شرح بداية المجتهد {{656}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00القول في احكام القيراط ربما ترون ان المسائل يعني بدأت تخف عندما تجاوزنا المسائل التي فيها دقة في هذا الكتاب وصعوبة التي مرت مثلا بنا في احكام البيوع وفي بعض ما مر ايضا منا في اوائل الكتاب. اما الان فبحمد الله كل ما بقي اصبح يعني اصبحت مسائل ميسرة
0:24تتعلق بمسائل واضحة قال القول في احكام القيراط والاحكام منها ما هي احكام القيراط الصحيح؟ ومنها ما هي احكام القيراط الفاسد واحكام القراد الصحيح منها ما هي من موجبات العقد
0:41اعني انها تابعة لموجب العقد من لوازم العقل من واجبات العقد يقتضيها العقد هناك رأس مال لابد ان يكون موجودا وان يكون معلوما والا يكون جزافا. وان يكون الربح ايضا محددا بينهما. اذا هناك شروط
1:03من مقتضى العقل ولوازمه قال اعني انها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي تابعة او غير تابعة ومنها احكام طوارئ تقرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد
1:21مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك قال رحمه الله ونحن نذكر من هذه الاوصاف اشتهر عند فقهاء الامصار ونبدأ من ذلك بموجبات يعني هو لا يريد ان يستقصي ولكن يذكر نفسها وانت اذا عرفت
1:38يسهل عليك ان تلحق به الفرح قال ونبدأ من ذلك بموجبات العقل فنقول انه اجمع العلماء رحمهم الله على ان على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القيراط. ما معنى هذا الكلام
1:59ان اللزوم ليس من موجبات العقل. يعني جاء به باسلوب اخر لف ونشر. يعني هو يريد ان يقول ان عقد القراظ جائز وليس فجاء بها فقال ان العلماء اجمعوا على ان اللزوم ليس من شيء
2:16اذا القرار من العقود الجائزة كالوكالة وكالجعالة التي مرت بنا وكالشركة فهذه عقود جاهزة وهناك عقود فيها كالمساقاة هل هي عقد لازم او جائز؟ وكل ذلك ان شاء الله سيأتي في موضعه
2:37لكن مراد المؤلف هل المضاربة عقد لازم او جائز الجواب هو عقد جائز. ما الفرق بين ان يكون واجبا او لازما هناك فرق وفي الاجارة قلنا انها عقد لازم وكذلك في البيع لا يجوز لاحدهما ان يفسخ البيع او لجار دون سبب
3:01يقتضي ذلك لكن هذا ولو لم يوجد سبب ولكل واحد منهما ان الا بعد الشروع في العمل ففيه خلاف بين العلماء قال فنقول انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراط يعني اجمع العلماء على ان
3:23وما يعرف بالمضاربة عقد جائز وليس بلازم قال وان لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القيراط. وما دام انه عقد جائز فيجوز لكل من هو ان يطالب بكشفه. لانه غير ملزم له
3:47وما دام غير ملزم له فله ان يطالب بتسقه يعني يطالب بالمفاصلة. وهذه من الاسباب انه عقد غير لازم التي تجعل العلماء لا يجيزون ايضا القرابة بعروض التجارة لانه كما اشرنا
4:07في درس ليلة البارح اما ان يكون العقد على اعياني او على قيمته او على اثمانه الاثمان لم غير معروفة. القيمة تختلف من وقت الاعيان ايضا هذه لا يجوز لانها عروض ايضا
4:24هذا هو السبب. نعم قال واختلفوا اذا شرع العامل قال مالك هو لازم. اذا اذا شرع العامل اخذ هذا المال الذي اعطاه اياه. ثم انطلق وبدأ في العمل هل يجوز فسخه او انه بعد الدخول فيه تلزمه
4:46نعلم ايها الاخوة بالنسبة للعبادات ان الانسان اذا دخل في نافلة يلزمه اتمامها مثلا يحرم في حج غير مفروض فانه يلزمه اتمامه وكذلك الانسان اذا دخل ايضا في سنة كما قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن بالنسبة للسنن اذا اقيمت الصلاة الخلاف
5:13هل اذا اقيمت الصلاة وانت تصلي سنة او نافلة؟ هل لك ان تقطعها وتبدأ لماذا بالصلاة المكتوبة لانه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وتأخذ بهذا الحديث وتقطع او انك تخفف وتتم عملا بقول الله تعالى او بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
5:39هذه الشريعة ايها الاخوة احكامها مرتبط بعضها ببعض وانا ذكرت مرارا لانه كما تعلمون اذا ولدت شجرة لوحة عظيمة لها اصل ثابت في النار ولها اغصان ممتدة. هذه الاغصان من اين تتغذى منها؟ هذا الاصل
5:59فهذا الاصل هو هذه العقيدة. عقيدة التوحيد. عقيدة الاسلام. وهذه فروع هذه الشرعية هذه الاغصان. التي تلتقي هذا الاصل ايضا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الينبوعان الصافيان
6:19اللذان منهما نأخذ احكام هذه الشريعة ومنهما نستمدهما نستمدها واليهما نرجع عند الاختلاف فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله تعالى هو الرد الى كتابه ودوا الى الرسول هو الرد اليه عليه الصلاة والسلام في عندما كان حيا اما بعد وفاته فالرد الى سنته صلى الله عليه
6:49اذا هذه شريعة عظيمة. يرتبط بعضها ببعض. لا ترى فيها انفصالا نجد فيها عقيدة فيها عبادة فيها اخلاق فيها معاملة اذا تجدها كلها متقسم بعضها ببعض لا ينفصل هي الشريعة الكاملة ما سبقها من الشرائع
7:15جاءت لتعالجنا حاجات اقوام في اوقات معينة جاءت لتؤدى ويقضى بها في فترات ثم تنتهي. اما هذه الشريعة الاسلامية فهي المهيمنة. هي شريعة الله الخالدة الى ان يرث الله سبحانه وتعالى هذا الكون ومن عليه. ستبقى ابد الدهر ابد الابدين ودهر الذاكرين لا
7:43تنتهي حتى تقوم الساعة حتى اذا نزل عيسى عليه السلام انه يحكم بهذه الشريعة الاسلامية التي مع الاسف عزف عنها كثير من المنتسبين اليهم يتحاكمون الى قوانين وافكار من وضع البشر
8:05قال واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك رحمه الله ولازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنونا امناء كانوا في القيراط مثل ابيهم ان لم يكونوا امناء كان لهم ان يأتوا بامين
8:25قال الشافعي وابو عن الامام مالك يرى ان العقبة في اصل غير الناس. لكن اذا شرع العامل في العمل اصبح لازما لماذا؟ لما يترتب على الانفصام والانفصال من النار فلو مات احدهما ورثه صاحبه
8:47وجمهور العلماء سيأتي الائمة الثلاثة يخالفون في ذلك. يرون انه لا يتغير عن حالته الاولى وهو عقد جائز حتى ولو شرع العامل في العمل ولذلك اشترطنا فيه ان يكون دنانير وبراهن
9:06لانه عند الانفصام يرجع الى هذا العصر الذي لا يتغير لذلك عللوا بانه لو كان عروضا ثم حصل الانفصال حينئذ يحصل الظرر لان القيم تتغير. قيم عروض التجارة تتغير لانه كما هو معلوم قد يصيبها كساد
9:29ربما تكون السلع نافقة ماشية هذا امر معروف السلع كما هو معلوم تتغير من وقت لا وقت وربما تجد بعض السلع في بعض الفترات ترتفع اسعارها وفي بعضها تنزل وربما اصابها كساد سنين عديدة لا يقتصر على مثلا فترة معينة ولا على فصل من فصول
9:53نحن نعرف بان الحاجة في الشتاء تدعو الى مثلا الثياب الشتوية من الصوف وامثالها وفي الصيف ايضا يحتاج الناس الى الثياب الخفيفة. وبخاصة الثياب البيضاء. ايضا المأكولات يختلف الناس بالنسبة لها
10:13يحتاج الى هذا النوع في وقت اكثر من غيره وربما يصيب الناس كساد فيسفي ذلك على العام كله على اعوام عديدة قال وقال الشافعي ابو حنيفة رحمهما لكل واحد منهما الفسق اذا شاء
10:36وليس وليس هو عقد يورث ومالك الزمه بعد الشروع في العمل مالك لماذا الزمه رأى ان ذلك من باب المصلحة انتم تعلمون ان الفقه المالكي علي بالمصالح المرسلة كثيرا ورأى انه بعد ان يشرع في العمل ثم بعد ذلك يحصل الانفصال وقطع العقد والانتهاء منه يتضرر
11:06لانه امضى وقتا نعم والاخرون يقولون لا الزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ظاهر ورآه من العقود الموروثة الثانية شبهت الشروع بالعمل لما بعد الشروع بالعمل ولا خلاف بينهم
11:27ان المقارض انما شبهت ماذا والفرقة الثانية الشروع في العمل فيما بعد الشروع في ما قبل الشروع في احد عنده صحيح نقرأها مرة اخرى شبهت والفرقة الثانية الشروع في العمل
11:50فيما بعد الشروع في العمل هو نفسه نعم لا يجوز شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع اذا هو هو بما قبل الشروع في العمل لان ما قبل الشروع متفق عليه. فهم يريدون ان يلزمون المالكية
12:06وقبل الشروع في العمل لا خلاف بين الائمة. انه عقد لازم لكن بعد الشروع يكون عقدا لازما عند ذلك. فكيف نقول شبه ما بعد الشروع؟ لما بعد الشروع والفرقة الثانية خبئت الشروع في العمل بما قبل الشروع
12:25الكلام صحيح يعني الائمة الثلاثة لا يرون فرقا بين ان يكون قد شرع وبين ان لم يكن قد شرى فيما قبل الشروع في العمل قال رحمه الله ولا خلاف بينهم ان المقارض انما يأخذ حظه من الربح
12:46بعد ان يلظ جميع رأس المال يعني ما يأتي ما شا الله ويتصرف اذا كسب وهو في طريقه يتصرف وياخذ ويشتري يصبح حكما لنفسنا هذا حق يشترك بين اثنين لا يحق لاحدهما ان ينفرد بشيء منه حتى يلتقيان ويصفيان حسابهما
13:09يعرف كل واحد منهما حقا. فانه يعرف رأس المال ثم بعد ذلك يعرف ماذا تم وربما كان هذا الزائد عروضا فتحتاج الى ان تنظم ما معنى تنظم بيناها في درس ليلة البارحة يعني ان تحول الى نقد الى دراهم وبنانين
13:32هذا المتاع الذي قد ربح لانه اشترى سلاح بضاعة كثيرة كما حصل في القصة التي ذكرت لكم قصة عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما استلفا مالا اقترض مالا من ابي موسى لا شيء. ولماذا؟ العراق
13:54الكوفة ثم بعد ذلك اشترى بضائع من العراق فقدم بها المدينة وربح فيها وبعد ذلك اذا حصل مال ربح في المال. الربح قد يكون عروظا اذا المهم انه لا يحصل تصرف من احد العاقبين الا بحضور الاخر
14:18قال وانه ان خسر ثم اتجر ثم ربح الخسران من الربح هنا ان خسر ثم ربح ثم ثم خسر ثم ربح. المهم انه يجبر الخسران من المكسب. وهذا هو شأن التجار ايها الاخوة
14:41بعض الناس تجد انه قصير النفس اذا دخل ميدان التجارة وبدأ يماكس فيها ربما يخسر مرة او مرتين فيقول خلاص بعضهم تجده يتشائم نسأل الله العافية. يقول انا حظي تعبان هالك
14:58ماذا نعمل؟ لا يا اخي كم من ناس خسروا مرة الى عشر وهذا ينطبق على اصحاب المزارع تجد انه يحرس الارض ثم يزرعها فربما تأتي افة من السماء. ربما تأتي دويبات
15:12وتذهب عليه هذا العام الذي يلي ثم تتغير الاحوال ويبارك الله له. فهو الانسان يتوكل على الله والله سبحانه وتعالى قد احل البيع. وبين عما والرسول صلى الله عليه وسلم قال اطيب ما اكل الرجل من كسبه. اطيب
15:30مما يأكله الرجل من كسب من كسب يده وهؤلاء الائمة الذين تقرأون الان اقوالهم ابو حنيفة ماذا كان؟ كان بزاز وكان من امهر الناس بالاشتغال للقزازة يعني اللي نسميه القماش الان
15:47رجل مشغول بالعلم ومع ذلك عنده دكان. وكان يربح وكان ينفق على تلاميذه. انظروا كان يعطي تلاميذ عليهم لانهم كانوا وقفوا انفسهم كانوا يشتغلون بالعلم وهم يحضرون الدروس فليس عندهم وقت لا. طلاب العلم يختلفون
16:07الان تجد انه يتحول من درس الى درس ومن معلم الى معلم. فتجد انه يصل يومه بنهاره الا وقت الراحة. يقرأ في اليوم خمسة كتب او اربعة او ثلاثة تجد مثلا الشيخ ما شاء الله علمه غزير متنوع. وايضا الطلاب عندهم استعداد الان لا تغير الشيوخ وتغير الطلاب ايضا وهذه
16:30التي لا ينبغي ان ننكرها لان الاذهان تشددت وتوزعت وانصرفت وايضا كانوا فيما مضى يقفون انفسهم على العلم ويندفعون اليه ليست هناك غايات غير طلب العلم الى الصورة تغيرت. كذلك الامام احمد كان يحمل على رأسه
16:51يحمل ثم يأكل من قوت عمله. ولما ذهب ومعه زميله وقرينه وصديقه اسحاق ابن راهوي. وكان اسحاق ايضا صاحب مال. فاستأجر بيت في اليمن فعرض علي على ماذا؟ على الامام احمد ايضا ان يعينه في ذلك فابى فكان ينزل ويحمل فاذا حصل ما
17:16تصدوا قوته عوزه اكله وانتهى. وكان يعني احدهم يبحث عن رزقه في يومه. نحن لا نجد الانسان عنده المال الكثير ويفكر كم يكفي واحتاج تغيرت الاحوال ايها الاخوة يعني تغيرت الامور
17:36وكانوا فيما مضى لا ينشغلون بهذه الامور. اما نحن الان فاحوالنا قد تغيرت الى ايها الاخوة هؤلاء هم الائمة كانوا يعملون ويأكلون من كسب ايديهم. وما اجمل هذا! وليس ايضا بل ابو بكر رضي الله عنه
17:54الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن يشتغل بالتجارة فلما تولى الخلافة نزل السوق فاوقفه الصحابة قالوا لا الان وقتك ليس لك وقتك لعمل المسلمين فحدد له نصيب يكفيه ويكفي اولاده. وتعلمون
18:12اذا الامر مختلف لان الان وقته اصبح اثم من ان يذهب وينزف في الاسواق ويبيع ويشتري. بل عليه ان يجلس للمسلمين يسعى في حاجاته ويحل مشكلاتهم وبيت المال مسؤول عنه في هذه الناحية
18:32دروس ايها الاخوة كثيرة في تاريخنا الاسلامي الذي ربما نجد كثيرا مما يجهله. نعم قال رحمه الله ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا. انظروا من اصبح معافا ببدنه في صحته
18:58من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه حتى عبر عن سكن الانسان بالشرك يعني جحر كانه يسكن فيه عنده قوت يومه وليلته فكأن نسيك خير الدنيا كأنها امامه بحلف
19:17وقول الله تعالى وجعلكم ملوكا في قصة بني اسرائيل في سورة المائدة قالوا ملوكا لان الانسان اذا كان عنده بيت وزوجة وخادم يعني داء ودابة اصبح ملكا قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الرجل
19:36يدفع الى رجل مالا قيراطا فيهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم يعمل فيه فيربح ويريد المقارض ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك. هل له ذلك ام لا
19:55قال مالك وجمهور العلماء ان صدقه رب المال له ذلك لأنه اذا دعا هذه الدعوة ووافقه صاحب المال فنعم لكن لو حصل خلاف حينئذ ينظر الى قال فقال ما لك وجمهور العلماء صدقه رب المال
20:18او دفع رجل مال القيراط لرجل فهلك منه جزء قبل ان يعمل فاخبره بذلك فصدقه. ثم قال له يكون الباقي عندك قراظا على الشرط المتقدم لم يجد حتى يغافله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القيراط الاول. حتى تزول الشبهة لانه تغير الامر
20:42حتى لا تكون هناك جهانا قال ابن حبيب من اصحاب ما لك انه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قيراطا قال المصنف رحمه الله وهذه المسألة هي من احكام الطوارئ
20:58ولكن ذكرناها هنا بتعلقها بوقت وجوب القسمة. ما معنى هذا الكلام؟ وهذه المسألة من احكام الطوارئ ولكن ذكرناها لقي باحكام القسمة يعني ليست المشهورات المسائل التي جعل المؤلف منهجه سائرا عليه. وانما هي مسألة جزئية طارئة قد تقرأ
21:20الاصل يعني الغالب بحمد الله ان الانسان يعني يحضر الماء لكن قد يحصل مثل هذه التي خطر على الانسان من المعلوم ايها الاخوة لذلك ترون عندما تذكرون درسنا الحج نجحنا ان الحج ينبغي ان يكون على الفور
21:40وان الذين قالوا بانه ليس على الفور استدلوا بالصلاة قالوا الصلاة لها وقت موسع ومضيع للانسان يصلي في اول الوقت او في وسطه واخره. ولا يعتبر اثما. الا يجوز ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها؟ يقال بلى
21:58لكنه رد على هؤلاء الذين بان وقت الصلاة محدود. وغالبا يعيش الانسان في مثل هذه الفترة يندر وان كان الموت والحياة بيد الله. لكن الغالب ان الانسان يبقى لكن الحج عام ستبقى عام
22:15هل تضمن انك ستبقى؟ ثم ايضا قد تبقى صحيحا لكن هل ستضمن انه سيكون عندك المال النفقة التي توصلك والراحة او الراحلة كذلك ايضا في مثل هذه قال ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة
22:39وهي من احكام العقد. وجوب القسمة لانها ايضا اذا حصل هذا الطرف هذا الظرف الطارئ هل له كافر في قسمة الربح او لا قال المصنف رحمه الله واختلفوا هل للعامل نفقة؟ هل للعامل نفقته من المال المقارظ عليه ام لا؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني
23:03هذا العامل يقصد به المضارب والاخر صاحب المال يسميه برب المال اول مضارب له فهل للعامل النفقة ولو اشترط ذلك هل له ذلك؟ او انه ليس له الا ان يضارب بالمال. ونفقته عليه هو
23:25على ان يكون الربح حسب ما اتفق عليه على جزء معلوم. هذه المسألة فيها خلاف كبير واقوال متعددة بين العلماء. منهم من يمنع ذاك ويقول لا ناقة له لان هذا امر خارج عن العقد
23:44وبعضهم يعطيه النفقة والحق لانه كالوكيل تماما. فهو امين على هذا المال فما المانع ان يأكل ويشرب نفسه في حدود الحاجة دون ان يبالغ في ذلك في حلول المعتاد لا ظرر ولا ظرار
24:05وبعضهم اجاز ذلك في السفر لان السفر له مخاطر ربما يحتاج الانسان فيه الى ما يحتاج الى ما لا يحتاج في الحظر ففرقوا بينهما. وهناك من يقول لا ان مرض فله ان يأكل من هذا المال
24:25في حالة مرضه سيتعطل عن العمل ويصبح عاجزا فان له ان يأكل من ذلك الماء في هذه الفترة التي لا يكون عاملا فيها هذا مجمل ما في الاقوال التي سيذكرها المؤلف
24:45فليتفضل القائد قال وقت له هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه ام لا على ثلاثة اقوال قال الشافعي رحمه الله في الاقوال لكنه اخذ جملتها اذا العلماء اختلفوا. فقال الشافعي
25:04وقال الشافعي في اشهر اقواله لا نفقة له اصلا. اذا الامام الشافعي في اشهر اقواله يقول لا ناقة له معنى هذا ان الشافعي له اقوال نعم له قولان اخران قول يرى فيه انه يستحق النفقة في السفر وحده
25:22وفي رواية ثالثة له النفقة قال واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقرض عليه ام لا على ثلاثة اقوال وقال الشافعي رحمه الله في اشهر اقواله لا نفقة له اصلا الا ان يأذن له رب المال
25:47وقال قوم له نفقته وبه قال ابراهيم النفعي والحسن. واحمد لكنه قيده بان يذكر ذلك في العقد. يعني ان ذلك مشروطا اذا لم يحصل شرط فلا قال وهو وهو احد ما روي عن الشافعي رحمه الله. يعني هذا هو القول الثاني للامام الشافعي
26:13قال اخرون لهم نفقة في السفر من طعامه وكسوته. وليس له شيء في الحظر وبه قال مالك وابو حنيفة والثوري رحمهم الله وجمهور العلماء. وعلة ذلك انهم قالوا ان الحاجة في السفر
26:30المسافر تعتريه امور فيحتاج الى ان ينفق على نفسه. والمشقة اكبر. ولذلك نرى ان الشريعة ذات امور فخففت عنه كثيرا من الاحكام. كذلك ايضا هذا المسافر بحاجة الى ان تكون رعايته اكثر فما المانع من ان ينفق على نفسه في الحذر؟ لكن في السفر. لكنه يكون في الحظر بين اهله وذويه
27:00فلا حاجة لان ينفق قال الا ان ما لكا رحمه الله قال اذا كان المال يحمل ذلك. اه وهذا حقيقة هذه لفتة طيبة لانه ربما يكون الربح يذوب ويذهب بالنفط
27:24لان الربح قد لا يكون كثيرا واذا ما انفق العامل منه استوعبت نفقة العامل الربح سيخرج المال كما كان كحاله عندما سلمه ربه وقال الثوري رحمه الله ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا
27:47ينفق زاهدا لانه في الذهاب ذهب ليتجه ويبحث عن التجارة لكن بالنسبة للعودة انتهت مهمته ان يبقى عليه سوى يصان ما لديه من تجارة وقال الليث رحمه الله يتغدى في المسري ولا يتعشى
28:08وروي عن الشافعي ان له نفقة ان له نفقته في المرض المشهور عنه مثل قول والمشهور عنه مثل قول الجمهور ان لا نفقة له في المرض قال رحمه الله وحجة من لم يوجزه ان ذلك زيادة منفعة في القيراط فلم يجز
28:28اصله المنافع وحجة عرفنا فيما مضى ان اي عقد من العقود لا ينبغي ان تلحق به منفعة. عرفنا النهي عن البيع اذا كان الرسول نهى عن بيع وسلف وعن القرض اذا جر نفعا الى غير ذلك من الامور حتى لا يكون ذلك
28:50قال وحجة من اجازه ان عليه العمل في الصدر الاول يعني يقول حجة من اجاز ان هذا كان في العهد الاول. في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فان هذا كان سائلا في ذلك
29:09الوقت فينبغي ان يكون اساسا يقاس عليه فيما يتعلق بنفقة العامل من المال ومن اجازه في الحضر شبهه بالسفر قال رحمه الله واجمع علماء واجمع علماء الانصار على انه لا يجوز للعامل
29:33ان يأخذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة لان العقد قام على طرفين احدهما رب المال والاخر هو العامل واذا ما حصل ربح فلا بد من ان يكون بحضورهما معا
29:51حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعا بينهما كل يأخذ حصة لكن لو تصرف العامل في ذلك كان منفردا في تصرفه في امر لا يجوز له ان يفعله الا ان
30:11فيه الضمان وان حضور رب المال شرط في قسمة المال واخذ العامل حفرته. وهذا امر لا يختلف فيه العلماء. لان هذا حظ لكل منهما فلماذا ينفرد به العامل فيأخذ نصيبه
30:31وايضا هو محل لانه ربما لو تصرف فقسم فاخذ ما يخصه يكون في ذلك ايضا شبهة وانه ليس يكفي في ذلك ان يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. يعني لا يكفي ايضا ان يكون عنده شاهد
30:50او شاهدان او علامات تدل على ذلك. لان حضور الطرف الاخر متعين في ذلك حتى يرفع النزاع ويذهب الخلاف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة