شرح بداية المجتهد {{657}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى القول في احكام الطوارئ اذا اخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال اذا هناك احكام قد تطرأ ايضا. هناك هناك احكام ثابتة في القراءة
0:18عرفناها تتعلق برأس المال وفي كيفية توزيعه وفي الثمن وفي الشراء وفي المضاربة ابرأ امور اخرى هذه الامور الاخرى تعرف باحكام الطوارئ التي تجد على ماذا ما يتعلق بالقراءة قال واختلفوا اذا اخذ المقارض حصته من غير من غير حضور رب المال ثم ضاع المال او بعضه ثم ضاع المال او بعضه
0:48انظروا اذا عرفنا في المسألة السابقة ان العلماء اجمعوا وانه ليس للعامل ان يأخذ نصيبه دون حلول رقية لكن لو قدر انه تصرف فاخذ العصير وقرأ شيء ما هذا الطارق هو انه ذهب ذلك المعنى
1:10وقال مالك رحمه الله ان اذن له رب المال في ذلك العامل مصدق فيما ادعاه من الضياع. لماذا مصدق؟ لانه امين. فهو بمنزلة الوكيل. بمنزلة ولي اليتيم وكونه قد سلمه ما له انما قد امنه على ذلك فهو كمن يحفظ الوديعة وكالوكيل وكامثال هؤلاء
1:35اذا هو موضع امانة واذا كان كذلك فعند ما لك ينبغي ان يكون مصدقا وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري قال الشافعي وابو حنيفة والثاوي رحمهم الله ما اخذ ما اخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال. ما اخذ العامل يرد ويجبر به رأس المال لانه
2:01دون اذن من رب المال ودون ان يكون حاضرا معه. فلما اخذ ذلك الربح ضاع رأس المال. فينبغي ان يرد ذلك فيجبر به رأس المال وان كان اقل فيكون اساسا له
2:18ثم يقتسمان فضلا ان كان هنالك واختلفوا ان كان الذبح يبلغ درجة رأس المال ويزيد فحينئذ يكتسبان الذبح يعني رأس المال يكون حقا للمقارن وما زال انه ربما يكون الربح كبيرا وربما يكون الربح قليلا لا يصل الى رأسه
2:43قال واختلفوا اذا هلك مال القيراط بعد ان اشترى العامل به سلعة ما هذه ايضا يشتري العامل سلعة من السلع وقبل ان ينفض ثمها للبائع ذهب ذلك ماذا المال؟ نعم اي ذهب ذلك العرض الذي اشترى به ذهب ذلك المال نعم
3:11واختلفوا اذا هلك مال القيراط بعد ان اشترى العامل به سلعة ماء وقبل ان ينقده البائع يعني هذا المقارض رأس المال معه عشرة الاف. فاشترى به سلعا وقبل ان يسلم هذا المبلغ نقدا للبائع الذي اشترى منه تلك السلع ضاع ذلك المال
3:35يعني ضاع من يد المضارب فما الحكم هنا؟ لكن لو سلمه اليه وضاع فلا علاقة له بذلك. لان صاحب لان البائع قد قبض حقه اصبح في مسئوليته وقد عرفت من ذلك في البيع وغيره
3:53لكن هذا المال بعد ان تم الشراء فقد من المضارب وقال مالك البيع لازم للعامل. ورد المال مخير ان شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية ثم تكون بينهما على ما شرط من المقاربة
4:11وان شاء تبرأ عنها ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء بل يلزم قال ابو حنيفة واحمد اتفقا من حيث الجملة واختلفا في التفصيل قال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء
4:29فليلزموا ذلك الشراء فليلزموا ذلك الشراء رب المال سبقته بالوكيل. يعني الامامان ابو حنيفة واحمد يا فلان الشراء لازم هنا لان المضارب التزم بشعار السلعة وقد فقد المبلغ بعد ان تم الاتفاق بينهما
4:52والبيعان بالخيار ما لم يتفرق وقد تم ذلك. لكنه قبل ان ينفذ بالثمن عند ابي حنيفة واحمد البيع لازم. لكن كيف يكون ذلك؟ على ربط المال ان يدفع مالا اخر
5:09وقال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء رب المال نبهه بالوكيل الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمانين. ها هنا هذا موضع الخلاف بين الامامين ابي حنيفة واحد
5:26ابو حنيفة يرى ان رأس المال الثالث وايضا ماذا الثمن المضاف والامام احمد يرى ان رأس المال انما هو هذا الذي اشتري به اخيرا اما ذاك فقد ذهب وانتهى فكيف يعد في رأس المال
5:47وابو حنيفة يرى انه لابد من الجمع من اعتبار الثمنين احدهما موجود ثابت والاخر متصور لان انه ذهب وهو بذلك راعى عن الرفق بصاحب المال حتى لا يتضرر لانه من الذي اضاع المال؟ او من الذي ضاع المال بيدك
6:07اذا لماذا يتحمل ذلك صاحب المال دون ان يتحمل وان يشركه الذي ظارب معه. المظارب فرأى انه يعتبر يدفع رب المال الثمن الجديد لكن يؤسس رأس المال على الاول والثاني. احدهما صوري والاخر واضح
6:33فاذا ما وصل الى المالين فما زال والامام احمد يقول لا قد انتهى وقد انتهى من يد امينة قد استأذنت على ذلك الماء ولم يحصل تفريط ولا تعدي لكن لو حصل تفريط او تعد فانه يلزم ذلك المظاعف. اما وان
7:01انه لم يفرط فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فينبغي ان يقتصر على رأس المال على الثمن الاخير الذي وهكذا ترون ايها الاخوة ان كل امام من الائمة عندما يقول قولا يكون له رأي
7:18وله تعذير يعبده. فهو يذكر تعليل ربما يكون رأي هذا اقوى او هذا اقوى. لكن كل واحد منهما له له فهم فيما يقول فهو عندما يرجح رأيه او يقول قولا ينتهي الى فهم ينفي
7:38ينتهي الى امر قد وصل اليه فهمه في الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القرار الثمنين. ونقول وعند احمد يكون الثمن الاخير ولان ابو حنيفة اراد ان يشرك رب المال والمضارب في المصيبة. فلا ينبغي ان ينفرد بها
8:06والامام احمد يقول له الذي يعتبر هنا هو الموجود وذاك مال قد ذهب وهو غير واقع. ثم ان الذي ذهب منه لم يفرط ولم يتعدى ورب المال قد ائتمنه فهو امين وهو عرظة ايضا. لان يظيع منه المال وربما تصيبه جائحة وربما يخسر الى غير ذلك
8:30من الجوائح وايضا النكبات التي قد تصيب الاموال الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمني ولا يقتسمان الذبح الا بعد حصوله عينا الا بعد ان يتجمع رأس المال الاول والثاني
8:50فمن زاد بعد ذلك عند ابي حنيفة يكون هو الرب وعند احمد لا ما زاد على الثمن الاخير ولا يقتسمان الذبح الا بعد حصوله عين اعني ثمن تلك السلعة التي تلفت اولا
9:07الثاني الذي لزمه بعد ذلك. اعتقد ان الامر واضح. يعني لابد من ان يتوفر ماذا الثمن لمعنى. الثمن الاول الثالث والثمن العقيد فاذا ما اجتمع بعد الضرب يعني بعد البيع والشراء ما يزيد هو
9:26قال رحمه الله تعالى واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القيراط. هذا هل هذا جائز؟ هذا فيه سلوك يعني مثلا كونه يبيت بعض السلع مرة بالماء او العكس ايضا
9:44الحامل نفسه يشتري هل هذا جائز المولود وكره ذلك ما لك رحمه الله واجازه ابو حنيفة رحمه الله على الاطلاق واجازه الشافعي بشرط ان يكون قد تبايع بما لا يتغاضى الناس بمثله. اذا هذه المزنة كما ترون جدة فيها خلاف
10:08هل يجوز ان يبيع من رب المال او لا احمد له روايتان؟ الجواز وعدمه اذا هذي اختلف فيها العلماء هل يجوز ان يبيع منه هو مالك؟ فكيف يبيع على نفسه؟ هذه وجهة الذين منعوا. والذين اجازوا ذلك وقالوا وما المانع ان يشتري ما دام سيشتري
10:26جمال بن مضاربة هو مال من؟ مال المالك. مال رب المالك فكيف يبيع عليه العامي كانه يبيع عليه نفسه وهذا لا يجوز الاخرون قالوا ذلك جهاد. لانه نعم هو اصل ما له. لكن شاركه فيه غيره وهو العامل
10:50ان يبيع من هذا البال الذي تحول بعد ذلك الى سلع له ان يبيع عليها هذه كلها مسائل اجتهادية ولذلك كثر الخلاف فيه. وتنوعت مفاهيم العلماء واجازه الشافعي رحمه الله
11:11بشرط ان يكون قد تبايعا بما لا يتغاضن الناس بمثله. يعني اذا تبايع البيع المعروف بين الناس بان يبيع على اجنبي فحينئذ تنتفي الشكر واذا انتهت الشبهة وزال الشك فلا مانع عند الامام الشافعي
11:32انه اذا دعا علي يحتمل انه واطأه لانه رب المال فخفض له فاضر بنفسه يشتمل ايضا وجه اخر انه زاد عليه ليستغله لانه ايضا وثق به وامن به الشبهة قائمة لكن اذا حصل البيع
11:53في ضوء ووفق ما يتعامل عليه مع غيره اي مع غير رب المال بحيث لا يحصل غبن لاحد الطرفين. لا برب المال فلا يغبنه لانه باع عليه ربما زاد ولا للعامل لان العامل يريد ايضا رضاه
12:13وربما باعه اقل من ذلك فامن يلحق الضرر يلحق العامل لان ذلك سيسري الى الربح ايضا قال وجه ما كره ما كره من ذلك ما لك وجه ما كره من ذلك ما لك رحمه الله
12:34ان يكون يرخص له بالسلعة من اجل ما قارنه مالك ما قال لا يجوز لكنه يرى ان يترك ذلك تورعا وكراهة والا لو فعله لكنه يجوز مع الكرامة فكأن رب المال اخذ من العامل منفعة
12:53سوى الربح الذي اشترط عليه هذا هو هي هذه الشبهة القائمة وبعضهم يقول ربما تواطأ معه فقلل وربما غبنه ايضا. لان بعض الناس يغبن وربما ترونه في هذه الحياة. احيانا
13:08تجد جارين او صديقين يثق احدهما بالاخر فهو يظن انه اذا ذهب الى هذا الجار والى هذا الصديق وهذا هو المؤمل. والذي ينبغي فتجد ان هذا الجار يستغل ثقته به
13:22وربما زاد عليه. وربما ترون نماذجه وخصوصا في هذا الزمان يعني انسان يثق باخر فليشتري منه سلعا ولا يماكس ولا يكاسره كما نقول فيبيع عليه باغلى. مع ان المفروظ اقل ما يكون ان يعامله كغيره
13:41قال المصنم رحمه الله تعالى خلافا بين فقهاء الانصار انه انتكار العامل على السلع الى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلا انها على العامل لا على رب المال. هذه مسألة مهمة لكن
14:07كان ينبغي حقيقة ان يقدم ولكن المؤلف لا نؤاخذه لانه كما قال يعنى بمشهور المسائل وامهاتها فيما يتعلق بالعالم هل العامل مسؤول تجاهه ما للقرار او غير مسؤول لا شك ان العلماء مجمعون على انهم فهو امين عليه
14:29عليه ان يحافظ عليه عليه ايضا الا يفرط في ذلك المال. ولا يجوز له ان يشتري باكثر من ثمن المثل لا يجوز له ان يبيع باقل من ثمن المتر الا ان يتفق مع البائع
14:46وليس له ان يسلك بهذه السلع طريقا مخوفا اي غير امنا. لانه ربما سلك ذلك الطريق حتى وان كان اقرب وادى ذلك الى ذهاب المال. لان هذا الطريق قد يكون مشهورا معروفا بوجود نصوص فيه. قد يوجد فيه
15:06في بعض الطرق وهناك طريق امن سالك ليس فيه خوف كان ينبغي ان يسلكه وان طالت المسائل لكنه عرج على ذلك الطريق وهذا الطريق ربما يعرض بضائعه الى النهج فيكون ذلك قد اضر بي. هذا لا يجوز
15:29ايضا ناحية اخرى هل عمل المضارب في المضاربة موقوف او محصور في البيع والشراء ام انه مطالب بامور اخرى هو مسئول عن حراسته هل هو مسئول عن ترتيبه؟ هل هو مسؤول عن ربط ما يحتاج الى ربط وفك ما يحتاج الى فك وترتيب
15:53ويحتاج الى ترفيه هذا لا شك انه مطالب بما يقوم به رب المال الاشيا التي جرت العادة ان يكون بها المالك هو يقوم بها ايضا لانه امين على ذلك. لكن
16:10ليس مسؤول عن نقل المظاهر، لان نقل المظاهر تحتاج الى اعداد كانت في الرواحل وفي زماننا هذا تحتاج الى السيارات او البواخر او الطائرات وهذا يكلف لا يقال بانه مسؤول عن ذلك
16:25وحتى لو كان يتاجر ويضارب في نفس البلد فانه يحتاج الى نقله من مكان الى مكان يحتاج الى مستودعات. هذه الامور التي لم تجري العادة بها يكون العامل غير مطالبا بها وعليه ان ينفق عليها مما؟ المضاربة
16:46هذا هو المعروف. اما ما جرت العادة ان يقوم به حبل يريد ان يفكه. او مثلا يأتي بانسان اعمل هذا في امور بسيطة جدة لا تتطلب شيء قالوا لا هو ينزل نفسه منزلة المالك فعليه ان يقوم بما يقوم به ويستعين
17:06لمن لا يقوم به المالك فيما يتعلق بهذا الامر ثم يأتي تأتي المسألة التي ذكر المعلم قال ولا اعرف خلافا بين فقهاء الانصار انه العامل على السلع الى بلد استغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضله
17:28انها على العامل لا على رب المال ثم بعد ذلك يستأجر مثلا وسائل نقل لتشحن ذلك. فيستغرق ذلك المال وزيادة ما الذي يفعله هذي هي المسألة التي قال ليس فيها خلاف
17:49لان رب المال انما دفع ما دفع ما له اليه ليوم الضحى. ليتجر به وما كان من خسران في المال فعليه. لان اليه هذا المال ليتجر به وهو اصلا ما دفع الا يطلب الربح
18:09هو ما يريد منه ان يفني ماله نعم امورا خارجة عن ارادتك مع فيما مضى ضاع المال قبل النوم لكن ان يستأجر عليه ثم تكون نفقات الاجرة تفني ذلك المال وتكون ايضا هناك زيادة فيصبح الطالب
18:28مطلوبا هذا هو الذي قال المؤلف لا يعرف خلافا وهو ايضا كما ذكر بين العلماء قال لان رب المال انما دفع ما له اليه ليتجر به وما كان من خسران في المال فعليه
18:46وكذلك ما زاد على المال واستغرقه قال رحمه الله واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط ايضا من المسائل التي يذكرها القرآن. تعلمون انه مرت بنا مسائل في عدة ابواب
19:06المريض في حالة مرضه هل ما يتخذه من عقود تصبح سارية؟ نحن عرفنا فيما مضى اختلاف العلماء في تطبيق المريض في مرض الموت يقع او لا يقع وان وقع فهل تحرم المرأة من الميراث او لا تحرم
19:26وعرفنا هناك ان كثيرا من العلماء يرى انها لا تحرم. لماذا؟ حتى يعامل ليعامل هذا لانه ربما طلقها وهو في هذه الحالة ليحرمها من الميراث ولم يكن الدافع له انه يريد ان يطلقها حقا
19:49اذا هو طلقها لعلة لشيء في نفسه ليحرمها من من الميراث حتى لا تتمتع به. فقالوا يعاملوا بالنقيض هنا لو ان هذا المريض في مرض الموت اعطى مالا للمضاربة به فهل ينفذ ذلك؟ الجواب نعم لان
20:08هذا لا يشك فيه لان المضاربة اصلا هي للمصلحة هو دفع هذا المال لمصلحته ومصلحة الورثة حينئذ لا يتهم في هذا المقام فيعتبر ذلك نافذا واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط. يعني هذا العام
20:34من المضارب معه لكنه رأى ان يضيف الى ذلك المال مالا اخر. لانه ربما حل في مكان او في بلد فوجد انواعا من السلع التي ظهر له انه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها لتضاعف الربح عنده
20:57فوجد من يستجيل منه فاعطاه مبلغا من المال فهل له ان يضيف ذلك على مال المضاربة؟ ويدخله فيه او لا؟ وكيف يكون ذلك؟ نعم وقال مالك ذلك لا يجوز قال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز واحمد
21:18ويكون اذا اظاف مصلحة الى المال لانه حقيقة وجهة هؤلاء الذين اجازوا وهم الجمهور قالوا وان كان اخذ هذا المال ويستفيد لكن كلما ارتفع رأس المال وكانت البضائع التي اشتريت ربما يخفض له فيها
21:36وربما ان هذه البضائع اذا كثرت ايضا زاد عبرها وتضاعف فما المانع؟ ثم رب المال لا ضرر عليه. نعم لو انه يتجه يأخذ مالا ثم يشتري لنفسه ويتسابق في مال المضارب المضارب معه وينشغل بماله هو فحينئذ يكون متهما فلا يجوز له ذلك
22:02لكن هو اخذ هذا المال وادخله ضمن مال المباركة به قال وقال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز ويكون الربح بينهما على شرطهما وحجة ما لك رحمه الله يعني يتفقان على ذلك الامر
22:24واذا ما استدان مالا او اضاع مالا ثم بعد ذلك كيف يقتسمان الربح على ما يتفقان عليه من الشروط التي تسير وفق شروط ونظام المقاربة وحجة ما لك رحمه الله انه كما لا يجوز ان يستدين على المقارنة
22:47كذلك لا يجوز ان يأخذ دينا فيها قال رحمه الله هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمره اذا لم يأمره به رب المال فرق بين ان تبيع نسيئة وبين ان تبيع حالا. يعني فرق بينهما اشترى المضارب سلعا
23:12وبين امرين اما ان يبيعها مسيئة يعني مؤجلة واما ان يبيعها حالة فبعض العلماء قال ليس له ذلك. الا ان يأذن له رب المال. وبعضهم قال له ذلك لانه ما دام اذن له في التصرف واطلق له فما المانع
23:36ثم يعلل هؤلاء الذين اجازوا قالوا بل الغالب ان الارباح تأتي اكثر عن طريق الديون المؤجلة فان الانسان اذا اراد ان يشتري سلعة لو كانت في وقتها الحاضر يدفع الثمن يكون الربح قليلا
23:54ولما تؤجل يكون الذكر افضل ولذلك ترون ان اهل الجاهلية استغلوا ذلك بغيرهم وجاء الاسلام وحارب لكن ذلك فالربا. اما هذا في امر مباح انت لك ان تذهب الى مكان من الاماكن
24:12تسوم هذه السلع فيبيعك اياها نقدا بالعلم. لكنك لو طلبت ان تؤجل عليك الى سعر ربما يقول بالف وخمس مئة الذي يختلف فيه العلماء لو قال لك اما ان تشتريها حاضرا بالف او مؤجلا بالفين هذا هو محل الخلاف
24:32قالوا لانك كانك تركت احدى السلل بعت احدى السلعتين بسم الله وهذا سبق ان تكلمنا عنه واكثر العلماء لا يجيزه وبعضهم يجيزه لكن لو ذهبت اليه وقلت بكم تبيع هذه السلعة
24:47لمدة عام او عامين فقال لك مثلا بعشرة الاف وانت تعلم بانه يبيعها نقدا بخمسة الاف لكنك محتاج ليس معك نقد وبعض الناس ايها الاخوة قد يكون عنده ما لكن عنده من المهارة والمعرفة بطرق الكسب. فهو يقول مثلا لماذا اذهب واشتري لي بيتا بمليون واسكن فيه
25:12يكون رأس ما لي في السكن انا اذهب واستأجر بعشرة الاف او بعشرين واعمل في هذا المليون. ومع مرور الايام يتضاعف وحتى الناس يختلفون في طرق كسب المعيشة وفي طرق التجارة
25:28وبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى خبرة. ولا ننسى توفيق الله سبحانه وتعالى. لا يظن البعض ايضا ان القضية قضية ذكر لا ينال الفتى من عيشي وهو جاهل ويكذي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الارزاق تأتي على الحجاب
25:48فانت لو القيت نظرة سريعة على الناس لوجدت ان بعض الناس يتصف بالهدوء قلة الحركة ومع ذلك تجد ان الارزاق وان الاموال تأتي اليهم منقادا وتجد ان بعض الناس يلهث ليلا ونهارا ولا يصل الا الا الى القليل. فهذه
26:12يا ارزاق كتبها الله سبحانه وتعالى للعباد كما كتب اجالهم فانه سبحانه وتعالى قد كتب مجال العباد وارزاقهم وشقي او سعيد. فعلى الانسان ايضا لكن لا نأخذ من هذا ان نتقاعس. ويقول الانسان ماذا
26:32ان الرزق كتب ان اضع المخدة وانام لا كما قالوا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة والله تعالى يقول في كتابه العزيز ولا تنسى نصيبك من الدنيا وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع وحديث ذهب اهل الدثور بالاجور
26:52يصلون كما نصلي ونتصدقون بفضول اموالهم لكن ايها الاخوة لا ينبغي ان تكون الدنيا شاغلة لنا عن طاعة الله. لا ينبغي ان نشتغل بالفانية فهذه دار ممر وتلك دار مقر وقع
27:14هذه دار عبور وتلك دار استقرار وثبات ودوام هذه معيشتها فيها نكد وتنغيص وتلك معيشتها كلها راحة وطمأنينة ليس فيها نصب ولا تعب قال رحمه الله واختلفوا هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمره به رد المال
27:42قال مالك ليس له ذلك فان فعل ظمن وبه قال الشافعي رحمه الله واحمد وايظا وقال ابو حنيفة له ذلك قال رحمه الله احمد له رواية اخرى مع ابي حنيفة وانا ذكرت لكم العلة الذين منعوا ذلك
28:00قالوا لان البيع بالدين انما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب. هذه وجهة هؤلاء لانك اذا بعت سلعة على انسان بالدين لا تضمن ان تحصل اليه. ربما تقع في مماطل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته
28:24وقال من احيل على مليء يعني يذهب اليه اذا النصر الغني ظلم. وما اكثر الذين يماطلون في الناس الذين منعوا ذلك قالوا اذا باع بدين قد يكون ذلك سببا في ذهاب ماله. فليس كله فليس كل الناس عندهم الاستعداد
28:47على الوفاء وعندهم الخشية بل بعض الناس اذا سقطت اموال الناس في جيوبهم صعب اخراجها هم يسعون الى الوصول بل يحصل ذلك في الارض ايضا. قد تجد بعض الناس نحتاج الى معنى
29:05فيذهب الى اخيه هو لا يستطيع ان يحصل على المال. فربما ذهب هذا واقترض له واعطاه. حياء منه وتقديرا له. لكنه اذا اراد حقا انه يبذل كل مشقة وربما يذهب عليه ان كان هذا من الناس الذين يستحوا ولا يريد ان يشتكي ولا يريد. هذه
29:27احسن وما اكثرها في هذه الحياة ومعروفة فهؤلاء الذين منعوا قالوا عندما تبيع يبيع بالدين هذا الدين قد لا يعود الى رأس المال والذين راحوا ذلك قالوا لا الاصل انه عندما يعطيه الحرية مطلق ان يتصرف يدخل في ذلك البيع
29:51ثم ان الربح يكون اكثر في البيع نسيئة اي في البيع المؤجل اي في بيع الدين قال والجميع متفقون على ان العامل انما يجب له ان يتصرف في عقد القرار ما يتصرف فيه الناس غالبا في
30:10اكثر الاحوال هذا لا شك انتم ترون فيما يتعلق باليتيم اليتيم نهى الله سبحانه وتعالى عن اكل حقه قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سديها
30:29وان الانسان اذا وفقه الله سبحانه وتعالى فكان راعيا واليا على يتيم فعليه ان يحسن الرعاية وعليه ايضا ان يعنى بامر اليتيم. فان كان له مال فعليه ان يتعاهده. ويتجر به حتى لا تأكله
30:47كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لو كان له مال وفي كل عام تخرج منه الزكاة ثم فانه يذهب ايضا هذا اليتيم عادة يكون له عمين. وربما يتخذ ما لم يكن وليه والده اوصى عليه. فان القاضي يتخذ
31:08هل لهذا الامين ان يأكل من ماله اذا كان يرعاه ويقوم بشؤونه ويتصرف فيه في مصلحة اليتيم العلماء اختلفوا وبعضهم قال يأكل مطلقا وبعضهم قال ان كان بحاجة هنا ايضا فيما يتعلق بهذه المسألة مصنع المضاربة
31:29هذا الذي اخذ مال ما لا انسان ليتجر به وامين عليه فكأنه وضعه وديعة وامانة عنده الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
31:48يقول عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ان اداء الامانات واجب هذه صفة من صفات المؤمنين فان المؤمنين يحرص على اداءهم فان المؤمن يحرص على اداء الامانة. وهي صفة كريمة وموهبة
32:06عظيمة وخلق جليل الى ما اتصف به انسان حاذر الى الناس. وكان موضع ثقة فيهم وترون انه في اخر الزمان يبحث عن رجل امين فيقال في البلد الفلاني. اذا هذا الذي اعطاك المال
32:26انما هو قد وثق فيك وينبغي ان تكون عند حسن ظنه. وانت امين على ذلك. كالشريك مع شريكه. واللوكيل بالنسبة لموكله وولي بالنسبة لليتيم على هذا المضارب ان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال وان يحافظ عليه والا يتصدق
32:48فيه الا في ما هو في مصلحة الطرفين معنا قال فمن رأى ان التصرف بالدين خارج عن ما يتصرف فيه الناس في الاغلب لم ينجزه ومن رأى انه مما يتصرف فيه الناس اجازه. انا قلت لكم العلة الذين منعوا ذلك قالوا لانه قد لا يعود اليه ماله
33:13لان الدين قد لا يأتي قد يعسر صاحبه قد يكون مماطلا والاخرون قالوا لا اصلا هو اذا اطلق فهو يدخل فيه الدين ومعروف ان الناس عادة الناس يبيعون حالا ومؤجلا. بل ان الربح عادة يكون
33:31وهذه من المسائل ايها الاخوة الذي يختلف فيها العلماء فكل مسألة لا نجد فيها نصا صريحا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم نرى فيه الخلافة يتشعب
33:48ولكنه اختلاف كما قلت لكم مرارا ينتهي الوسام كيف يكون اله ينتهي الى وفاق لان كل هؤلاء الائمة رحمه الله من الاربعة وغيرهم كلهم لهم اصل وهذا الاصل الذي يرومون الوصول اليه هو الوصول الى الحق
34:07وهم ايضا يريدون الوصول الى الحكم اقرب طرقه واهداه دون الطرق التي فيها الجوار موعودها اذا هم يريدون ان يعرفوا الحق وهذا الحق لا يلزم ان يكون عن طريق احد بل لو كان مع اخيه لرجع اليه
34:24اذا هم مجتهدون فرحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وجزاهم عن الاسلام خيرا قال قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة توليت واحمد. رحمهم الله العامل يخلط ماله بمال القيراط من غير اذن رب المال
34:51وقال هؤلاء كلهم ما عدا ما لك رحمه الله هو تعد ويضمن. ما قال هؤلاء كلهم يكون معهم احمد ومالك هو الذي انفرد. نعم وقال مالك ليس بتعد ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار. يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها هل هي تعد او لا
35:13انتم عرفتم فيما مضى لان المقارض لا يضمن المضارب لا يضمن الا اذا تعدى اذا فرط حينئذ يضمن اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فهو امين في عمله لا ينبغي ان يضمن
35:32ما لم يفعل مثل هذه المسألة لماذا يخلطه يعني المال يخص فادخله دون ان يتفق مع رب الحق مع رب قال رحمه الله تعالى ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه ان دفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر
36:03اخر انه ضامن ان كان خسران. اولا قوله المشاهير هذا مصطلح عرف عند الفقهاء بعضهم يقول الائمة الاربعة المشهورون لماذا نشكر لانهم اشتهروا في كتب الفقه وبين العلماء وبين طلاب العلم لان هؤلاء الاربعة اشتهروا اكثر من غيرهم لماذا
36:26لان الله سبحانه وتعالى سخر لهم تنازلهم جهابدة من العلماء وقفوا انفسهم وسهروا ليله ووصلوا طلال الليل بكلال النهار ووقفوا على تركة اولئك ماذا وقفوا انفسهم على تركة اولئك الائمة
36:46اخذوا يمحصوننا دراسة وبحثا عن العلل حتى تمكنوا من معرفتها بادلتها الى تلاميذهم الذين خرجوا عليها ودونوها في كتب مسطورة. اذا اشترى اشتهر هؤلاء لماذا لان الله سخر لهم تلاميذ حفظوا ثروتهم الفقهية
37:13واما مثل الثور والاوزاعي فالامام الثوري يقولون ضيعه تلاميذه. بمعنى بان تلاميذهم ما حفظوا فقه لكن له فقه كثير موجود في كتب الائمة وغيرها. لكنهم ليسوا كالائمة الاربعة ليس معنى هذا اننا نأتي فنقول بان الثوري اقل علما من ماذا؟ من الامام ابي حنيفة او الليث اقل علما من مالك
37:42هؤلاء كلهم علماء كلهم جهادية كلهم وصلوا بلغوا القمة في حفظ العلم وفي فهمه قال ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه اندفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر انه ضامن ان كان خسرانا
38:05وان كان ربح فذلك على شرطه ثم يكون ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي على الذي دفع اليه هو لا شك هذا لا شك الا ايظا لو اتفق مع رب المال من الاصل انه سيدفع له مقاربا اخر فيعود الى اصل القراءة
38:24ويوفيه حظه من قال فيعطي حظه مما بقي من المال المزني عن الشافعي رحمه الله ليس له الا اجرة مثله لانه عمل على فساد. المزني ايضا من الائمة المشهورين ايضا الربيع من تلاميذ الامام الشافعي الكبار والبويطي كل هؤلاء من تلاميذ الامام الشافعي
38:55والمزني له اراء كغيره ايضا من تلاميذ الائمة الاخرين ينفرد به عن النعم. لان اولئك الائمة مجتهدون لكنهم مجتهدون منتسبون يعني يأخذون بوصول امامهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة