استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في نوعه اذا عرفنا الان وجهة الجمهور انه لا يحتاج وهذا هو الظاهر وقياسه على البيع والنكاح واضح جدا قال واما نوع الخلع
0:17وجمهور العلماء على انه طلاق هذي مسألة مهمة ايضا هذي تترتب عليها امور يعني الخلع يختلف عن الطلاق. يختلف عنه متى اذا لم يكن بلفظ الطلاق لكن لو اصدر لفظ الطلاق حينئذ يختلف الامر. اذا هل الخلع طلاق؟ هل الخلع يكون طلاقا او لا
0:43هذه هي المسألة التي يريد ان يبحثها عن والده قال فجمهور العلماء على انه طلاق وبه قال مالك. هذه مسألة نفصلها الشافعي في قول واحمد في رواية يذهبان الى انه فسخ وليس بطلاق
1:03وهؤلاء يحتجون بما ثبت عن عبد الله ابن عباس انه قال الخلع تفريق وليس طلاقا وسيأتي بما استدل ابن عباس بالايات بالايتين اذا القول الاول وهو ليس قول الاكثر لكنه حقيقة في نظري هو الاقوى دليلا
1:26والذي اخذ به جمع من المحققين ذهبوا الى ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ وذهب اكثر العلماء ابو حنيفة ومالك وهو ايضا قول للامام الشافعي ورواية عن احمد الى انه طلاق
1:47قال وجمهور العلماء على انه طلاق وبه قال مالك وابو حنيفة سوى بين الطلاق والفس وقال الشافعي هو فسخ وبه قال احمد وداوود اذا هو ذكر الاراء لكنه لم يفصل
2:04ومن الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه ذكرت لكم قوله لكن ايضا اثر عن علي عن عثمان وعن علي وابن مسعود انهما قالا طلاق لكن لم يصح لم يرد من طريق صحيح انما الذي صح هو قول عبد الله ابن عباس
2:26وابن عباس انما احتج بالقرآن الكريم وتعلمون بان ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بان يفكر الله في الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وكان يطلق عليه ويلقب بحبر الامة
2:44وابن عباس استدل على المسألة بالقرآن الذين يرون انه فسخ قالوا هو ذا هو قول عبد الله ابن عباس. وقد صح عنه ثبت من طريق صحيح وما اثر عن بعض الصحابة لم يثبت كما جاء ذلك عن الامام احمد رحمه الله
3:06ومن هنا اخذ بعض المحققين بان الخلع فاسخ وليس بطلاق وذكروا عدة اشياء منها مثلا انه في اثر عثمان رضي الله عنه في قصة الربيع بنت معوذ عندما خالعها زوجها او طلبت الخلع منه
3:27ذلك الى عثمان رضي الله عنه فاقر ذلك مع انها اعطت الزيادة وقال تعتد بحيرة او تستبرئ بحيرة هذا بالنسبة لماذا للخلع الطلاق لابد له من العدة المعروفة ايضا لو كان طلاقا لحسبت على المرأة. لو كان طلاق لاعتبر في ان كانت واحدة فهي واحدة وان كانت ثلاثا
3:57فلا تجوز له حتى تنكع زوجا غيره. اما على القول بانه خلع فلا يحسب ذلك من الطلاق ومن هنا نجد ان هناك فرقا بين ان يكون خلعا ان يكون فسخا وبين ان يكون طلاقا من حيث
4:15ما يترتب عليه من الاحكام لانه على القول بانه طلاق ان كانت واحدة حسبت على المرأة. وان كانت ثلاثا حسبت عليها. وان كان خلع فليس بطلاق ايضا هنا والمسألة فيها خلاف هل تعتد بحيض او تعتد كالمطلقة فيها خلاف؟ لكنني ذكرت اثر عثمان ايضا في هذه المسألة
4:38اذا المسألة فيها خلاف بين العلماء نأخذه كلمة كلمة في كتاب حتى نوضح ما فيه قال وقال الشاء قد روي عن الشافعي انه كناية فان اراد به الطلاق كان طلاقا والا كان فسخا. يعني القصد انه النوى به الطلاق وهذا ليس عند الشافعي وحده حتى عند الحنابلة لو نوى الطلاق كان
4:59طلاقا هو اصلا لو حصد به الطلاق كان طلاقا ولو نواه ايضا كان طلاقا لكن القصد انه قصد به الخلد هذا الكلام الخلاف في المسألة قال وقد قيل عنه في قوله الجديد
5:17انهم قيل عنه عن الامام الشافعي لقوله الجدير انه طلاق الامام الشافعي عرف عنه رأيان في الاولاني في المسألة قول انه طلاق وقول انه فاسق الامام احمد لكن ايها الاخوة ليس شرطا ان يكون قول الاكثر هو الراجح وهذا انا نبهت عليه كثيرا
5:39يعني لا يلزم ان يكون دائما الحق مع الاكثر لا. قد ينفرد احد الائمة او مثلا غير الائمة. يعني تذكرون لما درسنا بالنسبة للخفين كلام العلماء في الخف المخرق. هناك نحن رجحنا رأي الثوري
5:57مع ان رأي الائمة يخالفه لانه ذكر لنا دليلا مقنعا هناك ان خفاف المهاجرين والانصار لا تخلو من خروق فلو قمنا بان اي خف مخرق لا يمسح عليه لضيقنا على الناس. ولا سيما اذا نظرنا الى الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:16واصحابه. حالته ليست كحالتنا اليوم. الانسان في كل يوم يجدد وفي كل اسبوع عنده مثلا عدد من الاحذية ومن نعال يلبسوا هذه ويخلعوا هذه والملابس لا الامور تختلف كثيرا واذا نظرنا الى ان الشريعة ايضا بنيت على التيسير والتخفيف وجدنا ان هذا علة
6:39نعم. يعني مرادي اننا لا نفهم انه اذا وجد الاكثر فيكون الحق معهم. لا قد ينفرد شخص بقول وتؤيده الادلة ولا مانع ان يؤخذ برأيه. والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل
6:56وفي خطاب او في كتاب عمر رضي الله عنه كتابه الجليل الذي يعتبر نبراسا واساسا يسير عليه القضاة في احكامه كتاب لابي موسى لا يمنعنك ورد في ان تقضي اليوم قضاء فيتبين لك الحق معنى الكلام في غيره ان ترجع الى الحق فان الحق ضالة المؤمن
7:19وهذا الكتاب شرحه الامام الجليل العلامة ابن القيم في مجلديه وهو خطاب ليس بكبير لكنه يشتمل على المعاني العظيمة اذا ايها الاخوة الرجوع الى الحق ثم كونها ايمانا من الائمة يقول قولا ونجد ان غيره اقوى منه ليس ذلك
7:42في الائمة بل هذا في الحقيقة يرفع من شأنهم لانهم يريدون الحق بل هم وضعوا لنا منهجا واضحا انه متى تبين الحق في قول غيرهم نأخذ به نضرب باقوالهم عرض الحائط
7:59لانهم ليسوا معصومين قال وفائدة الفرق هل يعتد به بالتطليقات ام لا؟ وفائدة الفارق هل يعتد بها التي اشرت اليها؟ ايضا بعضهم علل بان ذاك يكتفى فيه بحيرة كما افتى بذلك عثمان رضي الله عنه واثلاق لابد له من العدة التي تعرفونها
8:22هي ثلاثة قرون قال وجمهور من رأى انه طلاق يجعله بائنا لانه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لارتدائها معنى. هذه ايضا رجعة في العدة جماهير العلماء لا يرى
8:39وخالف في ذلك الزهر والحسن اظنه سيذكر ذلك. ننتظر وقال ابو ثور ان لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة ان لم يكن بلفظ الطلاق لانه يراه بائنا انتهى طلاقا
8:54وان كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة احتج من جعله طلاقا لان الفسوق انما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج للزوج نقف هذه تحتاج الى بيان يعني كلمة كلمة
9:12ذهب او احتج من ذهب الى ان الخلع طلاق لماذا؟ لان الفسوخ التي تكون غالبا قال الزوج يعني قهرية انتم ترون من الفسوخ من لا يكون للزوج فيها رغبة. كما لو تزوج امرأة فتبين ان اخته من الرضاعة
9:34ان النكاح يفسخ ومتعين الفسخ او ذات محرم له فانه يجب هنا فسخ النكاح كذلك ايضا من المسائل التي يفسخ فيها النكاح لو انه اعسر بالنفقة او تبين عيوب في الزوج اخفيت لم تتبين من العيوب التي يخلع التي يفسخ بها النكاح كما عرفنا التي منها
10:00البرص والجذام والرفق بالنسبة وكذلك ايضا يكون عنينا وهناك عيوب في المرأة ان تكون رتقا او بها برص او الرائحة مختلف فيها كل ذلك مرة تفصيلا. اذا هناك اسباب تؤدي الى الفسخ لا يكون للزوج
10:20لماذا؟ هي غالبة قهرية ليس له ماذا رأي فيها؟ وانما هي الزامية. هو يريد ان يقول هذه الفسوق. هذا هو مذهب الجمهور اما غير ذلك فهل الخلع من هذه الاشياء الجواب لا. اذا يقول الجمهور هو طلاق وليس بفسق
10:41سمعنا اني اذكر التحليل اني اخذ بمذهب الجمهور لا ولكن انا اذكر وجهة نظري قال احتج من جعله طلاقا لان الفسوخ انما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما لا مما لا
10:57ما ليس يرجع الى اختياره وهذا راجع الى الاختيار فليس بفسق واحتج من لم يره طلاقا بان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال انظروا ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى قال في
11:14سورة البقرة الطلاق مرتان انظروا واحدة وبعد الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الفدية هنا انما هو الخلق
11:43هذي ثلاثة ثم قال بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيقول الذين قالوا بانه فسخ لو قلنا بان الخلع طلاق لكان الطلاق الاخير رابعا
12:01وهذا لم يقل به احد لان الله تعالى يقول فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد. فيقولون يعني هؤلاء يناقشون اصحاب القول الاول يقولون انتم لو قلتم بانه طلاق للزم من قولكم ان يكون قوله تعالى فان طلقها
12:24فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجا غير انها لطلاق رابع وهذه هي حجة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه هو الذي احتج بالقرآن هو الذي احتج بالربط بين الايتين. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بان يفقهه الله في الدين وان يعلمه التأويل
12:45هذا هو عبد الله بن عباس قالوا اي الذين قالوا بالفصل ولم ينقل من طريق صحيح ان خالفه احدكم من الصحة ما اوتر عن مخالفته لم يرد عن طريق صحيح فيبقى قول عبد الله ابن عباس هو الحجة وهو مستندنا وهو وهذا هو الفهم الذي
13:09الطلاق مرتان. ثم قال بعد ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاذا جعلتم الخلع طلاقا صار اذا ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد هذه كأنها طلقة رابعة وهذا غير واجب. ولا شك انه احتجاج قوي
13:30وواضح ايها الاخوة قال واحتج من لم يره طلاقا بان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان ثم ذكر الابتداء ثم قال يعني الطلاق انا اورثت الاية كاملة فامساك بمعروف او تسبيح باحسان
13:52ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه الا بعد زوج هو الطلاق الرابع. وهذا غير وارد كما هو معلوم
14:09انما الطلاق واحدة هذا الذي ينبغي ثم بعد ذلك اخرى وتأتي بعد ذلك الثالثة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد عرفت فيما لو طلق ثلاثا بلفظ واحد اختلاف العلما في هذه المسألة وقد درسناها فيما مضى
14:28قال وعند هؤلاء ان الفسوق تقع بالتراضي وعند هؤلاء ان الفسوخ تقع بالتراضي. نعم ان ان تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع. اعني الاقالة. كذا؟ نعم قياسا على البيع. ما هي الاقالة
14:48يعني اختلف المتبايعان في امر وترايا ضياع على فسخ البيع فذلك جائز جائز عندما يحصل اتفاق وتعلمون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في ان الاية انما تضمنت حكم الافتداء على انه شيء يلحق جميع انواع الطلاق. لانه شيء غير الطلاق
15:12قال فسبب الخلاف الاقتران العوض كما ترون ايها الاخوة ان حجة الفريق الاخر اظهر هذا الذي يظهر لي والله اعلم هذا هو رأيي انا ليس رأيي ولكن قبلي من العلماء من حققه كابن القيم وغيره في هذه المسألة وشيخ الاسلام
15:30قال فسبب الخلاف الاقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقة الفسخ ام ليس يخرجها؟ نحن قلنا لو تلفظ بالطلاق صار طلاقا ثلاثا وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة والعتاق
15:52اذا لكن هنا مجرد خلع حصل وبعضهم قال حتى لو نوى الطلاق فانه يقع طلاقا لكن الكلام فيما اذا قصد به الخلق تدفع له ما اعطاها او يتريان على على بعض او بدون شيء ويخالعها. ولذلك
16:10سيأتي الكلام عن ذلك ان له ان يتزوجها في العدة دون غيره. هذه ايضا ميزة يختص بها البخال عن غيره. لماذا دون غيره. ايضا من الاسباب التي ذكرها العلماء في الفرق وانا نسيت ان اذكرها وهي الثالثة انهم قالوا انها محبوسة له ايضا
16:30يعني هي في هذه العدة في حبس الزوج وهذا التعليل سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في وجهة الذين قالوا بان له ان يراجعها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.