شرح بداية المجتهد {{522}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. واما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز. الان من الذي يجوز له الخلع؟ ايضا هل هذا على اطلاقه لان الناس يختلفون. فهناك الكبير وهناك الصغير. وهناك السفيه وهناك الرشيد. وهناك العاقل
0:22وهناك المجنون فهل هذا يجوز على اطلاقه؟ او انه مخصوص بطائفة معينة هل للمجنون ان يخادع؟ لان هذا تصرف ايضا الصغير هل له ذلك؟ ايضا السفيه هل له ذلك؟ هؤلاء كما تعلمون ليس لهم الحق ان يتصرفوا في اموالهم. فالسفيه الذي
0:46عليه حجر المال او المجنون او الصغير الذي لم يبلغ بعد هؤلاء كما هو معلوم بالنسبة للصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم. وبالنسبة للسفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه ايضا
1:04فلا يجوز لهؤلاء جميعا ان يتصرفوا في اموالهم وتعلمون بان الخلع يتطلب معاوضة فيه معاوضة هذه المعارضة هو دفع فهل له ان يفعل ذلك او لا؟ وايضا هل لوليه ان يفعل ذلك نيابة عنه؟ قال واما من يجوز له
1:27خلع ممن لا يجوز فانه لا خلاف عند الجمهور ان الرشيدة تخالع عن نفسها. الرشيدة البالغة العقل لها لان هذا حق من حقوقها قد اعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. وكذلك ايضا اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:47كما في قصة جميلة وفي قصتي ايضا حبيبة. وفي قصتي ايضا الربيع بنت معوذ في زمن عثمان رضي الله عنه فانها اقره على ذلك بل انها دفعت له اكثر مما اعطاها لتتخلص منه
2:04وان الامة لا تخالع عن نفسها الا برضا سيدها. هذه فيها قيد المؤلف اطلقها المؤلف كما تعلمون. يعني حقيقة خبرته بمذهب احمد هي قائمة على علاقته بكتاب الاستذكار لابن عبد البر
2:21فهو يتابع ابن عبد البر في كتاب الاستذكار لان هو نص في اوائل هذا الكتاب بانه عول في نقل المذاهب على كتاب الاسلام قال لابن عبد البر فان ذكر ابن عبد البر مذهب احمد ذكره. وان لم يذكره لا يذكره. احمد مع الجمهور الا في قضية هو يوافقهم
2:43انها لها ان تخال باذن سيدها لكن في مذهب الحنابلة وبغير اذنه لكن التفصيل في مذهب الحنابلة من الذي يدفع العوض؟ اهو سيدها؟ اذا كان بغير اذنه لا من الذي يدفع
3:00لهم جوابان في ذلك احدهما انه يبقى في ذمتها تطالب باذاعة قتل. الامر الاخر انها لا تدفع عوظا. لماذا لانها اصلها لا تملك فليس له ان يطالبها فيما لو حصل الخلق
3:18التفصيل الا ما هو في مذهب احمد لكن اذا استأذنت سيدها فاحمد او الحنابلة مع الجمهور في هذه المسألة وان الامة لا تخالع عن نفسها الا برضا سيدها. هذا هو الاصل
3:34الاصل انها تستأذن سيئته لان له اليد عليها لكن هل لها ان تفعل ذلك؟ الجمهور لا وعند الحنابلة نعم وقد رأيتم وجهتهم لانهم يقولون هذه عاقلة مدركة رشيدة فهي كالحرة وهذا حق من حقوقها فلماذا تمنع؟ انما سيدها هنا
3:54لا لا يلزم بان يدفع عنها وانما يتعلق بذمته او ان ذلك يسقط لانها لا تملك شيئا وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر وكذلك ايضا السفيه اولا بالنسبة للسفيهة
4:17اولا يعني هناك ما يسمى بالمفلس او المفلسة هذي لم يعرظ لها المؤلف لانه لا يتكلم في كل شيء. فلو كانت امرأة رشيدة لكنها مفلسة لا شيء عندها. هل لها ان تخالف
4:34قال العلماء نعم لها ان تخالع. لكنه يبقى في ذمتها اذا ايسرت اما السفيهة وكذلك المجنون ومثله الصغير فهذه العلما يرون انه لا يحصل ذلك فقط. قال وكذلك السفينة مع وليها عند من يرى الحجر. وقال مالك رحمه الله يخالع الاب
5:01لابنته الصغيرة كما ينكحها يخالع الاب عن ابنته الصغيرة كما ان له منك عرفت مر بنا في النكاح ما يتعلق بالاجبار ان الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها صماتها وتكلمنا
5:21عن هذه المسألة وفي قصة المرأة التي اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما باه زوجها لابن اخيه ليرفع بها خسيسته ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها في ذلك وانها بعد ذلك رضيت به لكنها قالت اردت ان ابين ما
5:41من حقوق او نحو ذلك هنا الان الاب هل له ايضا ان يخالع عن ابنته السفيهة وهل له ايضا ما يتعلق بالطلاق المالكية وهي رواية للحنابلة نعم وقال مالك يخالع الاب عن ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لانه عنده يطلق عليه
6:09يعني عندما لك وهي رواية للامام احمد ان للاب ان يطلق زوجة ابنه ابنه اذا رأى مصلحة في ذلك وخالفهم الجمهور في ذلك وهم الحنفية والشافعي والرواية الاخرى للحنابلة فقالوا ليس له ذلك
6:28ويستدلون بالحديث الذي مر بنا وهو موضع نقاش الطلاق لمن اخذ بالساق. فكيف يطلق الاب وهو ليس وهو ولم يأخذ بالساق وانما هذا يخص الابل يعني مسألة فيها كلام كثير مر بنا الكلام عن هذه المسألة وما يشبهها. قال والخلاف في الابل الصغير
6:50قال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز. وهو ايضا وهذه رواية قوية في مذهب احمد. انه ليس له ان يطلقها عليه. قال وقال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز لانه لا يطلق عليه عندهم. والله اعلم
7:08قال وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان مع مالك في هذه المسألة من حيث الجملة نعم يعني مالك له روايتان لكن الذي ذكر المؤلف معه احمد فيه وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان المريض وكذلك المريض ايضا
7:28يعني هل للمريضة ان تخالع زوجها او لا؟ قال العلماء نعم لكنهم اختلفوا في التفصيل مثلا عند الشافعية في حدود مهر المثل في ماذا المالكية والحنابلة في قدر ما ترثه منه. نعم
7:48وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان بقدر ميراثه منها بقدر ميراثه منها يعني لو ماتت ماذا يرث منها هذا لا يزيد عنه وعند الحنابل بقدر ميراثه منها او دون ذلك. يعني يضيفونه دون ذلك يعني لا يزيد. يعني الحنابلة يوافقون المالكية
8:10في الحد الاعلى بقدر ميراثه منها. لكن لو نقص نعم عند الحنابلة زاد لا. اذا هناك قلت لكم من حيث الجملة التقاء بين المذهبين وروى ابن نافع عن مالك من اصحاب مالك نعم. انه يجوز خلعها بالثلث كله
8:31هذي هي الرواية الاخرى. نعم وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال وان زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث قال واما المهملة التي لا وصي لها ولا المهملة يعني امرأة كما نقول نحن مقطوعة يعني ليسها اب وليس له ولي
8:56الامر ماذا تفعل؟ هلا ان تخالط او لا قال واما المهملة التي لا وصي لها ولا اب. فقال ابن القاسم يجوز خلعها اذا كان خلع مثلها والجمهور. يعني يجوز خلعها اذا كان كخلع مثيلتها. يعني لذاتها شبيهاتها
9:18يعني لا يجوز ان تستغل هذه المسكينة لانه لا ولي لها ولا وصية عليها فيستغل الزوج ظعفها في طالبها بقدر اكثر لكن تعامل معاملة غيرها من النساء اللاتي لهن ولي امر او وصية
9:37والجمهور على انه يجوز خلع المالكة لنفسها وشد الحسن وابن سيرين فقالا لا يجوز الخلع الا بإذن السلطان. هذه عظة مسألة اخرى يعني تعلمون قضية السلطان مرت بنا في الجمعة
9:55السلطان وعرفتم مذهب الحنفية. هنا الائمة الاربعة ملتقون حول هذه المسألة. لان الخلع لا يحتاج الى اذن السلطان ولا يحتاج الى اذن القاضي لماذا؟ لان فيه معاوضة فاشبه البيع وكذلك النكاح. فهل عقد البيع يحتاج الى
10:15السلطان الجواب لا وهل ايضا النكاح يحتاج الى اذن السلطان فيه؟ الجاء ظلام متى ما توفرت الشروط هنا وهنا جهاز الامر لكن هناك قضايا تتعلق بمال اليتيم وغيرها هذه امور يشرف عليها القاضي ويؤمنها لمسائل اخرى
10:36اذا الجمهور يقولون هذا عقد فيه معاورة فلا يحتاج الى اذن السلطان كذلك ايضا قالوا ان ما هو بني على التراضي بني على التراضي فاشبه البيع الاقالة في البيع. اذا الذين احتجوا وهم الجمهور قاسوه على البيع
11:06خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة