استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17ويستفاد من هذا الحديث ايضا صلى على على قبر بعد شهر انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه ما علم به او نقول يحتمل انه قد قدم من
0:40سفر او نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر طواه الترمذي
0:56هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ ها موصل لماذا لا انا سعيد المسيب لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر
1:19فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس وفيه ايضا انه يصلى عليه بعد الشهر مع ان الفقهاء يقولون نصلي الى تمام شهر ومن بعده لا يصلي فالاحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه
1:38عن قرب طيب هل هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة اجواب نعم هذا هو الاصل فيكبر اربع تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم
2:06سالم بن معاذ ولا من عبادة اي نعم ابن عبادة ولا ابن معاذ ما تبيه يتكلم عن الفشار علي احمد ما ذكر شي بن سعد ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له اي للميت بكثرة الجمع
2:52فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط
3:09شهد بمعنى حضر وقوله شهد حتى يصلى عليه من من متى شهدها من بيت اهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية اخرى اذا شهدها من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط
3:32ولكن الفقهاء او شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت اهلها حتى المصلى هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط او هو من باب المقاصد وانه لا بد ان يشهدها من بيتها
3:53وانه لو شهد في المسجد فقط لم يكتب له هذا الاجر الظاهر الظاهر الثاني لان تبعية الانسان للجنازة من بيتها ليس ليس كتبعيته لها من من المسجد ولكن مع ذلك لا يحرم من القيراط الا انه يكون قيراطا ناقصا بقدر ما نقص
4:17من السعي من البيت الى المسجد وقوله فله قيراط ما هو القيراط القيراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بانه مثل الجبل مثل الجبل العظيم وقال بعض العلماء ان القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا
4:41ولكن هذا ليس بصحيح لان كون القيراط جزءا من اربعين من اربعة وعشرين جزءا اصطلاح حادث ومختلف ايضا فعند بعض الحساب القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا وعند اخرين القيراط جزء من
5:02عشرين جزءا ثم نقول جزء من من اربعة وعشرين او من عشرين اين المنسوب اليه يقول المنسوب اليه اجر المصاب فالمصاب اذا اجره الله تعالى باربعة وعشرين اجرا يعطي الحامل للجنازة او الشاهد للجنازة
5:28يعطيه مثل واحد من هذا الاجر ولا شك ان هذا تكلف وان الحديث لا يدل عليه واي رابطة بين اجر المتبع للجنازة وبين اجر المصاب بها ثمان هذا ينتقض فيما لو لم يصب احد بهذه الجنازة
5:46افرض انها جنازة رجل مجهول ما اصيب به احد فهل هذا يحرم من الاجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها لا اذا فالصواب ما دل بل المتعين الواجب ان نفسر القيراط بانه
6:05الجبل العظيم قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من شهد حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان القيراط الاول للصلاة والقيراط الثاني للدفن ولهذا قال حتى تدفن فله قيراطان
6:27قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن نعم وقد ورد في صحيح مسلم ان اصغرهما مثل مثل احد وهذا يدل على عظم على عظم الاجر
6:51لمن اتبع جنازة ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة كثيرة فما رؤي بعد ذلك الا متبعا للجنازة لان هذا اجر عظيم
7:09من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون ان يخرج الى المقبرة من اين يؤخذ من قوله حتى يصلى فهذه الغاية
7:32ومن فوائد الحديث ايضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن وان لمن شهد احداث فانقيراطين وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم واحمد او بما دل عليه الرواية الثانية لاحمد ومسلم
7:58يعني بمعنى هل الانسان يستحق القيراطين بمجرد ان توضع في اللحد او لابد من الدفن لا شك ان نأخذ بالزائد وهو الدفن فنحن نرجح ان لفظ الحديث ان الحكم معلق بالدفن
8:24يرجح ان الحكم معلق بالدفن من وجهين الوجه الاول ان هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم واحمد واما حتى الرضا في الله فقد انفرد به مسلم واحمد الوجه الثاني ان قوله حتى تدفن فيه زيادة
8:47والزيادة لا يمكن اغفالها فيكون المعتبر الدفن قال المؤلف وفيه دليل فضيلة اللحد عن الشر كيف كيف ذلك حتى توضع في اللحد طيب لو قال قائل ان هذا بناء على الاغلب
9:17وان الاغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد فنقول اذا كان هذا هو الاغلب فان النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الاغلب الا وهو افضل وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير
9:35والذي ضد اللحد هو الشق وكذلك القبو الذي يجمع فيه الاموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد و الشق صفته انه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت وهو امر لا ينبغي
10:00الا اذا دعت الحاجة اليه مثل ان تكون الارض رخوة رمل اذا لم اذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت تقدم يا عبد الله قدم هذا ياخذ اثنين اذا قال رجعت من القارئ وين يروح
10:25كي كان طلعوه خلوه يمشي فان جاء مرة اخرى زنا مرة اخرى وجاء واقر اربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه اقراره من رجم او جلد قال راجعت عن اقراري
10:44ها خلوه يتعب القاضي وش قاعد منه لكن المسألة هذي فيها نظر الحقيقة انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما وفيها مفسدة كبيرة لو انه فتح الباب
11:02رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقرار تؤيد يعني غير اقراره مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه سطى عليه على هذه الكيفية وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعة
11:25وجدت عند رجل مقر وجدت عند رجل مقرب وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي واخيرا قال رجعت عن اقراري وش اللي جاب لك البضاعة هذي وهي بضاعة فلان وانتم مقدمين بها وتقولون ذهبت
11:43وكيفية السابقة اني مثلا كسرت الباب او تسلقت من الجدار او دخلت مع الدريشة او ما اشبه ذلك وبكيفه ما دام المسألة على اقراره ان بغى يرجع اعتقد ان هذا ما ما يعني ما تقتضيه الشريعة
12:00ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم ونحن نقول ان قضية ماعز هلا تركتموه يتوب ليست كرجل اقر ثم اكذب نفسه لان الذي اكذب نفسه هل هو الان يريد ان يبقى بوصف الزنا او لا
12:19الجواب لا يريد ان يرفع عن عن نفسه المعرة معارة الزنا واما الذي ذهب ليتوب نعم فهذا مقر يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الاقرار ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء
12:37ولكنه اراد ان يذهب يتوب الله عليه وقد ذكر شيخ الاسلام في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك وقال ان الاستدلال بصحة رجوع المقر عن اقراره. الاستدلال بقصة ماعز ليس بوجيه
12:55وان هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم اراد ان يتمم توبته بالرجوع الى الله عز وجل بدون حد وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا كيف هذا
13:14ففرق بين الانسان اللي يقول نعم انا على اقراري ولكن دعوني اتوب وبين رجل يقول ابدا ما ما ابد ما ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء وهذي المسألة
13:29على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المسألة ما يرجعون الى كلام شيخ الاسلام ولا ولا الى غيره. نعم اي نعم ولا يجوز السأل عن المزني بهذا لا يجوز لان هذا دعو على الغير
13:46وفضيحة للغيب والمسألة جاءت بواسطة هذا هذا الرجل على اقراره وهو ما يجوز ان يسأل لانه ربما بعد لو انه قال انه زنى بامرأة كان على رأي بعض العلماء يقول يكون قاذفا لها
14:01تطالبه هي وهذا الرجل اتهمني بان بانه زنابي فانا اطالب بحد القذف طريقة الرجم ما وصلناها نعم ويستفاد من هذا الحديث ذا باقي فوائد الا انه انتهى الوقت انا تيجي سمعت ها
14:25خلاص اللي ناخذ ناخذ ها نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه الامام احمد رحمه الله يقول ما نعلم وهكذا ينبغي للانسان في جانب النفي
14:45الا يجزم به ولكن ينفي العلم لان ذلك اسلم له واقرب الى الصدق اذ ان الانسان لا يمكن ان يحيط باقوال الناس حتى يعلم انه ليس في في المسألة قول
15:02فحينئذ يتعين عليه ان يقول ما نعلم ولهذا سنعقب على كلام الامام احمد هذا لاننا نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا على من عليه دين ولم يترك له
15:20وفاء وبهذا نعرف ان قول الامام احمد ما نعلم ما نعلم اساليب لكننا نحن نعلم ان الرسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى افاء الله عليه
15:40فصار يقضي الديون على المدينين ويصلي عليه وقوله الا على الغال كما سبق هي قصة الذي قل من منين من الغنيمة في غزوة خايبة وقاتل نفسه الذي قتله قتل نفسه بمشاقص
16:00وعلى هذا فالمقتول في حج يصلى عليه والمقتول في ردة مقتول في مقتول قتل بردة ليش؟ اه لانه قتل كافر والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لانه قتل في حد والمقتول قصاصا
16:25يصلى عليه طيب ثم قال باب ثم قال المؤلف الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر الى شهر قوله الى شهر يشمل المسألتين جميعا الغائب والقبر الغائب يصلى عليه بالنية الى شهر
16:53وعلى القبر كذلك الى شهر واعلم ان الغائب ومن دفن اما الا يصلى عليه اطلاقا او يصلى عليه ثم يريد احد من الناس ان يصلي عليه تطوعا فهاتان مسألتان اما المسألة الاولى
17:18فانه لا ريب انها لا تتقيد بشهر اذا لم يصلى عليه اطلاقا فان الواجب من اذا علمنا انه لم يصلى عليه ولو بعد سنة او اكثر الواجب ان نصلي عليه
17:34مثل ان يفقد رجل من الناس ان يفقد رجل من الناس لا نعلم عنه ثم يثبت لنا انه مات في البرية منذ سنة فهل نصلي عليه الجواب نعم لابد ان نصلي عليه
17:56والصلاة هنا تكون على مو لازم على جسده على روحي لان روحه باقية ثم نعم اذا اذا كان الميت لم يصلى عليه ابدا فانه ها يصلى عليه ولو بقي سنوات
18:18اما اذا كانت الصلاة اعادة يعني بمعنى ان احدا لم يصلي عليه مع الناس ويريد ان يصلي عليه بنفسه فهذا محل خلاف بين اهل العلم في مسألة الغائب محل خلاف مع العلم في مسند الغائب
18:38ومحل خلاف بين اهل العلم في مسألة الصلاة على القبر هل تتقيد بمدة او لا تتقيد ولننظر الان في الاحاديث قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
18:54النجاشي تكبر عليه اربعا قوله صلى على اصحمة قيل ان اصحمه اسمه وقيل انه لقبه وايا كان فان اللقب يعتبر من من الاسماء لان ابن مالك في الالفية يقول واسما اتى
19:19ها وكنية يعني العلم واسما اتى وكنية ولقبا فاللقب يكون على من فالمسيح ابن مريم ما اسمه؟ ولقبه عيسى وهو علم له اذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه الا عيسى
19:39طيب اذا اصحى ما نقول اما اسمه او لقبه ولكنه يعينه ما في غيره واما قوله النجاشي فان النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة كما ان كسرى وصف لكل من ملك
20:03الفرس وهرقل يا قيصر لكل من ملك الروم وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر هكذا قال بعض اهل العلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.