استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الشروط واما شروط الرهن الشروط المنطوق بها في الشرع ضربان شروط الصحة وشروط فساد نعم لان الشروط قد تكون شروطا صحيحة من مقتضى العقد ويحتاجها ذلك
0:18وربما تكون شروطا فاسدة. ومن هذه الشروط الفاسدة لو شرط عليه انه اذا لم يسدد ما عليه من دين فانه يأخذ الرهن المرهون في مقابله. هذه من الشروط الفاسدة قال واما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان شروط صحة وشروط فساد
0:43فاما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن اعني في كونه رهنا فشرطان احدهما متفق عليه بالجملة ما معنى ايها الاخوة منطوق بها اي نطق بها النص كما قال تعالى فرهان مقبوضة
1:02اذا الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم على سفره ولم تجدوا كاتفا فرهان ثم وصفها بكونها مقبوظة مقبوضة. هذا معنى نطق به النص. وهذا هو المنهج الذي سلكه المؤلف في تقرير الاحكام اول ما بدا لكنه ما التزم
1:22قال بانه سيقتصر على المسائل التي نطق بها النص او ما هو قريب مما نطق به النص. ولكن الواقع انه ما التزم بذلك وبخاصة في احكام البيوع فانه اخذ يفصل ويستطرد في مذهب المالكية في ذكر جزئيات ليست داخلة في
1:42الذي التزم به قال احدها متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض والثاني مختلف في اشتراطه. فالقبض فاتفقوا بالجملة على انه شرط في الرهن. لقول الله تعالى فرهان مقبوضة. هذا
2:03محل اتفاق بين العلماء بانه لابد من لكن كيفية القبض كيف تكون هل لابد ان يكون القبض منه الراهن نفسه او ان يكون هناك عدل يسلمه له او وكيل او غير ذلك
2:20هي الاشياء التي يشير المؤلف او يلمح الى الخلاف فيه قال واختلفوا هل هو شرط تمام او شرط صحة؟ هل هو شرط تمام او شرط صحة فهناك من يقول بانه شرط الصحة وهم الجمهور. وهناك من يقول بانه شرط تمام وهم المالكية اي انفردوا عن الائمة الاربعة
2:44وفائدة الفرق ان من قال شرط صحة يعني كأن سائلا سأل قال ما الفرق بين شرط التمام وبين شرط الصحة شرط التمام من المعلوم انه يكمل الشيء. وتعلمون لما مر بنا قبل سنوات وكنا نتحدث في كتاب الصلاة عن حكم قراءة
3:04الفاتحة رأينا ان الحنفية اجابوا عن حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لان المراد لا صلاة تامة ورد عليهم الجمهور بالرواية الاخرى لا تجزئ صلاة لا تصح الصلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. فليست القضية قضية كمال
3:24تمام وانما هي شرط والمسألة فيها خلاف معروف هل هناك فرق بين الامام والمنفرد يعني بالنسبة للماموم بين ان يكون منفردا وبين ان يكون وراء امام وبين ان تكون الصلاة جهرية او سرية هذا كله فيه كلام معروف للعلماء. ورجحت هنا
3:44ان احوط الاقوال واولاها هو مذهب الشافعية وانه لا ينبغي للمسلم ان يترك قراءة الفاتحة حتى ولو كان وراء الامام وفائدة الفرق ان من قال شرط صحة قال ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن
4:04مجرد ان يقول ارهان وكلام ولم يقبضه اذا حينئذ لا يكون لازما كذلك نفس الكلام عند الجمهور لو قبضه ثم اخرجه رده للمرتهنين للراهن ايضا يبقى حقه قد سقط ومن قال شرط تمام قال
4:27يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباط الا ان يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن او يمرض او يموت فذهب مالك الى انه من شروط التمام وذهب ابو حنيفة والشافعي واحمد
4:46واهل الظاهر قيل انه من شروط الصحة وعمدة مالك رحمه الله قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول وعمدة الغير قول الله تعالى فرهان مقبوضة. ثم ايها الاخوة عرفتم في البيع الحال في الرهن كالحال في البيع
5:06قبض كل شيء بحسبه فمثلا الماكين والموزون يتم قبضه بالكيل والوزن غير المنقول مثل الاعراض الحيطان الدور ونحوها انما يتم قبضها بتخليتها يعني يخرج منها صاحبها ويقول تسلم هذه الدار. او هي رهينة عندك. اذا قبض كل شيء بحسبك كما عرفنا ذلك بالنسبة
5:31للبيع وعرفنا هناك الخلاف في التفصيل ايضا قال وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك كاتب ما ادري الا يجوز الاولى يعني حسب لا يجوز الرهن الا
5:51هي موجودة في كل النسخ فيه نسخ فيها الا يكون يعني انا اقول الاولى ان يكون الا يكون والا تناقض ربما هذا هو مذهبهم يحتاج الى تحقق لكن يقال الا يكون
6:05قال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان لا يكون هنالك كاتب لقول الله تعالى ان الله قال فلن تجدوا كاتبا فريها مقبورا جعل الرهن عند عند تعذر وجود الكتف فلم تجدوك ولم تجد كاتبا فرهان مقبوضة وان كنتم
6:25على سفر ولم تجد كاتبا وضع ماذا اشرت فرهان مقبوضة. فمفهومه اذا وجدتم الكاتب فلا قال وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان لا يكون هنالك كاتب قول الله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. النقل صحيحا يعني لان اهل الظاهر لهم مخالفات يعني معروف نعم
6:51لتحتاج عليه الى تأكد قال ولا ولا قال ولا يجوز ولا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن على يدي عدل يدي عدل وعند مالك وعند مالك عند جمهور العلماء عموما نعم. يعني يوضع عند عدل او عدلين
7:12يعني يوضع اه الرهن بيد عدل وثيقة عنده او عدلين لانه ثقة. نعم ولا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن على يدي عدل وعند مالك ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض
7:30لماذا قالوا؟ قال لان اهل الظهر يقولون فرهان مقبوضة. اتعلمون بان اهل الظهر يتمسكون بظواهر النصوص ولو اننا وقفنا عند الظواهر في كل الاحكام لعطلنا شطرا كبيرا من احكام الفقه الاسلامي
7:46لان القياس ايها الاخوة كما هو معلوم اخذ يعني بنيت عليه كثير من الاحكام لان القياس ما هو؟ ويقصد به قياس العلة الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما الحاق
8:02فرع ذي اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. والله اشار الى القياس في القرآن فاعتبروا يا اولي الابصار. والرسول صلى الله عليه كلما ضرب ايضا مثلا في وفعل به الصحابة وممن اشتهر عنهم ذلك عمر وابن مسعود وهناك المدرسة التي عرفت بمدرسة
8:23لكن القياس لا يجوز اذا لم يكن الهوى اصل او خالف نصا. ولذلك حكى بعض العلماء ان القياس الصحيح لا يعارض نصا صحيح. يعني القياس الصحيح السليم الذي يلتقي مع العقل الصحيح لا يمكن ان يعارض نصا. لان اصل هذا
8:42النفوس انما فطرت على الفطرة. وهذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليه قال وعند ما لك رحمه الله ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض وانه متى عاد الى يد هذا عند العلما عامة
9:02ذلك عند ابي حنيفة وعند الشافعي وعند احمد ايظا في ذلك اذكره الشافعي اما ابو حنيفة ومالك واحمد فرأيه متحد في هذه ونستمع الى المؤلف لنتأكد قال وعند مالك ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض لا شك ان معه يعني مع مالك ابو حنيفة واحد
9:23ولكن الذي اذكر ان الشافعي خالف في ذلك ونتأكد وانه متى عاد الى يد الراهن باذن المرتهن بعارية او وديعة او غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي رحمه الله
9:41وقال الشافعي رحمه الله ليس استدامة القبض من شرط الصحة. يعني جمهور العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون اذا خرج الرهن من يد المرتع ليس قهرا. يعني هو رغب سلمه للراهن. اذا سقط حقه في ذلك فليس من حقه ان يطالب
10:01اذا به وان يعيده اليه الشافعي يقول لا خروجه من يده لا يسقط حقه في ذلك. لانه وثيقة على على دين والقصد من ذلك لم وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة
10:20فمالك رحمه الله عمم الشرط على ظاهره فالزم من قول الله تعالى فرهان مقبوضة وجود القبض واستدامته. وهذا ليس مذهب مالك ورأي الائمة الثلاثة كما قلنا نعم وهو الاظهر لانه اذا اخرجه المرتهن من ملكه من حمايته رده الى صاحبه كانه اسقطه لان الرهن اصله ليس لازما
10:44الاصل في الرهن انه جائز وليس بلازم والشافعي يقول اذا وجد القبر فقد صح الرهن وانعقد فلا يحل ولا يحل ذلك فلا يحل ذلك اعارته ولا يحل ذلك اعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه
11:04الحال في البيع. يعني لا يسجد ذلك اعارته او يعني خروجه من يد المرتهن لا يسقط الحق فيه عند الشاة وعند الجمهور يسقط قال رحمه الله وقد كان الاولى بمن يشترط القبض في صحة العقد ان يشترط الاستدامة
11:22ومن لا يشترطه بالصحة الا يشترط الاستدامة واتفقوا على جوازه في السفر يقول انظر المؤلف هذا تعريف منه يؤيد فيه مذهب الجمهور قال واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر
11:39الان المؤلف سيتكلم عن قضية ماذا اتفقوا على جوازه في السفر لان الاية نطقت فيما يتعلق بالرهن في السفر. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول فالاية لها منطوق ومفهوم. فمنطوقها انها ذكرت السفر
12:02لكن هل يخرج الحذر؟ لا يخرج الا عن طريق ما يعرف بدليل الخطاب اي مفهوم المخالفة. يعني مفهومه انه في الحظر لا لكن هذا لا يمكن ان تعارض ادلة صحيحة صريحة بعضها متفق عليه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه
12:22عارض بمفهوم وانتم تعلمون ايضا بان المفهوم عند بعض العلماء اي مفهوم المخالفة ضعيف وهذه المسألة لن يخالف فيها الا مجاهد من السلف. والمؤلف نسب ذلك الى الظاهر. اما كافة العلماء فانهم
12:42قالوا ان الرهن ثابت في الحضر وفي السفر وهو لا يختلف في الحكم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في السفر لماذا؟ لانه رتبه على الكاذب. فقال ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا
13:02فان الغالب في السفر الا يوجد كاتب فذكر الله تعالى الرهان. اي الرهن اذا هو خرج مخرج الغالي وهذا الغالب هو انه لا يوجد غالبا في السفر كاتب اذا الاية خرجت مخرج الغالب والا فالرهن مشروع حضرا وسفرا. كما ستأتي
13:31التي نشير اليها هو المؤلف اشار اشارة الى حديث دون ان يذكره. وهذا الذي قلت لكم اذا وصلنا اليه ان شاء الله سنعلق عليه اهمية ذلك ولانه يتعلق ايضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا كيف كان
13:51عليه الصلاة والسلام. كيف كان يعامل الناس؟ كيف ايضا كان ايضا يطعم ويشرب؟ سنشير الى هذا ان شاء الله على الاحاديث قال واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحذر
14:09وذهب الجمهور الى جوازه. وفي مقدمة الجمهور كما هو معلوم الائمة الاربعة. فانهم كلهم متفقون على هذا وقبلهم ايضا الصحابة والتابعون وقال اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحذر لظاهر قول الله تعالى قوله تعالى. وقال اهل الظاهر ومجاهد مجاهد من التابعين. وهو ايضا
14:34كما تعلمون من تلاميذ عبد الله ابن عباس وهو المفسر المعروف. قال هذا الخور قال وقال اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحظر لظاهر قول الله تعالى وان كنتم على سفر الاية
14:51قال وتمسك الجمهور من انه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر ما هذا فقط الذي اورده المؤلف؟ فكان حقيقة يناسب جدا جدا ان يذكر المؤلف مثل هذه الادلة فهي مهمة جدا وهي اصول
15:09بالنسبة لاحكام الرهن من هذه الاحاديث الحديث المتفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف لنا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في امور الدنيا وكيف اين يعشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعلمون بان
15:29الرسول صلى الله عليه وسلم كان له تسع من النسا والله سبحانه وتعالى جعل ذلك خالصا له من دون المؤمنين وان لازواج الرسول صلى الله عليه وسلم حجيرات وانتم تعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
15:48وكانت عائشة معترظة بين يديه كاعتراظ الجنازة وانه اذا سجد غمزها فقبضت رجليها. فاذا بعد ذلك قام من سجوده فانها تمد رجليه. هذا يدل على ماذا يدل على ضيق المكان؟ وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي ماذا حياته في هذه الحياة الدنيا
16:14في هذه الاحاديث التي وردت في ذلك ايضا تعطينا وصفا دقيقا. وتبين لنا الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشة المتفق عليه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهوديا طعاما ورهنه ذراعا
16:38هذا حديث مجمل هذا حديث متفق عليه وجاء ايضا الحديث الاخر وهو حديث انس الذي اخرجه البخاري واصحاب السنن الا النسائي واحمد والبيهقي وكثير من العلماء يحكي لنا انس وتعلمون بان انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه مكث عشر سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
17:04عليه الصلاة والسلام ولا حيطة بالرفيق الاعلى وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس ولقد يذكر لنا كيف كان رسول الله صلى قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرعه بشعير
17:25ولقد انظر واكد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراعه بشعير ومشيت اليه يعني مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبز شعير واهانة سلخة. انظروا بخبز شعير
17:44جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبإهانة سلخة ما هي الاهالة؟ هو الشحم الذي يذاب. وما معنى سلخة ويقال ايضا زنخة وهذه لغتنا الان لا يزال يتحدث بها الناس يقالون مثلا هذا مزنخ او فيه زنا في يعني تغير
18:04يعني تغير الى الرداءة. شحم مذاق وله ريحة ايضا يقول ومشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سلخة ثم يذكر لنا قال وقد سمعته يقول ما اصبح
18:24لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى. وانهم لتسعة ابيات هذا الشعير كم كان مقداره جاء في بعض الروايات الصحيح انه كان ثلاثين صاها كم قيمته كان دينارا؟ اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك دينار. وقبل اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في
18:51لظاهر قول الله تعالى وان كنتم على سفر الاية قال رحمه الله وتمسك الجمهور بما اراد من انه صلى الله عليه وسلم رهن في الحظر لكن قد يسأل سائل فيقول
19:08مات رسول الله ودرعه مرهون عند اليهودي اما كان يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان ينصرف عن هذا وان يأخذ من بعض الصحابة عرفت فيهم التجارة فكثير من الصحابة كانوا تجارا
19:27العلماء جابوا عن ذلك ولم يدعوه بغير جواب. فاجابوا عن ذلك بعدة امور. منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان ان يبين جواز معاملة الكفار وانه يجوز ان تعامل من ماله حرام او اكثره حرام
19:47لكن لا يجوز ان يتصرف هو في ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود الطعام هذا السبب الاخر الذي ذكره العلماء انه ربما لم يكن ذلك النوع موجودا عند الصحابة
20:03وثالثها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يأخذ منهم لانهم لم يأخذوا مقابل ذلك ثم ايضا سؤال اخر وهو مهم ربما يدور في ذهن بعضنا. اليس الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة
20:21عمن مات وعليه دين وقال صلوا على صاحبكم نقول الجواب نعم لكن الانبياء لا يشملهم ذلك ولقد سارع ابو بكر رضي الله عنه فسدد ذلك الدين الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:38قال والقول في استنباط منع الرهن في الحظر من الاية ومن بعد دليل الخطاب ما هو دليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم الموافقة؟ بما يعرف بمفهوم المخالفة لان هناك مفهومان مفهوم الموافقة
20:56وهو عنوان مفهوم اولى ودليله ولا تقل لهما اف مفهوم مساوي ومفهوم ادنى ثم يأتي مفهوم المخالف ومفهوم المخالفة يضرب العلما له مثالا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سعيمة الغنم الزكاة مفهوم
21:16المخالف ان المعلوفة لا زكاة فيه اذا هذا مفهوم مخالفة والاستدلال به محل خلاف من الاصل وبخاصة في بعض اقسامه فما بالكم ومع ادلة صحيحة ثابتة تبين جواز الرحم قال المصنف رحمه الله تعالى
21:39واما الشرط المحرم الممنوع بالنص وهو ان يقهن الرجل رهنا على انه ان جاء بحقه عند اجله. والا فالرهن له هذا من الرهن من انواع الرهن الفاسد يعني ان يرها عنده شيء فان جاءه بحقه يعني سدده واوصله اليه والا يكون ذلك حقا وملكا
22:03لا هذا لا يجوز وستأتي تفصيلات ما يشبه ذلك قال فاتفقوا على ان هذا الشرط يوجب الفسق وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وانه معنى قوله صلى الله عليه وسلم
22:19لا يغلق الرهن في بعضه تتمة يعني العلماء مختلف هل مختلفون هل التتمة التي سنريدها جزء من الحديث او من كلام الراوي لا يغلق الرهن من صاحبه. له ظلمه وعليه غرمه. وهذا الحديث سيعود المؤلف للاستدلال به. والعلماء اختلفوا في
22:41في وصلا ووقفة وقد صح موقوفا واختلف في صحته مرفوعا اي موصولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.