شرح بداية المجتهد {{533}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثالثة ولما كان الطلاق على ظربين بائن ورجعي وكانت احكام الرجعة بعد الطلاق البائت لا شك ان الطلاق ينقسم من حيث الجملة الى قسمين. طلاق بار وطلاق
0:21والطلاق البائن ايضا يقسم اقساما. فمن النساء من تبين بطلقة واحدة وتحرم والثلاث وهي الزوجة التي لم يدخل بها زوجها. عقد عليها ولم يحصل مسيس. فهذه تبين بطلقة واحدة ولو طلقها ثلاثا فانها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا
0:51وايضا يحصل بذلك ايضا كما سيأتي. واما المرأة المدخول بها فان تدين بالطلقة الثالثة ولذلك على المسلم اذا طلق ان يطلق طلقة واحدة وان كان ولابد فليطلق طلقتين. الله تعالى يقول مخاطبا نبيه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء
1:20لعدتهن ويقول في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولما كان الطلاق على ضربين بائن ورجعي وكانت احكام الرجعة بعد الطلاق الباين غير احكام الرجعة بعد للطلاق الرجعي وجب ان يكون في هذا الجنس بابان. لا شك ان الاحكام تختلف. فالمطلق طلاقا رجعيا
1:51لزوجها الحق لا يحتاج الامر الى ان ترضى. وسيأتي الكلام فيما لو راجعها وهي لا لم تعلم وتزوجت غيره. اذا المطلقة طلاقا رجعيا لزوجها ان يردها ما دامت في العدة رضيت او ابت
2:11وسواء علمت او لم تعلم لان الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك قال الباب الاول في احكام الرجعة بالطلاق الرجعي الباب الثاني في احكام الارتجاع في الطلاق البائن
2:32قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في احكام الرجعة في الطلاق الرجعي واجمع المسلمون على ان الزوج يملك رجعة الزوجة بالطلاق الرجعي. هذا امر لا خلاف فيه. ودليل ذلك الكتاب
2:50والسنة والاجماع. اذا الرجعة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان
3:11تمسوهم فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هذا بالنسبة لغير المدخول بها. لكن بها التي تطلق طلاقا رجعيا وتعتد يقول الله سبحانه وتعالى فيها يبين الله سبحانه وتعالى ان لزوجها الرد
3:35وبعولتهن احق بردهن كان يقول وكيف يكون الرد ان يقوم رددت زوجتي كما في هذه الاية وبعولتهن احق بردهن قوله سبحانه وتعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وهذا ايضا انما يكون في الرجعة الطلاق
3:59مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او اذا هذا نص في كتاب الله عز وجل على ان للزوج ان ان يراجع زوجته ما دامت في العدة وانه لا خيار لها في ذلك. وانه لا حاجة لرضاها في هذا الامر
4:29الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلق عبد الله ابن عمر زوجته فجاء والده عمر بن الخطاب رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ويسأله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اي لعمر مره فليراجعه. مره فليراجعها ثم ليتركها. فان شاء ان
4:53فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسح وان شاء طلق فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. اذا الرجعة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه
5:13وباجماع العلماء كما ذكر المؤلف. اذا دليل ثبوت ومشروعية الرجعة الكتاب ثانيا السنة ثالثا الاجماع وهي بلا شك اقوى الادلة قال واجمع المسلمون على ان الزوج يملك رجعة الزوجة بالطلاق الرجعي ما دامت في العدة
5:39من غير اعتبار رضاها لا شك ما دامت في العدة اما اذا خرجت من العدة فتغير الامر يحتاج الامر الى ان يكون خاطبا من الخاطبين. واذا كان ذلك فلا بد من ولي فلابد من صداه ولابد من رضا الزوجة ايضا
5:59اذا تغيرت الحال. لكنه في حالة عدتها يملك ذلك ولا شك لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان يذكر الله سبحانه وتعالى قدم لذلك بقوله المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون
6:24ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح. يعني وهذا هو خير
6:41الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى بين في سورة الطلاق ورغب ايضا لقوله سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لكن يختلف الامر بالنسبة للتي لم يدخل بها الزوج لان هذه لا عدة لها فلا يملك الرجعة. ومن هنا لو طلقها طلقة
7:03واحدة بانت منه فكان خاطبا من الخطاب قال وان من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. ما معنى تقدم المسيس هو الذي قلنا الدخول؟ لكن لو طلق المرء قبل الدخول يا حينئذ طلقة واحدة تبينها منه فليس له الرجعة عليها لماذا؟ لانه لا
7:28لها والمرأة انما تراجع في العدة ولا عدة هنا اذا هنا لا مراجعة. ان طلقها طلقة واحدة فانه في هذه الحالة يتقدم خاطبا من الخطاب وان طلقها ثلاثا فانها تحرم عليه
7:47ولا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره. كما قال تعالى فان طلقها يعني بعد الاثنتين اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا يشمل الطلاق ثلاثا قبل الدخول. وايضا بالنسبة للمرأة المدخول بها
8:07والتي طلقت ثلاثا فلننتبه لهذا ايها الاخوة ولنحرص على مثل هذه الامور قال واتفقوا على انها تكون بالقول والاشهاد. الان بما تحصل الرجعة اولا هناك قول وهناك نية كما هو معلوم. ولا شك ان هذه معتبرة في احكام الشريعة. لكن النية
8:35ليست شرفا في كل الامور. فالنية انما شرعت لتمييز العبادات عن العادات. فكل عبادة ربما تلتبس بعادة حينئذ لابد فيها من النية. لان هذا يصوم طاعة لله وهذا يمسك عن الطعام من اجل الحمية
8:55هذا يصلي لله سبحانه وتعالى. وهذا يصلي للرياء ولغرض من الاغراض فشتان بينهما اذا لابد من وجود نية اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ليتبين من يعبد الله سبحانه وتعالى بنيته
9:15صادقة وبين من يرائي في عبادته. ومن هنا جاء الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين الله سبحانه وتعالى يقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون
9:35الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بين سبحانه وتعالى بانه في الدرك الاسفل من النار. اذا لنعلم ايها الاخوة اهمية النية كذلك شرعت ايضا النية لتمييز العبادات بعضها عن بعض فهناك عبادة واجبة وهنا
9:55عبادة تفعلها تطوع فكيف تميز لابد من وجود هذه النية؟ اذا النية ليست شرطا في كل الاعمال هنا بالنسبة للرجعة لا شك ان الانسان له خالة قد راجعت زوجتي فانه بذلك ماذا اوردته زوجتي او راجعت امرأتي فانه في هذه الحال او ارتجعت امرأتي
10:24فانه بلا شك هذه هي الراجعة. هل يحتاج الامر الى شاهدين؟ ايضا فيه خلاف بين العلماء. هل الوطء وحده كافر في ذلك بمعنى لو لم يشهد ولو لم يكن راجعت زوجتي فجاء معها هل يكفي ذلك؟ هذه مسائل فيها خلاف. نبينها ان شاء الله ان بقي وقت وان لم
10:47يبقى فسنعود اليها في درس الغد ان شاء الله. قال واتفقوا على انها تكون بالقول والاشهاد واختلفوا يعني العلماء مجمعون على ان الرجعة تحشر بالاشهاد وبالقول هذا هو اكملها ولا خلاف فيه. فلو ان رجلا جاء الى اثنين من اخوانه فقال اشهدكما
11:11بانني راجعت زوجتي او استرجعت زوجتي او انني ركضت زوجتي هذا حصل فيه اشهاد وحصل ايضا فيه ماذا حصل فيه القول فهل القول شرط؟ وهل الاشهاد شرط؟ لا شك ان الاشهاد جاء في سورة الطلاق
11:34واذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. واشهدوا ذوي عدل منكم. فهل الاجتهاد شرط؟ هل هو او انه مستحب قال واختلفوا هل اشهاد شرط في صحتها؟ ام ليس بشرط
11:55وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء قال المصنف رحمه الله فاما الاشهاد فذهب ما لك الى انه مستحب. وذهب الشافعي الى انه واجب. فذهب ما وابو حنيفة وايضا الشافعي في قول واحمد في رواية لانه مستحب اذا هذا هو مذهب الجمهور
12:19اذا الحنفية قولا واحدا والمالكية قولا واحدا وهو قول للشافعية وليس كما ذكر المؤلف يفهم من كلام يا اخي ليس لهم الا قول واحد وهي ايضا رواية عند الحنابلة اذا نسمي هؤلاء الجمهور. الجمهور يذهبون الى ان الاشهاد مستحب
12:41وليس بواجب وفي هذا ايضا تيسير بحمد الله. نعم قال وذهب الشافعي الى انه واجب وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر وذلك ان ظاهر قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم يقتضي الوجوه
13:02وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق العلماء الذين قالوا بالاشهاد قالوا لان الاشهاد تتأكد فيه الرجعة وله ايها الاخوة ثواني. ونحن نعلم ان هذه الشريعة الاسلامية دائما هي حريصة على امور المؤمنين. ولذلك نجد انه
13:21في حالة الرهن اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لماذا؟ الله الى هذا الامر حتى لا تضيع الحقوق بين الناس. فالكتاب بعض الناس ربما لو قيل له اكتب لي يا اخي ورقة
13:41بهذا الحق الذي عليك ربما تحمر يحمر ويصفر وتنتفخ هذا حق يا اخي الله امر به اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه. وفي هذا توفيق وايضا كما ان فيه مصلحة لصاحب الحق
14:00فيه مصلحة لك ايضا انت ايها المدين. لماذا؟ لانه ربما تغترمك المنية فتموت لا يضيع حق هذا الانسان فتموت وفي عنقك دين لحق مسلم فرطت فيه. فلماذا تغضب من ذلك والله تعالى امرك
14:19لذلك حرصا على حق اخيك المسلم وصيانة لك من ان تقع في معصية من معاصي الله اذا ولماذا شرع الرهن في توثيق حقوق الناس قال وتشبيه وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق اذا القصد من الاشهاد ولذلك سيمر بكم مسألة لو ان رجلا
14:44سنراجع امرأة وهي لا تعلم قد يكون الانسان غائب وهذا يحصل وحصل لو ان انسانا راجع امرأته طلقها فراجعها في العدة واشهد على ذلك ثم بعد ذلك انتهت عدتها المرأة لم تعلم بذلك فتقدم لها احد الخاطبين
15:08وثم العقد له وتزوجها. ثم جاء صاحب الحق الاول يطالب بحق. هذه سيأتي الكلام عنها ايضا. واختلاف العلماء فيها فهل تطلق من الثاني ويعتبر العقد فاسدا وترد للاول؟ وهذا هو القول الارجح
15:27او انها تبقى للداري هذا سيأتي الكلام عنه. اذا ايها الاخوة امر الاشهاد له فائدة عظيمة. لان الانسان اذا اشهد في هذا المقام يحمي نفسه وزوجته من الوقوع في امر هو لا يرغب ولا ايضا تريده زوجته. اذا الله
15:50سبحانه وتعالى لا يأمرنا الا بما فيه الخير. ولا يلزم من ان الله تعالى بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم ان الامر يدل على الوجوب انا هاجي له لرأي الاخرين الذين يقولون بان الامر ليس للوجوب. نعم
16:07قال وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الانسان يقتضي ان الا يجب الاشهاد وكان الجمع بين القياس والاية حمل الاية على الندب واما اختلافه فيما تكون به الرجعة فان قوما قالوا لا تكون الرجعة الا بالقول فقط. وبه قال الشافعي
16:30وقال قوم تكون رجعتها بالوطء وقال قوم تكون بالوطو وهم الحنفية والمالكية والحنابل لكنهم اختلفوا في هذا الامر من حيث الجملة يعني قالوا تحصل بالوقت لكن الحنفية والحنابلة في جانب والمالكية في جانب اخر
16:53المالكية اشترطوا ايضا مع النية. انه نوى ان يرده والحنفية والحنابلة قالوا هو اصلا لم يطأها الا ويقصد بذلك الرجعة فذلك كافي. يعني وقوع ذلك الفعل دليل على انه يريد ما
17:13الانسان اذا توضأ وجاء الى المسجد لا يحتاج الى ان يقول نويت ان اصلي الظهر او العصر لا. هو اصلا جاء لماذا؟ ليؤدي هذه الصلاة وقال قوم تكون رجعتها بالوطء. وهؤلاء انقسموا قسمين. من هم هؤلاء الاكثر؟ كما قلنا الحنفية والمالكية والحنابلة
17:36وقال قوم لا تصح الرجعة بالوطء الا اذا نوى بذلك الرجعة المالكية المالكية قالوا نحن معكم ايها والحنفية والحنابلة بان الوضع كاف في هذا الامر. فلو ان انسانا طلق امرأته ثم قدم اليها
17:56يعني جامعها فانها بذلك تكون رجعة لكن لابد من وجود شرط هذا الشرط هو ان ينوي بذلك والحنفية والحنابلة قالوا ذلك امر لا يحتاج هو اصلا لماذا واقعها الا مواقعها لانها زوجتك
18:17اذا كونه يعتبرها زوجة ذلك لا يتحقق الا بماذا ان الان بان الامر لا يحتاج الى نية لان الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية وهو قول مالك رحمه الله
18:35واما ابو حنيفة واما ابو حنيفة واحمد فاجاز الرجعة بالوطء اذا نوى بذلك الرجعة ودون النية واما الشافعي وانا ايضا اميل الى هذا الرأي لانه لان فيه تيسيرا على الناس وكثير من الناس لا يدركون مثل هذه الامور
18:55ولا يقفون على اسرار هذه الشريعة وما فيها من احكام وغيرها وكثيرا ما يقع الناس بمثل ذلك. فوجود مثل ذلك فيه تيسير على الناس وتخفيف عنهم. وان كان حقيقة ينبغي لمن يجهل حكما من الاحكام. الا يتصرف
19:15للقيام به الا بعد ان يسأل كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا يجوز للمفتي ان يفتي بامور يجهل ايضا حكم الله فيه واما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح
19:36وقال قد امر الله بالاشهاد ولا يكون الاشهاد الا على القول. الحقيقة انا ارى فرقا كبيرا بينهما لان النكاح تختلف هذه امرأة سيعقد عليها وهو لا يعرفها ولا تعرفه. ولذلك تحتاج الى ولي والى صداق والى
19:56رضا عظا كل من الطرفين ولابد من الاشهاد ثم ايضا ورد فيها نص لا نكاح الا بولي ان هذه زوجته هي في حكم زوجته. ولذلك يقول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
20:16لماذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه العدة؟ من ترك هذه المدة الطويلة ليعطي الزوج فرصة ليفكر ويهاجر فكثيرا ما يندم الازواج على مثل ذلك فلو لم تكن هذه العدة لكان قد فرط وفاته الامر ولا يستطيع رده. وبخاصة لو طلقها طلاقا فلا
20:42قال واما سبب الاختلاف بين مالك وابي حنيفة ان ابا حنيفة يرى ان الرجعية محللة الوطئ عنده. قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة وعلى المظاهرة وعلى الهلى منها هو انه لو ان انسانا اقسم ان لا يقع امرأته مدة واكثرها اربعة اشهر
21:11فاذا انتهت هذه المدة هل نقول تعالى واشهد ولا تطع ولا تطأ او ان مجرد الوقت يرفع الاشكال؟ الجواب لو فانت بان الله سبحانه وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر يعني انتظار
21:28للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا يعني رجعوا الى الوقت فان الله غفور رحيم. وان هينفعوا فان الله غفور رحيم وان عدموا الطلاق فان الله سميع عليم. هنا لا يحتاج الى اشكال كذلك بالنسبة للمظاهرة ايضا لو ان انسان
21:48قال امرأتي علي كظهر امي. او انت علي حرام كظهري. الى غير ذلك. حينئذ الامر لا يحتاج. تعليل المؤلف له وجه من النظر فان ابا حنيفة يرى ان الرجعية محللة الوطيء محللة الوطي عنده. قياسا على المولى منها وعلى كنا ليس مذهب ابي حنيفة
22:10بل معه احمد وكثير من العلماء اذا هو رأي كثير من العلماء ليس قولا نادرا ولا شاذا بل هو قول له وجه من النظر ولان الملك لا لم ينفصل عنده
22:24ولذلك كان التوارث بينهما وعند ما لك رحمه الله ان يعني بين الان ان هذه المرأة الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن اذا هو له حق عليه. ولماذا ثبت هذا الحق؟ لانها في حكم الزوجة
22:43اذا هذا الامر الاخر انها ترثه ويرثها. اذا وهذا انما يكون بين الزوجين. اذا هي في حكم الزوجة ولذلك سيأتي الكلام ايضا سنرجح ايضا مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة في مسألة اخرى وهي رواية عن احمد معه
23:03في قضية لا تتزاين قال واما سبب الاختلاف بين مالك وابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان الرجعية محللة الوطئ عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة. هذا تكلمنا عنه بينا المراد بالاولى ذكرنا الاية التي وردت في ذلك فالمولى
23:29هو يعني الذي يؤلي ميولي من امرأته ان يقسم بالله سبحانه وتعالى الا يطأها فترة من الزمن. فهناك حد ينتهي اليه الا وهو اربعة اشهر اذا انتهت تلك المدة وعاد
23:50ليفي بان يرجع فيضع زوجته فقد انتهى ذلك الامر وان لم يفعل فانه يطالب بذلك فان لم يفعل امها بالطلاق فان لم يطلق طلقت زوجته لماذا؟ لما في ذلك من الضرر الذي يلحقه وسيأتي باب خاص ان شاء الله ندرس فيه احكام الايذاء
24:15ولان الملك لم ينفصل عنده. ولذلك كان التوارث بينهما وعند ما لك ان وطأ الرجعية حرام حتى يرتجعها فلا بد عنده من النية فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة
24:34قال واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج ان يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة المطلقة الرجعية هي التي يجوز لزوجها في اي وقت من الاوقات ان يردها اليه فتصبح زوجته
24:54كما كانت فله ان يقول راجعت زوجتي او ارتجعت زوجتي اوردت زوجتي وله ان يشهد على ذلك ولو لم يحصل فمن العلماء من يرى ان مجرد الوقت جاف ودليل على الرجعة حتى وان لم ينوي ذلك. هذه الزوجة التي طلقها زوجها
25:22كونوا رجعية ما دامت في عدتها فاذا كانت في العدة فله ان يرتجعها متى شاء ولا يتطلب ذلك رضاها سواء رضيت او لم ترضى ولا يحتاج ايضا الى ان يعلمها بذلك فله ذلك وسيأتي
25:45فيمن استرجع زوجته ولم تعلم بذلك. نعم. فقال مالك لا يخلو معها ولا يدخل عليها الا يعني هذه المطلقة طلاقا رجعيا هل تعامل بمثابة الاجنبية؟ او انها في حكم الزوجة
26:05فله ان يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها. ولها ايضا ان تتزين له وتواكله يا رب او انه ينقطع عنها وليس له ان يفعل شيئا من ذلك حتى يردها اليه. العلماء
26:25مختلفون في هذا الامر فقال مالك لا يخلو معها ولا يدخل عليها الا باذنها ولا ينظر الى شعرها. ولا بأس ان يأكل معها اذا كان معهما غيرهما وحكى ابن القاسم انه رجع عن اباحة الاكل معها
26:45اذا مذهب مالك في هذه المسألة فيه نوع من التشديد. لانه يرى الا يقال وهناك غاية مقصودة من هذه العدة بان يتذكر الزوج ما بينه وبين تلك الزوجة فلعله يراجع نفسه ويفكر في الامر مليا فيحدث ما لم يكن حدث وقت الطلاق
27:16وبذلك تتوق نفسه الى الرجعة الى زوجته ولربما ان هذه الزوجة ذات اولاد ولو حصل الطلاق الذي تتلوه الفرقة وبعد كل واحد منهما عن الاخر. لا شك ان ذلك اتركوا اثرا غير محمود بالنسبة للاولاد
27:39ولذلك يلجأ الى الطلاق عندما تنسد المسالك. وان كان ذلك مما اباحه الله وقال ابو حنيفة رحمه الله لا بأس ان تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب هذا القول الذي مضى عن الامام
27:58هي رواية للامام احمد لكن الرواية الاقوى والاظهر هي التي ستأتي مع الامام ابي حنيفة والذي سيذكر المؤلف قال ابو حنيفة لا بأس ان تتزين الرجعية لزوجها. وهذا هو الذي يتناسب معنى العدة لان هذه العدة وضعت لتكون
28:19فرصة للزوج ليفكر. فكونها تتزين له وتتشوف او تتشرف اليه بمعنى تتطلع وتقابله وتظهر لها محاسنها فان ذلك ربما يساعد على ان في رجعتها اليه نعم قال لا بأس ان تتزين الرجعية لزوجها. تتزين بمعنى تلبس ملابس الزينة بان تكتحل بان تبدي بعض
28:54ما يحتاج الى ابداعه كمثل اطراف الاصابع التي فيها الخظار كذلك العينان فيها الكحل بعضهم يرى يا احمد قال له ان يسافر بها في الرواية الاخرى ويخلو بها وله ان يطأ اذا هذا حقيقة في نظرنا
29:14هو الاقرب من الحكمة من وجود هذه العدة في طلاق الرجعية. اذ الغرض منها كما اشار الله سبحانه وتعالى بقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وتتطيب له وتتشوق وتبدي البنان والكحل. وبه قالت زوجة البنان هي اطراف الاصابع بلى قادرين
29:40على ان نسوي بنانه قال وبه قال الثوري وابو يوسف والاوزاعي. وهو ايضا المذهب القوي وهي الرواية القوية في مذهب الامام احمد قال وكلهم قالوا لا يدخل عليها الا ان تعلم بدخوله. يعني قصد هؤلاء قول المؤلف كلهم قالوا لا تدخل
30:05الا يفاجئها. وانتم تعلمون ان من اداب ايضا العلاقات الزوجية ان الزوج اذا قدم الى اهله من سفر الا يفاجئهم بذلك. بل يمهد لذلك لانه ربما يجدهم على حالة لا تتناسب
30:25فاذا كان الزوج الذي يقدم من سفر او يأتي من مكان بعيد ينبغي ان يكون اهله على علم بذلك ومعرفة لكي يتهيأوا له وقد ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بامرأة طلقت
30:46وهي تنتظر من زوجها لعله يردها. وايضا ربما تزول اسباب الخلاف والفرقة فيعيدها الزوج الى عصمته وكلهم قالوا لا يدخل عليها الا ان تعلم بدخوله. ان تعلم بدخوله بان تكون هناك علامات. كان يتنحنى او
31:11ويشير او يقدمه احد بان يذكر بان فلانا سيأتي او ربما كما ذكر المؤلف قرع النعال وهذا قرع النعال عند من يرى انها تحتاج الى ان تحجب نفسها عنه قال الا ان تعلم بدخوله بقول او حركة منك نحنح او خفق نعل
31:38قال المصنف رحمه الله النعل يعني عندما يطأ الانسان على الارض يظهر صوت النعل يسمى خف قال واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها
31:57يبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة فتتزوج اذا انقضت عدتها. هذا قد يحصل من زوج غائب ومن غير غائب لان المرأة ربما لا تكون في البيت الذي يعيش فيه زوجها فيراجعها الزوج وهي لا تعلم لان علمها ليس شرطا ورضاها ليس شرطا ايضا. فربما يراجعها
32:22تمظي الايام ويغفل او يوصي احدا بان ينبهها فلا يصل الخبر. فاذا ما انتهت عدتها وتقدم لها من الخطاب ورضي بها به اولياءها فتزوجت به. او ربما انه تم العقد ولم يدخل بها
32:42اذا فما الحكم في هذه المسألة؟ هذه مسألة هذه امرأة كانت قد طلقت طلاقا رجعيا. وهي في حالة ففي عدتها احق الناس بها انما هو زوجها. لقول الله تعالى وبعولتهن ارد وبعولتهن احق بردهن
33:03كذلك ايضا زوجها قد ردها الى عصمته. فاصبحت زوجة له كما كانت قبل الطلاق ثم تنتقل فتتزوج باخر فما الحكم في هذه المسألة هل تزوجها بالاخر يغير الحكم عن اصله
33:27او انها ترجع ولابد الى زوجها الاول او ان هناك فرقا بين ان يدخل بها الزوج او لا يدخل هذا كله ذكره العلماء. فاكثر العلماء على انها ترد الى زوجها الاول
33:47ولا فرق عندها هؤلاء بين ان يكون الزوج الثاني قد دخل بها او لم يدخل فانها ترد اليه بحال باي حال من الاحوال. ويعتبرون ان الزوج ان الزواج الثاني فاسدا وان الزواج الاول هو الصحيح وهو الثابت
34:12ثم يقولون ما الفرق بينها وبين امرأة متزوجة يتزوجها اخر؟ نعم قد يكون نعم الفرق بينهما فيما يتعلق بالاحكام لانه لو ان امرأة كانت متزوجة بها بشخص فتزوجت اخر هذي لا شك
34:32كأنها تعتبر زانية وايضا الذي يتزوجها ان علم يطبق عليهما ما يطبق على الزاني. لكن هذه اذا الم تعلم هي بان زوجها قد ارتجعها ولم يعلم الزوج فان الحالة تختلف. اذا
34:50المسألة هنا اذا قدر ان ما ذكر المؤلف قد وقع. ثم جاء زوجها الاول واثبت بالبينة انه قد استرجعها فما الحكم؟ هل ترد اليه؟ ويبطل زواج الثاني ويلغى هناك امورا تتعلق بذلك مما يتعلق بالمهر من الاخر هذي ربما لم يعرظ لها المؤلف. نحن يهمنا ما يتعلق
35:20اذا ما الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه ايما امرأة تزوجها اثنان فهي هي للاول منهما. هذا سيأتي حديث صحيح. وهذا يقع بالنسبة للاولياء. يعني نفرض ان امرأة لها وليان متساويان
35:45فقام احدهما فزوجه ثم زوجها الولي الاخر وهو لا يعلم بزواج الاخر ولم يعلم المتقدم منهما فما هي هذه تدخل ضمن هذه المسألة او هذه التي انتهت عدتها. ومثلها وكذلك مسألة المفقود التي مرت بنا قبل دروس بعيدة جدا التي تحدثنا عنها لو ان امرأة
36:15من فقد زوجها فغاب عنها مدة فان العلماء يضربون له المدة المعروفة والذي تكون غالب حياته الهلاك. ثم بعد ذلك تقدر مدة العدة ثم بعد ان تتزوج يأتي زوجها وقد عرفنا تلكم القصة التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه
36:39في قصة الانصاري الذي خرج ليصلي صلاة العشاء في المسجد. فلم يعد الى اهله. ومضت الايام ذلك لعمر رضي الله عنه فمضت اربع سنوات ثم بعد ذلك اعتدت زوجته وتزوجت باخر
36:59واذا بالرجل يأتي بعد ذلك فيعاتبه عمر رضي الله عنه. يتزوج الرجل المرأة فتكون في عنق ثم يدعها وراء ظهره ويتركها فيذكر قصته الغريبة لعمر رضي الله عنه. لانه خرج الى المسجد فالتقطه جماعة من الجن
37:23به الى اماكنهم. وظل عندهم مدة طويلة. حتى حصل بينهم حرب بينهم وبين اخرين من الجن حصلت بينهم الحرب فانتصر الفريق الاخر عليهم. وكان الفريق الذين حاربوهم المسلمين اي من مسلمي الجن فاسروا عددا من اولئك الاقوام وكان من بينهم هذا الرجل الانصاري فاستغربوا
37:53وجوده بينهم لانهم اخذوه واستخدموه خادما لهم فسألوه عن حاجته فطلب ان يرد الى اهل في المدينة فوضعوه في الحر. فكان في النهار لا يرى شيئا الا ذلكم العاصوف الذي
38:13اقوى في الليل يسمع الاصوات فرجع فلما جاء الى عمر رضي الله عنه خيره عمر رضي الله عنه بين ان يرد اليه زوجته او ان يأخذ المهر فاختار ان يأخذ المهر لانه وجد انها قد تزوجت وحملت من الاخر. هذا فيما يتعلق بالمفقود. المسألة
38:36التي لعنها شبيهة بها. وان اختلفت من بعض الوجوه قال فذهب مالك رحمه الله الى انها للذي عقد عليها النكاح دخل بها او لم يدخل هذا قوله في الموطأ وبه قال الاوزاعي والليث. يعني ما لك يرى في هذه الرواية انها للذي عقد عليها اي على
39:03ووجهة هذا القول يعني وجهة هذا القول ان كلا منهما عقد على هذه المرأة كل منهما استحقها وكان احدهما اولى من الاخر لوجود مزية قائمة الا وهي الدخول. فهذا قد
39:25دخل بها اذا الامام مالك رحمه الله كما ترون في هذه الرواية التي اوردها في موقعه والتي حكي انه رجع عنها ولكن بعض اصحابه يرون انه لن يرجع عنها لانه اقرها واثبتها في مواقعها الذي يقرأ كما قال الى يوم القيامة
39:48اذا هي موجودة في هذا الكتاب اذا هذا هو رأي الامام مالك. وجهة هؤلاء ان كلا من الزوج الاول والثاني قد حصل على عقد وان كان الثاني قد عقل عليها عقدا يختلف عن الاول لكن الظاهر انه عقد عليها عقدا صحيحا
40:10ان كان في الباطن تختلف الحالة. ولذلك قال الامام مالك تبقى عند الاول دخل بها او لم يدخل لان هذا عنده مزية. نعم قال فذهب مالك الى انها للذي عقد عليها النكاح
40:30دخل بها او لم دخل بها او لم يدخل هذا قوله في الموطأ وبه قال الاوزاعي والليل وروى عنه ابن القاسم انه رجع عن القول الاول وانه قال الاول اولى بها الا ندخل الثاني من هو ابن
40:47القاسم هذا لا شك انه من اخص تلاميذ الامام مالك ومن اخص تلاميذ الامام ماعن وهو اعرفهم بحال الامام مالك. بل هو الذي نقل عنه ما جاء في مسائل الموطأ
41:05فانه هو الذي كان يسأل الامام ما لك عن مسائل ويجيب عليها واذا لم تكن هناك مسائل اجاب عليها الامام مالك فان ابن القاسم كان يجيب وهي المسجلة المسطرة في مدونة الامام مالك التي كتبها الامام سحنون
41:30من المالكية قال وبالقول الاول قال المدنيون من اصحابه قالوا ولم يرجع عنه لانه اثبته في موطئه الى يوم وهو يقرأ عليه وهو قول عمر وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اذا قالوا الى ان توفي الامام مالك وهو مولود
41:52وما دام هذا الكتاب موجود الى ان يرث الله الارض ومن عليها من بقي هذا الموطأ فهي ايضا ستظل فيه اذا بقي هذا الكتاب محفوظا قال وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه عنه مالك في الموطأ. هذا روي عن عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد وسيأتي
42:15في ان عمر له رأي اخر يتفق مع الرواية الاخرى على الامام مالك وهي رواية للامام احمدين قال واما الشافعي والكوفيون وابو حنيفة وغيرهم فقالوا وهو الصحيح من مذهب احمد ايضا نعم. وقالوا
42:34الاول الذي ارتجعها احق بها. اذا الامام ما لك له روايتان. الرواية الاولى انها للثاني منهما مطلقا دخل بها لم يدخل. الرواية الثانية عن الامام مالك التفريق بين ان يدخل بها الزوج الثاني او لا يدخل فان دخل بها فهي زوجته وان لم يدخل فانها تربي
42:57الاول. في هذه الرواية يلتقي معه الامام احمد في رواية. وهي ايضا رواية عن عمر ابن الخطاب. القول قول جمهور العلماء انها ترد الى الزوج الاول. وان زواجه الثاني منها يعتبر زواجا غير صحيح. لان
43:17انه تزوج امرأة في عصمة زوج فلا يجوز ذلك. بل يعتبر العقد فاسدا وترد الى الاول وهذا هو قول الامام ابي حنيفة والشافعي وهو الصحيح من مذهب احمد وقالوا زوجها الاول الذي ارتجعها احق بها دخل بها الثاني او لم يدخل
43:40وبه قال داوود وابو ثوب وهو مروي عن علي وهو الابين وهو مروي عن علي رضي الله عنه وهو الابين وقد روي عن ماذا كان ذلك هو الابين؟ لانه جاء عن رسول الله
43:56صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ما يؤيدها دعوة. ولا شك انه اذا حصل خلاف ووجدنا دليلا من كتاب فبالله عز وجل فنقف عند ذلك الدليل او لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان نعدل عنهما
44:19قول اي انسان جاهلا من كان. فان هؤلاء الائمة مهما بلغوا الغاية من العلم. ومن الفضل فليسوا افضل من الصحابة رضي الله عنهم. الا شك ان افضل هذه الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
44:39ما هو اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن ان نقدم اقوالهم او قول احد منهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
44:59ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اذا الرد الى كتاب الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا. وبعد موته عليه الصلاة والسلام انما يكون الرجوع الى سنته صلى الله عليه وسلم. ولقد حفظ الله سبحانه سبحانه
45:23تعالى لنا هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الى ان يرث الله الارض ومن عليها نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكذلك ايضا علي علماء هذه الامة باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:46فدونوها في كتب مستورة ونقحوها وغيروا الصحيح منها والظعيف واستخلصوها ووظعوا علم الجرح فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم ومن ذلك الحديث الذي جاء في هذه المسألة
46:06قال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في هذه المسألة ان الزوج الذي ارتجعها مخير بين ان امرأته او ان يرجع عليها بما كان اصدقها
46:21وحجة مالك في الرواية الاولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيبين ما رواه ابن وهب في فهناك مصنف يعرف بمصنف ابن وهب. وابن وهب من اصحاب ما لك
46:40عن سعيد بن المسيب انه قال ابن شهاب هو الامام الزهري احد التابعين الذين عونوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وكل اليه الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز ان يبدأ بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:00علي بذلك ونهض بهذه المهمة. عند اوائل بداية تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما سعيد ابن المسيب فهو احد ائمة التابعين يا هابدة العلم الذين عرفوا بعلمهم بغزارة علمهم وصلاحهم وتقواهم لله سبحانه
47:25تعالى وهو الذي حكي عنه انه قال مضى اربعون عاما لم تفتني صلاة الجماعة يعني كان امضى من عمره حتى بعد ان ادرك الحياة اربعون عاما لم تفته صلاة جماعة
47:45وثلاثون عاما مضت عليه لم يؤذن المؤذن الا وهو في داخل المسجد هل قمنا ايها الاخوة بشيء من ذلك؟ هذا احد التابعين فما بالكم باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:05قال مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها فيكتمها رجعتها. فيكتمها رجعتها حتى ثم يراجعها نقف عند هذه العبارات ان مضت السنة ما المراد بالسنة؟ هل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:27او هي سنة غيره الظاهر ان المراد بذلك سنة عمر بن الخطاب ولا يعتبر ذلك خطأ في التعبير لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
48:45عليها بالنواجذ اذا المراد هنا هي سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه قد روي ذلك عنه من عدة وجوه انه هو الذي قال ذلك القول ذكر ذلك ذكر ذلك سعيد ابن منصور في سننه المعروفة المطبوعة
49:08قال مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى يكتمها يعني يخفي عنها عن والاولى الا يكتمها ذلك حتى لا يحصل ما قد لا يعني ما لا يحمد
49:27ويكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره. يعني حتى تحل يعني تحل لغيره تنتهي عدتها تصبح قد بانت بينونة صغرى من زوجها فيصبح زوجها الذي طلقها خاطبا من الخطاب ليس له
49:47وحق ومزية على غيره. فان الحق الثابت له. والمزية التي اختص بها انما كانت كانت زوجته في العدة اما وقد انتهت عدتها فاصبح اجنبيا عنها كغيره من الاجانب له ان يتقدم اليها فيخطبها ويتزوجها بنكاح جديد لابد من ولي
50:17ومن شاهدين ومن صداق ومن رضاها قال فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره. انه ليس له من امرها شيء. ولكن لمن تزوجها وقد قيل ان هذا الحديث انما يروى عن ابن شهاب فقط
50:41وحجة الفريق الاول ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجعة صحيحة وان لم تعلم بها المرأة اجمع العلماء على ان استرجاع الزوج زوجته صحيحة علمت الزوجة او لم تعلم. لان الله سبحانه وتعالى يقول وبعولتهن احق
51:03بردهن اذا ما دام الحق للزوج فيحتاج الى ان يأخذ رضا المرأة. وقوله سبحانه وتعالى في المطلقة الرجعية فامساك بمعروف او تسليما باحسان قال بدليل انهم قد اجمعوا على ان الاول قال وحجة الفريق الاول ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجعة صحيحة وان لم
51:28بها المرأة بدليل انهم قد اجمعوا على ان الاول احق بها قبل احق بها قبل ان تتزوج واذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا. لا شك كلام المؤلف هو الصحيح وهذا هو التعليل الذي ذهب اليه
51:47العلماء اي الجمهور قالوا هذه المعتدة اصلا في حكم الزوجة وعندما ردها اليه اصبحت زوجة له لا تختلف عن غيرها فزواج غيره بها هو زواج فاسد غير صحيح واذا كان قد تزوج امرأة في عصمة زوج فذلك غير جائز
52:12فيرد الامر الى الصواب؟ نعم قال فان نكاح الغير لا تأثير له في ابطال الرجعة. لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. وهو الاظهر ان شاء الله ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
52:36ايما امرأة تزوجها اثنان اي ما امرأة تزوجها اثنان فهي للاول منهما. رواية يا ايما امرأة زوجها وليان. وهذا مر بنا في اوائل النكاح حديث اخرجه اصحاب السنن وكذلك الامام احمد في مسنده والبيهقي في سننه الكبرى والحاكم وصححه وهو
53:03حديث صحيح وحجة. واما السماع فقد ثبت من سمرة ابن جندب رضي الله عنه. اذا السماع ثابت والحديث صحيح ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. يعني لو كان عند انسان سلعة فباعها على اثنين فان
53:23هو الاحق بها كما في هذا الحديث. وهذا مع الاسف يحصل في هذا الزمان ان يأتي انسان فيشتري الانسان من السلع او بيتا من بيوته بمبلغ ما ويتفق معه ويلتزم له. ثم يأتي اخر فيزيد
53:43انا الاول فيطمع فيظفر بالثاني ويترك الاول. قد لا يكون عند المشتري الاول وثيقة او شهود يثبتون ذلك لكن قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم فاذا غابت شهادة شهادة الناس فهناك علام الغيوب من لا تخفى عليه خافية. من يعلم السر
54:11واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا قد تخفى على الناس لكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. وبذلك تظهر ايها الاخوة مكانة
54:33هذه الشريعة الاسلامية عن القانون الذي اصبح يتحاكم به كثير من من المسلمين في بلادهم هذا القانون الذي وضعه اعداء الاسلام. ونشروه بين امة المسلمين. فاصبحوا يحكمونه في كثير قضاياهم وامورهم ويرجعوا ويرجعون اليه في محاكماتهم وفي كثير من شؤونهم
55:03حياتهم ونسوا ان ذلك انما هو من عصارة افكار الناس بل من زبد افكارهم وان هذه الشريعة الاسلامية الخالدة انما انزلها علام الغيوب الذي يعلم بما تصلح به احوال الناس وما تستقيم به امورهم. يقف هنا ايضا بقي ايضا ما
55:30تتعلق بهذه المسألة الان هذا الذي ذكره المؤلف فيما اذا اثبت الزوج الاول بينة. بمعنى جاء بشاهدين بان انه قد استرجع زوجته لكن اذا لم تكن بينة اذا لم تكن معه بينة في ذلك فانتهت العدة وتزوج اخر لا اعتبار بدعواه الا ان
55:58وافقه احدهما بان تقول الزوجة نعم قد استرجعني او ايضا يقره الزوج الجديد على ذلك فانه يحصل ايضا لو قدر ان الزوجة تزوجت باخر وهي تعلم بان زوجها الاول ولقد استرجعها فتعتبر زانية. ويقام عليها حد الزنا وان كان الزوج الثاني يعلم بذلك وواقف
56:28على ذلك وافقها فانه يقام ايضا عليهما الحد لانهما زانيان. كيف يجوز لامرأة ان ان تتزوج وفي عصمة زوج. وكيف يجوز لاخر ان يتزوج امرأة وهي ايضا متزوجة بغيره ونسمع في هذا الزمان من وجود نماذج من النسا تتزوج بزوج وتنقلب وتتزوج
56:58توجوا باخر فتجدوا ان اهل عددا من الازواج. هذا لا يوجد بحمد الله في هذه البلاد التي تطبق شريعة الله الخالدة. والتي ترون انها تغفل بكثير من النعيم من رغد العيش من السعادة من الاطمئنان من الاستقرار لا نقول ذلك نحن قولا وادعاءا
57:18لكن الاخوة الذين جاءوا من كل فج عميقا فطافوا في كثير من هذه البلاد ورأوا ما رأوا في مواسم حج وفي حالة تنقلاتهم في كل الامور لا شك ان ذلك خير شاهد على ذلك. وكما قيل ليس
57:38مبروك العيال. قد يتكلم الانسان بكلام ويعطي وصفا دقيقا لامر من الامور لكن عندما تأتي وتشاهد الامر على حقيقته. وترى ذلك ظاهرا بينا. فلا شك ان ذلك ابلغ واوقع في النفوس
57:58وهذا ان دل على شيء فانما يدل ايها الاخوة على تحكيم شرع الله. ولا ننسى ايضا ايها الاخوة ان ندعو بالخير والصلاح ايضا لمن قاموا بتطبيق هذه الشريعة فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ايضا من يحافظ على شريعة الله ويطبقها لحد الاقام في الارض
58:24خير من ان يمطر الناس اربعين يوما. لا شك ان من يقوم برعاية شريعة الله. ويحافظ عليه ويحفظها يطبقها على من هم تحت رعايته لا شك انه سينال الاجر من الله سبحانه وتعالى. ويستحق ايضا
58:44الدعاء والثناء ما من ماذا؟ من المؤمنين ايضا لان هذا هو واجب جميع المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة