استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01الامام المصنف رحمه الله القول باختلاف المتقارضين ندخل في مسألة اخرى نعم. واختلف الفقهاء اذا اختلف العالم حب المال في تسمية الجزء الذي تقاضى عليه. الان يختلفان في تسمية الجزء. ما المراد بالجزء؟ تسمية الجزء المقدار به قدر رأس المال
0:23رأس مال المضاربة هذا هو الذي اشار الى تسمية الجزء لرأس مال المضاربة اذا الخلاف قد يكون في رأس مال المضاربة وربما يكون الخلاف في ثمن الشراء وربما يكون في البيع بالدين
0:43المؤلف هنا خلط الامور بعض ذلك موضع يا جماعة فمثلا اذا كان الخلاف في قدر ماذا اذا كان الخلاف في قدر رأس المال؟ اي رأس مال مضاربة فالعلما مجمعون على ان القول انما هو قول العامل. لماذا؟ لانه دليل على ذلك
1:07وينبغي ان يصدق ورب المال عندما دفع ما له اليك كان واثقا به. مطمئنا اليه وهو لم يدفع ما له لانسان يشك فيه وتدور ريبة في نفسه وتتردد في صدره. اذا هو وثق به فينبغي ان كذلك. ولذلك حكى ابن المنذر الاجماع على
1:29اما اذا كان الاختلاف في ثمنه شراء مال المضاربة في ثمن الشراء او في البيع في الدين فهنا يأتي الخلاف الذي اشار اليه المرء اختلف الفقهاء اذا اختلف العام ورب المال
1:47في تسمية الجزء الذي تقارب عليه قال مالكنا القول قول العامل لانه عنده مؤتمن. هذا قول الائمة كلهم بل حكى ابن المنذر الاجماع عليه. اذا كان الخلاف في رأس المال
2:02اي رأس مال المضاربة فابن المنذر حكى الاجماع وقال لا اعلم خلافا في ذلك ثم سرد اقوال العلماء ومنهم الائمة الاربعة. اذا هذه المسألة ليس في خلاف التي هي قدر
2:15الخلاف انما هو في ثمن الشراء او في البيع بالدين التي مرت الاشارة اليها قبل قليل وقال مالكنا القول القول العامل لانه عنده مؤتمن. قلنا هذا هو قول الجميع. وكذلك الامر عنده في جميع دعاويه. اذا اتى بما
2:38يشبه يحمل على قواظ مثله. وبه قال مالك اذا اتى بما لا يشبه. اذا الان رأينا ان العلما اتفقوا على ان انه اذا كان الخلاف في قبر المسمى اي رأس مال المضاربة فان القول قول العامل
2:59واذا كان الخلاف في ثمن الشراء فالقول قول العامل ايضا عند الامامين مالك واحمد وعند الامام الشافعي هو قول المالك اي قول رب المال قال وقد حنيفة واصحابه والقول قول رب المال وبه قال الثوري. وهذا ايضا هو قول الشافعي
3:22وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له اجرة مثلهم. المعروف عن الشافعي كمذهب ابي حنيفة وربما يكون هذا قول اخر له نعم وسبب اختلاف ما لك وابي حنيفة اختلافهم. اذا رأيتم الان بان الامام احمد نعم مالك في هذه المسألة الاولى كلهم متفقون عليه فالمعلم
3:43دمج بينها مالك وابي حنيفة اختلافهم. في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه. هل ذلك؟ هذه مسألة تتكرر يرونها اكثر اكثر تفصيلا وبيانا في احكام القضاء وفي الدعاوى والبينات
4:04خصوصا في كتاب الدعاوى والبينات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه وفي رواية في غير الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين على من انثر
4:27وهنا من هو المنكر؟ ومن هو المدعي هذا هو سبب الخلاف في الجزئيتين الاخيرتين قال لانه هل ذلك لانه مدعى عليه او لانه في الاغلب اقوى شبهة. فمن قال لانه مدعى عليه قال القول قول رب المال. ومن قال لانه اقواهما شبهة في الاغلب
4:51القول قول العامل لانه عنده مؤتمن واما الشافعي رحمه الله اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة قال رحمه الله وهذا كاف في هذا الباب نقف عند هذا الحد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.