شرح بداية المجتهد {{674}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى واما الركن الثالث الذي هو العمل فانه تابع كما قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه وهو عند ابي حنيفة يعتبر مع المال واظن ان من العلماء من لم يجيد الشركة الا ان يكون ما لهما متساويين. التفات للعمل. قوله واعظم ظنه يقين
0:25يعني ما ذكره المؤلف ظنا هو يقين جمهور العلماء لا يشترطون ذلك. لكن من يشترط ذلك بعض الشافعية اذا تعيد العبارة مرة اخرى واظن واظن ان من العلماء العلماء هم بعظ الشافعية
0:42وامامه يخالفهم في ذلك عن الامام مع ابي حنيفة ومالك واحمد قوله واظن ان بعض العلماء اي بعض الشافعية واظن ان من العلماء من لا يجيز الشركة الا ان يكون ما لهما الا ان يكون مالهما متساويين. هذا عند بعض الشافعي واما جمهور العلماء وفيهم الائمة فلا
1:08الا ان يكون مالهما متساويين التفاتا للعمل فانهم يرون ان العمل في الغالب في الغالب مستويا واذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن الحياة في شركة الابدان. واظنها التي ترث هذه او التي بعدها من العلماء من يجيز ان يكون احدهما يعمل
1:34والاخر لا يعمل والربح بينهما. ماذا نتفق على ذلك قد يكون احدهما يعمل والاخر جالس على مكتب او يدير العمل او حتى لا يعمل حصل له ظرف ومع ذلك يشركه في الربح
1:48واذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غفل على احدهما في العمل ولهذا قال ابن المنذر اجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها والان هو سينتهي استخلص من هذا
2:05نستخرج بان فيه خلاف. نعم ولهذا قال ابن المنذر اجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه
2:23يعني دراهم او دنانير ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز. يعني عند التساوي لا غناء رأينا من الذي يخالف بعض الشافعية اما الامام الشافعي فهو مع ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز
2:44على ان يبيع ويشتري على ان يبيع يبيع ويشتري ما رأيا من انواع التجارة وعلى ان ما كان من فظل فهو بينهما يعني من فضل من الربح ما يكون من فظل الله سبحانه وتعالى اي ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى فظلا اي ربحا يكون بينهما انصار
3:08وعلى ان ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين وما كان من خسارة فهو كذلك وذلك اذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه قال واشتراطه هذا الشرط يدل على ان فيه خلافة. اذا المؤلف لم يقف على قول الشافعي
3:28لانه قال وعظا ثم اورد كلام ابن المنذر اجماع العلما على ان الربح يكون بينهما عند تساوي المالين فمفهومه اتفاق العلماء واجماعهم على ان الربح يكون بينهما عند تساوي المالين مفهومه المخالف
3:46انه عند عدم تساوي المالين فالمسألة فيها خلاف ونعم فيها خلاف لكنه خلاف يسير فهو خلاف داخل مذهب من المذاهب. اما الائمة الاربعة فهم متفقون. والخلاف هنا يسير ولكن الصحيح هو ما قال به جمهور العلماء بانه لا يمنع
4:06من التساوي بالربح مع اختلاف رأس المال من حيث القدر قال واشتراطه هذا الشرط يدل على ان فيه خلافة قال والمشهور عند الجمهور انه ليس من شرط الشركاء ان يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. لانه لو شفط ذلك لكان تضييقا واصل هذه الشركة ايها الاخوة قامت على الامانة
4:34عندما تسلم ما لك لاخيك وهو كذلك. اليست هذه اية الامانة؟ انت امنته على هذا المال. وهو كذلك امينك عليه اذا وايضا انت فوظته عندما تسلمه هذا المال وهو فوضك فكأنه ايظا وكيل
4:52اذا انت امنته ووكلته. لكن هناك شروط وحدود في التصرف فاذا شرط احدهما على الاخر تصرفا محدودا فعليه ان يلتزم فيه ان يبيع بضائع من نوع كذا اذا اشتدت من كذا ان يبيع في البلد الفلاني يضع حلول. واذا اذن له في التصرف مطلقا
5:15له ان يتصرف مطلقا. هذا هو المراد الذي اشار اليه المؤلف اذا الامانة قائمة بينهم ولا يمكن لانسان ان يشارك انسانا يعلم بانه خائن. الا ان يكون انسانا مفرطا. لان الانسان كيف يجمع يدفع
5:35له لشريك يعلم انه يغش وانه يتلاعب وانه لا يؤمر. اذا هو عند من يشارك شخصا يشاركه رجلا يتصف بالامانة. ولذلك يسلمه ما له. وفي نفس الوقت عندما يسلمه ما له كانه وكله في
5:55فكل واحد منهما اصبح وكيلا عن الاخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة