استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى القول في شركة المفاوضة ما معنى شركة المفاوضة؟ ان يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف وهذه تدخل فيها انواع الشركات. شركة المفاوض التي سيذكر وشركة الابدان وشركة الوجوه. كل انواع الشركة تدخل في هذا
0:24ان كل واحد من الشريكين يفوض صاحبه في التصرف. هل هي جائزة او لا؟ فيها خلاف؟ ستسمعون العلما انقسموا فيها الى قسمين قال وقتله في شركة المفاوضة مالك وابو حنيفة
0:45اتفق مالك وابو حنيفة بالجملة على جوازها وان كان اختلفوا في بعض شروطها قال الشافعي لا تجوز انا الخص لكم مذهب الشاي حتى لا يبقى تردد في اذهانكم. الشافعي لا يجيز من انواع الشركات الا
1:03فقط شركة المضاربة التي درسناها بعنوان القرار وشركة العلان التي انتهت. والان بدأنا بالمفاوضة. يعني الشافعي يرى شريكتين وسينضم اليه الامام مالك في شركة قادمة اما ابو حنيفة واحمد رأيهما متحد في انواع الشركات الخمس
1:26اذا الشافعي اي انواع الشركات يجيز يجيز شركة المضاربة وشركة العنان. واما شركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فلا يراها قال الشافعي لا تجوز ومعنى شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد منهما من ان يفوض كل واحد من الشريكين
1:52الى صاحبه التصرف في ما له مع غيبته وحضوره. اه يعني كل واحد منهما دفع مالا وفوض الاخر بان يتصرف سواء كان موجودا معه او غائبا هذي شركة المفاوضة. وتسري عليها كل انواع الشركات التي هي الابدان والوجود
2:15قال وذلك واقع عندهم في جميع انواع الممتلكات. رأيتم في جميع انواع الممتلكات من عقار وغيره وعمدة الشافعي رحمه الله النسمة الشركة انما ينطلق على اختلاط الاموال فان الارباح فروع ولا يجوز ان تكون الفروع مشتركة الا باشتراك اذا سر الخلاف بين الشافعي
2:42العلماء مسألة الاختلاط التي مرت في شركة العناية خلط المالين بحيث يصيران مالا واحدا. الشافعي الشافعي يشترط ان مال الشريكين بحيث يصير مالا واحد بحيث لا تعرف دراهمك من دراهم جليدك
3:02ما لك يرى ذلك لكن لا يرى هذا الخلط يرى ان يوضعان في صندوق واحد في حانوت واحد بيد وكيل تذهبه قريب جدا من مذهب الحنفية قال واما اذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه
3:24وذلك من الغرر ومما لا يجوز. ولما كانت شركة المفاوضة ليس فيها خلطا للاموال ليس فيها خلط للاموال فلا تصح عند الشرك قال وهذه صفة الشركة المفاوضة واما مالك رحمه الله
3:41ويرى ان كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله في جزء من مال شريكه يعني كأنه باع انت عندما تسلم شريكك معنا وهو كذلك فكأن كل واحد منهما باع نصيبه على الاخر فاصبح يملك نصيب شريكه. هذا تعليل من المالكية. نعم
4:02اما مالك فيرى ان كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل واحد منهما صاحبه ثم وكل واحد منهم ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر
4:21ثم وكل واحد ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده والشافعي رحمه الله يرى ان الشركة ليست هي بيعا ووكالة واما ابو حنيفة رحمه الله فهو ها هنا على اصله
4:42انه لا يراعي في شركة العنان الا النقد الا النقد فقط واما ما يختلف فيه مالك وابو حنيفة من شروط هذه الشركة فان ابا حنيفة يرى بشرط المفاوضة التساوي في رؤوس الاموال
5:00ولا يشترط ذلك غيره. نعم وقال مالك ليس من شرطها فذلك احمد وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها تشبيها تشبيها بشركة العنان وقال ابو حنيفة لا يكون لاحدهما شيء الا يدخل في الشركة
5:20وعملتهم ان اسم المفاوضة يقتضي هذين الامرين اعني تساوي المالين وتعميم ملكهما. يعني تعميم المفاوض المفاوضة كلمة عامة كان كل واحد منهما فوض صاحبه. فكل ما تحت يده من المال يدخل في ذلك
5:40خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.