول اني سمعت النبي سمعت الحديث الحج عرفة
2:24وانا قد وقفت بعرفة وظنيت انتهى كل شيء اشتغلوا لا شيء عليه لا اثم ولا كفارة ولا فساد نسك طيب قال بعض العلماء انه يجب انه يفسد ويجب عليهم المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنه
2:45واستدلوا بان الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا فهل هذا الاستدلال صحيح؟ سامح لماذا؟ نعم. نعم. اما الجاهلية. احسنت. تمام لان يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك لكن يريدون ان يبينوا ان هذا حكم من فعل
3:12من شروط الايجاب معروف من القرآن والسنة ليس بيدك دليل طيب قال قال الناظم ان كان ذا في حق مولانا وهو الله عز وجل ان كان ذا في حق مولانا يعني ان كان هذا في حق الله
3:31فانه يسكت الاثم والظمان وهذه قاعدة عرفتم ادلتها من القرآن والسنة ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ انتبه لهذا ما قال ولا اثما قال لا تسقط ضمانا لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ
3:57واما الاثم فيسقط بالجهل واكراه النسيان حتى في حق المخلوق لكن بالنسبة للظمان فانه لا يسقط مثال ذلك رجل ذبح شاة لشخص ظن انها شاته فهل عليه ظمان الشيعة هل يأثم؟ لا يأثم. لانه جاهل
4:30لكن يظلم طيب رجل اخر اعطاه انسان وديعة قال خذ جزاك الله خيرا هذا العنب اعطه اهلي وهو جار لك فلما وصل بيته ووضع العنب على انه سيذهب به الى بيت صاحبه
4:59نسيت اكله هل عليه اثم لا هل عليه ظمان؟ نعم عليه ظمان طيب اه مثال ثالث رجل اكره على ان يذبح مال شاة فلان فذبحه هل عليه اثم لا اثم عليه
5:34هل عليه ظمان نعم يظمن لانه مباشر لانه مباشر فالظمان على المباشر لان القاعدة عندنا ان ان انه اذا اجتمع سبب مباشر قدم المباشر وقال بعض اهل العلم انه عليهما جميعا
6:04لان المباشر لا يتمكن من الامتناع لانه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها فاذا كان لا يتمكن من من الامتناع فعليهما جميعا على المكره وعلى المباشر وهذا اقرب الى الصواب
6:29لان المباشرة هنا ملجأ اليها طيب مثال ثالث مثال ثاني رجل اخذ بشخص صغير الجسم طيب الجسم هكذا اخذه ثم ضرب به شاة فلان ضرب الشاة بالانسان فماتت الشاة تعالى من يكون الضمان
7:07انت فاهمني السؤال هذا؟ طيب انسان صغير الجسم اخذوا رجل كبير الجسم قوي فاخذه وظرب به شاة فلان فماتت على على الظايق ولا المطلوب به؟ الضارب نعم طيب لان الثاني هذا مثل الالة
7:32ما له اختيار فيكون الظمان الان على طيب مثال ثالث رجل لزم على الانسان ان يذبح شاة فلان قال نحن الان مشتهين اللحم اذبح الشاة قال هذي لفلانة كيف اذبحها؟ قال يا رجال اذبحها
7:55اللحم لزم عليه لكن ما اكره لم يقل ان لم تذبحها حبستك ولضربتك ولا شيء لكن لزم عليه فذبحه على الذابح فقط. على الذابح فقط ليش لان الاول لم يكرهه
8:21الاول لم يكره طيب اذا كان الذي لزم له اباه اذا كان اباه نعم نقول حتى ولو كان الاب فالظمان على الذابح لان هذا ليس باكراه طيب فان اكرهه ابوه على ان يذبح شاة اخيه
8:45لا اثم ولا دم لا ضمان هو منه لابيه دا ضمان عليه فكروا في الموضوع قال ابوه اذبح شاتم اخيك خطأ ليس له كيف ما في مسألة في الاخير اي
9:23تمام اللي حنا ما قلنا اذبح شاتبني قال اذبح شاة اخيك وقد يكون اخاه من امه هذي واحدة طيب قال اذبح شاة اخيك الذي هو ابني بهلول ما هو التفصيل
9:47لا مال الابن اللي هو صاحب الشعار مستقل يغضب. ايه. طيب ان اكرهه لا لا ما اكرمه بس قال اذبحه قبل ما ني متمنك مم في في تفصيل كما قال عبد الله العامر
10:14ان كان الاب تملكها اولا ثم قال اذبحه يعني لما قال اذبحه قال هذي حقت اخوي يلا اخوك وماله لي وتملكها فلا فلا ظنون كذلك ايضا فيه تفصيل اخر ان كانت هذه الشاة
10:37تتعلق بها حاجة مالكها اللي هو الابن فليس للاب ان يتملكها يعني هي منيحة له ولاولاده فليس للابن في المملكة وحينئذ يكون على على الاخ الظمان لان الاب الاب حتى لو صرح بتملكها لا يتملكها
11:02والله اعلم قريش حفظه الله وكل ورحمه نعم الرحمة حبة قال المصنف رحمه الله وكل مثلث فمضمون فمضمون اذا لم يكن الاتلاف عن عن دفع الاذى عند من ها؟ كان عندنا مين؟ ايه. كنا
11:34لكن اللي في الاصل اولى من داخلها طيب شوي يقول انا غيرت هو قرأها علي من قبل تقدم عليه نعم لم يكن الاتلاف من دفع العذاب ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
12:02وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من القواعد الفقهية ان كل متلف مضمون كل مسرف مضمون الا ما اذن به الشر
12:21هذه القاعدة كل متلف مضمون ما لم يأذن به الشرع لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في القصعة التي
12:43كسرتها احدى امهات المؤمنين قال طعام بطعام واناء باناء ولان الله تعالى اوجب الدية في القتل الخطأ وهذا ضمان لا شك ولادلة كثيرة فكل متلة فهو مضمون وله يعني مسائل كثيرة جدا
13:12الصيد في الحرام مضمون او غير مضمون الصيد في الاحرام ولو خارج الحرام مظمون. كل متلف مظمون لكن بشرط ان لا يأذن به الشرع فان اذن به الشرع فليس بمأموم
13:35ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء انه يجوز التعزير بالمال يعني بان نتلف مال الانسان كما اتلف او كما احرق رحل الغالب وكما تتلف الات اللهو المحرمة وما اشبه ذلك
13:59اذا فالقاعدة هذه فيها استثناء وربما يأتي لكن في مكان اخر ان ما اتلف باذن من الشارع فليس بمضمون وكذلك ما اتلف باذن من المالك فليس بمضمون لو قال لك صاحب الطعام يا فلان كل هذا الطعام
14:21واكلت اتلفته علي هل تضمنه له لماذا لانه اذى اذا نقول كل مسلم مضمون الا اذا كان باذن من الشارع او اذن من من المال هذي واحدة ثلاثة اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى
14:47فان كان من دفع الاذى اي بسبب من هنا سببية اي بسبب اذا في الاذى اذا كان الاسلام بسبب دفع الاذى اي ان يدفع المتلف الاذى عن نفسه فلا ضمان له
15:07من ذلك لو صار على المحرم صيف سأل عليه السيد انتهره فلم يرجع هدفه بحصاة فلم يرجع لم يندفع الا بقتله فقتله ايظمن؟ لا لا يبلى لماذا اللي دافع الأذى
15:35من اجل دفع الاذى