كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 24
0:18نعم حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس
0:32فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله نعم عند جبريل عندك رجل رجل لا عندنا جبريل شرح ما نتكلم عليها فاتاه رجل اي ملك في صورة رجل وفي التفسير للمصنف
1:01اذ اتاه رجل يمشي ولابي فروة فانا لجلوس عنده اذ اقبل رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحا كان ثيابه لم يمسها دنس ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول
1:18الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي رواية ابن حبان سواد اللحية بس وشوف بس فكان نسخنا غلط ها نسخة من قالها
1:43الويل العين هم جلوس هذا هذا اللي قاله مسلم والله اني منت مانع يا لا بالله منت معنا. هنا يا شيخ يقول احسن الله اليكم فاتاه رجل اي ملك في صورة رجل
2:21وهو رواية اربعة وفي رواية في اصل متن اليوني نية فهي جبريل فهي ها انا ما عندك هيئة عندك هيئة جبريل فهي على كل حال في مسلم رجل شديد بعظ الساعة ثم قال في النهاية
2:51هذا جبريل اتاكم الظاهر ان ان فاتاه رجل اصح صحح فاتاه رجل فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث طالما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به
3:17وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان؟ قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها باعلم من السائل؟ وساخبرك عن اشراطها
3:34اذا ولدت الامة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن لا يعلمهن الا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية
3:50ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان هذا يخالف سياق السياق الذي في صحيح مسلم
4:07من حيث الترتيب ومن حيث بعض الكلمات ان تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بما سقط من هنا ركنا وهما الايمان بالكتب والايمان بالقدر وزيد واحد وهو الايمان باللقاء والمراد
4:30اللقاء هنا لقاء المحاسبة لقوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح لربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه الى اخره وليس امران باللقاء البعث لانه البعض صرح به قال وتؤمن بالبعث
4:49والبعث والاخراج اخراج الناس من قبورهم قال ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وسقط منها شهادة ان محمدا رسول الله اما شهادة ان لا اله الا الله فقد تظمنها قوله ان تعبد الله
5:08ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وسقط ايضا قد وهذا يدل على ان هذا السياق فيه حاجة والسياق التام المنضبط سياق رواية مسلم رحمه الله
5:28قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني ان تعبد الله عبادة كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ومعلوم ان اننا لا نراه
5:50وقوله فان لم تكن تراه يعني فان لم تعبده كانك تراه فانه يراك وهاتان مرتبتان في الاحسان المرتبة الاولى ان تعبد الله عبادة عبادة طلب يتضمنها قوله كانك تراه لان من رأى المحبوب طلب
6:15والثاني عبادة هرب بقوله فان لم تكن تراه فانه يراك ولن تفوته فيكون الانسان على هذا مرتبتين قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني انا لاعلم لي عند
6:35بها وانت كذلك لا علم لك بها وساخبرك عن اشراطها ولفظ رواية مسلم قال اخبرني عن اشراطها والاشراط العلامات قال عليه الصلاة والسلام اذا ولدت الامة ربها اذا ولدت الامة
6:57ربها فما معنى ولادة ربه قال العلماء ان السورية اذا وطئها زوجها اذا وطأها سيدها واتت بولد صار هذا الولد حرا وهو بضعة من من من من سيدها فيكون فيكون
7:24سيدا لها باعتبار ان اباهم سيد لها لكن هذا المعنى وان كان وجيها من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى امر لا يستغرب كل امة استولدها سيدها فان ولدها يكون
7:42حرة لكن قالوا ان هذا كناية ان ان هذا الولد يكون مالكا لها اي اميرا او ملكا او ما اشبه ذلك وهو كناية عن كثرة الصراري عندك شرح لها نعم
8:08يا مصطفى ها اذا ولدت نعم قوله اذا ولدت التعبير باذان الاشعار لتحقق الوقوع ووقعت هذه الجملة بيانا للاشراط نظرا الى المعنى والتقدير ولادة الامن وتطاول الرعاة الرعاة فان فان قيل الاشراط جمع واقله ثلاثة على الاصح والمذكور هنا اثنان اجاب الكريماني بانه قد تستقرض القلة
8:42للكثرة وبالعكس او او لان الفرق بالقلة والكثرة. اذكره يا شيخ هذا الكلام. ايش هذا قوله اذا اترك هذا الشخص تحقيق ام تلد ذمة ربه لكن ثم ذكر قال قوله اذا ولت الامة ربها
9:03وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث وكذا في حديث عمر ولمحمد ابن بشر مثله وزاد يعني السراري. وفي رواية وفي رواية عمارة ابن القعقاع اذا رأيت المرأة تلد ربها ونحوه لابي فروة. وفي رواية عثمان ابن غياث المعنى. المعنى
9:25اذا ولدت طيب طيب ماشي ما بقى الا كلمتين يا شيخ نعم كلمتين على موقفها طيب وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك قال ابن التين تلف فيه على سبعة اوجه فذكرها لكنها متداخلة وقد لخصتها بلا تداخل. فاذا هي اربعة اقوال الاول قال
10:01معناه اتساع الاسلام واستيلاء اهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فاذا ملك فاذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لانه ولد سيدها قال النووي وغيره انه قول الاكثرين قلت
10:21لكن في كونه المراد نظر لان استيلاد الاماء كان موجودا حين المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع اكثرهم في صدر الاسلام وسياق وسياق الكلام يقتضي الاشارة
10:39وسياق الكلام يقتضي الاشارة الى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب القيام مما مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجة باخص من الاول قال ان تلد العجم العرب
10:57ووجهه ووجهه بعضهم بان الاماء يلدن الملوك فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته والملك سيد رعيته. وهذا سيد ابراهيم فتصير الامة. لا لا والملك مبتدأ وخبر البصير هذا وجه كونه سيدا
11:23فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته. وهذا لابراهيم الحربي وقربه بان الرؤساء في الصدر اول كانوا يستنكفون غالبا من وطأ الاماء ويتنافسون في الحرائر ثم انعكس الامر ولا سيما في اثناء دولة بني العباس ولكن رواية
11:43ربتها لتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك ووجهوا بعضهم بان اطلاق ربتها على ولدها مجاز لانه لما كان سببا في عتقها بموت ابيه اطلق عليه ذلك وخص بعضهم بان السبي اذا كثر فقد يسبى الولد اولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا ثم تسبى
12:08امه فيما بعد فيشتريها عارفا بها او وهو لا يشعر انها امه فيستخدمها او يتخذها موطوءة او يعتقها او يعتقها ويتزوجها وقد جاء في بعض الروايات ان تلد الامة بعلها وهي عند مسلم. فحمل على هذه الصورة
12:30الى المراد بالبعل المالك وهو اولى لتتفق الروايات الثاني ان تبيع السادة امهات اولادهم وتكثر ويكثر ذلك فيتداول الملاك يا شيخ قليل هذا فيتداول الملاك ها فيتداول الملاك المستولدة اعرب لي الكلمة. الثاني ان تبيع السادة
13:00امهات اولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك وعلى هذا فالذي يكون من الاشراط غلبة الجهل بتحري بين امهات الاولاد او الاستهانة بالاحكام الشرعية فان قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل
13:29عليها لانه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز قلنا يصلح ان يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فانه حرام بالاجماع. الثالث وهو من نمط الذي قبله. قال النووي لا يختص شراء الولد امه
13:49امهات الاولاد بل يتصور في غيرهن بان تلد الامة حرا من غير سيدها بوطء شبهة او رقيقا بنكاح او زنا ثم تباع الامة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الايدي حتى يشتريها ابنها او ابنتها
14:06ولا يعكر على هذا تفسير محمد ابن بشر بان المراد السراري لانه تخصيص بغير دليل الرابع ان يكثر العقوق في الاولاد فيعامل الولد امه معاملة السيد امته من الاهانة بالسب
14:22والضرب والاستخدام فاطلق عليه ربها مجازا لذلك فاطلق عليه ربها مجازا لذلك او المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. وهذا اوجه الاوجه عندي لعمومه. ولان مقام يدل على ان المراد حالة تكون حالة
14:44على ان المراد حالة الشيخ بالرفض نعم على ان المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الاحوال مستغربة ومحصله الاشارة الى ان الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الامور بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا وهو مناسب
15:07لقوله ها بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الاخرى ان تصير الحفاة ملوك الارض تنبيهان احدهما قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع امهات الاولاد ولا على جوازه. وقد غلط من استدل به لكل من الامرين
15:41لان الشيء اذا جعل علامة على شيء اخر لا يدل على حظر ولا اباحة. الثاني يجمع بين ما في هذا الحديث من الرب على السيد المالك في قوله ربها وبينما في الحديث الاخر وهو في الصحيح لا يقل احدكم اطعم ربك واوضأ ربك اسق ربك وليقل سيدي
16:04ومولاي بان اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة او المراد بالرب هنا المربي. وفيلما وفي المنهي عنه السيد او ان النهي عنه متأخر او مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم
16:22قوله تطاول