شرح بداية المجتهد {{524}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع واما لواحقه ففروع كثيرة لكن نذكر منها ما شهوت نعم لا شك ان المؤلف لا السقف جميع المسائل لان العلماء يذكرون مسائل كثيرة في باب الخلع كغيره لو خالع على دينار او قالت طلقني بكذا او خالعني
0:22في كذا ثم تبين العيب او خالعته بما لا يجوز المسائل كثيرة جدا. لكن ميزة هذا الكتاب انه يضبط لنا الاصول. اصول المسائل يضعها لنا فنحن عن طريق ذلك نستطيع ان نلحق بها تلك الفروع
0:37قال فمنها هل يرتدف على المختلعة طلاق ام لا؟ معنى يرتدف يعني هل له ان يتبع الطلاق بطلاق اخر؟ يعني هل له ان يلحقه يعني خالعها فهل هذه المختلعة يتبعها طلاق يلحقها طلاق او لا؟ هذا هو مراده الجمهور في كفة وابو حنيفة يعني الجمهور لهم قول وابو حنيفة له قول
1:03وقال مالك لا يرتدف الا ان كان الكلام متصلا قال الشهادة الذي قال ان كان متصلا هذا تفريع في المذهب. لكن حقيقة مالك والشافعي احمد يرى يعني ذلك. اما قضية متصل
1:18غير متأصل هذا فرع في المذهب يعني لا يلزم ان يشار اليه وبخاصة انه بحاجة الى ان يضم الى الامام مالك الامامين الشافعي واحمد وقال الشافعي لا يرتدب وان كان الكلام متصلا. وهو مذهب احمد ايظا ومالك كما رأينا
1:38وقال ابو حنيفة يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخي. يعني ابو حنيفة يطلق ذلك له ان يتبعها بذلك وسبب الخلاف ان العدة عند الفريق الاول من احكام الطلاق وعند ابي حنيفة من احكام النكاح
1:57ولذلك لا يجوز عنده ان ينكح المبتوتة ان ينكح مع المبتوتة اختها فمن رآها من احكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ومن لم يرى ذلك لم يرتدف ولا شك ان مذهب الجمهور في نظري اقوى في هذه المسألة ايضا وهو الاقرب نعم. ومنها ان جمهور العلماء
2:20اجمعوا على انه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة اذا خلعها وبقيت في العدة العدة كما ذكرنا فيها خلاف. هناك من يرى انها تعتد بحيضة لبراءة الرحم ان الحيض يبرأ بها الرحم ولكن العدة بالنسبة للمطلقة لماذا كانت ثلاثة قروء
2:42حتى يتروى الزوج. القصد من ذلك في حكمة كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فمع طول المدة يعني مقصودة. يعني الشرع قصد من تطويل مدة المطلقة يعني قصد ذلك. لماذا؟ ليأخذ
3:01الزوج الفرصة ويتروى يراجع نفسه ربما يندم ربما يتبين له خطأه ربما يتبين ان الامر لا يستدعي ذلك فيعود فيراجعها قبل ان يفوت الاوان لكن هنا في المختلع المطلوب عكس ذلك ليس المراد لانها هي تريد الفراق وانتهى الامر فلا يحتاج الى تطويل ماذا العدة فاكتفي بماذا عند
3:27من يرى بحيضة واحدة لبراءة الرحم. وهي تحصل بذلك. وهذا اثر عن عثمان في قصة الربيع بن معاوي جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة يذهبون الى انه ليس له ان يراجعها في العدة. لانهم يقولون لو راجعها
3:46فما الحكمة؟ ما الفائدة؟ هي ارادت الخلاص منه فكيف ماذا له ان يراجعها لو قلنا بمراجعتها كأننا ضيعنا الخلع والغاية منه لكن ذكر سعيد ابن المسيب ومعه اليس كذلك؟ نعم. اذا امامان من التابعين
4:09الحسن البصري وذلك الامام الزهري يذهبان الى انه يجوز لها ماذا ان يراجعها؟ طيب هل لهما مأخذ قال بعض العلماء تلمس لهما مأخذا واعتبروا ان لهما مأخذا دقيقا او لطيفا المؤلف قبل قليل قال
4:31له وجه من الفقه وقال قبله والفقه ودائما الذي يدرس الفقه لا يأخذ بالامور هكذا سطحيا وانما يتعمق فيها. فامامان جليلان كالحسن البصري من كبار التابعين معروف بعلمه بغزارة علمه وصلاحه. والامام الزهري امام الحديث كما تعلمون. من اول من عني
4:55في تدوين الحديث الذي اوصاه بذلك عمر ابن عبدالعزيز رحمهم الله جميعا قال بماذا فهل لا يمكن ان يصدر مثل هذين الامامين قول دون ان يكون له وجهة نظر سواء اخذنا بها او رددناه هذا امر اخر. ما وجهة
5:15هما يقولان هذه الزوجة في حبسه الان في عدة من؟ في عدة هذا الذي خلعه فقالوا ما دامت في هذا فله ماذا؟ ان يراجعا بدليل ان له ان يتزوجها في العدة وليس لغيره. ان يتزوجها والجمهور معهم في هذه المسائل. هذا هو تعليله
5:39لكن الحقيقة ان هذا قول يعتبر ضعيف لانه خالف العلماء كافة. لكننا نعرض ونبين وجهة هذا القول وهذا من العدل والانصاف يعني لا يلزم من كونك تأخذ بقول جماهر العلماء وبقول ما فتبين دليله وتغفل الدليل الاخر. وهذا هو شأن طالب العلم
6:02اذا درس الامور ينبغي ان يدرسها بعناية وان يعرف ما عند الموافق وعند المخالف ومنها ان جمهور العلماء يجمع على انه لا رجعة للزوج على المختلعة بالعدة الا ما روي عن سعيد بن المسيب
6:20المسيب وابن شهاب انهما قالا ان رد لها ما اخذ منها في العدة اشهد على رجعتها. يعني كان العلماء يقولون سعيد ابن المسيب لا يرضى ان يقال مسيب وكان يقول من سيبني سيبه الله وانما هو مسيب. يعني مسيب اسم فاعل ومسيب اسم مفعول
6:40وهذي يحصل كثيرا يعني ان تقرأ هكذا او يقال لكن هذا هو رأيي وهو اولى. فلماذا نحن لا نحقق لهذا الامام الجليل رغبته المهم انا نبهت عليها لانه ليس القارئ قال رجع واصلح لكن انا اصل فيه كثير من طلاب العلم يقرأ هكذا سعيد ابن المسيب
7:00واما القارئ فهو تتدارك. تدارك الامر يعني قال والفرق الذي ذكرناه عن ابي ثور بين ان يكون بلفظ الطلاق او لا يكون. ايضا هنا وارد ما ذكر عن ابي ثور لانه يفرق بين ان يكون بلفظ الطلاق او بغيره. ومن
7:17منها ان الجمهور اجمع على ان له ان يتزوجها برضاها في ايها الاخوة هذا الخلاف الذي نراه بين العلماء هل هي ظاهرة كما يقولون في هذا العصر صحية او ان هذا حقيقة فيه تشتيت للاذهان وضياع ولماذا لا يؤخذ بقول؟ كثير من
7:38لا تستطيع ان تحكم بان هذا هو صحيح. متى تحكم عندما ترد مسألة فيها نص ليس فيها خلاف. او تجد مثلا نصا ظاهرا لا احتمل غير ذلك انما الخلاف هذا له فوائد
7:52هذا كل من تعمق في دراسة المسائل يدركه يعني تجد غالبا طلاب العلم الذين درسوا المتون والحواشي والشروح وتعمقوا فيها تجدهم دائما عندهم غزارة في العلم فوازن بين طلاب العلم فيما مضى وبين طلاب العلم امثالنا في هذا الوقت فترى فرقا بعيدا نحن دائما نحب
8:17الامور السهلة الواضحة حتى ان الان الطلاب اصبحوا يرون ان من حسنات بعض المدرسين ان يضع لهم مذكرة. هذه المذكرة يلخص فيها الاقوال تجنب الامور التي فيها عمق التي فيها اشكالات مناقشات تحتاج الى اعمال فكر يقرب لهم هذه المادة
8:38لكن متى يدرك فائدة ذلك اذا تخرج عندما يتخرج من مدرسته او جامعته ويدخل في خضم العمل ويتحمل المسؤولية يجد الفرق بين لو درس مثل هذه الكتب القديمة وما فيها من عمق وبعض الفاظها ومعانيها تحتاج الى وقفات
8:59وبين ان يجد عبارات سهلة مقربة له فرق بين هذا وذاك فينبغي دائما من طالب العلم حقيقة ان يكون جادا يعني دائما طالب العلم لن تنال العلم الا بستة امبيك عن تفصيلها ببيان
9:17ذكاء وحرص وطول زمان وارشاد معلم. لابد حقيقة من وجود امور يلتزمها طالب العلم هذا الذي يريد ان يدرس العلم كما ينبغي ويريد ان يسير يحاكي العلماء اما من يريد ان يشم رائحة العلم فالمسألة مختلفة
9:35قال ومنها ان الجمهور اجمع على ان له ان يتزوجها برضاها في عدتها وقال الفرقة لماذا له ان يتزوجها؟ لان العدة منه فهو هنا العدة لماذا وضعت؟ لبراءة الرحم وهو بالنسبة لولي الامر ليس فيهم ليس محظورا اذا لا اشكال بالنسبة لك
9:55وقال فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. وانما يتزوجها بعد العدة يعني قصد المؤلف وقول هؤلاء قال وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة؟ اوليس بعبادة المؤلف الى ما يسلكه كثيرا
10:17يعني رأيتم ان المؤلف مر اول مسألة في هذا الكتاب مسألة النية هل الوضوء عبادة معقولة المعنى او غير معقولة المعنى واحيانا يقول معللة او غير معللة ما معنى معللة؟ منذ فترة طويلة لم يمر الى مثل ذلك ولعل ربما نسينا يعني
10:37لا لا يعني معروفة علتها. السبب غير معللة يعني غير معقولة المعنى يعني توقيفية نحن نقول هذه عبادة توقيفية يعني نأخذها كما جاءت. ليس لنا ان نبحث عنه عبادة معللة بمعنى
10:55علته فمثلا الوضوء كما ترون فيه نظافة وهو عبادة فهل نأخذ جانب النظافة ونقول هو عبادة معللة او نأخذ الجانب التعبدي فيه فنقول هو عبادة غير معللة لانه والخلاف بين الجمهور وبين ابي حنيفة كما عرفتم فيما
11:15ومرت مسائل في الصلاة وكذلك ايضا في الصيام واظنها في الحج عرض فيها لمثل ذلك قال رحمه الله واختلفوا في عدة المختلعة وسيأتي بعد هذي سياتي الكلام هو لم يتكلم في العدة عموما المطلقة وكذلك المختلعة سيأتي. فلا نسبق ذلك الامر الا اتركه في مكانه ان شاء الله
11:40ونتكلم عنه فيما يأتي نعم واختلفوا اذا اختلف الزوج والزوجة في في مقدار العدد الذي وقع به الخلق فقال مالك القول قوله ان لم يكن هنالك بينة. وهذا هو الاثر وهذا هو رأي اكثر العلماء
11:58وقال الشافعي يتحالفان ويكون عليها مهر المثل نبه الشافعي يعني الشافعي ترونه في اكثر هذه المسائل يقف عند مهر المثل رفعا للخلاف لانه هو الاصل بماذا؟ بالنسبة للنكاح يعني عرفت منذ ان دخلنا في احكام النكاح فالقظايا التي يظع ويقع فيها خلاف نجد غالب
12:20رأي الشافعية انه يرجع فيها الى رأي الى مهر المثل. كان بعضهم يقول يرجع الى القيمة وبعضهم مثلا له اراء اخرى نبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين وقال مالك هي مدعى عليها وهو مدعي. من هو من الائمة لعلكم تذكرون الذي اكثر من القياس على البيع هو الامام مالك؟ المالكية
12:46ترون اول ما دخلنا كتاب النكاح رأينا ان المالكية في كثير من المسائل يردون ماذا يقيسون النكاح على البيع؟ وان الجمهور خالفوهم في مسائل عدة فيها فيما يتعلق بالمسائل في مرة القياسية
13:05قال ومسائل هذا الباب كثيرة. وليس مما يليق بقصدنا يعني مراد المؤلف ان يقول ليس قصدنا في الخلع ان نستوعب مسائله والنقص نستقصي جزئياته وان نلم بجميع اطرافه وانما غايتنا
13:23ما رسمناه في هذا الكتاب ان نأخذ بما نطق به النص من المسائل او ما هو قريب مما نطق به النص. لانه وضع قاعدة سار عليها لكن هل التزم نبهت في مواضع كثيرة بان المؤلف رحمه الله احيانا لا يلتزم وربما المقام يستدعي ذلك
13:45يعني الانسان قد يظع اصلا يسير عليه لكن يستدعي المقام احيانا ان تورد جملة من الفروع لتوضح بها العصر. فترون الان القواعد الفقهية كيف نعرفها؟ كيف نصل الى لبها؟ عندما نكثر من ضرب المثل
14:02الامثلة يعني نذكر لها فروعا كثيرة كل ما اكثرنا من الفروع وربطناها بابواب الفطر اتظحت لنا اكثر. كذلك تخريج الفروع على الاصول في المسائل الاصولية عندما تدرس الاصول جافا يعني قواعد تحفظها ربما لا تدركه غاية الادراك
14:28خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة