شرح بداية المجتهد {{658}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى القول في حكم القيراط الفاسد الان سيدخل الان المعلم في القيراط الفاسد متى يكون القيراط فاسدا؟ نعم. واتفقوا على ان حكم القيراط الفاسد فسخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت لانه اختلت الشروط التي التزم بها فاصبح القرار فاسدا. نعم. اذا اذا
0:26فسد القراءة فما الحكم معي قال واتفقوا على ان حكم القيراط الفاسد فاسمه. هذا لا شك. اذا فسد القرار فانه يفسد. نعم. ورد المال الى صاحبه ما لم يفت واختلفوا اذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال
0:47احدها انه يرد جميعه الى قرار مثله وهي رواية للماجسون عن مالك وهو قوله وقول اشهب والثاني ان يرد جميعه الى اجارة مثله. وبه قال الشافعي الى الى اجارة مثله. وهو قول وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد
1:11وعبدالعزيز بن ابي سلمة من اصحاب ورأي جمهور العلماء وحكى عبدالوهاب انها رواية عن مالك رحمه الله. هذا هو حقيقة رأي جمهور العلماء انه يرد الى قيراط مثله. هذه المسألة فصل فيها كثيرا في مذهب مالك. والان عرفنا رأي الائمة الثلاثة. هو يتفق مع
1:36رأي احد المالكيين انه يرد الى الى قرار مثله. ما لم يكن اكثر مما سماه وانما له الاقل مما سمي او من انقراض مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض
1:54او الاكثر من قيراط مثله او من الجزء الذي سمي له ان كان المقارض هو مسترد الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القيراط. هذا سنقرأه لانه كله تفصيل في مذهب ما لك وننتقل للذي بعده. نعم. وهذا القول يتخرج رواية
2:12مالك رحمه الله بانه انه يرد الى قيراط مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين وهذا القول فيه ايضا من قال به في المبادئ قال في كل منفعة اشترط احد المتقارضين على صاحبه
2:31المال مما ليس ينفرد احدهما بها عن صاحبه واذا مثله في كل منفعة اشترط احد المتقارضين خالفة لمشترطيها مما ليست في المال وفي كل قرار فاسد من قبل الغرر والجهل
2:49وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم استقرض في بيان اقوال المالكية. الخلافات داخل المذهب نعم وابن وابن عبد الحكم واصبغ واغتاره واختاره ابن حبيب واما ابن القاسم فاختلف قوله في القيراطات الفاسدة
3:09فبعضه والاكثر قال ان في اجرة المثل وفي بعضها قال فيها قيراط مثل اختلف الناس في تأويل قوله ومنهم من حمل اختلاف فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب اليه ابن عبد الحكم المقرب
3:26وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. جده ابن رشد يعني جده صاحب ماذا؟ كتابه المعروف يعني ذاك له كتب مشهورة وهو ايضا الامام المعتمد في مذهب ما لك
3:42ابن رشد صاحب المقدمات يعني اذا اغلق يشتهر بصاحب المقدمات ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه ان كل قيراط فاسد هذه اجرة المثل الا بتلك التي نص فيها قيراط المثل وهي سبعة
3:59القيراط بالعروض والقيراط بالظمان والقيراط الى اجل والقيراط المبهم اذا قال له اعمل على ان لك في المال شركا واذا اختلف المتقارضين واتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما على على دعواهما. واذا دفع اليهما المال
4:21على الا يشتري به الا بالدين فاشترى بالنقد او على الا يشتري الا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما امر به قال رحمه الله وهذه المسائل يجب ان ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم ترد الى علة واحدة
4:42رأي الائمة الثلاثة فقد رأيتموه واضح وجلي وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم انه فصل فقال ان كان الفساد من جهة العقد رد الى قيراط المثل وان كان من جهة زيادة زيادة ازدادها احدهما على الاخر رد الى اجرة المثل
5:04قال والاشبه ان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق بين الاجرة وقراض المثل ان الاجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح او لم يكن وقيراط المثل هو على سنة القيراط
5:21ان كان فيه ربح كان للعامل منه والا فلا شيء له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة