شرح بداية المجتهد {{525}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال الباب الرابع واختلف قول ما لك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به بتطليقات الثلاث يعني لان معنى قوله لا يعتد به في التطبيقات معناه ان هناك من الفسخ ما هو طلاق وهو كما ذكر المؤلف. في الفسخ
0:23الفرق بين الفسخ الذي يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث الى قولين احدهما ان النكاح ان كان فيه خلاف خارج عن مذهبه اعني في جوازه وكان الخلاف مشهورا هذا فيه اشارة ايضا طيبة من المؤلف الى ان العلماء رحمهم الله تعالى
0:48قال لا يغفلون ما يقع من خلاف عند غيرهم من الائمة هو ايضا ايضا موضع عناية وتقدير واحترام. ولذلك ترون في المذهب المالكي بينوا انه ان وجد خلاف كن خارج المذهب فان له تأثيرا في بعض المسائل وانه يؤثر ذلك فيما يتعلق
1:15ببعض الاحكام كالحال بالنسبة للفسق. وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده. فالفرقة الخلاف المشهور الذي هو محل نظر وتقدير. اما الخلاف الذي يكون شاذا فلا اعتبار له الخلاف الذي يأتي احيانا عن ابن علية والاصم ونحو هؤلاء فهذا لا يعتبر ولا يعتد به. وكالخلاف الذي مر
1:42الذي حكي عن بكر بن عبدالله ايضا المزني الذي لا يرى فيه ان الخلع جائزا. ويرى انه نسخ ضعيف ايضا وقد رده العلماء وكان الخلاف مشهورا. فالفرقة عنده فيه طلاق. مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم. كما تعلمون
2:07جاء في الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فهل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها دون ولي المعروف عند جماهير العلماء كما مر بنا ودرسنا انه لا يجوز لكن في المذهب الحنفي جواز ذلك. اذا هذا خلاف في مذهب خارج مذهب مالك. نعم
2:31قال فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ والقول الثاني ان الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق. يعني ما هو سبب التفرق؟ قد يكون سبب سبب التفرق امر خارج عن ارادة الزوجين
2:53كما لو تبين بانه محرم لهذه الزوجة ان تكون اخته من الرضاع او من النكاح يعني كأن تكون هناك علاقة بينهما بنسب او سبب وربما يكون الامر ايضا ليس خارجا عن ارادتهما ولكن احدهما يطالب به. فوجود عين
3:18او عيوب في الزوج او العكس. وربما يكون حق للزوجة تطالب به كالاعسار بالنفقة. لذلك الم يقم الزوج بالانفاق على زوجته فان كان غير فان كان غير راجع الى الزوجين. اما لو اراد الاقامة على الزوجية معه لم يصح
3:43مثل نكاح محرمة بالرضاع. او او النكاح في العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحرم والولادة ما يحرم النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل او النكاح في العدة. او النكاح في العدة كذلك عند جماهير العلماء لا يجوز للمسلم ان يتزوج امرأة
4:12وهي في عدتها لان هذه العدة التي امر الله بها وان تعتد بها النساء وان تلتزمها لان انها لحكمة وغاية. من ذلك براءة الرحم ثم هي ايضا حق لذلك الزوج
4:31وان كان مما لهما ان يقيما عليه مثل الرد بالعيد كان طلاقا. هذا ممكن ان يقيم عليه. لانه اذا ظهر للزوج عيوبا في الزوجة اخفيت عليه له بعد ذلك ان يفسخ النكاح وله ان يرظى بها وكذلك الحال بالنسبة للزوجة لو تبين ان زوجها عن دين
4:57او تبين مثلا انه مجبوب او كذلك تبين ان فيه برصا في بدنه قد اخفي عليها او العكس ايضا ان تكون رتقع فيها شيء من هذه العيوب فهذه ايضا ترجع الى الزوجين. فربما ترضى هي بعيوبه او هو يرضى
5:17فالفسخ هنا ليس لازما. وكذلك اشار فيما يتعلق ايضا بنكاح المحرم. اتعلمون جمهور العلماء يرون انه يفسخ لو حصل هل هو طلاق او فسخ؟ والحنفية يرون انه يجوز يعني يجوز للمحرم
5:37ان يتزوج في حالة احرام والقصد هنا العقد. اما بالنسبة للوقف فهذا لا يجوز لانه يفسد النكاح. نحن نقصد هنا يعني عقل النكاح او كذلك الخطبة هل يجوز او لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة