استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى واما قدرها ونوعها فانه اتفقوا على ان دية الحر المسلم على اهل الابل مئة من الابل هذا هو الان دخل في وقدرها مئة من الابل ونوعها قد تكون من الابل وقد تكون من غيرها
0:24لكن هل الابل اصل؟ وما عداها يكون بعد الاولاد فما سيأتي عند الشافعية ورواية للحنابلة او كل هذه الامور الخمسة هي فانهم اتفقوا على ان دية الحر المسلم على اهل الابل مئة من الابل. يعني اهل الابل مئة من الابل وهل يشترط
0:46وفيها ان تكون صحيحة وان تكون سالمة من العيوب او لا. هذه ايضا لم يعرض لها المؤلف واكثر العلماء يقولون يؤخذ مما بين ايديهم الحال بالنسبة للزكاة لا ينتقى انكم تعلمون بان الذي يذهب الذي يقوم بجباية الزكاة يتقي كرائم الاموال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:11واياك وكرائم اموال ثم عقب بقوله واتق دعوة المظلوم اذا هو دائما ينظر الى الوسط. وان كان الخرس ايضا بالنسبة للزكاة فيما هو ثمر معلق فانه يترك شيئا منه الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع. لان هناك طائر يأكل وهناك ايضا ظيف يحل واهل البيت والبستان
1:36يحتاجون الى ذلك ويراعى ذلك وهذا كله مرة في ابواب الزكاة قال رحمه الله وهي في مذهب ما لك رحمه الله ثلاث ديات الخطأ ودية العمد اذا قبلت ودية شبه العمد
1:57وهي عند مالك في الاشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه من المدلج من هو يعني قتادة المدلجي الذي رمى ابنه بسيف مر بنا قريب واصابه في ساقه فنزل جرحه يعني سرى
2:16ذلك الجرح الى نفسه فمات فحضر ماذا سراقة بن مالك بن جعثم الذي هو سيد القوم في ذاك المكان لعمر رضي الله عنه فاخبره وبانه يعني انما رماه ولم يقصد قتله فحدد له عمر امورا ثلاثة تكون كذا
2:39وجدع وخليفة بطونها في ماذا وخرفة اولادها في بطونها ثم ذهب عمر الى قليل ذاك الماء الذي يقيمون فيه فحينئذ اخذ الدية وسلمها لاخيه وقال لا ميراث رقاته. وفي بعض الروايات سلمها لاخيه وامه
3:01هذا مر بنا قال واما الشافعي رحمه الله والدية عنه اثنان فقط. واما الشافعي واحمد واما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط مخففة ومغلظة المخففة دية الخطأ والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد. نعم وهذا هو ايضا مذهب احمد
3:28يعني دية العمد سنأتي بانها حالة ما فيها تأخير تؤخذ مباشرة وبانها على الجاني وانها تكون ارباعا وشبه العمد تكون اثلاثا ولذلك ايضا تكون مغلظة لكنها تكون على ثلاث سنوات تختلف عن ماذا؟ عن العمد العمد حالة ويتحملها الجاني
3:54من جنى فعليه جنايته كما جاء في الحديث قال واما ابو حنيفة رحمه الله الديات عنده اثنان ايضا الخطأ ودية شبه العمد. يعني ابو حنيفة رحمه الله يرى ايضا ان الدية نوعين
4:13الخطأ ودية ماذا شبه العمد اما العمد فيرى ان الاصل فيه القوت والنزول عن القود انما هو صلح لكنه في النهاية ينتهي الى مذهب قال وليس عنده دية في العمد
4:31وانما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال وهو حال عليه غير مؤجل قال رحمه الله وهو معنى قول مالك المشهور. وهذا هو قول العلماء كما قلت لكم يرجع اليه
4:48يعني دية العم تكون حالة ما فيها تأجيل ولكنها تجعل ارباعا بنات مخاب لابون حقة جذعة يكون من هذه عدد ومن هذه عدد ومن هذه عدد ومن هذه عدد الى ان تصل الى خمس وعشرون
5:07خمس وعشرون خمس وعشرون خمس وعشرون. وتؤخذ مباشرة لكن من متى تبدأ؟ هذه مسألة ايضا خلافية لم يعرض لها المؤنث هل تكونوا من حين تقرير الجناية او من حين صدور حكم الحاكم الذي هو القاضي
5:26بعضهم يقول من حين ثبوت الجناية نبدأ ولكن هذا يكون بماذا بالنسبة للمؤجلة هدية ماذا؟ شبه العم وكذلك دية الخطأ فهل تبدأ من وقت الجناية او من حين صدور حكم الحاكم؟ بعضهم يقوم من الجناية لان هذا قد حصل فاستحقت
5:48وبعضهم يقول لا تكون من حكم الحاكم لانه هو الذي يرفع الخلاف قال وهو معنى قول مالك رحمه الله المشهور لانه اذا لم تلزمه الدية عنده الا بالاصطلاح فلا معنى لتسميتها هدية
6:05الا ما روي عنه انها تكون مؤجلة كدية الخطأ وهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه كونها مؤجلة هذا رأي ضعيف في المذهب وهو خلاف مذهب الجمهور هدية العمد حالة
6:24قال المصنف رحمه الله تعالى ودية العمد عنده ارباع ارأيتم ودية العمد عنده اربع اليس عنده وحده بل هي عنده وعند الشافعي واحمد قال ودية العمد عنده ارباع خمس وعشرون بنت مخاض
6:44وخمس خمس وعشرون بنت مخاض لماذا؟ خمس وعشرون بنت والا لو كانت خمسا تقول بنتي خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون هذا الذي يتكلم عن هل هي معروفة؟ وربما اهل الابل يعرفونها
7:08القصد بنت المخاض التي مضى عليها سنة ودخلت في الثانية يعني لا تزال يعني قريب ثم ماذا؟ من وقت الولادة ثم تأتي بعدها ابن او بنت لبوه وهو الذي مضى عليه سنتان ودخل في الثالثة وسمي ابن لبون او بنت لبون لانه
7:28امه قد ولدت اخرى ففيها لبن ثم ياتي بعد ذلك الحقة وهي التي التي اتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة ثم تأتي الجذع التي اكملت ماذا اربعا ودخلت في الخامسة ثم يأتي بعد ذلك الخليفة التي اكملت خمسا ودخلت في السادسة والخليفة هي التي تكون حاملة
7:51اولادها في بطنها التي مرت في قصة عمر رضي الله عنه قال خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة قال وهو قول ابن شهاب وربيعة. ابن شهاب هو الامام محمد ابن شهاب الزهري التابعي المعروف المحدث
8:18والدية المغلظة عنده اثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل وهو كذلك عند الحنابلة ولا تكون المغلظة عنده في المشهور الا في مثل فعل المدركين بابنه الذي رمى ابنه بسيف فقتله
8:45لا يعتبر عمدا عند مالك وانما هو شبه عمد. مالك لا يرى هذا شبه العمدي اصلع وقد تكلمنا عن هذه وقال الكتاب العزيز جاء بنوعين ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ثم بعد ذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ولم يرد ذكر شبه الخطأ في القرآن لكن
9:07انه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قتيل خطأ العم او او الا ان قتل خطأ العمد كذا وكذا قال وعند الشافعي انها تكون في شبه العمد اثلاثا ايضا
9:28وهو كذلك عند احمد كما ذكرنا نعم يعني تكون عند الشافعي واحمد في شبه العمد اثلاثا قال وروي ذلك ايضا عن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما وقال ابو ثور
9:44الدية في العمد اذا عفا ولي الدم. يعني تكون اثلاثا على ثلاث سنوات يعني كل سنة يكون فيها الثلث متى يبدأ؟ هل يبدأ من حكم الحاكم او من حين تقرير الجناية
10:00وقال ابو ثور الدية في العمد اذا عفا ولي الدم اخماسا كدية الخطأ قال المصنف رحمه الله واختلفوا في اسنان الابل في دية الخطأ. الان سيعطينا انواع وسترون بان المالكية والشافعية في جانب والحنفية والحنابلة في جانب اخر
10:23والخلاف بينهم في صنف واحد فقط. وسبب ذلك ان هذا ورد وهذا ورد في الاحاديث فهؤلاء اخذوا بشيء وهؤلاء اخذوا بشيء. هو ذكر رأي الائمة الثلاثة ولم يذكر رأي الامام احمد وهو مع ابي حنيفة
10:40قال واختلفوا في اسنان الابل في دية الخطأ فقال مالك والشافعي رحمهم الله هي اخماس عشرون ابنة مخاض اي لا خلاف بين الائمة كلهم على انها خماس لكنهم يختلفون في نوع واحد كما سترون
10:58عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبول ذكرا. هنا الخلاف في هذه الجزئية نعم وعشرون حقة وعشرون جذعة قال وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة ابن شهاب الزهري مر ربيعة الذي هو ربيعة بن عبدالرحمن شيخ الامام مالك
11:22قال وبه قال ابو حنيفة واصحابه وبه قال ابو حنيفة واحمد واصحابه ايضا لكن سيقيده كما سترون قال وبه قال ابو حنيفة واصحابه اعني التخميس الا انهم جعلوا مكان ابن لبون ذكرا
11:43ابن مخاض ذكر. والا متفقون على التخميس وفي الاربعة. ولكن اختلفوا وبين ابن مخاط وابن لبون قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه الوجهان جميعا وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه انه جعلها ارباعا
12:07اسقط منها الخمس والعشرين بني لبون واليه ذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولا حديث في ذلك مسند. يعني هذا القول الثالث ليس فيه دليل. اما الاول الذي اخذ به المالكية والشافعية
12:25الثاني الذي اخذ به الحنفية والحنابلة كل منهما له دليل او ادلة قال ولا حديث في ذلك مسند فدل على الاباحة والله اعلم كما قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله
12:42لكن دائما يؤخذ في جانب الاحوط ويؤخذ بما جاءت به الاحاديث نعم وان كان الحديث ايضا الذي ورد عند هؤلاء وهؤلاء لما فيه لكن له عدة طرق كل منهما له عدة طرق نعم
12:56قال وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحقيقة هذا وهم وهم من المؤنث لم يخرج البخاري هنا هذا حقيقة خرجه اصحاب السنن اما البخاري فلم يخرج
13:12ولو خرجه البخاري لما اعترض عليه ابن عبدالبر كما سيأتي ولا يمكن ان يعلى حديث في البخاري قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
13:29الخطأ عشرون بنت مخاف وعشرون ابن مخاض ذكورا وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة واعتل لهذا الحديث ابو عمر يعني ذكر فيه علة كيف يجعل فيه علة وهو في البخاري؟ هذا يبعده ولكن هذا وهم ولعله سبق الى ذهن المؤلف يعني نظر المؤلف الى
13:56موضع اخر فقال رواه البخاري او ربما يكون من النساخ والله اعلم ولا نستطيع ان نقطع لكن هذا لم يقل لم يخرجه البخاري ولو خرجه البخاري لرفع الاشكال لنا قال واعتل لهذا الحديث ابو عمر
14:15بانه روي عن خشم ابن ما لك عن ابن مسعود وهو مجهول قال واحب الي في ذلك الرواية عن علي رضي الله عنه لانه لم يختلف لم يختلف في ذلك عليه هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن ولكن اختلف فيه لوجود بعض الرواة الذين تكل ما فيهم ومنهم مما ذكر
14:38فهل يعقل ان يخرج البخاري حديثا في سنده عدة مطاعم لا يخرجه البخاري فكل ما في صحيح البخاري فهو صحيح بل هو من اشد العلماء فيما يتعلق بالتخريج بل هو اشد من مسلم
14:56قال واحب الي في ذلك الرواية عن علي رضي الله عنه لانه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف عن ابن مسعود رضي الله عنه وفرج ابو داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. كذلك ايضا هذا عند اصحاب السنن الاخر. وهو ايضا فيه كلام
15:16ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان من قتل خطأ فديته مئة من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر. اه اختلف عما مر
15:38الاقوال السابقة. نعم قال ابو سليمان الخطابي. من هو ابو سليمان الخطابي؟ هذا احد شراح سنن ابي داوود. الامام الجليل المعروف هذا الحديث لا اعرف احدا من الفقهاء المشهورين قال به
15:56وانما قال اكثر العلماء ان دية الخطأ اخماسا وان كان اختلفوا في الاصناف اختلفوا في صنف واحد منها كما رأيتم قال وقد روي ان دية هذا الكلام وهو عندما كان يشرح هذا الحديث او يعلق عليه في سنن ابي داوود
16:19قال المصنف رحمه الله وقد روي ان دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعبي والنخائي والحسن البصري وهؤلاء جعلوها خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنات لبون
16:40وخمسا وعشرين بنات مخاض. يعني بدأ من الاعلى الى الاسفل العكس ما كان اولا وهو يعد هنا وليس هنا يعني لا يؤثر هذا بالنسبة للاختيار لكن حقيقة هذا قول مرجوح
16:55والقول لا شك الراجح هو القولان اللذان اخذا بهما الائمة وانقسموا الى قسمين وهكذا ترون ايها الاخوة كيف اختلف العلماء؟ العلماء لم يكن يعني مرادهم او هدفهم هو وجود هذا الاختلاف
17:12لكنهم دائما يختلفون تحريا للصلاة فمن رأى ان الحق في هذا الجانب قال به ومن رأى بان هذا ارجح قال به. وربما يرجح هذا رأيه لانه يجد في جانبه ايضا قول او اقوال للصحابة وهكذا
17:30لكنهم رحمهم الله تعالى كلهم يعني يأخذ ما يرى انه ارجح في نظره. وهكذا ترون المسائل التي فيها خلاف انما تكون عندما تجد نصف ترد بعض النصوص التي في كل ما في سندها او تحتمل عدة معاني فانهم يختلفون في مثل هذا الامر
17:56قال كما روي عن علي وخرجه ابو داوود قال المصنف رحمه الله تعالى ان هذا من المواضع التي يهتم بها لان هذه تتعلق بحقوق الناس هذا انسان قتل له قتيل وهو لو اعطي ملك الدنيا كله لما رضي
18:14ان يقبل بملك الدنيا مقابل ان يذهب والده او ابنه ولكن هذه ارادة الله وبذلك تنوع القتل. فاذا ما قتل انسان فهناك حق. والناس يختلفون بعض الناس لا تقبل نفسه ان يأخذ الدية مع ان هذا حق اثبته الشرع له
18:34هو لا يقبلها لا لانها لا تجوز ولكنه لا يقبلها لانه عنده من السمو ما هو اكثر واعلى من ذلك فهو يقول لماذا انا كأنني بعت والدي او مثلا اخي او غير ذلك
18:51لكنني انا اريد ما هو اعظم من ذلك ما هو الثواب؟ والجزاء من الله سبحانه وتعالى عندما اعتق القاتل وبعض الناس يقول لا هذا حق ولا اخذه ولا غبار عليه
19:06وبعض الناس ربما لا يريد ان يأخذ ولكن الحاجة نجعله يأخذ ذلك اذا لا شك ايها الاخوة هذه احكام الله وهي ايضا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يأخذ بحكم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
19:26فهو ملتزم بهدي الكتاب والسنة قال وانما صار الجمهور الى تخميس دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبول وعشرون بني مخاض ذكر وان كان لم لم يتفقوا على بني المخاض
19:51لانها لم تذكر في اسنان فيها وقياس من اخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد ان ثبت هذا التربيعي في شبه العمد الذي تكلم عنه وفيه مقام. نعم
20:08قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث اي ان ان يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روي ذلك عن الشافعي. اه وكذلك احمد يعني دية العمد بالتثليث قال كما قد روي ذلك عن الشافعي. ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه
20:32قال رحمه الله الجمهور الذين قالوا لكنها قول للشافعي نعم وهذا هو مشهور اقاويلهم التي تكون من الابل على اهل الابل. اه اذا هذه من الابل على اهل الابل لكن لو لم توجد الابل او حتى وجدت
20:54فهل الابل شابت ويكون غيرها بعده قلت لكم بعض العلماء يعتبر انها عصا لكن وان اعتبرها اصلا لا يقول بانه لا يجوز غيرها مع وجودها وهو ايضا قول للشافعي ورواية للحنابل. هم يقولون هي اصل لكن لو اخذ غيرها لجاز مع وجودها
21:15هل الابل خاصة باهل الابل المراد هي الدية التي تنوعت انواعا خمسة فسواء كانت من الابل او من البقر او من الغنم او من الذهب او من الفضة فاذا ما دفعت
21:33قيمة هذه الدية يكون قد تم ذلك. لكن هل هناك فاضل ومفضول؟ هل هناك اصل وغيره؟ هذا هو الذي اختلف فيه العلماء خلاف يسير في ذلك اعتبره المؤلف فرعا ولم يعرض له
21:49قال رحمه الله واما اهل الذهب والورق فان مختلف ايضا فيما يجب من ذلك الذي يعبر عنه في منهج الفقهاء وفي لغتهم بماذا؟ بالدنانير وبالنسبة لماذا الورق الذي هو الفضة؟ وقد رأيتم بان الزكاة تجب في عشرين مثقال وفي مئتي درهم
22:15ومن هنا ترى انك اذا ضربت العشرين بعشرة بلغت مئتين. معنى هذا بان الدينار يساوي ماذا؟ عشرة لكن سنجد ان القول الراجح والمشهور هنا ان الدينار الواحد يقابل اثني عشر درهما وهو خلاف
22:36ما اخذ به ابو حنيفة وهو قول الجمهور كما سيأتي قال واما اهل الذهب والورق فان مختلف ايضا فيما يجب من ذلك عليهم فقال مالك على اهل الذهب الف على اهل الذهب الف دينار. فقال مالك واحمد نعم
22:57وعلى اهل الورق اثنى عشر الف درهم قال اهل العراق على اهل الورق على اهل الورق عشرة الاف درهم لماذا قالوا هذا؟ لانه جاء ايضا في ذلك حديث وايضا قاسوا ذلك على الزكاة
23:17يعني على النصاب في الزكاة وسترون حديث عمر رضي الله عنه الملهم عندما تغيرت الامور بمعنى ارتفعت قيم الابل واصبحت يعني هذه الناقة التي كانت تباع بمبلغ معين ارتفع سعرها
23:36كما هو معلوم لها قيمة عظيمة عند ماذا؟ عند العرب فارتفعت قيمتها فعدل عمر رضي الله عنه اجتهادا منه واستصلاحا ذلك قال وقال اهل العراق على اهل الورق عشرة الاف درهم. اذا هنا
23:54بالنسبة الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالورق. اذا لا خلاف بينهم في الابل فكلهم متفقون على ان الدية من الابل مياة وانها كذلك من الذهب ماذا الف دينار؟ وكذلك من البقر مئتان ومن الغنم
24:15لكن يبقى ماذا الخلاف في الدراهم؟ اهي عشرة الاف او اثنى عشر الف قال وقال الشافعي رحمه الله بمصر لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق الا قيمة الابل بالغة ما بلغت. لماذا؟ هذه التي اشرت اليها قبل قليل وقلت ان الشافعي يتجه الى ان الابل هي
24:43وانها هي التي يرجع اليها في التقدير والشافعي كما هو معلوم له مذهبان. مذهبه القديم ومذهبه الجديد فمذهبه القديم الذي كان في العراق. ولكن تعلمون الامام عندما يطوف في الدنيا ويلتقي بالعلما ويأخذ من علمه
25:05وفقهم وحديثهم ويقف على عدد من النصوص من السنة التي لم تكن عنده فانه حينئذ يتغير اجتهاده في لان الانسان ربما لا يقف على بعض لان لم يكن قد وقف على جملة من الاحاديث فرآها. ولذلك اشتهر عنه انه قال اذا صح الحديث
25:26فهو مذهبي فكان مذهبه في مصر هو الذي يسمى بالمذهب الجديد لكن وجدت مسائل في القديم رجحها الشافعية وهي محدودة لا تتجاوز عشر مسائل لكن احيانا عندما تنظر تجد ايضا بان في مذهبه القديم غير ما رجح الشافعية هي الارجح لانها تلتقي مع
25:52رأي لاحد الائمة او لاكثر من امام وهناك دليل يعضدها ويؤيدها وقال الشافعي بمصر لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق الا قيمة الابل بالغة ما بلغت وقوله بالعراق مثل قول مالك رحمه الله يعني قوله بالعراق الذي هو القديم. لماذا؟ لانه اعتبر بان الابل اصل
26:18والحنابلة لهم رواية وافقوا في انها لكن يختلفون لانها لا تكون هي المقياس هي اصل ولكن لو اخذ من الدراهم او الدنانير فذلك جائز ويقول لا. تقوم بالابل هي العصا
26:34فاذا مثلا لم تكن هناك عدل تقوم بالابل فينظر اثني عشر الف وقد تقل عنها وربما تزيد عن الف دينار فاعتبر الاصل في ذلك هي الابل وهي التي كثر ذكرها في الاحاديث
26:52كما في حديث عمرو بن شعيب وحديث عمرو بن حزم وغير ذلك من الاحاديث وعمدة مالك رحمه الله تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمدة مالك واحمد. احمد مع الامام مالك في هذه المسألة
27:11وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المئة من الابل على اهل الذهب بالف دينار. يعني تحديد قيمتها نعم وعمدة مالك وعمدة مالك تقويم عمر رضي الله عنه
27:29المئة من الابل على اهل الذهب بالف دينار. بالف دينار يعني انها تعادلها لا انها اصل وهذه فرح. لا ولكن اذا وجد الف دينار يقابل مئة من الابل دون ان تنظر الى قيمة الابل اهي اكثر واقل
27:47وعلى اهل الورق باثني عشر الف درهم. يعني ليست عشرة الاف وانما اثني عشر وهذه هي حجة ما لك واحمد قال وعمدة الحنفية ما رووا ايضا عن عمر رضي الله عنه
28:02انه قوم الدينار بعشرة دراهم. ولكن المشهور عنه هو الاول والحنفية قووا مذهبهم في ماذا؟ فيما يتعلق بنصاب الزكاة لكن العلماء فرقوا بين ذا وذاك وعمدة الحنفية ما رواه ايضا عمر انه قوم الدينار بعشرة دراهم
28:26واجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة واما الشافعي رحمه الله يعني تقويم المثقال بها فانت عندما تضرب العشرين مثقالا بعشرة تبلغ مئتين اذا هناك في الزكاة عشرة تقابل ماذا؟ تقابل العشرة تقابل دينارا واحدا
28:50قال واما الشافعي فيقول ان الاصل في الدية انما هو مئة بعير. كذلك الحنفية لهم خلاف معروف كما سيأتي بالنسبة لقطع اليد في السرقة بالنسبة للدراهم قال واما الشافعي فيقول
29:07ان الاصل في الدية انما هو مئة بعير وعمر انما جعل فيها الف دينار على اهل الذهب واثني عشر الف درهم على اهل الورق لان ذلك كان قيمة الابل من الذهب والورق في زمانه
29:24يقول نحن نعم ولكن عمر رضي الله عنه عندما جعل ما يقابل المئة بعير الف دينار او اثنى عشر درهم اثنا عشر الف درهم لان هذا هو الذي في زمنه يعني قيمة المئة من الابل تساوي
29:44عشرة الف من الدراهم والفا من الدنانير ولذلك كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن ذلك قال والحجة له ما روي عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال
30:03كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمئة دينار وثمانية الاف درهم. ها انظروا ماذا؟ وثمانية الاف درهم ثمانية الاف درهم يعني نقصت ماذا؟ الثلث بالنسبة لماذا للدنانير
30:27للدراهم قال ودية اهل الكتاب على النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتى استخلف عمر رظي الله عنه فقام خطيبا فقال يعني كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر رضي الله عنه
30:46عمر رضي الله عنه ذكر بان الاسعار تغيرت ولذلك غيرت الامر لكن هل هو امر ثابت او هو امر اجتهادي يتغير بتغير القيم هذا يرجع الى هل الابن اصل؟ فان قلنا هي اصل نرجع اليها
31:04في كل وقت من الاوقات. كلما تغيرت النسب القيمية نعود الى الابل يبلغ قيمة مئة من الابل لاعتذر. هذا هو مذهب فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت وفرضها عمر رضي الله عنه
31:25على اهل الورق اثني عشر الف درهم. ان الابل قد رنت يعني ارتفعت قيمتها وتعلمون بان الابل هي التي كانت الوسيلة يركبها الناس ويحملون عليها بضائعهم وكم لها من الفوائد العظيمة كانت تذوب الصحاري والقفال فلم تكن هناك سيارات
31:45ولا سخن ولا طائرات انما هي كانت وسيلتهم التي يستخدمونها لماذا في حاجاتهم فقال ان الابل قد غلت ففرظها عمر على اهل الورق اثني عشر الف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل البقر مائتي بقرة
32:07وعلى اهل الشاة الفيشة وعلى اهل الحلل مئتي حلة بالنسبة لالف شاة هناك من يرى الف شاة ولكن الصحيح انها الف شأنها وعلى اهل الحلل مئتي حلة وترك انما هي من ماذا من الذهب
32:27وترك دية اهل الذمة لم يرفع فيها شيئا. ما تركها على ما كانت ولكنه غير فدية ماذا؟ المسلمين هل فعل عمر هذاك رضي الله عنه يعتبر مخالفا لما كان في زمن رسول الله هو اجتهد في هذا الامر
32:43وانتم تعلمون بان عمر رضي الله عنه اجتهد في مسائل كثيرة وغير فيها وان الصحابة رضي الله عنهم عندما جاءوا الى حد ماذا الى حد الخمر اجتمع الصحابة واستشارهم فكان هناك رأي لعلي وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما بانه اذا ستر
33:04والى دفتر واذا افترق قذف فيقام عليه حد القذف فادنى الحلول واقله حد القذف تجلدوهم ثمانين جلدة فقرروا ذلك ايوه عثمان رضي الله عنه لما جاء لماذا اتسعت المدينة في زمنه رضي الله عنه
33:24لما اتسعت المدينة لم يكن هناك اصلا الا اذان واحد في زمن من؟ رسول الله وابي بكر وعمر لما امتدت المدينة واتسعت زاد النداء الثاني على الزوراء لم يكن هناك الا نداء واحد اذا جلس الامام على المنبر
33:40لكن رأى ان المدينة اصبحت امتدت اصبحت شاسعة كرامة اطرافها فالناس بحاجة الى ان يتهيأوا للصلاة لان بعضهم عمال والعامل يحتاج الى النظافة الى الاغتسال. تعلمون ما ورد من الحظ على الاغتسال يوم الجمعة فاجتهد
33:59في هذه المسألة فوضع النداء الثاني على الزورة مكان عال في المدينة اذا والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهم عندما يجتهدون يدورون في فلك الكتاب والسنة
34:18قال واحتج بعض الناس لمالك رحمه الله لانه لو كان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين باجماعهم ان الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين. يعني احتج البعض بان هذا يدخل في ابواب الربا. لماذا؟ لان
34:40هذه الدية مؤجلة فكأنه عندما يكون هذا قيمة هذا مقابل هذا كأنه استبدال شيء بشيء فيدخل في ابواب قال لاجماعهم ان الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ومالك وابو حنيفة وجماعة. وكذلك في العمد عند الاكثر. في شبه العمد عند الاكثر
35:04ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون على ان الدية لا تؤخذ الا من الابل او الذهب او الورق وقال ابو يوسف ومحمد ابن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون يوضع على اهل الشاة الفاشاة
35:25وعلى اهل البقر مئتا بقرة. وهو كذلك عند الامام احمد. يعني هذه الامور الخمسة ثبتت فينبغي ان يعمل بها ولكن الذي اشتهر كما قلت لكم هي الابل اكثر ما جاء في الاحاديث ذكر الابل
35:41وعلى اهل البقر مئتا بقرة وعلى اهل البرود مائة حلة وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المتقدم وما اسنده ابو بكر ابن ابي شيبة عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:03وضع الدية على الناس في اموالهم ما كانت وضع الدية على على الناس في اموالهم ما كانت على اهل الابل مائة بعير وعلى اهل الشاة الفاشات وعلى اهل البقر مئتا بقرة
36:21وعلى اهل البرود مائة حلة وما روي عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه كتب الى الاجناد ان الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير قال
36:38فان كان الذي اصابه هنا هذا كله يعني رأيت المعلقين يعني ما حد وقف عليه وهو موجود في ماذا؟ في مصنف ما بشيبة يعني عمر ابن عبد العزيز موجود في مصنف ابن ابي شيبة
36:54قال فان كان الذي اصابه من الاعراب فديته من الابل لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق يعني اذا كان من الاعراب صاحب عيب لا يقال له لاتنا بالذهب لا هذه الاذن يؤخذ منها
37:12قال فان لم يجد الاعرابي مئة من الابل فعدلها من الشاة الف شاة يكون عنده شياه سيدفع ماذا مقابلها من الشيعة قال ولان اهل العراق ايضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نصا
37:33وعمدة الفريق الاول انه لو جاز ان تقوم بالشاة والبقر جاز ان تقوم بالطعام على اهل الطعام وبالخيل على اهل الخيل لكن بالنسبة للشاة والبقر وردت في الاحاديث في الاثار
37:51واما تلك لم ترد. ذكر الطعام ورد في رواية ضعيفة جدا اذا هذه وردت فيعمل بها والقصد هنا هو الوصول الى الحق ان تؤخذ هذه الدية من اي نوع كانت مما جاء في تلك الاثار
38:09قال وعمدة الفريق الاول انه لو جاز ان تقوم بالشاة والبقر جاز ان تقوم بالطعام على اهل الطعام. وبالخيل على اهل الخيل. وهذا لا يقول به احد لانه لم يرد. واما تلك فقد وردت فقال بها بعض
38:31العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تجب. وفيما تجب ومتى تجب اما نوعها ومقدارها فقد مضى فقد تكلمنا فيه في الذكور الاحرار المسلمين رأينا النوع بانه بماذا
38:56نكون من الابل او الذهب او الفضة الى اخره ومقدارها مئة من الابل او الى اخره اذا هو تكلم عن النوام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.