شرح بداية المجتهد {{512}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال في الباب الثاني اجمع العلماء على ان المطلق للسنة بالمدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه اذا هذا هو الذي يعرف بالطلاق السني والطلاق البذري. السني نسبة الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:22والبدعي ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ان ندخل في خضم الموضوع نود ان نربط بين هذا وبينما مضى. فتعلمون ايها الاخوة اننا درسنا كتاب النكاح. واننا قد رأينا عناية
0:42شريعة الاسلامية بهذا الكتاب انها قد اهتمت واعتنت عناية عظيمة فيما يتعلق بالنكاح جملة وتفصيلا وان الله سبحانه وتعالى قد جعله اية من اياته ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وان الله سبحانه وتعالى بنى تلك العلاقة
1:10على المودة والرحمة والمودة. وان هذه العلاقة يحرص الاسلام الا تنفصم عراها ان تبقى قواعدها ثابتة مستقرة. لكن البنيان كما هو معلوم قد يلحقه خلل. وقد يطرأ عليه شيء يؤثر فيه. فهذه العلاقة قد يطرأ عليها شيء مما يؤثر في استمرارها. وربما
1:40انها تستمر لكنها تبقى على غير طريق محمود ومن هنا جاءت مشروعية الطلاق كما عرفنا. ولذلك يقول الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من لكن لا ينبغي ان تحصل الفرقة وان كانت جائزة من غير سبب. ولذلك نجد انه اذا طلق
2:06مر الرجل امرأته فان الله سبحانه وتعالى اوصاه بان يطلق طلاق الرجعية. لماذا؟ لانه ربما لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ولا ننسى ايها الاخوة ان الشيطان قد نصب شراكه
2:26وانه يسعى في كل ما يستطيع لاغواء الانسان او التأثير عليها ولا على الاقل ان ينغص حياته في هذه الحياة الدنيا. لانه هو عدونا. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها لا تتخذوا
2:46الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. لا تتخذوا انه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا في من اصحاب السعير. هذا ذكره الله سبحانه
3:06هو تعالى في سورة فاطمة وفي سورة ايضا اخرى يقول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس كان من الجن فخسف افتتخذونه وذريته اولياءه من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
3:31اذا اشار الله سبحانه وتعالى الى عداوته. وعداوته انما تأصلت عندما اخرج ابانا من الجنة فهو وانه بذلك نقم على بني الانسان. فهو لا يستقر له فراغ ولا يسعد هو وجنوده
3:51الى ان يروي الانسان. ولذلك يقول الشيطان اهلكت بني ادم بالمعاصي واهلكني بالتوبة ايها الاخوة دائما ان وقع احد منا في معصية ان يتوب. لكنه وجد طريقا ممهدا سهلا لينفذ
4:11اليه لبني الانسان الا وهو انه يبث الغرور في نفس الانسان يسعى في ان يجعل الانسان معجبا بنفسه. معجبا بعمله فيبث في نفسه العجبى والغرور وحينئذ يغتر بنفسه كما قال قارون ان كما قال الله تعالى عن قرون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه
4:39وقال في فرعون ما علمت لكم من اله غيري. هذا هو غاية الكبر والتعالي والغطرسة. وقال انا ربك الاعلى. اذا الشيطان لا نريد ان نفصل القول في ذلك كثيرا هو عدو لنا. وهو يسعى في كل امر من الامور
4:59التي ماذا تدخل علينا ان يذهب عنا السرور والراحة ولا يطمئنان. وبخاصة فيما يتعلق بامور ديننا فعلينا ان نحفظ ذلك. ايضا ينفذ الى الانسان في ابواب الطلاق. فهو دائما عندما يجد فرقة يجد خلافا يسيرا بين الزوجين
5:23جاي فانه يحاول ان يؤجج ناره. وان يزيد الخلاف سعيرا حتى ما حتى يقع ما يقع. فعلى المسلم دائما ان يحرص على ذلك. ما هو طلاق السنة؟ الطلاق حقيقة من من حيث كونه
5:43متعلقا بالسنة او بغيرها انواع اربعة. نوعان يطلق عليهما طلاق السنة. واخران يعرفان طلاق البدعة فطلاق السنة هو ان يطلق الرجل امرأته اذا دعا الامر الى ذلك ان يطلقها في طهر لم
6:05يمسها فيه او ان يطلقها حاملا قد بان حملها. فمن طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه او وهي حائض فان ذلك يكون مطلقا للسنة اما من طلق المرأة وهي حائض او في طهر جامعها فيه فانه بذلك يكون مطلقا للبدع
6:31ما هو طلاق السنة؟ هو الطلاق الذي يوافق امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فامر الله تعالى قد اشار اليه في كتابه العزيز بقوله يا ايها النبي اذا
6:47النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال الى ان قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا هذا هو الطلاق ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة
7:12واحدة ثم بعد ذلك له ان يراجعها قبل ان وهذه العدة الطويلة هي مجال فسيح للزوجين ليفكر كل منهما وبخاصة الزوج فترتفع عنه سورة الغضب وربما يراجع نفسه ويدرك ان ما حصل من خلاف انما هو خلاف
7:37لا ينبغي ان يقع وربما لا يجد له اساسا. وقد يكون من وقائع من وساوس الشيطان. وربما يكون من بعض المفسدين الذين يحاولون ان يفرقوا بين الزوجين. فالله تعالى قد جعل له هذا الحد. اذا من يأخذ
7:57ما جاء في كتاب الله عز وجل فانه بلا شك عامل باوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما وافق امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة عبدالله ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عندما طلق
8:17امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر اي والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال مره عمرو انظره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيث ثم غطها. ثم في
8:40امسك وفي رواية امسكها وان شاء طلقها قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله بها اشرنا اليها قبل قليل هذا هو طلاق السنة افلا يسعد المؤمن ويريح باله ويطمئن في فؤاده ان يكون طلاقه لو قدر وهو ما يكرهه
9:05الانسان ان يكون موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من يطلق المرء في حيضتها فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد انكر ذلك. وكذلك انكر على من يطلق المرأة في
9:25ظهر جامعها فيه قال اجمع العلماء على ان المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه حلقة واحدة اجمع العلماء على ان المطلق للسنة في المدخول بها. اذا من هذا نتبين النساء على نوعين ايها الاخوة. مدخول بها وغير مدخول
9:51اما غير المدخول بها فله ان يطلقها طاهرا او حائضا. لان القصد من هذه العدة انما براءة الرحم. وهذه امرأة لم يدخل بها فلم تمس. فلا فرق بين ان يطلقها طاهرا اوحى
10:11وانك لانها في هذه الحالة لا علاقة للامر بذلك. لكن المحظور الا يطلق المرأة ثلاثا دفعة واحدة سواء كانت لم يدخل بها او كان قد دخل بها هذا هو الذي
10:29لا ينبغي له. وسيأتي الكلام في ذلك. اذا من كلام المؤلف نتبين ان النساء من حيث الطلاق على نوعين. امرأة غير بها وهذي لو طلقها الانسان وهي حائض فانه في هذه الحالة لا يعتبر مطلقا للبدعة
10:49مدخول بها والمدخول بها ان طلقها وهي حائض ومثل الحيض ايضا النفساء ايها الاخوة. يعني لو كانت حائضا او ونفساء فطلقها في هذه الحالة كان مطلقا للبدعة. وكذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه
11:09هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة هذا هو الاصل ان يطلقها طلقة واحدة ثم يدعها. ثم بعد ذلك ان اراد ان يطلق اخرى فنعم وان المطلق في الحيض او الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. اما الذي يطلق في الحيض او كذلك
11:35الذي يطلق المرأة وهي في نفاسها او الذي يطلق المرأة وقد جامعها في طهر فليس مطلقا للسنة قال وانما اجمع على هذا. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
11:54انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هنا الان مره فليراجع هذا امر بان يراجعها
12:18كلام العلماء هل هذه المراجعة واجبة او مستحبة؟ الرسول قال مره فليراجعه. هنا هل هي واجبة او مستحبة ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه. هل في ذلك دلالة على ان الطلاق في الحيض يقع كما هو
12:38ومذهب الجموع او انه لا يقع كما هو رأي قليل من العلماء. مره فليراجعها قوله حتى تطهر ثم طحين ثم تطهر هل لا بد من توفر هذه المواصفات لابد من الاطهار التي ذكرت او انه لو تركها حتى تطفئ
12:58الطهر الاول فطلقها. هل يكون مطلقا للسنة وهو لم يجامع؟ هذا كله سيأتي الكلام فيه. وقد عقد له الف مسائل عدة قال مروا فليراجعها حتى تطهره ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس
13:21فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. لانه بذلك قد مضى وقت. وقد اعمل فكره واشغل باله وربط بين الامور وادرك ما في يترتب على الطلاق او الفراق من فوائد وما ينتج ايضا عنه من اضرار
13:41فربما ان هذا الرجل الذي تسرع وطلق ربما يكون عنده صبية صغار يحتاجون الى هذه الامة هذه الام بعد ذلك سيحصل فرقة بين الزوجين. سيحصل الشتات والتباعد حينئذ هو سيفكر في كل
14:03وان لم يكن عنده اولاد فربما كما قلنا يجد انه قد تسرع في امر فالله سبحانه وتعالى قد جعل له مخرجا فيه وهو ان يطلق طلاقا رجعيا قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع. هذه التي اشرت اليها نعم. الموضع الاول
14:30هل من شرطه الا يتبعها طلاقا في العدة؟ هل قوله هل من شرطه الظمير يعود الى طلاق السنة هل من شرط طلاق السنة الا يتبعها بطلاق اخر؟ يعني مراده انها اذا طهرت من هذه الحيض
14:50فدخلت في الطهر الاول هل له ان يتبعها بطلقة؟ ثم تحيض فاذا طهرت اتبعها ايضا بطلقة اخرى ثم اذا طهرت اتبعها بثالثة هذا هو مراد المؤلف. هل من شرطه؟ اي هل من شرط طلاق السنة
15:10وجود هذا وان ذلك ليس من طلاق السنة والثاني هل المطلق ثلاثا؟ اعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة ام لا؟ ايضا الذي يطلق امرأته ثلاث بلفظ الثلاث هل يكون مصيبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او انه يكون مخالفا له. لان ابن عمر رضي
15:34الله عنه لما سئل بين كيف ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بان يطلق مرة ثم يطلق اخرى ثم بين ابن عمر قل ان من يطلق ثلاثا فانه بذلك قد حرمت عليه زوجته وعصى الله سبحانه وتعالى
15:54اذا هو قد خسر امورا ثلاثة. اولا انه يأثم بالطلاق البدعي. الامر الاخر ان هذه الزوجة تفوت الامر الثالث انه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده اليه والثالث في حكم من طلق في وقت الحيض
16:19ايضا الطلاق في وقت الحيض. احيانا تجدون ايها الاخوة جمهور العلماء يقفون موقفا وهذه من المأساة التي التقى فيها العين والاربعة. يعني الائمة الاربعة ذهبوا جميعا الى ان الطلاق في الحيض يقع
16:35وهناك قلة من العلماء خالفوا في ذلك. ووجد من العلماء المتأخرين من انتصر للقول الثاني وناقشه بيدلته قال الكلام في ذلك. وهو من العلماء او هؤلاء من العلماء المحققين. الذين عرفوا برسوخ اقدامهم في العلم
16:55ايضا وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من ذكاء وفطنة وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى اما الموضع الاول فانه اختلف فيه ما لك وابو حنيفة
17:10ومن تبعهما فقال مالك من شرطها الا يتبعها الا يتبعها في العدة طلاقا اخر. وقال ابو حنيفة ان طلقها عند كل طهر الكلام الذي نسبه الى مالك ومذهب جمهور العلماء. يعني الائمة الثلاثة مالك والشافعي
17:30واحمد هؤلاء في قول وابو حنيفة في قول اخر وتوضيح ذلك ان الائمة الثلاثة يرون ان انه ليس من شرطه ان يتبعها طلاقا اما ابو حنيفة فيرى انها اذا طهرت طلقها ايضا ثم اذا حاضت فطهرت
17:50ثانية ثم بعد ذلك اذا طهرت يطلقها ثالث ثم تعتد بحيضة. والجمهورون يقولون لا ليس في حديث الرسول ما يدل وابو حنيفة تمسك برواية النسائي في حديث النسائي والجمهور يتمسكون بظاهر حديث ابن عمر
18:10وقال ابو حنيفة ان طلقها عند كل طهر طلقة واحدة. كان مطلقا للسنة وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق ان يكون في حال الزوجية بعد رجعة ام ليس من شرطه
18:30فمن قاله ومن شرطه قال لا يتبعها فيه طلاق ومن قال ليس من شرطه اتبعها اتبعها الطلاق. اظن المؤلف سيعود اليها اخشى ان نفصل ولا لا؟ ربما انه سيعود لكن الكلام الان يعني حديث ابن عمر
18:47مركبة ترون صريح مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم انشاء امسك وان شاء جاء طلقا في طهر لم يمسها فيه هذه مسألة اخرى تكلمنا عنها في قضية العدة تختلف باختلاف العدة
19:06يعني قضية تبقى او لا تبقى بالنسبة للرجعية من المعروف انها تبقى. وانها تعتد لانها لا تزال في حكم الزوجية. واما المطلقة طلاقا بائنا فقد سبق الكلام عنها في قصة فاطمة بنت قيس. نعم
19:21قال ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع قال واما الموضع الثاني في الطلاق في حكم الطلاق. ولا قال ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. يعني الذي اتبع بطلاق اخر لا يقصد هذا ما ادري عندكم في النسخ الاخرى كذا
19:42ها؟ نعم. قال واما الموضع الثاني. يعني قصده هنا لا خلاف بينهم في يعني الطلاق يطلق مرة ثم يطلقها وهذا وهكذا لا خلاف فيه نعم قال واما الموضع الثاني فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير لغير سنة
20:05اعتقد ان مؤلف سيعود لتفصيله مرة اخرى نعم. وذهب الشافعي الى انه مطلق للسنة. مرة اخرى ذهب فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. هذا هو مذهب الامام مالك وهي رواية عن
20:25الامام احمد يعني الذي يطلق ثلاثا بلفظ واحد لا يكون مطلقا للسنة عند مالك فليعتبروا طلاق بدعة وهي رواية عن احمد. نعم. وذهب الشافعي الى انه مطلق للسنة. وكذلك احمد. نعم
20:41قال وسبب الخلاف معارضة اقراره صلى الله عليه وسلم للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة بمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة. المؤلف يشير الى قضية الملاعنة التي وردت في سورة النور في كتاب الله عز
21:01في قصة عويمة العجلاني فانه قد ورد انه طلق امرأته ثلاثة دون ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دون ان يسأل الرسول. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم اقره ولم ينكر عليه ذلك. فلو كان الطلاق ثلاثا
21:22في مجلس واحد بدعة لانكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الرسول لا يمكن ان يسكت على خطأ. ولو كان بدعة لبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينمح. والجمهور ردوا على ذلك وبينوا انه فرق
21:41لدينا الملاعنة وبين الطلاق الذي نحن نتحدث عنه. نعم قال والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من ان العجلاني طلق زوجته ثلاثا لعويمر العجلاني وهو حديث متفق عليه
22:00من ان العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الفراغ من الملاعنة قال فلو كان بدعة لما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما لك فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد. قال فيه انه انه ليس للسنة
22:27يعني الامام مالك يرى ان من يطلق ثلاثا قد اغلق الباب واقصده والله تعالى عندما وجه الرجال الى الطلاق بامر رسوله صلى الله عليه وسلم وامر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام للمؤمنين عموما يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
22:52قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يعني طاهرا في غير جماع. يعني ان يطلقها في طهر لم يجامعها وايضا حكي ذلك عن عبد الله ابن عباس فطلقوهن لعدتهن يعني في طهر لم تجامع فيه. يعني
23:14يطلقها طاهرا من غير مجامع. هذا تفسير عبد الله ابن مسعود وتعلمون ان عبد الله ابن مسعود من اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وهو الذي يقول ما انزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت وفيما انزلت ولو كنت اعلم
23:34ان احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابن لركبت اليه. يعني لسافرت اليه لاستفيد من وكذلك عثر عن حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا هو تفسيرهما فطلقوهن لعدة ما
23:54ما هي العدة هي هذه التي اشار الله اليها؟ نعم قال واعتذر اصحابه عن الحديث بان المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه فوقع الطلاق على غير محله
24:12فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة قال وقول مالك والله اعلم اظهر ها هنا من قول الشافعي. يعني قول مالك ومعه احمد كما عرفنا في رواية هذا يخالف ما جاء في كتاب الله هذا لان الله تعالى ارشد الرجال الى ان يطلقوا
24:33فطلقوهن لعدتهن. ومن يطلق ثلاثا لم يترك لنفسه فرصة. لان الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فالذي يطلق ثلاثا ما الذي سيحدث؟ انتهى الامر. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
24:50الا ان طلقها بلفظ واحد كما تعلمون الخلاف في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى واما الموضع الثالث في حكم من طلق في وقت الحيض هذي حقيقة مسألة مهمة جدا ايظا
25:08انا ما ادري يبدو لي ان المالك سيكرر ولا لا طيب اقرأ قال فان الناس اختلفوا من ذلك في مواضع. منها ان الجمهور عهد المؤلف ليكرر فهذا الذي خشيت ان افصل انا فيه. نعم
25:25قال فان الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها ان الجمهور قالوا يمضي طلاقه. وقالت فرقة لا لا ينفذ لا ينفذ ولا يقع. والذين قالوا ينفذ قالوا يؤمر بالرجعة. وهؤلاء افترقوا فرقتين
25:46وقوم رون ذلك واجب وانه يجبر على ذلك. وبه قال مالك اصحابه وقالت فرقة بل يندب الى ذلك ولا هذا الكلام وذكره اجمالا واعتقد انه سيعود لتحصيله. المؤلف هنا يتكلم عن مسألة هامة جدا
26:06وهي قد حصلت بمحظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم او باخبار عمر رضي الله عنه له عما حصل من ابن عبد الله هنا المؤلف يشير الى مسألة مهمة جدا الا وهي مسألة الطلاق وقت الحيض
26:26هل يقع هذا الطلاق او لا يقع جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة المعروفون ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد جل اصحابهم يذهبون الى ان الطلاق يقع وخالف في ذلك بعض العلماء كقاووس وخلاس ابن عمرو وتكلم ايضا عنه بعض المتحققين المحققين
26:55ابن حزم في كتابه المعلى المحلى وتكلم عنه تفصيلا ومناقشة وما لا ابن القيم رحمه الله رحمهم الله جميعا في كتابه المعروف القيم زاد المعاد. هذه مسألة تكلموا عنها الذين قالوا بانه يقع استدلوا بحديث عبد الله ابن عمر. وهو وان لم يكن نصا في المسألة لكنه قال مره فليراجعها
27:25فقالوا قوله لم يراجعها مره فليراجعها دليل على ان الطلاق قد وقف المؤلف سيعود مرة اخرى وسنفصلها باكثر مما ذكر المعلم قال فقوم رون ذلك واجب وانه يجبر على ذلك
27:44وبه قال مالك اصحابه وقال فرقة هم قوله واجب سيتكلم عنها في مسألة مستقلة يعني الامر بالمراجعة هل هو واجب هذا هو ابو مالك وهي رواية عن احمد. اما ظاهر مذهب احمد فهو مع ابي حنيفة والشافعي بانه لا يجب وانما يستحب ان يؤمر بالمراجعة. نعم
28:04وقالت فرقة بل يندب الى ذلك ولا يجبر وهم الجمهور وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد والذين اوجبوا الاجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الاجبار. فقال مالك واكثر اصحابه ابن القاسم وغيره
28:24يجبر ما لم تنقض عدتها. ما لم تنقضي. ما لم تنقضي عدتها. وقال اشهب لا يجبر الا في الحيضة الاولى والذين قالوا بالامر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة ان شاء. اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة ان شاء. فقوم اشترطوا في الرجعة
28:48ان يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة. ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء وان شاء امسكها وبي قال مالك والشافعي وجماعة وقال قوم بل يراجعها فاذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها فان شاء امسك وان شاء طلق
29:15وبه قال ابو حنيفة والكوفيون وكل من اشترط في الطلاق السنة في وكل من اشترط في طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الامر بالرجعة اذا طلقها في طهر مسها فيه
29:34قال رحمه الله فهنا اذا اربع هذا الذي خشيت ان اكرره الان عاد. نعم. قال فهنا اذا اربع مسائل اذا المؤلف بمثابة مقدمة ومن يقرأ المقدمة يظن انه سيفصل والواقع انه ما فصل. نعم. احدها هل يقع هذا الطلاق ام
29:54الان هل يقع الطلاق يعني لو طلق انسان امرأته في وقت الحيض؟ هل يقع؟ عاد اليه هذه واحدة. والثانية اذا ان وقع فهل يجبر على الرجعة؟ ان وقع على القول بانه يقع وهو مذهب الجمهور فهل يجبر على الرجعة
30:14ام يؤمر فقط ام ان ذلك مستحب؟ نعم. والثالثة متى يوقع الطلاق بعد الاجبار او الندم؟ متى يقع الطلاق بعد لو انها طهرت الطهر الاول هل له ان يطلقها او لابد من ان يتم ذلك كما في حديث ابن عمر؟ مالك
30:34الجمهور في هذه نعم والرابعة متى يقع الاجبار؟ متى يقع الاجبار؟ الان سيدخل فيها تفصيلا ونحن كذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة