شرح بداية المجتهد {{787}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فاما في اي قتل تجب فانهم اتفقوا على انها تجب في قتل الخطأ. اذا اول نتصور ما هي الدية قد تكون من الابل مئة من الابل بلا خلاف
0:17وان كانت من البقر فمئتين وان كانت من الغنم فالف وان كانت دنانير التي هي الذهب فالف وان كان ماذا دراهم فاختلف العلماء فيها وهي اثنا عشر الفا او عشرة الاف هذا كله سيأتي ان شاء الله نعم
0:38قال فاما في اي قتل تجب فانه متفق على انها تجب في قتل الخطأ. هذا لا خلاف بين العلماء فيه لان هذا جاء في الاية فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله
0:54وفي العمد الذي يكون من غير مكلف وفي العمد الذي يكون من غير مكلف من هو غير مؤلف كان يكون من صبي او مجنون ومعلوم بان الصبي والمجنون لو قتل احدا لا يقتص منه لانه مرفوع عنه القلم
1:11ولكن يكون عمد. وهذا العمد هل هو في ماله او على العاقلة قال وفي العمد الذي يكون من من غير مكلف مثل المجنون والصبي وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه. ناقصة عن حرمة القاتل. عيب كذلك. يعني يكون حر وعبد مسلم واسعة
1:37مثل الحر والعبد قال ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه خطأ. ما من قتل الخطأ ها. ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه خطأ. ومنه ما وقد تقدم صدر من ذلك. يعني قصده هناك خطأ وهناك شبه عمد
1:58يعني ليس هذا شيئا واحدا فهناك العبد وقد رأيتم بان شبه العمد عند المالكية في المشهور عنهم هو نوع من العمد وعند جمهور العلماء هو قسم مستقل قال ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه خطأ ومنه ما اختلفوا فيه. وقد تقدم صدر من ذلك
2:22وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تظمين الراكب والسائق والقائد. يعني هذا سيأتي بعد ذلك في ابواب ماذا؟ الدواء. يعني قصده اذا ركب انسان عند يقودها ثم جنت يفرق العلماء بين ان تكون الدابة عليها قاعدة وليس عليها قاعدة
2:43بين ان تجني في مقدمتها وبين ان تجري في رجلها فما الحكم في ذلك؟ هذا تقدم في الحقيقة. ولكنه سيعود اليه مرة اخرى عندما يأتي ايضا الى بعض احكام جناياتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة