كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 126
0:17ثم قالوا مالك؟ وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان
0:36عندكم ها وصححه حسن ابن حبان قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن اي يعلمنا اياه لان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعلمه الصحابة
0:58ما لم يكن جنبا يعني فان كان جنبا امتنع عن الاقراء فلم يقرئه مع انه صلى الله عليه وسلم احرص الناس على على ابلاغ الرسالة لايجاب ذلك عليه في قوله تعالى يا ايها الرسول
1:16بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك ما لم يكن جنبا وسبق وسبق معنى الجنب وانه شرعا من انزل من يا بشهوة او او جامع وان لم ينزل
1:39نقبل هذا نعم على يعني يكفي مجرد انزال الماء على الجسم هل من كان يعمل يوم الجمعة زراعة هل يكفيه مجرد هذا مع خروج مع يعني وما الى ذلك انه الا عن الغسل واجب يكفي امرار الماء على البدن كله مرة واحدة
2:05لكن الافضل ان يكون كغسل جنابة كما جاء في احاديث اخرى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراحوا في الساعة الاولى الى اخره اما النتن اما النتن فهذا واجب ازالته سواء يغتسل او لم يغتسل
2:22وسواء الجمعة او غيرها والا فلا يجوز لان يدخل المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما قد يدخل المسجد بل قال لا يقربن مساجدنا
2:36واخبر ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم نعم لم يتبين لك ايش لان الرجل اذا اغتسل ناويا دون الجنابة وانه يجزئ. نعم جمع النيتين نعم طيب ذكرناها في هذه المسألة تارة ينويهما جميعا
3:15وتارة ينمو الجنابة وتارة ينوي غسل الجمعة اذا نواهما جميعا حصل وكفاه وكفاهما فعل واحد واذا نوى الجنابة سقطت سقط غسل الجمعة اكتفاء بغسل الجناب لانه حصل المقصود به كما تسقط تحية المسجد لمن دخل المسجد ونوى الراتبة
3:39واذا نوى غسل الجمعة لم يجزئوا عن الجنابة لان غسل الجمعة ليس عن حدث بدليل انه لو تركه وصلى صححه صحت صلاته وغسل الجنابة ان حدث ولا عن حدث نعم
4:00نعم ما يشكي يعني غسل يوم الجمعة المعهود وهو للصلاة ولهذا اللفظ الذي ذكرته اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل والفقهاء رحمهم الله نصوا على ان الافضل ان يؤخر الغسل الى ان يريد الذهاب الى المسجد
4:28فقالوا انه عند الذهاب افضل من من قبل ولكن بقي ان يقال هل نعتبر اليوم من من طلوع الفجر او من طلوع الشمس اه الاولى ان لا يغتسل الا بعد طلوع الشمس
4:44حتى يكون اغتسل يوم الجمعة بيقين نعم هل يزد الوضوء بعد غسل الجمعة اذا اغتسل غسل يا اخي عن جنابه ولا اظج جناب لا بد ان يتوضأ اذا اغتسل غسل الجمعة لا عن جنابة فلابد ان يتوضأ
5:07الا اذا كان توضأ قبل ان يغتسل بنية رفع الحلال يكفي نعم اذا صلى الجمعة يجب عليه ان ان يغتسل. المسافر اذا وجبت عليه الجمعة لكونه اقام في بلد يوم الجمعة
5:23فعليه الغسل لكن ان تعذر احيانا يتعذر لا يجد حماما او يكن الجو باردا ولا يجد ماء ساخنا فانه يسقط عنه كسائر الواجبات نعم غسل الجمعة هل يجب؟ غسل الجمعة ولو لا تصلي في المسجد
5:43لا لا يجب عليه انما يجب على الرجل فقط نعم ايش نعم نعم لا مو هذي اللي بعدها اللي قبلها فبها ونعمتي واضح فبها ونعمة يعني معناه لا يكفيه ومن اغتسل في الغسل الاخر
6:08ولولا قوله في البيع ونعمة الصح ان ان نقول المفاضل لا لا تمنع الوجوب واضح نعم اردت غيرك لكن اراد الله سميرا واللي بعده ان شاء الله بعد يلا يا سمير
6:28ها لو اي نعم ها هذه مسألة مهمة لو لو ان لو ظاق عليه الوقت بحيث يكون الامام قد جاء للخطبة فهل يسقط عنه وجوب الغسل الجواب نعم يسقط عنه
6:49لان سماع الخطبة اهم لكن لو كان عليه جنابة يسقط عنه ولا لا؟ لا يسقط. لان لان الغسل من الجنابة شرط للصلاة وفي المسألة الاولى لو قلنا تشاغل بالاغتسال لكنا
7:09تشاغلنا بالواجب للشيء عن الواجب في الشيء واضح اجب ها اقول هو واظح ولا غير واظح؟ طيب السائل نعم اه اذا هذا سؤال مهم اذا كان الجمعة تريد المرأة تريد ان تحضر
7:37فهل يجب عليها ان تغتسل هذا محل نظر قد يقول قائل لا يجب عليها ان تغتسل لان اصل الجمعة لا تجب عليه فاذا كان اصل الجمعة لا يجب عليها فما وجب له
7:52من باب من باب اولى الا اجب عليه الظاهر لي انه لا يجب عليها ولو حضرت اذا نعم. نعم واغتسل على الجنابة. على طلوع الفجر اولا الحديث ضعيف ولا عمل هذا
8:15ولا نفذ شيء ضعيف نعم يا سليم حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الميت. هو لو ثبت الحديث قلنا ثبت انه انه غسل
8:30يعني حتى الاب ميتا لكن لو ثبت الحديث ثبت انه غسل ميتا البعض هنا يقول عليه ان يعيد هل يعني اخذا بقوله صلى الله نعم لا وجه لهذا القول رجل اغتسل
8:58لصلاة الجمعة ولا يظن ان ينام او يأكل او ينقض وضوءه نعم انتهى الوقت نبدأ وصححه وحسنه ابن حبان نعم من اجل هذا لفظ الترمذي وحسن المصحح وصححه ابن حبان كان في الاول وصححه وحسنه ابن حبان
9:29ثم صفحت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ درس الليلة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله
9:50ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا كيف؟ ما خلصنا؟ ايه طيب حديث علي رضي الله عنه فيه فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ القرآن وانه كان بنفسه يقرئ اصحابه
10:17امتثالا لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقرؤه اذا كان جنبا وهل هذا الامتناع
10:36على سبيل الافضلية او على سبيل الوجوب قيل على سبيل الافضلية لانه ليس الا مجرد امساك والامساك نوع من الفعل والفعل المجرد يدل على الاستحباب وعلى هذا فالافضل للجنب على هذا التأويل الافضل الا يقرأ القرآن. وان قرأ فلا اثم عليه
11:05وقيل انه على سبيل اللجوء لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لان امساك النبي صلى الله عليه وسلم عن امر واجب لا يكون الا عن محرم وهذا اقرب ان الجنب
11:22يحلم عليه قراءة يحرم عليه قراءة القرآن وتعليم القرآن ايضا فان قال قائل لو كتب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ فالجواب لا لان الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الاشارة في مواضع
11:47ولذلك لو ان احدا كتب الى شخص وهو يصلي فكتب ورقة افعل كذا وكذا فان صلاتهم لا تبطل ولو قال افعل كذا بطل الصلاة فهنا لم نلحق الكتابة بالقول بل الحقناها بالفعل
12:09ولو كتب رجل طلاق امرأته بما يبين صار هذا صارت هذه الكتابة كاللفظ فتطلب ولو كتب بيتي صار وقفا ولو كتب عبدي حر صار حرة فالمهم ان الكتابة تلحق احيانا بالقول واحيانا تلحق
12:34في الفعل ومن فوائد هذا الحديث ان لا حياء او انه لا ينبغي ان يستحيي في امور الدين كقول علي ما لم يكن جنبا هذه الكلمة قد يستحيا منها لا سيما بالنسبة للاكابر
12:58يعني تستحي ان تقول فلان جنب لكن اذا كان ذلك في بيان الحق فان الله لا يستحي من الحق ولم يذكر في الحديث الا ان يتوضأ وعلى هذا فلا يقرئ القرآن ولا يقرأه
13:19ولو توضأ بخلاف العبور في المسجد او المكث في المسجد بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنب فانه يجوز اذا توضأ والحق بعض اهل العلم الحق بعض العلماء يعني من من الفوائد؟ من الفوائد ان الحائض لا تقرأ القرآن
13:42الحاقا لها بالجنب ولكن هذا الالحاق فيه نظر وجه ذلك وجه ذلك ان الجنب مانعه يمكنه رفعه اذا اغتسل والحائض لا يمكنها ذلك لان الحيض ليس بيدها فافترقا وعلى هذا
14:16لا يصح القياس ولكن هل يحرم على الحائض ان تقرأ القرآن فيه خلاف فجمهور العلماء على انها لا لا تقرأ القرآن وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من قال انها تقرأ
14:36لانه ليس في منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح والاصل ايش الاصل جواز قراءة القرآن بل قراءة القرآن مأمور بها ولو قال قائل بالوسط بين القولين لانه اذا احتاجت
14:57اما لتعاهد حفظها واما لكونها معلمة واما لكونها تلميذة او واما لكونها تريد ان تقرأ اوراد القرآنية فلا حرج واما بدون حاجة فيكفيها الذكر غير القرآن اتقاء للخلاف فان الذي عليه الجمهور المنع
15:26وما دام الانسان في سعة الحمد لله هذا القول اقرب الى الصواب بان يقال ان الحائض تقرأ القرآن اذا كان هناك حاجة والا فالاولى الامساك وتستغني عنه بالذكر ومن فوائد هذا الحديث
15:51ان ظاهره الامتناع من القرآن مطلقا اي قل او كثر لان يقرؤنا القرآن يعم القليل والكثير فلا يحل للجنب ان يقرأ اية فاكثر ولا يقرأ ولا يقرأ بعض اية اذا كانت
16:15طويلة كاية الدين اما القصيرة ولا سيما التي لا تستقلوا بمعنى فلا بأس فان قال قائل اذا قال ذكرا يوافق القرآن مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين بعد الاكل او الشرب
16:40فهل يجوز فهل يحل له ذلك نقول هذي هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر فان نوى به القرآن حر وان نوى به الذكر لم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات
17:05وانما لكل امرئ ما نوى