استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الثاني في بيع البراءة البراءة هو ان يتبرأ من الشيعة يعني يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب نحسب فيها وهذه هي التي ورد فيها اثر عبد الله ابن عمر الذي اشرت اليه قبل قليل
0:30اذا ما معنى البراءة؟ البراءة ان يتبرأ البائع من العيوب التي تحصل عند المشتري وربما تكون قديما هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول بانها جائزة فيما يعلم
0:56يعني في العيب يقول انا بريء من قل لي عيب الا هذا العيب الذي اعرفه وربما يقول وبعضهم قال تجوز البراءة من كل عيب لا يعلمه البالغ اذا اما ان يتبرأ من العيب الذي ما عدا هذا يقول ابيعك هذه السلعة بالبراءة الا من هذا العين
1:23وربما يقول ابيعك هذه السلعة واتبرأ من كل عيب لا اعلم هذا هو المعنى هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء قال اختلف العلماء رحمهم الله في جواز هذا البيع وصورته ان يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. يعني اذا باعه
1:51مثلا جملا او باعه مثلا جارية فقال ابيعك هذه الجارية وكل عيب يحصل فيها فهو من مسئوليتك. ليس لك ان ترجع الي في شيء قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سوى سواء علمه البائع او لم يعلمه. سماه او لم يسمه
2:20ابصره او لم يكسره وبه قال ابو ثور رحمه الله اذا هذا هو مذهب ابي حنيفة اطلق الجواز يجوز البيع بالبراءة من كل عين سواء علم البائع العيب او لم يعلمه. نص عليه او ينص ظاهرا كان او خفيا هو ليس
2:44قال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنشور عند اصحابه وهو وهو المنصور بعضهم ينص على ان الثاني الذي سيأتي هو المشروع قال وقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنثور عند اصحابه بها يبرأ البائع الا من عيب يريه للمشتري
3:08لا يعني يبرأ البائع من كل عيب الا من هذا العين. وهذه رواية للامام احمد يعني الامامان الشافعي في هذه الرواية واحمد ايضا في رواية ان البراءة جائزة الا من عين
3:26يعلم ويقول الا من هذا العيب الذي يريه انا بريء من كل عيب الا من هذا العيب الذي انت الان تراه وتشاهده فانا مسؤول عنه بعض النسخ لا يبرأ البائع
3:41وفي بعضها يبرأ وقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنثور عند اصحابه بها يبرأ البائع الا من عيب يريه للمستلم. ايه هو هذا هذه التي يريد. نعم. وبعض النسخ لا يبرأ البائع الا من عيب يريه للمشتري
4:01قال ابو حور يعني الكلام متقاعد هو نفسه قال واما مالك فالاسهر عنه ان البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب وذلك في الرقيم احمد معه في دون هذه القيود التي يذكرها المالكية
4:23لان الحنابلة عندهم كرواية الشافعي يبرأ من كل عيب الا العيب الذي يريد اللحية انه لا يبرأ الا من عيب لا يعلمه في هذه الاشارة الانثى ذكرتها قلت في بعض النسخ
4:41لا يبرأ الا من العيوب التي لا يعلم عما اذا كان يعلم العيوب فلا يبرأ عند الحنابل. اذا الرواية فالشافعية يبرأ من كل عيب الا العيب الذي حددني الثانية يبرأ من كل عيب الا العيوب التي يعلمها. وهي تختلف. هنا من عيب واحد نص عليه. وهناك لا
5:05من العيوب التي يعلمها. واما التي لا يعلمها فهو يقرأها قال واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما يعلم البائظ من العيوب وذلك في الرقيق خاصة ان البراءة من الحمل في الجوار الرائعات. تعرفون مرة هذا تكرارا بالنسبة للرائعات يعني لهن قيمة القصد
5:31يعني من الريع وهي الزيادة اي الجواري الجياد كما يقال فرس الجواز فانه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه ويجوز في الوحش الوحش لما مر بكم وهو الرجل الجميل الذي يعرف بحقارته وصغاره
5:51يقال فلان وخش يعني دنيء فيه سراب فيه حقائق وعنه في الرواية الثانية انه يجوز في الرقيق والحيوان وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي قد روي عنه ان بيع البراءة انما يصح من السلطان فقط
6:13قيل في بيع السلطان لماذا يصح من لانهم قالوا السلطان يرفع الخلافة هذه المسائل يحصل فيها والسلطان انما يرفع الخلاف في ذلك. نعم قال وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث
6:32وذلك من غير ان يشترطوا البراءة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري ان ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فاذا اسقطه سقط اصله سائر الحقوق الواجبة. يعني قصد المعلم
6:56ان من حقوق المشتري على البائع سليمة المذيعين هذا هو العصر فاذا اسقط المشتري هذا الحق سقط عنه يعني اذا قال له انا ابيعك هذه السلعة لكنني لست مسؤولا عن العيوبين
7:15رضي المشتركين هو تنازل عن حق المؤلف يقول ان البراءة من العيوب حق من حقوق المشتري لان الاصل في كل مشتر انه يريد ان يشتري سلعة صحيحة قالوا يا من العيوب هذا هو الاصل
7:33فاذا اشترى سلعة ليعلموا ان بها عيب او رضي بانه لو كان بها عيب فانه مسئول عنه يكون قد اسقط حقه الثابت له. وما دام قد وتحقق هذا امر يرجع له
7:51قال واشترى سلعة وليس فيها براءة وتبين العين ثم رضي به وقد عرفتم في درس البارحة اذا اشترى السلعة اثنان وجد فيها معيب وطلب احدهما الفسق ورفض الاخر. بعض العلماء قال يفسخ لان المطالب بالفسح معه اصل
8:14ما هو وجود العيب وهذا حق من حقوقه والاخرون قليلا الاخر يرفض ذلك ويتمسك بالسلعة. وهو يمثل شطرها ايضا قال وحجة من لم يجبه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع
8:31ومن باب الغد والغش فيما علم. يعني كما تعلمون الرسول صلى الله عليه نحن لما ندقق في هذا الامر وفي بيع البراءة هل نجدها موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث متفق عليه
8:49قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان ويقصد بذلك البائع والمشتري. فانه يطلق على كل واحد منهما بين. البيعان فان صدق وبين بورك لهما في ليلهما وان كذب وختم محقت. وفي بعض الروايات محقت بيلهما
9:16اذا هل من واجب الباء اذا علم بالسلعة عيبا ان يبينه اذا قلنا لانه واجب لزمه البيان وهل من حقه اذا اشترط على المشتري ان يقبل هذه السلعة بما فيها من عيوب
9:38حتى ما يعلمه البائع ورضي المشتري فهل هذا يعفي البائع الاثم والمعاهدة يعني هل يشمل هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منصب على البائع الذي يكتم المبيع او انه عام يشمل ايضا من يكتم المبيع وقد تبرأ من العيوب
10:08الواقع ان الحديث عانى قال وحجة من لم يجزه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرض فيما لم يعلمه البائع لان لان البائع يعلم بان في هذه السنة من يوم عيد
10:24ومع ذلك يخفيها. اذا هو غرر بالمسلم قرر به وباعه بيع البراءة لانه من الممكن ان يكون المشتري مسكين يريد هذه السلعة يتلهف اليها. ها بان يأتي طالب علم فيريد ان يشتري كتابا من الكتب اكلته بعض الارض وهو يعرفها فيرى ان هذا متهافت ما توجد له نسخ او غيره
10:48واشترط عليك ربما فيه مسح في بعض الصفحات فهل هذا يكون مبررا له كان من المفروض ان يقول له كذا وكذا ومن باب الغبن والغش فيما علمه. وكذلك لان هناك عيوب وهذه العيوب لو اظهرت لاثرت علينا وفيه غش
11:10الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا طبقه الرسول عمليا مر وجد رجلا يبيع طعاما فادخل يده عليه الصلاة والسلام قال لما ادخله الاسفل اخرجه وجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال صعبتني الشمال قال هلا اظهرته
11:32يعني حتى يراه الناس يراه المشتري من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش في المسلمين اذا القلب ينبغي ان يظهر للاخوة يقول لو انه تبرأ نعم. نقول اذا اشترط البراءة وهو لا يعلم
11:53لكن ان يشترط المرأة ويعلم ان في المبيع مصائب وبلايا ويخفيها ويستغل حاجة المشتري وربما ايضا بساطته وربما ايضا عدم نباهته. ولذلك لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذلكم الرجل حبان ابن منقذ الذي كان يخدع في البيوع فشك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال اذا
12:24فقل لا خلافه يا غدا يا فداء ثم وضع له امر نخرجه من هذا المعنى قال ولذلك اشترط جهل جهل البائع وبذلك اشترط جهل البائع مالك رحمه الله وبالجملة تشترط وهذا حقيقة من الاستحسان شيء
12:49اللي ذكره الامام مالك جهلة كونه يجهل بمنزلة من يعلم ويخفي يعني انت تعلم ان في البيع عيب وان المشتري لو علم به لما اخذه اذا كنت تجهله ولو بالجملة فعمدة مالك رحمه الله
13:11ما رواه في الموطأ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ما رواه في الموطأ وكذلك اخرجه ابن ابي شيبة ايضا واظن ايضا عبد الرزاق ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
13:33غلاما له بثمانمائة درهم. باع غلاما له بثمانئة بثمانمائة درهم قال وباعه على البراءة على البراءة بانه ليس عن العين وقال الذي اداعه لعبد الله ابن عمر رضي الله في بعض الروايات عند غير مالك تسمية المشتري بانه زيد ابن ثابت
13:59وقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بالغلام داء لم تسمه. يعني بعد ان اخذه وقف فيه على وقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للغلام داء لم تسمه
14:18الى عثمان رضي الله عنه وقال الرجل اتباعني عبدا وبه داء لم يسمه لي قال عبدالله رضي الله عنه بالداء العين قال عبدالله رضي الله عنه بعته بالبراءة قضى عثمان على عبدالله
14:37ان يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه يا ابا عبدالله ان يحلف وارتجع العبد قال وروي ايضا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يجيد بيع البراء. هذا عثر عن زيد ابن ثابت. زيد ابن زيد
14:58وانما خص ما لك وانما خص ذلك وانما خص مالك بذلك الرقيقة لكون عيوبهم في الاكثر خافية وبالجملة اختيار الضج بالعيب حق ثابت للمشتري فلما كان المعلوم من الخيارات في العيب خيار الشرق وخيار المجلس وخيار العيب ايضا. فهذا نوع من انواعه
15:24العيب الذي يوجد في المدينة قد عرفتموه. هناك عيب اليسير لا تأثير له وهناك عيب الا اذا رضي بها المشتري. وهناك ما يبقى عند المشتري مما فيه عيب ويأخذ ارشا كل ذلك مر بنا
15:44قال وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري لما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا اختلاف المبيعات في صفاتها وجب اذا اتفق على الجهل به انه لا يجوز وجب اذا اتفق على الجهل به الا يجود
16:02اخله يتفق على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن يعني عرفتم هناك البيع بالصفة واختلاف العلماء فيها فهناك من اجازه مطلقا وهناك من قيده بشارة ان يترك للمشتري الخيار ومنهم من منع ذلك
16:22قال ولذلك حكي ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن مالك رحمه الله المدونة هي الكتاب الفقهي الكبيرة الموسوعة موسوعة الفقه المالكي والتي سئل فيها مالك رحمه الله تعالى عن كثير من المسائل فاجاب عنها
16:42ومسائل اخرى لم يوجد فيها مالك فاجاب فيها ابن القاسم وهي رواية سحنون عنه قال ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك رحمه الله ان اخر ان اخر قوله كان انكار بيع البراءة
17:01الا ما خفف به السلطان. وفي قضاء الديون خاصة وذهب المغيرة من اصحاب ما له الى ان البراءة انما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيت قال والبراءة تعلمون بان الثلث يعني اعتبره كثير من العلماء
17:23اصل من الوصول لانه اعتبر في عدة مسائل في الشريعة وسيرد ايضا ذكر الثلث في دراستنا للجائحة ان شاء الله سنرى ان المالكية ووافقهم الحنابلة في رواية على اعتبار الثلث في تحديد اعتبار الجائحة القليل والكثير
17:44منها كذلك ايضا هنا وهي قد اعتبرت في مسائل كما في الوصية تعرفون الوصية سعد ابن ابي وقاص وكذلك في الجراح التي تنتهي الى الثلث تساويا بين المرأة والرجل فان المرأة كما هو معلوم في الجراحات
18:04الرجل الى الثلث ثم بعد ذلك يأتي الخلافة قال والبراءة بالجملة انما تلزم عند القائلين بالشرع يعني اذا اشترطها الا بيع اذا اشترطها الا بيع السلطان والمواليد عند مالك فقط
18:23الكلام بالجملة في بيع البراءة وفي جواده وفي شرق جواده وفيما يجوز من يعني مراده هل هو جائز او غير جائز وعلى القول بانه جائز ما شرطه؟ عرفتم ذلك كله
18:38فيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ولمن يجوز بالشرط او ولمن يجوز بالشرط او مطلقا. قال وهذه وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه قد تقدمت كل هذه المسائل فيما مضى. يقول فاعلم ما مضى لانه تحدث عنها
19:02خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.