شرح بداية المجتهد {{786}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات في النفوس الان المؤلف سينتقل الى الديات. اذا هو تكلم عن ماذا؟ عن القصاص اولا على الجناية عموما. ثم دخل في القصاص وتكلم
0:17على القصاص في النفس ثم عن القصاص فيما دون النفس والان يريد ان يدخل في امر الديات لانه اذا انتقل من القصاص الى الدية الى ذلك يتطلب ان نعرف الدية ما هي
0:34مما تكون الدية؟ مقدارها كيفيتها الواجب فيها الى غير ذلك كما سيذكر ذلك المؤلف قال والاصل في هذا الباب قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الاصل في الديات هو الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه
0:58اما الكتاب فهي تلك الاية التي اشار اليها المؤلف وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية الى اهله. هذا محل الشاهد
1:17واما بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالادلة كثيرة ومنها حديث عمرو ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الى اهل اليمن وفيه والسنن والديات
1:36وفيه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان في النفس وان في النفس مائة الدية. وفي بعض الروايات وان في نفس المؤمن الدية اذا ايضا هذا دليل ومر بنا الحديث في قتيل خطأ العمد فيه مئات من الابل
1:58اذا الدية ثبتت مشروعيتها في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمع العلماء على ذلك من حيث اسأل جملة قال والاصل في هذا الباب قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
2:18وادية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. اما اذا تصدقوا يعني عفوا حينئذ يسقط كل شيء. فقد يقتل القاتل عمدا ويتنازل الاولياء عنه عن القصاص وعن الدية ايضا ويطلبون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وربما يكون القتل خطأ وتجب فيه الدية فيتنازل الاولياء حين
2:44لكن الكلام هنا اذا تقررت الدية وقد عرفتم فيما مضى بان القتل انواع ثلاثة. فهناك العمد والعمد فيه القصاص لكن اذا استبدل بالدية بمعنى تنازلوا عن القصاص فهل للقتل دية خاصة بمعنى ان تكون مغلظة
3:08او هي كدية ماذا العم؟ اي كدية شبه العمد وكذلك الخطأ ثم بعد ذلك شبه العمد وقد عرفنا بانها مغلظة في قصة قتادة الذي رمى ابنه بسيف كيف قرر ذلك عمر رضي الله عنه؟ واما الخطأ فديته غير مغلظة
3:30وسيأتي ايضا كلام العلماء في الديات بالنسبة للدية الدية العم تكون حالة وهذا لا خلاف بين العلماء فيه ولكنهم يختلفون بعد ذلك يعني لا خلاف بين الجمهور ولكنهم بعد ذلك يختلفون فيما تعلق بدية شبه العمد وكذلك ايضا فيما يتعلق
3:56تقسيم تلك الدية كما سيأتي ان شاء الله قال والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء نعم الدماء تختلف وليست الدماء كلها واحدة فهذا مسلم وهذا كافر هذا حر وهذا عبد هذا ذكر وهذه انثى
4:16الحر مثلا المسلم مئة من الابل. اذا تكون الانثى على النصف منه. دية المسلم الحر مئة من الابل. فيكون الكافر على النصف منه وهكذا فيما يتعلق باختلاف الديات باختلاف الدماء
4:34تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية الذين ايضا تلزمهم الدية. من هو الذي تلزمه؟ احيانا تكون على الشخص كما في الهند واحيانا تكون على العاقلة كما في شبه العمد وفيه خلاف
4:53على العاقلة في الخطأ ولا خلاف في ذلك فانها على العاقلة ولكنهم يختلفون في التقسيمات. اولا من هم العاقلة؟ هل هم العاقلة هم العصبة او امهم اهل الديوان؟ هناك من يقول هم العصبة لان
5:10هو الذي في زمن رسول الله والدواوين انما الذي وضع عمر رضي الله عنه وهناك من يقول لا العصب هم اهل الديوان هل يدخل ايضا القاتل مع العصبة بمعنى يحسب له حساب؟ هل يدخل الفقير؟ هل تدخل المرأة الى غير ذلك من الاشياء التي
5:30العلماء لكن المؤلف يوجز فلا يدخل في هذه الجزئيات قال وايضا تختلف بحسب العمد اذا رضي بها اما الفريقان واما من له القود على ما تقدم من الاختلاف قال وايضا تختلف بحسب العمد اذا رضي بها. اما الفريقان واما من له رضي بها يعني الفريقان الذي هو
5:57المقتص والمقتص منه او الاولياء اذا كان مات وهذه مسألة مرت بنا عرفتم هناك من خالف ورأى بانه لا بد ايضا ان يوافق ماذا القاتل على الدية؟ لانه ربما يرفض بالله عليك وقلنا الصحيح وهو رأي الاكثر
6:18لانه لا يلزم موافقته. لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم هذا مر بنا اما الفريقان واما من له القود على ما تقدم من الاختلاف قال والنظر في الدية هو في موجبها. ما الذي يوجب الدية
6:38يجيبها اما عمد يتنازل الى ماديا واما شبه عمد وهذا فيه الدية مغلظة واما الخطأ وهذا ايضا قد جاء التنصيص عليه في الكتاب العزيز قال والنظر في الدية هو في موجبها اعني في اي قتل تجب
6:59ثم في نوعها لان القتل كما عرفنا انواعا ثلاثة ثم في نوعها وفي قدرها. ما نوعها؟ هل هي من الابل خاصة ومن الممكن ان تكون من الابل ومن البقر او من الغنم. وكذلك ايضا تكون مثلا في الدنانير والدراهم هذه امور خمسة جاءت
7:22الاحاديث لان هناك دية الابل وهناك من يعتبرها اصل كما سيأتي هناك ايضا الدية تكون من ماذا؟ من الذهب الذي يعرف بالدنانير من الدراهم الذي يعرف بالورق تكون من البقر وتكون ايضا من الغنم
7:43لكنها تتفاوت باختلاف. اما الابن فقد جاء التنصيص عليها مئة من الابل وكذلك مئتين من البقر وبالنسبة للغنم جاء الف والفان كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ الاختلاف في الدراهم. اما الدنانير فانه جاء فيها الف. نعم
8:06قال ثم في نوعها للغنم يعني جاء مئة ثم في نوعها وفي قدرها وفي الوقت الذي تجب فيه وعلى من تجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة