استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود يتوضأ بينهما اي بين الاتيانين وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود
0:38اذا اتى احدكم اهله اي جامعه فكني بالاتيان عن الجماع من باب البعد عن عن التلفظ بما يستحي منه وقد عبر القرآن عن الاجماع باللمس وبالدخول فقال او لامستم النساء
1:05وقال اللاتي دخلتم بهن اي جامعتهن وقال لا جناح عليكم مطلقن النساء مالا تمسوهن وقوله اهله اي زوجته او زوجة زوجته لغة الفرضيين وهي ظعيفة من حيث الكلام العربي اما الكلام الفصيح
1:38فهو بالتذكير سواء كان وصف للذكر او للانثى وقول ثم اراد ان يعود يعني ان يجامع مرة اخرى فليتوضأ بينهما وضوءا والوضوء معروف لكن الغسل افضل وظاهر الحديث كانه لا لا يغسل فرجه
2:03ولكن غسل الفرج من باب اولى ان يكون مطلوبا من الوضوء يعني اذا كان الوضوء مطلوبا فاصل الفرج من باب اولى وقوله وكون حاكم الحاكم فانه انشط للعود يعني اقوى للجماع مرة ثانية
2:25لان البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك انشط ويأتني اهل المرة الثانية وهو نشيط وهو اذا اتى اهله نشيطا صار تضرره بالجماع اقل ولذلك قال العلماء لا ينبغي للانسان ان يكره نفسه على الجماع
2:54في هذا الحديث من فوائد اولا منها في هذا الحديث فوائد منها الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه لقوله اذا اتى احدكم اهله فان قال قائل
3:15اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما اقر على نفسه بالزنا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان اكتهى لا يكلف
3:33او لا يكسب قلنا بلى لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر ان المباشرة والتقبيل زنا فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص باسم الجماع الخاص زيادة بايش
3:58في التثبت ومن فوائد هذا الحديث ان الزوجة تسمى اهلا ان الزوجة تسمى اهلا وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج الى اقامة برهان او استشهاد بشأن وينبني على ذلك ان قول الله تبارك وتعالى
4:24لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا كمن يدخل في ال البيت
4:51ازواجه بلا شك مثل الشمس لان السياق في لازواجك ولو ان احدا قال انه لا يدخل اقاربه في هذا لكان له حجة لان السياق يعين المراد لكن الرافضة عكسوا القضية
5:15وقالوا المراد باهل البيت اقاربه دون زوجاته ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي احب زوجاته اليه بل انه سئل من احب النساء اليه؟ قال عائشة من احب الناس اليك؟ قال عائشة
5:39يعني النساء فالمهم ان اهل البيت يدخل فيهم الازواج بلا شك بل ان الانسان يأوي الى اهل زوجته اكثر مما يأوي الى ابيه وامه كما هو مشاهد ومن فوائده ان الشريعة الاسلامية كاملة
6:04فيما يتعلق بالاديان وما يتعلق بالابدان لان الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لامر النبي عليه الصلاة والسلام به وهذا مصلحة لايش ايه؟ للاديان مصلحة في الاديان وهو ايضا منشط للانسان وهذه مصلحة
6:28للابدان ومن فوائد هذا الحديث الامر بالوضوء وهل الامر للوجوب الجواب لا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب والذي صرفه عن الوجوب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل واحد
7:01ولم ينقل انه يتوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر والله اعلم انه كان يغسل فرجه لاجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النساء بعضها ببعض اما الوضوء فلن ينقض سيكون الامر هنا
7:24للاستحباب ومن فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية بما يعود على البدن من مصلحة لقوله فانه انشط للعود وينبني على ذلك ان قصد الانسان لهذا الغرض الدنيوي
7:51لا يبطل اجره وهذا نافع للانسان لان فيه اشياء كثيرة من الاحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية لماذا تعلل من اجل ان ينظر الانسان اليها نظرة جادة والا لكان التعليل بها
8:11عديم الفائدة ومن ذلك الحدود من ذلك من كون الامور الدنيوية تلاحظ في في الاستقامة الحدود وجوب الحدود على من يستحقونه فان كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب الا خوفا من
8:34من العقوبة ثم ان الترسل ايضا يذكرون لاقوامهم الامر او يأمرون اقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية يقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا هذه المصلحة الدينية
9:00يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذه مصالح دنيوية ولولا ان الانسان لا يضره اذا لاحظها ما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام لانه تكون ملاحظته يرحمك الله تكون ملاحظتها
9:23ظررا على الانسان ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه مع صلة الرحم من اجل الطاعات ومع ذلك رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود الى امور الدنيا
9:46ووجه ذلك من الحكمة ان البدن مركب من شهوة وفطرة فلا بد من ان يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق في الدنيا. والله سبحانه وتعالى حكيم
10:08اذا نأخذ من هذا الحديث فانه شرط العود انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية في علل تعود ايش؟ الى مصلحة البدن وان ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر او لا يؤثر لا يؤثر لانها لا يمكن ان تذكر لنا بمجرد ان نطلع عليها فقط
10:30لكن من اجل ان ان تدعم اه العزيمة والنشاط على الفعل وللاربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء
10:51وهو معلول قولها رضي الله عنها كان ينام وهو جنب جملة وهو جنب حال واعلم ان كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جن
11:18ومن استعمالها في جماعة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واذا كان واذا كانت نائمة هل تستعمل بالواحد ولا للجماعة بالواحد والجمع يعني بمعنى ان يقال كانا جنبا وذكر انها تستعمل
11:46بالتثنية ويقال كانا جنبين لكن الاشهر ان جنب صالحة للواحد والمتعدي طيب من غير ان يمسنا وظاهره انه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء لكن يقول المؤلف انه معلول لانه من يواجه ان السميع
12:11ان السبيعي او السبيعي عن الاسود عن عائشة قال احمد انه ليس بصحيح. وقال ابو داوود انه وهم لان ابا اسحاق لم يسمعه من الاسود وقد صحه وبيهقي وقال ان ابا اسحاق
12:24سمعه من الاسود فهو اذا مختلف فيه ولكن اه من فوائده من فوائد هذا الحديث اه اولا انه لا يستحي من الحرم لان عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج ومن عادة النساء ان تستحي ان تتكلم بهذا
12:51لكن اذا كان الربا للحق فلابد منه ومن فوائده جواز نوم الجنب دي لو وهذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال انه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث ومنهم من قال يجوز مع الكراهة
13:17ومنه من قال لا يجوز ان ينام النساء او جنب الا بوضوء واستدل القائلون بالوجوب بان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله
13:31ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ فليرقد اذا توظأ في الارض فضائل الحديث ان جواز النوم مشروط في الوضوء والقول بالوجوب قوي لكنه ليس مما يغلب على الظن او مما
13:54يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف القول الثاني انه يجوز لكن مع الكراهة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجوز ان ينام على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة
14:14وكانها قائل هذا القول يريد ان يجمع بين الادلة فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث حديث عائشة فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب
14:36القول الثالث انه سنة وليس بواجب لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الادلة بانه ينبغي للانسان الا ينام الا
14:56على وضوئي كما في حديث البراء بن عازب الطويل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ومن هذا من حيث الدليل السمعي ومن حيث الدليل النظري انه ينبغي للانسان ان ينام على طهارة
15:18لان نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام فينبغي ان يكون على طهارة والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي ان يذكر حديث عمر لانه مهم وهو صحيح ايضا ذكره صاحب العمدة
15:40وكذلك ينبغي ايضا ان يذكر حديث اهل السنن ايضا في انه ينبغي جنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ. والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.