شرح بداية المجتهد {{607}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات هل هناك وقت محدد تضمن فيه المبيعات او لا هذه المسألة تتعلق بمسألة مرت بنا في حكم جواز المبيع قبل قبضة ايجوز او لا؟ هذه
0:22بها تماما. فكأنها متفرعة عنها قال واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع انى تكون خسارته؟ يضمنه يكون اذا تلف من ظمانه. لانه كما هو معلوم البائع يضمن المبيع اذا تلف ما لم يسلمه اي يقبضه للمشتري
0:48واذا تسلمه المشتري فانه يكون من ظمانه. الخراج بالظمان الا فيما يتعلق كما مر بكم ولعلكم تذكرون في بيع الثمار فانه يعتبر او انها تعتبر من ضمان البائع ما لم تصبها جائحة. نعم
1:12قال واختلافوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع انى تكون خسارته ان هلك منه ان يعني كيف تكون خسارته ان هلك المذيع منه وقال ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله
1:31لا يضمن المشتري الا بعد القبر. هنا اجمل القول وقد عرفتم فيما مضى وجود فارق يسير بين المذهبين الشافعي كما عرفتم فيما مضى ان البائع يضمن المبيع ما لم يقبضه المشتري
1:50اذا قبظه المشتركان من ظمانه واما البائع فيضمن فيضمن المبيع اذا تلف في كل احواله. ما لم يقبضه المفتري بدون استثناء وقد عرفتم فيما مضى ان ابا وافق الشافعي الا في العقار
2:12قال هو من ضمان البائع الا في العقار وقد عرفتم ان مذهب احمد ينقسم الى قسمين. ما يتعلق بالمكيل والموزول والمعدوم وهو ما عبر عنه المؤلف بما يوفى اي ما فيه توفية. فانه اذا كان البائع المبيع او وزنه
2:36او عده للمشتري فان ذلك يعتبر قبضا ويكون من ضمان المشتري. اما فقبل ذلك فهو من ظمان البائع. وما عدا هذه الانواع فهي من ظمان المشتري عند الحنافلة. واما فمذهب ما لك فلا حاجة لان اذكر لكم لانه عرض وهو قريب من مذهب احمد
3:04قال ابو حنيفة والشافعي لا يضمن المشتري الا بعد القبر. اذا ابو حنيفة والشافعي متفقون الا في العقار. فابو حنيفة يستثنيه يرى انه لا يضمن وما عداه يضمن. اذا ليس مذهب
3:22مذهب ابي حنيفة مطابق المذهب الشافعي في كل الامور واما مالك فله في ذلك تفسير ذلك ان المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة اقسام بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن او كيل وعدد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا
3:47تبعه حتى يستوفيه حتى يقبضه اذا التوفية هي القبض ان يوفي حقه بان يسلمه للمسلمين هذي هي الرئة هذا هو القسم الاول عند الامام مالك حق فيه توفية اي يتطلب الامر ان يقبض
4:08اهو البائع المشتري. ان يسلمه له هذا هو الاول وبيع ليس فيه حق توفيته. وبيع ليس فيه حق توفيه لانه لا يتطلب كالجزاف الذي مر بنا ومن ذلك حديث عبدالله ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان جزاء
4:30نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوه من مكانه. هذا كله مر بنا وبيع ليس فيه حق توفية. وهو الجزاف وما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. هو الجزاف
4:47حقيقة هذا تفسير للجزاف. يبدو لي ان يعني في العبارة شيء يعني والجزاف هذا تفسيره. ما هو الجزاف هو الذي لا ولا يوزن ولا يعد. هذا هو المصطلح الشرعي اما بالنسبة للمفهوم اللغوي فهو ما يباع جملة
5:08اذا الجزاف هو الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد كبيع الصبغة او الكومة. نعم قال فاما ما كان فيه حق توفيته فلا يضمن المشتري الا بعد القبر. وبهذا يلتقي المذهبان المالكي والحنبلي في ذلك
5:31واما ما ليس به حق توفيتي وهو حاضر فلا خلاف في المذهب ان ضمانه من المشتري وان لم يقبضه. وايضا الحنابل والمالكية متفقان في ذلك. لكن استثناء جاء الثالث عند المالكية هو محل الخلاف مع الحنابلة
5:51قال واما المبيع الغائب وعن مالك في ذلك انتظروا في بعض النص كاتب واما البديع ولم يذكر الغائب ففي كلمة الغائب ساقط قال واما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
6:06هو مر بنا لكن ربما معنا بعض الاخوة لم يكونوا حاضرين اناس المراد بالغائب انسانا عنده وليست بين يديه انما اما انه يصعب الوصول اليها او انها بعيدة عنه فهل يجوز له ان يبيعها وهي غائبة ويصفها او لا
6:31او لابد من الرؤية لانها قد تكون قد رويت برؤية سابقة. وربما لن ترى فهل يجوز ان يباع الغائب بالوصف عرفت اختلاف العلماء وقد رأينا ان الصحيح جواز ذلك قال فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
6:50ان الضمان من من البائع الا يشترطه على المبتاع انه من المبتعين لا يشترطه على البائع والثالثة الفرق بينما ليس بمأمول البقاء الى وقت الاقتضاء. من الحيوان والمأكولات. لان الحيوان ليس
7:12لان يهلك وكذلك ايضا الفواكه عرضة لان تتعفن وتفسد وكذلك الخضروات لكن اشياء لا تتأثر كالعقار فانه يبقى على حاله وكذلك ايضا بالنسبة للعروض ففيه اشياء لا تتأثر وفيه امور عرض لان تهلك او تتغير حالها فتفصل
7:35وهذا استحسان من الامام مالك وتعلمون بان المالكية يأخذون بالاستفسار كثيرا قال والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء الى وقت الاقتضاء الحيوان والمأكولات وبينما هو مأمور البقاء قال ولا يفسره مثل العقار ايضا روض التجارة ونحو ذلك
8:03قال والخلاف في هذه المسألة مبني هل على القبض شرط هل على القبر شرط من شروط العقد او تكون هل القبض قال والخلاف في هذه المسألة مبني هل القبض شرط من شروط العقد؟ او حكم من احكام العقد
8:25والعقد لازم دون القبض ومن قال القبض من شروط صحة العقل العقل او نجومه او كيفما شئت ان تعبر في هذا يعني اي عبارة تأتي به سواء قلت واجبا او
8:39مقتضى العقد او من لزوم العقد او من لوازمه اي قضية تدل على الاجابة هذا هو معنى مراد الله قال فمن قال القبض من شروط صفحة العقد او لزومه او كيفما شئت ان تعبر في هذا المعنى
8:56كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري. وهذا هو كما عرفتم مذهب الشافعية والحنفية مطلقا ومن قال هو حكم لازم من احكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم؟ قال العقد يدخل في ضمان المشتري
9:18مالك رحمه الله بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفيته والذي ليس فيه حق توفية الاستحسان. نقف عند هذه العبارة فليس الامر كما ذكر المؤلف هو قال والفرق بين اعد العبارة تفريق مالك رحمه الله بين الغائب والحاضر بين الغائب والحاضر هذا نعم فيه استفسار
9:44ومراعاة للمصلحة. اما ما فيه توفية وغير توفية فدليله النص وليس الاستحسان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وفي الرواية المتفق عليها فلا
9:59او حتى يستوفيه اذا ما لك الراعى في ذلك المصلحة والاستحسان ولا شك ان من مقاصد هذه الشريعة ايضا مراعاة المصلحة. الشريعة قامت على اسس ثابتة مستقرة التيسير على الناس مراعاة مصالحهم اقامة العدل دينهم. هذه امور مسلمة. الشريعة لها اصول قامت عليه. فهي دائما تسعى
10:25الى العدل بين الناس حتى ولو كان هذا الذي تختلف معه عدوا لك فلا يجوز ان تظلمه ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم الى الناس ان تحكموا بالعدل
10:48اذا العدل لابد منه التيسير قد عرفنا قاعدة المشقة تجري بالتيسير ولها ادلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. مراعاة مصالح الناس رأينا انها مرت بنا مباحث واحكام كثيرة راعت فيها هذه الشريعة مصالح الناس
11:08وخففت ايضا عنهم قال وتفريق ما لك بين الغائب والحاضر. والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان في اكثر الاحوال هو الالتفات الى المصلحة والعدل. رأيتم قال وما معنى الاستحسان هو الالتفات الى المصلحة
11:30ولما كانت المصلحة من مقاصد هذه الشريعة ربط الاستحسان به اذا ليس المراد بالاستحسان هنا هو ما تستحسنه النفس مما يكون مطابقا لهواها ورغباتها فليس ذلك هو الاستحسان انما المراد بالاستحسان المعتمد شرعا والمعمول به فقها هو الاستحسان
11:59الذي يبنى على دليل على اصل من اصول هذه الشريحة اما ان يكون معتمدا على دليل من الكتاب او من السنة او يرد الى مقصد من مقاصد هذه الشريعة او الى اصل
12:14من اصولها التي قامت عليها اما اذا كان المراد بالاستحسان ما يبنى على الهوى او ما يوافق مزاج الانسان او ما يوافق مذهبه فهذا استحسان منبوذ ليس هذا استحسانا وانما هذا مخالفة لشريعة الاسلام
12:37قال وذهب اهل الظاهر الى ان بالعقد يدخل في ضمان المشتري فيما احسن اهل الظاهر يرون ان كل هذه الامور لا حاجة لها. لماذا؟ لان الله تعالى امر بالوفاء بالعقوبة. فقال تعالى يا ايها
12:54الذين امنوا خوفوا بالعقود. فيرون انه بمجرد اقامة العقد والالتزام به يصبح المسؤول عن المبيع انما هو المشتري فهو الظامن له. لان هذا العقد نقل الملكية من حق البائع الى المشتري
13:18والله تعالى يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والعهد انما هو العهد هذا هو تعريف اهل الغار لكن اهل الظاهر ايها الاخوة كما عرفتم وتعلمون دائما يسيرون في نطاق مهيب
13:35فانهم يريدون ان يقفوا عند ظواهر النصوص وهذه الشريعة كما هو معلوم شريعة خصبة شاملة عامة وضعت لتستوعب مصالح الناس وحاجاتهم ولا شك من الاصول التي اعتمد عليها في هذه الشريعة القياس. واهل الظاهر ينكرون القياس
13:57ويعتذرون ان القياس لا يتفق مع ماذا مع اصول الشريعة لماذا؟ لان القياس في نظرهم قائم على العقل والشريعة لم تقم على العقل ويعللون ذلك بان يقولون لو كان الدين بالرأي كما في اثر علي لكان مسك اسفل الخف اولى منها
14:20وكذلك ايضا لك لانه هو الذي يتأثر بماذا؟ بملامسة الارض وايضا يقولون لو كان الدين للرعي لما كان التراب بديلا للماء. لان الماء ينظف ويزيل الاوساخ والتراب ربما يلوث الوجه واليدين. اذا هناك امر تعبدي
14:45ولما كان القياس عقليا فانه ينبغي رده ورفضه. وقد رأيتم مما مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره وعمل به وضرب عدة امثلة فيما يتعلق بالقياس قال وعمدة من رأى ذلك
15:05اتفاقهم على ان قبل القبض للمشتري. في خرج المراد به المنفعة بالضمان قد قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان وعمدة المخالف حديث عتاب ابن اسيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:27لما بعثوا الى مكة قال له عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. وارسله الله الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما على اهل مكة وتعلمون ان الخليفة او الامام او الوالي عندما يرسل اميرا الى مكان فانه يوصيه بتقوى الله سبحانه
15:51ويرسم له الطريق الذي ينبغي ان يسير عليه ويبين له المنهج الذي ينبغي ان يعمل به. والطريقة السوي الذي ينبغي ان يسير في احكامه عليه لذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتابنا اوصاة فليكن اول
16:16ولما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم بعد ذلك اوصاه اخر وصية واياك وكرائم اموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وصايا عظيمة ودروس مفيدة. وعمر رضي الله عنه لما ارسل ابا موسى
16:40الى العراق بما اوصاه ان يحكم في كتاب الله وانه اذا حكم في امر من الامور ثم تبين له الحق في خلافه ثم تبين له الحق على خلاف ذلك فان عليه ان يرجع الى الحق
16:57لان الحق ضالة المؤمن فاوصاه بالعدل ولزوم الحق العدل بين الناس وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم اوصى عتاب بهذه الوصايا التي وردت في هذا الحديث. وسيأتي ان هذا الحديث فيه مقال
17:18لكن يغني عن هذا الحديث الحديث الصحيح الذي مر بنا قبل دروس عديدة. والذي جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرقاء لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك
17:38هذا حديث مر بنا قال وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيما سلف ولا خلاف بين المسلمين انهم انه من ظمان المشتري بعد القبض الا في العهدة والجوائح وانا قد ذكرنا العهدة
17:58فينبغي ان نذكر انظر الى حسن الترتيب الذي يسلكه المؤلف فهو حقيقة عنده ابداع في ترتيب المسائل والجزئيات لانه الان يزكي يشير اشارات لطيفة يذكرنا بها وهو يقول قد تكلمنا عن وبين ان العلماء متفقون على انه من ظمان المشتري بعد القفظ هذا لا خلاف فيه بين العلماء
18:26لكن الخلاف التفصيلي الذي مر قبل القرن وقال ثم قال الا ما يتعلق بالعهدة. والعهدة عرفتم انها من مفردات مذهب مالك. لم يقل بها غير المالكية لماذا؟ لان الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد لم يقولوا بها لماذا؟ لان الاحاديث التي وردت فيها لم تصح
18:50اذا العهدة جاءت على خلاف المعروف فذكرها استثني. اذا استثنيت عند من؟ عند المالكية دون غيري شك ان لكل من ليس المذهب المالكي وحده مفردات فلو تتبعت كل مذهب لوجدت انه انقرض بمسائل
19:11مثلا في مذهب الحنابلة الرواية المشهورة عندهم ان جلد الميتة دبرغ او لم يدبغ لا يظفر مع ان هذا خلاف الاحاديث هل اخذت مئابها انتفعتم به اي ماء هاب دبغ فقط طهر فكل مذهب من المذاهب تجد له مفردات بعض المؤلفين في
19:33مذهب جمعوها قال المصلي واما الجائحة فهي ستأتي لم تأتي بعد فهي ستأتي قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجوارح والجائحة هي الافة التي تصيب الثمار. اذا هنا قال باب الجوارح. ما هي الجوارح مفردها
20:00جائحة من جاح يجوح كأنها تجتاح الشيء يقال اجتاحت المكان الفلاني السيول بمعنى مرت عليه واثرت فيه وايضا وربما جعلته خرابا اذا الجوايح جمع جارحة. ما هي الجائحة؟ هي كل افة كل افة تصيب الثمار
20:27هي الجائحة فتدركها والمعروف ان الجائحة تكون بالافات السماوية البرد وكذلك ايضا القحط الذي يعرف بالعطش وايضا السيول وربما الجراد لو انطلق على المزارع واكلها انتم تعلمون بان الجواب من اخطر ما يهدد المزارع
20:53اذا هذه افات فهذه الجائحة اذا اشترى انسان ثمرة من اخر ثم بعد ذلك بعد ان تحولت الى ملك المشتري اصابتها افة فدمرتها ما الحكم هنا ليس المراد ان يتلف شيء قليل هذا لا اثر له. لكن المراد ان هذه الجائحة اتت على هذه الثمار والزروع
21:22اذهبتها الظمان هنا يكون ممن هل هو من لوازم البائع اي هل يلزم المشتري او ان المشترك او انه يلزم البائع هل البايع بنقل انتقال المبيع للمشتري؟ زالت عهدته منه
21:45واصبح غير مسؤول عنه. كما لو اصافت اصاغه افة من ادمي او انه لا يزال تحت عهدته في هذه المسألة هذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف يعني باختصار هل الجائحة من ظمان البال او المشتري
22:08قال اختلف العلماء في وضع الجوارح للدماء وقال بالقضاء بها مالك واصحابه ومنعها ابو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث نعود مرة اخرى. قال قال بها فقال بها مالك واحمد
22:28ومنعها ابو حنيفة والشام. اذا العلماء في الجائحة انقسموا الى قسمين قال بها ما لك واحمد اي اعتذروها من ضمان البائعة هذا هذا معنى قالوا به. اي ذهب الامامان مالك واحمد الى ان
22:49الجائحة اذا احاطت باهتمام فانها من ظمان البائع فانها من ضمان البائع وخالفهم في ذلك الامامان ابو حنيفة والشافعي فقالا هي من ظمان المشتري لان الملك قد انتقل اليه وانتهت مسؤولية البائع منه
23:15قال بالقضاء بها مالك واصحابه. واحمد واصحابه ومنعها ابو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليل قال فعمدة من قال بوضعها حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
23:37من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه شيئا على ماذا يأخذ احدكم مال اخيه؟ هذا الحديث في صحيح مسلم جاء بعدة روايات ان بعت من اخيك ثمرا اصابته جائحة
23:58فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا فيما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق جاء في بعض الروايات بغير حق وفي بعضها الاطلاق لما يأخذ احدكم مال اخيه اذا هنا نص الحديث ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا
24:24يحل لك ان تأخذ منه شيء. انظروا في عبارة لا يحل وفي بعد ذلك قال ولما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق ايضا هذه عبارة اخرى. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم
24:42وفي رواية اخرى لحديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه شيئا على ما
25:03ماذا يأخذ احدكم مال اخيه؟ خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفيها الرواية الأخرى التي ذكرت لكم التي فيها بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وفي رواية في مسلم ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح وكلمة امر تدل
25:26على معنى قال وما روي عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الجوارح اذا هذه الادلة التي ذكرها المؤلف او هذان الدليلان لمذهب مالك واحمد
25:44لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حديث جابر نص على ان الجائح معتبرة وانها من ضمان لما يأخذ احدكم ماله لانه جاء في رواية اخرى ارأيت ان منع الله الثمرة ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احد
26:09مال اخيه المسلم قال فعمدة من اجاز الجوارح حديثا جابر هذان وقياس الشبه ايضا تعلمون القياس قياسان. قياس علة وهذا قوي وقياس شبه وهو ضعيف وذلك انهم قالوا انه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية
26:35بدليل ما عليه من سقيه لا يكمل وجب ان يكون ضمانه منه لننتبه ايها الاخوة فرق بين ان يشتري الانسان الحائط بما فيها البستان للمزرعة وبين ان يشتري الاصول وثمارها
26:52مسألة اخرى وهناك فرق هذا سيأتي اذا اشترى الاصول هل هناك فرق لمن يتبع الثمرة هل هو للبايع او للمشتري؟ هل هناك فرق بين ان تعبر او لا تعبر اذا المراد هنا انه اذا اشترى هذه الثمرة من البستان
27:16من المسؤول عن ساقيها ورعايتها انما هو البالغ اذا الحق لا يزال في رقبته هناك حق توفية كما ذكر المؤمنين وذلك انهم قالوا انه مضيع بقي على البائع فيه حق توبية
27:33بدليل ما عليه من سقيه لا ان يكمل ووجب ان يكون ظمانه منه. اصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفيق قال والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوت
27:48ان هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النفي. يعني مراده هنا ان هذا البيع قد حصل يعني يريد ان يبين ما الفرق بين هذا وبين سائر البيوت؟ اليست سائر البيوع قد اتفق على انه اذا اشتراها المشتري
28:09فانها تكون من ضمانه لو تلفت بعد ان يقبضها؟ الجواب نعم. لماذا هذا؟ هذا خص بوجود ايضا روابط تربطه بالبايع الا وهو ما تبقى من حقوق قال والفرق عندهم بين هذا المبيت. يعني هو لا يزال عن مذهبي المالكية والحنابلة الذين يقولون
28:36لماذا وضع الجراح والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوت ان هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق
28:50وجب ان يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات قال رحمه الله واما عمدة من لم يقل بالقضاء بها. الان سينتقل الى مذهب كل من الحنفية والشافعية قال واما عمرة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات. اما عمدة الحنفية والشافعية
29:17هو الحديث المتفق عليه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني اشترى ثمرة اصابتها جائحة وان ابليس يعني صاحبها ان يضع عنه فتألى
29:42قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا مرة اخرى دليل الشافعي والحنفية ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني اشترى ثمرة فاصابتها جارحة
30:06فاتى صاحبها الان ليضع عنه فابى. وفي بعض الروايات فتألى الا يفعل تألم يعني اقسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا وجه الدلالة من قالوا
30:25هذا الحديث فيه دلالة صريحة على ان وضع الجوائح ليس واجبا وانه ليس حقا على الباين لانه لو كان كذلك كما يقول المالكية والحنابلة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم البائع
30:45لكنه لم يأمره بذلك فدل على انه ليس لازما. وانها ليست من ضمانة. وانما قال الرسول تألى الا يفعل خيرا يعني اراد ان لا يفعل خيرا. يعني كان الاولى ان يرفق بالمشتري وان يعينه وان
31:06لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرى هو الذي يصدر عنه الحكم في ذلك. فلو كان الضمان متعينا على البائع لاوجبه الرسول صلى الله عليه
31:26عليه وسلم وامره به لكنه لم يفعل فدل على عدم وجوبه هكذا قال الحنفية والشافعي وسيأتي الجواب عن ذلك قال واما عمدة من لم يعي هذا لانه لم يذكره المؤلف انا اذكر لكم بما رد به المالكية والحنابلية قالوا اولا
31:51دعوة غير مسلمة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل لان البائع اولا لم يقر بذلك ولم يكن حاضرا كيف يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم حكما لم يصدر فيه لم لم يحضر فيه الا احد طرفي الموضوع الا وهو المدعي. فاين المدعى عليه؟ لم يكن
32:18ولم يكن حاضرا ولم يقر بذلك اذا فهذا لا يصلح ان يكون دليلا لهذه المسألة هذا كذا قالوا بل قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تألا الا يفعل خيرا حلف بالله الا يفعل خيرا
32:38وهو مطالب بان يفعل الخلق والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون اذا هو مأمور بفعل الخير قالوا وادلتنا صريحة بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح
32:59وقال لا يحل لك ان تأخذ مما لاخيك شيئا. فلو لم يكن ذلك واجبا لما قال لا يحل لك وقوله بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق فلو لم تكن
33:14من مسئولية البايع لما قال بغير حق. فقالوا هذه كلها بشارات ودلالات على ارض ان الضمان انما هو يلزم الباء قال واما عمدة من لم يقل بالقضاء بها وتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات هذا نسميه دليلا عقليا. عقلي ما ذكرته لكم وسيأتي ايضا دليل
33:42لي ذكره المؤلف وهناك دليل عقلي الذي هو القياس الذي ذكره المؤلف كما ان سائر النبيهات اذا قبضت تكون من ضمان المشتري فكذلك ايضا الثمار فلماذا استثنيت؟ هذا على خلاف الاصل
34:01قال فتصبح هذا البيع بسائر المبيعات وان التخلية في هذا المبيع هو القبض وقد اتفقوا على ان ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري قال ومن طريق السماع ايضا حديث ابي سعيد الخدري. اذا لانه خال الدليل الاول دليل عقلي
34:21والثاني دليل النقل. هذا الذي قال واما عن طريق السماء هذا ومن طريق السماع ايضا. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الذي اخرجه مسلم قال اجيح رجل في ثمار ابتاعها. في رواية الرواية المعروفة اصيب رجل في جانحة. نعم
34:43قال اجيح رجل في ثمار يعني المراد فسرت الرواية الاخرى اصيب رجل في جناحه قال اجيح رجل فيه ماء ابتاعها وكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه
35:04وتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني هذا رجل اشترى ثمارا فاصابته الجانحة اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا
35:24وانتم تعلمون ما جبر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه من الرحمة والرأفة والرفق بالمؤمنين والعطف عليهم وحلوه عليهم اكثر من حنو المرضعات على الفطيل وقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
35:48ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربط للرجل. وعطف عليه واشفق على حاله فطلب من المسلمين ان يتصدقوا عليها ان يعينوه في نكبته. فان من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
36:08وان من يسر على معسر يسر الله عليه سبحانه وتعالى في الدنيا والاخرة. فكلما خففت عن اخيك المسلم كربه او رفعت عنه شدة او ايضا ازلت عنه ازلت عنه غارقا فالله تعالى سيجازيك على ذلك اعظم الجزاء
36:27ان يرزقك التوفيق في الدنيا والنجاة والفلاح والسعادة في الاخرة اذا تصدقوا عليه فلم يوفي. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لكم عليه الا ذلك رجل عاجز لا يملك شيئا
36:43فهذا الذي وجدتموه خذوه وليس لكم غير ذلك لكن هل هذا صريح في ان الجائحة لا تلزم البائع قال قال قالوا فلم يحكم بالجائحة وسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الاثار فيهما
37:06وتعارضوا بمقاييس الشبك اذا انتم تنظرون ان ادلة كل من الفريقين انما هي صحيحة لذلك متى يحصل ماذا؟ رد بعض الادلة اذا كان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. لكن هنا الادلة كلها صحيحة فلم
37:24يبقى هنا الا ما هذا؟ هل الجمع ممكن؟ لا يمكن. لان هذا يدل على انه البائع وهذه يفهم منها ان النظام هو المشكل هل يمكن الترجيح الى ان نرجع الى الترجيح والى دلالات الاحاديث
37:39الجمهور فالمالكية والحنابلة يقولون ادلتنا صريحة في المدعى امر بوظع الجوارح لا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بما لا يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ واجابوا عن الدليل المتفق عليه الذي ذكرت لكم. وايضا
37:56عن هذا باجوبة بعضها مما ذكره المؤلف قال وقد رام كل واحد من الفريقين. ما معنى راما؟ قصد واراد قد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل. يعني كل واحد حاول ان
38:19الدليل الاخر ليبقى لتبقى ادلته لتبقى ادلته حجة ظاهرة وقال من منع الجائحة يشبه ان يكون الامر بها انما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كما
38:39لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ان الناس يبيعونها قبل الصلاة وان النزاعات قد كثرت بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ورد
38:56كذلك في الحديث المتفق عليه وذلك سبق ان درسناه قالوا يشهد لذلك انه لما كثر كثر شكواهم بالجوارح امروا الا يبيعوا الثمر الا بعد ان يبدوا صلاحه وذلك في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه المشهور. المتفق عليه نعم
39:16وقال من اجازها في حديث ابي سعد الخدري يمكن ان يكون البائع عديما الم يقضي عليه يمكن ان يكون البائع ديننا يعني هذا البائع الذي ورد في في الحديث ابي سعيد
39:32الذي استدل به الحنفية والشافعي ممكن ان يكون معدما لا يملك شيء الرسول رق لحالي ورد لي ساعد في ذلك الامر هذا هو هذه مما اجاب به الفريق الاول عن ادلة الفريق الثاني
39:48يمكن ان يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة او ان يكون المقدار الذي اصيب من الثمر. يعني البائع لا يملك شيئا. فكيف يحكم عليه بجاره او ان يكون المقدار الذي اصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة. قليلا لانه ايها الاخوة تعلمون بان الثمار
40:12هناك ما تسقطه الرياح منها لان الثمار لا تغتص ما فيها. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الذين يخرسون الثمار كان يقول اذا فدعوا الثلث
40:27فان لم تدع الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لان هذه الثمار فيها الطيور تأكل منها. اذا تتناولها وانتم تعلمون بان الطيور تؤثر عليهم. وحتى لو ما اكلت التمرة كاملة فانها تؤثر
40:43شيء اخر انه اذا اشتدت الرياح وتكاثر فاسقطت وكثيرا ما يسقط من الثمار اذا هذا امر اخر. ولا ننسى ايضا انه فيما يتعلق بحق الضيوف ونحو ذلك. اذا هناك امور
41:02تحصل بالنسبة للثمار فهذه لا نعتبرها ايها الاخوة جائحة يعني الاشياء اليسيرة كما سيأتي لا تعد جائحة قال وان يكون المقدار الذي اصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة او ان يكون اصيب في غير الوقت الذي تجب فيه
41:23الجائحة مثل ان يصاب بعد الجذاذ او بعد ما معنى هذا يعني تفريط من ماذا؟ من المشكل لان المشتري احيانا يترك هذا التمر. فاذا جاء وقت الجزاز اي يجزأ الجذاذ كما هو معروف يتركه. يتركه فترة
41:41فربما تأتي سيول فتؤثر عليه تفسد اذا هو فرط في هذا المقام هكذا يعللون فهذا الذي فرط في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم البائع بالضمان لماذا؟ لان
41:57هذا فرط في الثمرة كان عليه. عندما وصلت الى درجة النضج ان يبادر اليها. وان يجد هذه ماذا الثمار ويبيعه او يكنزها اذا كان يريدها له قال واما الشافعي رحمه الله
42:16روى حديث جابر عن سليمان ابن عتيق عن سليمان ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه وكان يضعفه ويقول انه اضطرب في ذكر وضع الجوارح انتظر الامام الشافعي ممن رووا حديث
42:33لكن رواية الشافعي ذكر ان فيهم ولذلك الشافعي لم يأخذ بحديث جابر لذلك نحن نقول بان الشافعي رحمه الله مع المالكية والحنابل لانه ماذا يقول؟ قال لو صح حديث جابر لقمت بوضع الجوارح
42:55ولن افرق بين قليلها وكثيرها لكنه لم يصح عن الطريق الذي رواه. ونحن قد صح عندنا ويكفيه انه مخرج في صحيح الامام مسلم وانه جاء عن طرق صحيحة لا يتطرق اليها اي شك ولا احتمال
43:15اذا نقول بان الحديث قد صح فيكون كذلك مذهب الامام الشافعي. وهذا هو مذهبه القديم الذي كان يقول به هذا الذي ذكره المؤلف عنه صحيح. صحيح نص عليه الامام الشافعي بان حديث جابر لم يصح
43:34عنده وانه لو صح هذا الحديث لقال به ولقال بوظع الجوائح في القليل والكثير. وفي هذا تعلمون ايها الاخوة المكانة العظيمة التي كان يسير عليها الائمة الاربعة. وانهم حقا يريدون الوصول الى الحق
43:54طريق واهداه واهداه احسنه. وان غايتهم وبذل ذوب قلوبهم الا ما هي معرفة ما جاء في الكتاب وفي السنة وانه لا يمكن ان يصدر عن احدهم قول او رأي او فتوى تتعاظم مع اية في كتاب الله عز وجل
44:18او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوالهم بينة. فهذا الامام الشافعي مع النبي وايته للحديث في الطريق الذي رواه لان الشافعي ممن يروون الاحاديث كما وله المسند المعروف
44:33وفي كتابه ايضا الرسالة وفي كتابه ايضا الام روى احاديث كثيرة قال بان الحديث لو صح فانه يأخذ به قال وكان يضاعفه ويقول اذ انه اضطرب في ذكر وضع الجوارح فيه. ولكنه قال ان ثبت الحديث وجب وظعها في القلب
44:57والكثير قال ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش العطش لا يختلفون فيه لان هذا امر انتهى نعم ما فيه ماء اذا اشترى ثمرة من بستان ليس فيه مياه وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا
45:17حجة على اثباتها يعني هذا حجة للمالكية والحنابلة انتم تقولون بها اذا امتنع عطشت الثمار فهلكت تقولون بالجامعة وانها من ماذا؟ من مسؤولية البائع فكذلك ايضا هنا قد جعل القائلون بها اتفاقهم
45:36في هذا حجة على اثباتها قال والكلام في اصول الجوارح على مذهب مالك رحمه الله قال والكلام في وصول الجوارح على مذهب لماذا قد يسأل سائل فيقول لماذا المؤلف خالف قاعدته المعروفة فاغفل ايضا المذاهب الاخرى؟ الجواب
45:59عرفتم بان الحنفي والشافعية لا يقولون بالجوارح وانه لم يذكر مذهب احمد في هذه المسألة فاقتصر على مذهب المالكية لانه هو الذي بقي من الثلاثة مما ذكره في هذه المسألة
46:14قال والكلام في اصول الجوارح على مذهب ما لك ينحصر في اربعة فصول الاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوارح. ما هي الاسباب سماوية او لا واذا كانت سماوية فما نوعها
46:33الثاني في محل الجوارح من المبيعات. ما محلها من المبيعات؟ هل هي عامة او خاصة هل يدخل في ذلك الثمار والبقول او انها خاصة بالثمار الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. هل يوضع القليل والكثير لو انه الثلث والمقياس في ذلك واذا كان الثلث
46:56حجة الذين قالوا الرابع في الوقت الذي توضع فيه. ما هو الوقت الذي توضع فيه الجائحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة