شرح بداية المجتهد {{701}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهذا الجزء ينقسم الى معرفة مال راهن من الحقوق بالرهن وما عليه والى معرفة المرتهن في الرهن وما عليه
0:18والى معرفة اختلافهما في ذلك وذلك اما من نفس العقد واما لامور طارئة على هذا كلام مجمل سيأتي الان يعود لتفصيله ونعلق عليه الشيخ. نحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف
0:34بين فقهاء الانصار والاتفاق رحمه الله اما الحق المرتهن في ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه. لا شك لان هذا وثيقة. والله سبحانه وتعالى قد وجه الى الاخذ بها
0:54هذه الوثيقة انما يطلبها صاحب الحق لتبقى بين يديه ليطمئن عليها. وسترون بعض فوائد الرهن. انا اعطيكم مثلا واحدا منها الان عندما يرهن انسان من اخر رهنا دارا مثلا مقابل انه اخذ منه دينا قرضا او غيره. ثم يفلس ذلك الرجل فمن احق بذلك الرهن هو
1:25هذا الذي راهنه. لانه اخذه وثيقة على حقه. لانه حق المرتهل تعلق بعين ذلك الراهن اي المرهون وبذمة الراهن. فجمع بين وصفين اما الغرماء الاخرون فان حقوقه فان حقوقهم تعلقت بذمة المفلس. رأيتم الفرق هذه فائدة عظيمة من فوائد الرحم
1:52لو افلس انسان وقد رهن شيئا عند المرتهن فمن الاحق به؟ ما يقال بانه يشترك الغرماء معه المرتحلات قالوا المرتهن ينفرد بذلك. لماذا؟ ان زاد بعد البيع؟ نعم يأخذون الزيادة. لكن هو الاولى به. لماذا
2:13ان حقه تعلق بعين بالعين وبالذمة. بعين ذلك الشيء اي السلعة المرهونة وبذمة راهنة اما الغرماء فحقوقهم تعلقت بالذمة. لانه لا مال بين ايديه هذي فائدة عظيمة من فوائد الرحمة. والله سبحانه وتعالى لا يوصي الا بما فيه خير. قال له هذه الشريعة كلها خير
2:40كلها فوائد وكلها منافع اما حق المرتهن في الرهن فهو ان يمسكه حتى يؤدي الرحم ما عليه فان لم يأتي بهم عند الاجل كان له ان يرفعه الى السلطان وهذا حق للانسانية ايها الاخوة لانه هذا صاحب الحق اما ان يكون اقرب اخر من خالص ماله
3:04فهذا قربة حسنة يريد الثواب من الله. فينبغي ان يتوثق على حقه. واما ان يكون باعه سلعة او كان قيمة اجرة او غير ذلك. اذا هو حق له فهو اخذ ما يثبت به حقه ويوثقه. نعم
3:23يرفعه الى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه. ان لم يجبه الى البيع. هذا لا خلاف فيه بين انما يعني اذا انتهى القدر او المدة المحددة بينهما ولم يؤدي الراهن حق المرتين
3:44فانه بلا شك يقوم الرهن ببيع ما عنده ما هو بيد او يطلب منه المرتهن ذلك. الا ان تنازل عن ذلك فهذا امر راجع له. فان ابى حينئذ يرفع امره الى السلطان
4:01اهالي السلطان يبيعه مباشرة اكثر العلماء قالوا نعم. فان السلطان في هذه في هذا الموضع هو الذي يتولى ذلك. وبعضهم يقول لا كما هو معلوم القاعدة في مذهب الحنابلة الحنفية انه يحبس ويضيق عليه حتى يبيع فان ابى باع عليه السلطان
4:21اما عند الجمهور فانه اذا رفع الى السلطان حينئذ يباع يطلب منه البيع فان ابى باعه قال كان له ان يرفعه الى السلطان فيبيع عليه الرهن. وينصفه منه الا بوجبه الراهن الى البيع. وكذلك ان كان
4:39وان وكل المرتهن على بيع الرهن عند حلول الاجل جاز. او وضعه عند عدل كما يذكر الفقهاء يعني يكون الله ليس بيد المرتاحين ولكنه عند عدل من الناس وقد صومه في ذلك فان العدل يبيعه
5:00ربما ايضا يولي عليه عدلين اكثر من واحد وذلك جائز قال وان وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الاجل جاز وكرهه مالك رحمه الله لكنه عند الائمة ثلاثة جائز دون كراهة. لانه وثق به وفوضه. وهو عندما يبيعه سيبيعه بسعر سوقه. نعم
5:24وكرهوا ما لك الا ان يرفع الامر الى السلطان. يعني ما لك كرهه لماذا؟ لانه ما ظن ان يكون الرجل انما باعه دون ان ينظر الى مصلحة الراهن. بمعنى انه ما القى كل عناية بان يصل به الى سعره
5:45قال رحمه الله عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه. ما معنى هذا يعني اذا رهن متاع عند انسان ثم بعد ذلك ادى هذا الراهن بعض الحق. فهل الرهن يتعلق بكله او ببعضه؟ بمعنى اذا ادى بعض
6:08اخذ من بيد المرطهد شيئا جمهور العلماء يقولون لا هو يتعلق بجميع الرهن فليس للراهن ان يأخذ منه اي شيء حتى يعطي المرتهن جميع حقه قال عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه. وببعضه اعني انه اذا رهنه في عدد ما
6:36وادى منه بعضه فان الرهن باسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه وقال قوم بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. انا ما ادري ابن المنذر حكى يا جماعة على هذا ما ادري من هؤلاء
6:54ما هو ما ذكرهم عن ابن المنذر حكى جماعة العلما على ذلك وان المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء وقال قوم وقال الجمهور انه محبوس بحق وواجب ان يكون محبوسا بكل بكل جزء منه
7:12اصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. نعم كذلك التركة كما هو معلوم ليس للورثة ان يتصرفوا فيها حتى يؤدي الدين لانه اول ما يخرج من هذه الطريقة كما تعلمون تجهيز الميت
7:30ثم كذلك يوفى الدين الذي عليه. ثم بعد ذلك ينظر في موضوع توزيع التركة وحجة الفريق الثاني ان جميعه محبوس بجميعه وجب ان يكون ابعاظه محبوسة بابعاظه. وتعلمون بانه جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه. حتى يفك
7:54الدين فنفس معلقة فيه والدين من اخطر الامور التي اصبح الناس يتساءلون به في هذا الزمان من اشد الامور موضوع لان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الا شهيد البحر فان الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه
8:13وحجة الفريق الثاني ان جميعه محبوس بجميعه ووجب ان يكون ابعاده محبوسة بابعاظه اصله الكفالة يعني التعليلات التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرها العلماء وانا رأيت يعني دقق كثيرا وهذا جيد في كتاب الله
8:31خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة