استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة واما ما يرجع الى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز فان الجمهور على ان الخلع جائز مع التراضي لا شك انه مع التراضي لكن ان يكرهها وان يرسم لها الخطط
0:24والمسالك الوعرة يضيق عليها في معيشتها في مأكلها في مشربها في ملبسها يحبسها في مكان تجده وفيه المشقة يعاملها معاملة غير كريمة يسيء الاخلاق يضربها يشدد عليها يتكلم عليها بكلام بذي الى غير ذلك هذا سيء الخلق. اذا هنا هو سلك هذا المسلك لماذا؟ ليدفعها الى
0:54ان تطلب المخالعة اما اذا حصل الرضا فنعم لكن كما قلنا ايها الاخوة لا ينبغي للمرأة واوردنا الاحاديث في بداية الدرس لا ينبغي للمسلم ان تطلب الخلع دون سبب قال اذا لم يكن سبب رضاها لما تعطيه اظراره بها. والاصل في ذلك قوله تعالى ولا تعضلوا
1:21لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. انظروا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتم لن يأتين بفاحشة مبينة. واضحة بمعنى ان يجدها على فاحشة. ولذلك بعظهم يقول لا يجوز الخلق
1:41لو هذا قول نعتبره شاذا وسيأتي الكلام عنه الا ان يجدها على فاحشة وقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدة به. هذا طرف من الايتين اللتين ذكرنا اولهما الطلاق مرتان
1:59ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال وشذ ابو ابو قلابة قلابة ابو قلابة والحسن البصري المعروف والذي اعرفه انا انما هو ابن سيرين
2:17والحسن البصري يحتاج الى ان يتأكد الواو او لا. انما المشهور انه عن ابي قلابة كما ذكر وعن ايضا ابليسه قال وشذ ابو قلابة والحسن الحسن البصري. فقال لا يحل للرجل للرجل الخلع عليها حتى
2:37تزني وحملوا الفاحشة في الاية على الزنا. هذا هو تفسيرهم واهل الظاهر ايضا لهم تفسير اخر والاقوال خمسة سيلخصها المؤلف في اخر في هذه المسألة وقال داود لا يجوز هو داوود الظاهري. نعم
2:56لا يجوز الا بشرط الخوف الا يقيما حدود الله واستخلص ذلك من الاية على ظاهر الاية فان خفت من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فانه رتب ذلك على خشية
3:12قامت الحدود فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وانتم تعلمون ان اهل الظاهر يقفون عند ظواهر اهل النصوص ولا يتعمقون في مفهوماتها ومدلولاتها قال وشذ النعمان يقصد بالنعمان هنا ابا حنيفة
3:35فقال يجوز الخلع معه وعادة ما يسميه ابو حنيفة في هذه المرة قال النعمان وربما يستغرق في هذا الكتاب اعتقد اول مرة يطلق النعمان انما منذ ان بدأنا حتى الان لا يقول الا قال ابو حنيفة
3:50وشذ النعمان فقال يجوز الخلع مع الاضرار. لكن ابا حنيفة رحمه الله مع انه قال بجواز ذلك. يقول من يفعل ذلك من الرجال فهو عاص لله سبحانه وتعالى وهو اثم ايضا. اذا هو اثم في عمله مرتكب لمعصية
4:10اذا هو يستحق على ذلك ماذا؟ العقوبة على هذا العمل. لكنه يقول ذلك حصل حصلت فيه المعارضة فلا ينبغي ان يرد ذلك وجمهور العلماء عدا ابا حنيفة يقولون لو حصل ذلك فان
4:29انه مردود يعني عليه ان يرد ما اخذ منها ثم بعد ذلك يتكلمون فيما حصل منه الخلع حصل بلا شك لكن هل هو يكون طلاقا او خلعا؟ سيأتي الكلام بعد ذلك
4:46قال رحمه الله وهذا له علاقة ايضا هل يتم الخلع دون معارضة؟ يعني لو حصل اتفاق بين الزوجين هل له ان خالعة دون ان ترد عليه شيئا؟ الجواب نعم قال رحمه الله والفقه ان الفداء انما جعل للمرأة هذه لفتة ايضا طيبة من صاحب الكتاب والفقه
5:11يعني كأن المؤلف يريد ان يقول نحن لا نأخذ بظواهر الامور. وانما الفقيه دائما ينبغي ان يغوص في المسائل فيتعرف على لبها وحقيقتها فلا ينظر فقط الى ظاهر المسألة وانما عليه ان يستجمع ما له علاقة بها ثم بعد ذلك يقرر رأيه
5:35المسألة فننظر الى الفقه الذي اشار اليه قال والفقه ان الفداء انما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق. اذا الفدا لا شك ان الطلاق انما هو بيد الرجل
5:53والرضو والله سبحانه وتعالى عندما وضعه بيد الرجل لانه يعلم سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب يعلم سر واخفى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولكن نحن ندرك ذلك بما نرى ان الرجل عنده من الروية ومن الحكمة
6:15ومن بعد النظر ما يجعله لا يتسرع وان وجد من الرجال من يتسرع ووجد من بعض النساء من عنده حكمة لكن هذا هو الغالب الله وضع ذلك في الرجال لانهم اهل لذلك. لكن هذه المرأة اذا ضاقت عليها المسالك
6:33وسدت السبل وضايقها هذا الزوج وارغمها وربما كرهته كما في قصة جميلة مع زوجها ثابت ابن فانها تتأذى بذلك. ما المخرج الذي تسلكه؟ الشريعة جعلت لها الافتداء. ترد اليه ما اخذ منها وبعد
6:54يخالفها. اذا كما ان الطلاق وضع في يد الزوج. والزوج ايضا له بما هو معلوم ان يوكل فيه. كما في قصة فاطمة بنت القيس فان زوجها ارسل طلاقها وارسل وكيله بشعير لها فسخطت
7:13وله ايضا ان يفوض فيه له ان يفوض المرأة ان ماذا ان تخالع نفسها وان تطلق نفسها وهذا سيأتي التمليك وفي ايضا التخيير الكلام عنه ان شاء الله قريبا قال فانه لما جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك المرأة
7:34معنى فرج المرأة فركة يفرك فرك يعني ابغضها. اذا ابغض الرجل المرأة و يعني اشمئز قلبه منها او نفرت نفسه وقلبه منها حينئذ المرأة تجد مخرجا المرأة اذا كرهت ايضا الزوج
7:58ولم ترتح اليه كما في قصتي ايظا جميلة لما قالت يا رسول الله اني امرأة لا انقظ وفي رواية لا اعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام. وقد بينا الاحتمالات
8:17التي يدل عليها لفظ الحديث اكره الكفر في الاسلام وان ذلك يحتمل انه يراد به كفر العشير ولا شك انها تخشى الا تؤدي حقوق الزوج فتقع في معصية الله سبحانه
8:34لانها تكرهه كما ذكرت ذلك وقد فصلنا ذلك فيما مضى وربما يقع ايضا الكره من الزوج لكن اذا كره الزوج المرأة فلا يجوز له ان يضطرها الى ان تطلب الفراق وانما الله
8:51وضعت طلاق في يده فعليه ان يفعل ذلك. لكن اذا كان الكره ايضا بسبب اخلاقها او معاملتها فالله سبحانه وتعالى وضع ايضا لذلك امرا من الامور بان يرسل حكم من اهله. حكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فاذا انسدت
9:13وتعذر الامر حينئذ يذهب الى الطلاق قال فانه لما جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة اذا فركت الرجل. اذا الرجل كما انه اذا ابغض المرء وسخطها اما بسبب خلق او بسبب دين يعني تقصير في اخلاق
9:38فيها او في دينها او في معاملتها وانه لا يحبها فعنده مخرج هو الطلاق. كذلك المرأة اذا سخطته وكرهته وابغضته لها ايضا قال فيتحصل في الخلع خمسة اقوال. هذا ملخص ما جاء في في الخلع
9:58قول انه لا يجوز اصلا. قول انه لا يجوز اصلا وهذا القول بينا ضعفه وهو قول بكر ابن عبد الله المزني الذي وهم المؤلف لتسميته فقال ابو بكر وصححنا ذلك وهذا قد رددنا عليه فيما مضى ورد عليه العلماء. وقوله ضعيف يعتبر شاذ في المسألة
10:18هذا واحد وقول انه يجوز على كل حال اي مع الظرر وهذا هو قول ابو حنيفة الذي عبر عنه بالنعمان رحمه الله وقول انه لا يجوز الا مع مشاهدة الزنا. هذا الذي نسبه الى ابي قلابة وكذلك الحسن وقل له انا اعرف ابن سيرين
10:39وقول مع خوف الا يقيما حدود هذا هو رأي جماهير العلما وهو الذي تدل عليه الادلة او عموم دليل الكتاب وكذلك السنة وقول انه يجوز في كل حال الا مع الظرر هذا هو قول الجمهور الاخير الذي قبله وقول مع خوفي الا يقيما حدود الله هذا هو قوله
11:02ابو داود الظاهري ومن معه الاخير هو مذهب جمهور العلماء وقول انه يجوز في كل حال الا مع الضرر وهو المشهور. هذا هو قول كافة العلماء يجوز في كل حالة من الاحوال الا ان
11:16اضطر الرجل المرأة لتسلك ذلك الطريق. فهذا هو الذي لا يجوز عند الجمهور وجاز عند ابي حنيفة. رأيتم ايها الاخوة فنجد ان هذه الشريعة الاسلامية الخالدة التي قامت على اسس عظيمة انزلها علام الغيوب على محمد بن عبدالله كيف انها تعالج مشكلات الناس بالقسطاس
11:41مستقيم. فهي تصف الداء ثم تضع له الدواء المناسب. وهكذا رأيتم ايها الاخوة. فان هذه الشريعة اعطت كل في صاحب حق حقه فكما انها وضعت الرجل في المكانة اللائقة به. وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء
12:01وبينت هذه الشريعة ما له من الحقوق والواجبات. كذلك ايضا لم تهمل حقوق المرأة ولم تضيعها بينت مكانتها في هذا المجتمع الاسلامي. اذا هذا هو منهج الشريعة الاسلامية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.