استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الاجارة اجى رجل بيته دكانه لحالق اللحى لحالق الناس الاجارة فاسد فلا يجوز المضي فيها بل يجب هسفها وفكها ورجوع الدكان الى صاحبه وقبض ما كان من من الاجرة الا اذا انتفع المستأجر بالدكان مدة
0:31فانه يؤخذ منه اجرة مثله لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به وذلك ان اجرة المثل لا لا القسط من الاجرة المعقود عليها واضح الفرق ها ما هو طيب استأجر حال كلها هذا الدكان ليحلق اللحى فيه
0:56استأجره باثني عشر الف ريال في السنة فقلنا هذا عقل فاسد وقد مضى ثلاثة اشهر نأخذ الدكان منه وهل نعطي صاحب الدكان اجرة ها نعطيه لكن هل نعطيه سرة الاف؟ لانه استأجر الدكان باثني عشر الفا او نعطيه اجرة المثل
1:31ها ثاني طيب ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي اربعة وعشرين الف كل شهر بكم؟ بالفين. فالان نعطيه لثلاثة اشهر كم كم نعطي له ستة اشهر؟ ستة الاف ولو قلنا له القسط من الاجرة المحدودة لاعطيناه ثلاثة الاف
1:56اذا له اجرة المثل لان هذا العقد فاسد واذا فسد يرجع الى اوجب في المثيل. نعم وفي الواقع طيب اه لنفرض ان رجلا حلاقا جاء اليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى
2:20باثني عشر الفا في السنة هل الاجرة حرام ولا لا فاسدة ولا صحيحة طيب انت الان بعد ما مضى ثلاثة اشهر تبين لك ان الاجارة فاسدة فذهبت اليه وقلت اشرب فاسدة
2:38واعط الدكان اعطني التكة هل يستحق صاحب الدكان من الاجرة شيئا الجواب نعم لان الحلاق انتفع به مدة ثلاثة شهور خلك معي خلك معي العقل المحرم يكون كعدم يكون كاذب
3:08كل عقد محرم فوجودك عليه اذا استولى الانسان على دكانك واستغله ثلاثة اشهر هل نقول ان هذا غصب وليس لك شيء من الحكام من اجرة الدكان ولا لا سلوا لك اجرة
3:27فنقول فسد العقد او تبين فساد العقل يرجع صاحب الدكان على صاحب الاحلاق باجرة المثل فيما استغله فيه وليس بالقسط من الاجرة المعينة فهمت الان طيب الفرض اذا قدرنا ان هذا الدكان يساوي في السنة اربعة وعشرين الف
3:59كم نصيب ثلاثة اشهر ها؟ ستة ايش تتلاعب واذا نسبناها الى الاجرة ها الاجراء في ثلاثة اشهر؟ ايه كم يطغى ثلاثة الاف اذا ما نعطيه ثلاث الاف نعطيه ستة الاف
4:23لانه تبين ان الاجرة هذي فاسدة والفاسد لا يجوز ان ان نمضيه او نأخذ او ننفذه على حسب ما عقد نعم اي يلغى يلغى كانه لم يكن نعم وانتهى الوقت الان ها
4:47لا هو آآ هو محرم لا شك لكن لكن بناء على ان هذا استفاد الحلاق استفاد الذي يكون محرم اذا لم يكن عوض اما وقد انتفع هذا بالعوظ لا يمكن ان نجمع له بين العوظ والمعوظ
5:07ونقول ما ناخذ منك شيء ها؟ هل يجب عليه ان يتصدق به تخلصا منه او لا نقول ان كان عالما بان العقد محرم فهمت اذ فيجب عليه ان يتخلص منها
5:25وان كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه الجهاد اجود قطعه ما لم يقع حجا وعمرة وقطعهم كنك. فقطعه وقطعهم كنك والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
5:53قال الناظم فيما نظم من قواعد فقهية واصولية والفرق بين الفقهية والاصولية ان الاصولية تتعلق بالادلة واما الفقهية فتتعلق بالاحكام وهذا النظم جامع بين هذا وهذا فيه من كل زوج بهيج ان شاء الله
6:18فيقول يحرم المضي فيما فسد ما اسم موصول عامة كل شيء فاسد فان المضي فيه يحرم سواء طرأ عليه الفساد ام كان فاسدا من الاصل مثال ذلك رجل قام يصلي
6:44ثم ذكر في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ فالصلاة اذا تاسع لا يجوز ابدا ان ان يتمه بل الواجب ان ينصرف اذا كان اماما ماذا يصنع نقول يجب ان تنصرف
7:08قال اقتل امام الناس ان انصرف وانا امام فيقولون احدث نقول لك حيلة ضع يدك على انفك كذا لتوهم انك ارعفت والارعاف ليس باختيار الانسان وهذا من الحيل بل هذا من التورية الجائزة. هذي تورية بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. بالفعل. طيب
7:37اذا اذا انصرف ما لا يصنع المأمومون يكونون كالغنم بلا راعي نقول الامر حله سهل والحمد لله يقال لهذا الرجل قل لواحد منهم اتم يا فلان بهم الصلاة فان لم يفعل فلهم ان يقدموا احدهم يتم بهم الصلاة
8:03فان لم يفعلوا اتموا فرادى المسألة ما فيها اشكال والحمد لله كذلك ايضا لو انه في اثناء الصلاة احدث طرأ الفساد على الصلاح نقول يحرم ان ان يمضي في صلاته
8:25بل عليه ان ينصرف ويقال لهم اذا قال اني اخجل ما قيل للاول طيب مثال اخر في المعاملات بالمعاملات تبايع شيئا مجهولا وبذل مجهود بس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه
8:52ثم تبين له ما بعد العقد ان البيع فاسد فهل يقولان نمضي البيع ولو مع جهالة نقول لا لا يجوز يجب ان تقطع البيت وان يعود كل منكما الى ماله الذي له قبل العقد
9:17لان هذا البيع ايش بس مثاله في النكاح رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين انها اخته من الرضاعة العقد اذا فاسد نعم يجب ان يفارقها ولا يقول قد تزوجت
9:47العقد حسب ظن صحيح نقول لكن تبين الان انه فاسد فيجب عليك الفراق فهذه القاعدة اذا قاعدة مهمة جدا لا يجوز للانسان ان يمضي في عبادة تبين له انها فاسدة
10:08فاذا قال قائل ما هو؟ ما هو الدليل قلنا عندنا دليل وتعليم اما الدليل فان مضيه على كان على غير الوجه المشهور وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
10:31وقال في البيوع من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد وقال في النكاح للرجل الذي قال له ان امرأة قالت اني انفعتكما وزوجتي امره ان ان يفارقه وقال كيف وقد قيل
10:53اما اما النظر فلان المضي في شيء فاسد يتقرب به الى الله نوع من الاستهزاء لان هذا الفاسد لا يرضاه الله فهل يكون من التعظيم ان تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به اليه
11:18عجيب لا بل بالعكس هذا من الاستهزاء ارأيت لو ان شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وانت تعرف انه لا يشتهي الطعام الفلاني فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه
11:39ماذا يعد اه مرتبته عندك لهذا يعد ذلك اهانة واستهزاء فصار الحاصل ان ان الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الاثري والدليل النظري استازنا المؤلف قال الا بحج واعتماد ابدا
12:04قوله ابدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية اولا تعرفون انه يجوز للانسان ان يغير النية في الحج اليس كذلك من افراد الى قران بشرطه ومن قران وافراد الى تمتع
12:35بشرطه ويجوز ان ينوي نسكا مجهولا فيقول احرمت بما احرم به فلان وان كان لا يدري لماذا احرم فلها خصائص الحج والعمرة النفل فيهما كالفريضة يجب اتمامه من ذلك ايضا ان الفاسد منهما يجب المضي فيه
13:02يجب المضي فيه والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول هذا الفاسق الذي جامع فيه قبل التحليل الاول يكون فاسدا ولكن يلزمه المضي ويلزمه القضاء يلزمه القضاء تصحيحا لمن فسد ويلزمه المضي لان الحج والعمرة يقعان لازمين
13:32طيب هذه القاعدة القاعدة هذي مستثنى منها شيء او لا؟ نعم الاخ مستسلم منها شيء ولا سارح في الاجواء ها ما سرحت البلا من القليل وسوء الافؤاد ما الذي يستثنى منها
14:03نفلاه فوق فانه يلزم المضي في جسدهما ولو كان فاسدا. والا فكل شيء فاسد لا يجوز للمغيبين عرفت يا اخي طيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.