شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 50
0:00ما هو الدليل على وجوب المضي في نفله؟ سامي صغير الحج والعمرة ما وجه الدلالة لا وجوب وجوب الاسلام ما هو الفاسد حتى في النفل؟ حتى في النفل لم تفرق بينه فرض. اي نعم
0:29في اي ظلمة اخر انها نزلت قبل قبل فرض الحج والعمرة طيب ثم قال مالك رحمه الله وعفا عنه ووفقه قال والاسم والظمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان الاسم يسقط بامور ثلاثة. الجهل والنسيان هو الاكراه والنسيان
0:58الجهل عدم العلم وينقسم الى قسمين جهل بالحال وجهل بالحكم وكلاهما داخل في قول الناظم بالجهل فالجهل بالحكم الا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء والجهل بالحال الا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم او الا يعلم ان ان هذا الزمن هو زمن التحريم او ان
1:32المكان مكان مكان التحريم عرفتم اذا بالحكم ما هو؟ ان يجهل حكم الشرع في ام مباح الجهل بالحال الا يعلم هل هذا هو الذي حرمه الشرع؟ او لا او لا يعلم انه ان هذا هو الزمن الذي حرم فيه ام لا
2:00او لا يعلم ان هذا هو المكان الذي حرم فيه ام لا واضح؟ طيب فاذا احتجم صائم وهو لا يدري ان ان الحجامة حرام فما حكم صومه وهذا جهل بايش؟ بالحكم. طيب
2:26واذا احتجم قبل طلوع الفجر يظن ان الفجر لم يطلع فصومه صحيح وهذا جهل وهذا جهل بالحال لانه لم يعلم ان هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجاب طيب واذا صلى في مكان
2:56ثم تبين انه مقبرة هل تصح صلاته؟ وهذا الجهل بايش بالحال لكن باعتبار ايش؟ المكان باعتبار المكان فتصح صلاته اذا اكل هكذا طعاما وهو صائم يظن انه مما احله الله للصائم
3:33فهل يصح صومه؟ يصح وهذا جانب بايش؟ لا بالحال لانه لا هو ان ان اكل الطعام حرام لكن لم يعلم ان هذا الطعام المعين هو الحرام الحاصل ان الجهل يشمل الجهل في الحكم والجهل في الحال. يسقط عن الاثم. ما هو الدليل؟ الدليل
4:00قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت وقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل لم يتعمد لا شيء. لانه لو علم لم يفعل كذلك ايضا بالنسيان الاكراه
4:29الاكراه والاكراه هو اضطرار الانسان ان ان يضطره احد الى فعل هذا الشيء بمعنى ان يلحقه ضرورة او ضرر لولا فعل هذا الشيء وعلى هذا فلا بد من اكراه من ظرر اذا لم يفعله
4:57فانما تضررت فليس هناك اكراه مثال ذلك مقذة على ان يأكل وهو صائم اكره على ان يأكل وهو صائم وقيل له اما ان تأكل واما الحبس. اما ان تأكل والا حبسنا ولدك. اما ان تأكل
5:24والا اخذنا ما لك اما ان تأكل واما ضربناك ضربا مبرحا فاكل تقول احمد ها؟ ليس صومه لماذا؟ لانه اكل مكرها اما لو قالت له امه يا يا بني شق عليك الصوم فافطر
5:52فافطر وقال ان امي اكرهتني على الفطر ها؟ ليس هذا اكراها ليس هذا اكراه. هذا ليس باكراه ولهذا يأتينا احد السبت يقول انا طلقت زوجتي مكرهة مكرها على الطلاق قلنا كيف بكرة؟ قال لان ابي لزم علي ان اطلقها
6:19هل هذا اكراه؟ لا قلنا له هل اخذ ذلك السيف وقال طلقوا لضربت عنقك هل قال طلق او اخذ مالك؟ هل قال طلق واه مسك؟ ما قال هذا. اذا ليس ليس باكراه. طيب
6:35بالجهل والاكراه. ما هو الدليل على سقوط الاثم بالاكراه الدليل قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح للكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليه واظب من الله ولهم عذاب عظيم
7:02وجه الدلالة الدليل الا من اكل لكن وجه الدلالة اذا كان حكم الكفر وهو اعظم المعاصي ساقطا بالاكراه فما دونه من باب اولى. ما دونه من باب اولى ولان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها
7:28وهذا ليس بوسعه ان يتخلص هذا ايضا دليل اخر وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا الاكراه يسقط به الاثم. الثالث ايش؟ النسيان لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فما هو النسيان؟ النسيان ذهول القلب عن معلوم
7:56ذهول القلب عن ما له وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل لان الجهل عدم اما هذا قد علم لكن ذهب ذهل قلبه فالانسان اذا خالد نعم طلب على المعلومة ذهول قلب عن ماله يعني ولو كان ولو كان واحد يهوجس
8:22لمكناس طيب اذا النسيان ذهول القلب عن معلوم. ودليل سقوط الاثم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله قد فعلت كده وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
8:52وقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فهذه الثلاثة يسقط بها الاثم وهل يسقط النسيان؟ وهل يسقط الضمان؟ يقول الناظم والظمان والاثم والظمان
9:15ايضا يسقط الضمان فيما اذا كانت المعصية تتضمن الظمان ومثال ذلك رجل رمى صيدا وهو محرم يظنه من الصيام من الطيور التي يباح قتلها. يقومه غرابا فقتله فهل يضمن اجيبوا جماعة لا لماذا؟ لانه شاهي
9:55جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. طيب اه محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم. يظن انه لا يحرم الصيد الا اذا دخل حدود الحرم عليه ضمان ليس عليه ضمان لماذا؟ جاهد بايش؟ بالحال ولا بالحكم؟ في الحال
10:28بالحاء لان الصيد حرام وان هذا الصيد مما يحرم. لكن يظن ان التحريم لا يثبت الا اذا دخل الحرم ما هو بالحكم يا اخي الحكم يدري ان النسب حرام لكن لا ادري انه الان في حدود محرم
10:49كما قلنا في الصلاة في المقبرة قبل قليل. هذا باجران المكان هذا جاهل باعتبار المكان طيب آآ يعلم آآ محرم قتل صيفا وهو يعلم ان قتل الصيد حرام ويعلم انه انه الان حرام عليه لكن
11:12لما رأى الصيد اندهش من داعش وذهب اخذ البندقية ورماه ماذا يكون عليه؟ لا شيء عليه. طيب. بارك الله فيك. هل يضمن؟ يعني هل علي جزاء مثل ما قتل من النعم؟ لا
11:35يسقط الاثم والظمان الدليل قوله تعالى في نفس الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء ان قتل الصيد في الاحرام او الحرم
12:06يجب به الظمان ولو كان الانسان جاهلا او ناسي والحقوا بذلك قص الاظفار وحلق الشعر قالوا انه يجب به الظمان ولو كان جاهلا او ناسا والحقوا بذلك الجماع قالوا يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا او ناسيا. وكل هذه اقوال ضعيفة
12:41الصواب انه لابد ان يكون ايش؟ عالما مختارا ذاكرا وان الجهل والاكراه والنسيان كلها توجب سقوط ايش؟ الاثم والضمان ثم استدرك الناظم فقال ان كان ذا في حق مولانا ان كان ذا في حق مولانا. وهو الله عز وجل
13:13فحقوق الله الان تسقط يسقط اثمها وضمانها بواحد من هذه الامور الثلاثة الجهل ايش؟ والاكراه والنسيان لان الله تعالى هو الذي اسقطه والحق حقه قال الله تعالى قد فعلت في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
13:42فاذا كان الحق حقه واسقطه ان اقول الحمد لله على تسهيل وتيسير طيب في حق العباد حق العباد مبني على المشاح طيب قبل ان نقاتل المكان اذا قال قائل هل يستثنى من هذه القاعدة الشيء
14:09فالجواب النصوص عامة النصوص عامة لكن يرد على هذا قتل النفس خطأ قتل الناس فيها خطأ فيه الظمان للادمي وهذا لا اشكال فيه وفيه ايضا كفارة وهذا يشك لكن لا ينبغي على المشكلة
14:35ما دام ان الذي رفع الجهل والاكراه والنساء هو الله ثم اوجب الكفارة في قتل الخطأ فالحكم لمن؟ لله واليه يكون القتل مستثنى من هذه القاعدة يكون قتل مستثنى من هذه القاعدة
14:59فان قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم ان الشريعة مبنية على الحكمة وانها لا تفرق بين متماثلين الا ايش؟ الا لسبب قلنا حكمة في ذلك تعظيم الدماء تعظيما والا ولئلا يدعي مدع انه قتل خطأ وهو ايش؟ متعمد. فلتعظيم
15:34الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ والله اعلم وصلى الله وسلم عليه