استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الثالث فاما ما يتبعه فاما ما يتبعه في التدبير اما لا يتبعه مر بنا هناك في في المكاتب ما الذي يتبعه؟ هل يجوز يتبعه المال هل يتبعه الولد؟ ورأينا بان المكاتب او المكاتبة ايضا يتبعها الولد يعني المكاتبة
0:25الولد الذي يكون بعد الكتابة. اما ما قبل ذلك فلا. ايضا هنا سيأتي الخلاف فيما يتعلق بالمدبر. نعم قال فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة
0:45في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها. يعني فرق بين الذين تلدهم قبل وبين الذين تلدهم بعد. والذين تلدهم انما هم ملك للسيد لانهم مهل له. وسيأتي وهم من المؤلف او خطأ ايضا في قضية الاجماع
1:04يعني حقيقة انا استغربت ذلك يعني رأيت مخالفا لما هو الصحيح راجعت لكل النسخ التي وقفت عليها فوجدت كلها تتفق على ماذا على قضية الاجماع وهو خطأ قال فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح
1:31او زنا وقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون جماهير العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد وقول للامام الشافعي اذا الائمة الثلاثة لهم قول واحد متحد في هذه المسألة هو الشافعي له قولان
1:51هذا قول مع الجمهور وله قول اخر ويوافقه فيه جابر ابن زيد قال فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها. يعقد عن عمر رضي الله عنه قد صح عن عمر ابن الخطاب
2:08وعن ابنه عبد الله وعن جابر ايضا جابر ابن عبد الله بانهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها. ان يأخذ حكمها فاذا عتقت عتقوا. لكن هذا بالنسبة للتدبير قال ولد فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها يعتقون او
2:36كل ذلك جائز. يعني المراد انه ينتقل ماذا العتق الذي يكون للام يسري على اولادها الذين جاؤوا في وقت اي بعد تدبيرهم وقال الشافعي رحمه الله في قوله المختار عند اصحابه يعني قال في قوله المختار هو له قولان
2:58وهذا اختاره البعض وليس اختيارا عند الكل فهناك من اختار القول الذي يتفق مع الجمهور وهناك من اختار هذا القول وربما وقف المؤلف على من اختار هذا القول او نقل ذلك عن ابن عبد البر وابن عبد البر فصل اكثر من المؤلف
3:18انهم لا يعتقون انهم لا يعتقون بعتقها واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم انهم انهم يعتقون بعتقها هذا هو الخطأ الذي وقفت عليه لان هذا معروف فقها لا
3:35الحقيقة لابد من وجودنا لان الام اذا اعتقت عتقا منجزا ولها اولاد فالاولاد مال للسيد لا يتبعونه ولكن الكلام اللي مر الذي مر بنا في الكتابة ما يحصل بعد الكتابة في التدبير ما يحصل
3:54ان ما يحصل اما لو اعتقت في وقت حياة سيدها عتقا منجزا فانه في هذه الحالة لا يلحقون بها لانهم مال مستقل لا يتبعون في هذا المقام ولذلك نضيف كلمة لا
4:13بدل اجمعوا على كذا انهم يتبعونها يقالون لا يتبعونه قال واجمع احد عنده في نسخته شيء يعني هل احد منكم وجد في نسخته كلمة لا لا يتبعون وحتى رجعت الى كتاب الاستذكال ابن عبد البر الذي ينقل عنه ولكن ابن عبد البر ادخله ضمن كلام وكلام ابن عبد البر صحيح
4:39فيبدو انه نقله المؤلف على عجل نعم ايه هو هذا لا لا يعتقون يعني انا قصدي بانها اذا كلام المؤلف الان ظاهره نص بل نص لانه اذا اعتقها سيدها عتقا منجزا في حياته بان اولادها يتبعونه هذا الذي عندكم. والصحيح لا
5:13لا يتبعون لا يعتقون. انا اصلي لا يتبعونها في الاكل قال واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم لا يعتقون بعتقها قال وعمدة الشافعية انهم اذا سترون كلام المؤلف ترون فيه تناقض الان سترون كلامه الثاني يثبت الذي قلناه انظروا الان ماذا
5:37سيقول ها قال وعمدة الشافعي انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز هذا هو فاحرى ان لا ليس كذلك هذا الان هذه العبارة جاءت لتصحح الاولى ومذهب الشافعي بانهم اذا لم يعتقوا باتفاق العلماء لماذا يريدها الشافعي؟ الشافعي لا يعني ما نقله المؤلف عن الشافعية لا
5:59يصلح هنا دليلا الا لان الجمهور يوافقونه ومتى يوافقون اذا اضفنا له اذا هذه الجملة الثانية هي تعتبر تصحيحا للجملة الاخرى قال وعمدة الشافعي انهم اذا لم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز ما هو العتق المنجز هو الذي قال اجمع العلماء على انهم
6:23وهنا نقل عن الشافعية بانها قالوا اذا كانوا لا يعتقون. وهناك كلام مقذر وذلك موضع اتفاق بيننا وبينكم كانهم يخاطبون الجمهور فكذلك ايضا هنا اذا اراد الشافعية ايضا اليقيس على العتق المنجز الذي لا يحصل فيه العتق
6:45فهذه العبارة الثانية تدل ماذا دلالة واضحة على ان هناك في العبارة الاولى وعمرة الشافعية انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجس فاحرى الا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط واحتجوا واحتج ايضا باجماعهم
7:07على ان الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها والجمهور رأوا ان تدبير حرمة ما واوجب فاوجب اتباع اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وايضا الجمهور يحتج بما عثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه
7:26يا عبد الله رضي الله عنه وعن جابر وعن عدد من الصحابة وقالوا لا هذا قد اشتهر بين هؤلاء. فكان ذلك حجة اذا احتجوا بقول هؤلاء الصحابة قال قال واحتج ايضا والجمهور وان التدبير حرمة ما
7:48واوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وكذلك عن عمر وجابر ابن عبد الله وغيرهم من الصحابة بل بعضهم قال لا يعرف له مخالفا من الصحابة
8:05اذا هذا هو حجة الجمهور الذين اخذوا بهذا القول قالوا هذا القول التدبير له حرمة وله مكانة والتدبير هو بمنزلة الكتابة اذا ينبغي ان يتبعونها في هذا المقام. فالكتابة انما هي تتم ماذا شيئا فشيئا. وربما يموت السيد
8:27ثم يأتي الخلاف ذا الذي مر بالنسبة للمكاتب اذا مات سيده ان تبقى الكتابة او لا تبقى من يفصل فهناك من يرى الحرية وهناك من يرى بان الكتاب تبقى وهناك من يرى بانه يعود الى الرق
8:47قال والجمهور رأوا ان التدبير حرمة ما واوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وهو كذلك مروي عن عمر وعن وايضا عن جابر ابن
9:04ابن عبد الله وقال الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز وقال الشافعي لا وقومه. وقول الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز وعطاء ابن ابي رباح ومكحول آآ عمر ابن عبد العزيز هو من صغار التابعين وعطا يعتبر
9:26من كبار ومتوسطي التابعين كذلك قال وتحصيل مذهب مالك في هذا ان كل امرأة فولدها تبع لها ان كانت حرة فحر وان كانت مكاتبة فمكاتب وان كانت مدبرة فمدبر هذا شيء طيب وهذا حتى عند الحنابلة بل عند الجمهور
9:48ليس عند مالك وحده وان كانت مدبرة فمدبر او معتقة الى اجل فمعتق الى اجل وكذلك ام الولد ولدها بمنزلتها. كذلك ام الولد ولدها بمنزلتها وسيأتي اعتقها ابراهيم بالنسبة لماذا ماريا القبطية
10:07والكلام في هذا الحديث هل هو صحيح او لا قال وخالف في ذلك اهل الظاهر وكذلك المعتق بعضه عند مالك قال رحمه الله واجمع العلماء على ان كل ولد من تزويج
10:24فهو تابع لامه في الرق والحرية وما بينه من العقود المفضية الى الحرية. نعم هذا لا خلاف فيه. لانه يتبع امه لكن سيأتي في التسري عكس ذلك الا ما اختلفنا. الا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن امة زوجها عربي
10:45واجمعوا على ان كل ولد من ملك يمين انه تابع لابيه. ما من ملك يمين انه تابع لابيه اجمع عليه قال واجمع على ان كل ولد من ملكي يمين انه تابع لابيه ان حرا فحر وان عبدا فعبد. وان مكاتبا فمكاتب
11:04واختلفوا في المدبر اذا تسرع فولد له. اه في المكاتب واختلفوا في المدبر اذا تسارى اولا ايها الاخوة انظروا الى هذه القضية هذه فيها دقة المؤلف يعني ما اشار اليه
11:18واختلفوا في المدبر اذا تسرع متى يتسرع هذا المدبر هو لا يتسرع الا اما ان يأذن له سيده واما ان يكون عنده مال وهذا المال قد اصبح ملكا له وبذلك ماذا جاز له ان يتسارع
11:37اذا في هذه الحالة يكون عنده مال او اذن من السيد فيتصرى في هذه الحالة ولذلك قال بعض العلماء اثبات اباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك اباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك
11:57فما دام قد جاز له ان يتسرع اذا ينبني على ذلك ثبوت الملة ولما كان الحر اولاده من ائمته احرارا كذلك يكون المدبر اولاده من امته وهذه من القضايا التي نبه اليها بعض العلماء
12:19اذا هنا هذا الذي تسرع هل يجوز له ان يتسرع؟ لا بد ان يكون قد اذن له سيده او ملكه سيده واذن له بان يتصرف فتسرع اذا عندما تسرع هذا التسري هو مباح له
12:38وهذه الاباحة تنبني على امر. هذا الامر هو ثبوت الملك يعني ثبوت الملك له قالوا فكان كولد الحر اذا كان من امة فانه يتبع اباه اليس كذلك الحر اذا كانت تحته امة؟ وجاء اليه او جاءه اولاد فانهم ينتسبون الى ابيهم الحر
13:04قالوا فكذلك ايضا المدبر. اذا كانت تحته امة وولد له فان اولاده يتبعونه هذه انا نبهت اليها وهي قضية يعني دليل قوي او تعليل قوي لم يشر اليه المؤلف وانما اشار الى غيره
13:25قال واختلفوا في المدبر اذا تسرى فولد له وقال مالك رحمه الله مالك واحمد حكمه حكم الاب اذا الامامان مالك واحمد يقولان حكمه حكم ما معنى حكمه حكم الاب يعني يلحق بابي. وانا ذكرت لكم التعليل قاسوه على ولد مادا الحر تكون تحته امة
13:50فاذا جاءه اولاد من تلك الاعمى. الا ينتسبون اليه؟ الجواب نعم. قالوا فكذلك المدبر اذا كان وجاءه اولاد فانهم ينسبون اليه ايضا اي يلحقون به ولا يلحقون بامه فقال مالك حكمه حكم الاب يعني ان يعني انه المدبر
14:16وقال الشافعي وابو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير. اذا رأيتم الائمة انقسموا الى قسم الى الفريق الاول مالك واحمد والثاني ابو حنبل قال وعمدة مالك انه ذكر بان هذا القول الاول وجه للشافعية ايضا
14:34وعمدة مالك رحمه الله الاجماع على ان الولد من ملك اليمين تابع للاب ما عدا المدبر. ها انظروا على ان الولد من ملك اليمين تابع الابي ما عدا المدبر ففي هذا الخلاف
14:50اذا لماذا يستثنى المدغى؟ لان مالكا ومثله الحنابلة يقولون لا نرى فرقا ما دام الاجماع قد قام على ان الولد من ملك اليمين يكون تابعا للاب. فكذلك المدبر هنا لانه لا يزال تحت الرق. وهو بعد
15:11يتحرر فينبغي ان يعامل من هذه الناحية معاملة الرقيب والحنفية والشافعية يقولون لا هو سينتهي الى ماذا؟ سينتهي الى ان يكون حرا فينبغي ان بالنسبة للمآلئ لا بالنسبة للحال قال وهو من باب قياسي وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الاجماع. موضع الخلاف ما هو؟ يعني المالكية يقولون
15:43نحن واياكم اختلفنا في ماذا؟ في ولد المدبر اذا تسرع هل يلحق به او لا هذه مسألة اختلفنا فيها وهناك مسألة هي موضع اتفاق بيننا وبينكم ما هي ايضا التي ذكرناها فناقيس موضع الخلاف على موضع
16:03وهناك التعليل الذي ذكرته لكم في المقدمة وهو يذكره الحنابلة ويقولون ان التسري ماذا دليل النيل على اباحة؟ هو اباحة ان اباحة التسري ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه ثبوت الملك. اي كونه تسرع معنى ذلك انه يملك
16:27ولما كان الحر يتبعه اولاده من الايمان وذلك ايضا المدبر يتبعه اولاده من الايمان قال وعمدة الشافعي ان ولد المدبر مال من ماله ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس وليس يسلم له قال وليس يسلم له انه مال من ماله. ارأيتم يعني المؤلف عرض رأي المالكية والحنان
16:56الا وان لم يذكر الحنابلة فهو معهم ولكن المؤلف قال لا يسلم لهم لان قضية كونه مال هذه قضية غير مسلمة لهذا لاننا اذا قلنا يتبع اباه نقول بانه مان في هذه الحالة وانما نعامله بالنسبة لماذا سيكون
17:18قال وليس يسلم له انه مال من ماله ويتبعه في الحرية مال ويتبعه في الحرية ماله عند مالك رحمه الله يعني انت من كلام الشافعي قال ويتبعه في الحرية ما له عند مالك
17:36خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.