شرح بداية المجتهد {{459}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المسألة الاولى وهي اذا قامت المرأة تطلب ان يفرض لها مهرا فقالت طائفة يفرض لها مهر مثلها وليس للزوج في ذلك خيار. هذا هو رأي جمهور العلماء. نعم
0:20فان طلق بعد الحكم فمن هؤلاء من قال لها نصف الصداق ومنهم من قال ليس لها شيء لان اصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح وهو قوم ابي حنيفة واصحابه
0:36وقال مالك واصحابه الزوج بين خيارات ثلاث ما يطلق ولا يفرض اما ان يفرض ما تطلبوا ما تطلبه المرأة به واما ان يفرض صداق المثل ويلزمها. وهذا هو الاصل وهو ايضا مذهب الامامين الشافعي واحمده
0:56يعني لها الصداق مثلها اذا لم يفرغ قال وسبب اختلاف للزوج اذا طلق بعد طلبها الفرض. ومن لا يوجب اختلاف في مفهوم قول الله تعالى يا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
1:18هل هذا محمول على العموم الاية ومن هنا جاء الخلاف. فبعض العلماء كالحنابلة حمل ذلك على ماذا ما يتعلق بتفويض البضع لا تفويض المهر فانه في تفويض المهر يكون لها نصف الصداق
1:40قال هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق؟ سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق او لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك وايضا هل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال او لا يفهم ذلك
2:01احتمال وان كان الاظهر سقوطه في كل حال. لقول الله تعالى متعوهن على الموسع على قدره وعلى المبطل قدره هذا اذا حصل خلاف في اصل الصداقة لكن لو حصل على الاخر على غلط المعنى الاخر للتفويض فهذا هو رأي جمهور العلماء كما لا نعرف
2:27قال لقول الله تعالى متعوهن على الموسيقى قدره وعلى المكثر قدره ولا خلاف اعلم لانه اذا طلق ابتداء انه ليس عليه شيء قال ولا اعلم ولا خلافا ولا خلاف اعلمه
2:44لانه اذا طلق ابتداء انه ليس عليه شيء وقد كان يجب على من اوجب له انما عليه المتعة والمتعة ايضا فيها خلاف في هذه الحالة وقد كان يجب على من اوجب لها المتعة مع شطر الصداق
3:01اذا طلق قبل الدخول في نكاح في نكاح في نكاح غير التفويض واوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض ان يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل لان الاية لم تتعرض لمفهومها لاسقاط الصداق في نكاح التفويض
3:23ان ما تعرضت لاباحة الطلاق قبل الفرض ان كان يوجب نكاح التفويض مهرا مثل اذا طلب واجب ان يتشطر اذا وقع الطلاق كما تشطر في المسمى لهذا قال مالك انه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج
3:44هذا بالنسبة لتفويض البضع الذي لم يسمى فيه الصداق اصلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة