شرح بداية المجتهد {{458}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الموضع الرابع في التفويض هذه ايضا ايها الاخوة مسألة هامة جدا وهي ما يتعلق بالتفويد ومن العلماء من قسمه الى قسمين تفويض الوضع وهذا هو الاصل وبعض العلماء اقتصر على هذا
0:24فما الفرق بينهما تفويض الوضع هو ان تتزوج المرأة من غير ذكر للصداق اصلا واذا ما طلقها الزوج في هذه الحالة هل تستحق شيئا او لا؟ هناك من العلماء من يرى ان لها المتعة
0:46سندخل في الكلام في المتعة لان المؤلف عقد لها فصلا مستقلا وان اخره فنترك الحديث فيها ان شاء الله الى ان نصل اليه حتى لا نكرر ما سيأتي اذا التفويض نوعان تفويض بضع وهو هذا الذي لا يذكر فيه الماء. فسمي تفويضا
1:11وهناك تفويض مهر وتفويض المهر يشار فيه الى المهر لكنه لا يسمى ما معنى تفويض المهر؟ هو ان يفوض احد كل من الزوجين احدهما في دارك يعني ان يكل تحديد ذلك الى احدهما او الى اجنبي
1:37بان يقول مثلا الولي ماذا زوجتك على ما تراه من المال او على ما شئت او على ما حكمت به او يقول او على ما حكمت به يعني انا الولي او على ما حكمت او رأته يعني
1:58او على ما قرره وحكم به فلان هذا يسمى انما هو تفويض المهر وبعض العلماء لا يراه كالشافعية وانما يرون ان التفويض انما هو يطلع كلمة التفويض على تفويض الامم
2:19عصرا نحن الان نريد ان ننظر ما معنى كلمة تفويض ما معنى فوض الامر؟ التوفيق قالوا معناه انما هو من اي انه شيء فاظ مهمل لا اثر له قالوا هذا شيء ماذا؟ تفويض بمعنى مهمل. ولذلك يستدلون على هذا بقول الشاعر
2:48يصلح الناس لا صلاة لهم ولا صراط اذا جهال وانتم تعلمون ايها الاخوة ان الناس لا يصلحون دون قيادة لا يصلحون دون حاكم لانه لو ترك امر الناس اليهم وحدهم لا سائس يسوسهم ولا قائد يقولهم فانه سيتسلط القوي على
3:12والكبير على الصغير وهكذا فتثور الفساد والفوضى بين الناس اذا ولذلك ايضا نجد ان الله تعالى وضع هذا الشرع ليبطق به عباده في هذه الحياة الدنيا. اني جاعل في الارض خليفة
3:33اذا رأينا من هذا ان التفويض انما هو ما انما هو الاهمال اذا معنى ذلك كانهم اهملوا هذا المهر وتركوا هذا والله اذا تفويض البضع هو عدم ذكر الصداق اصلا. وتفويض المهر هو ان يترك تحديده
3:57الى احدهما او الى شخص اخر. من اقاربهما او اجنبي. هذا هو تفويض ماذا قال رحمه الله واجمعوا على ان نكاح التفويض جائز وهو ان يعقد النكاح دون صداق لقول الله تعالى
4:20لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. وان هذا جاء فانصصوا عليه بلا لا جناح عليكم ان نقسم النساء ما لم تمسهن او تحرض لهن
4:35الاية اثبتت الطلاق بعد ماذا؟ بعد العقد ولو لم يكن العقد صحيحا بدون ذكر المهر ما جاء الطلاق لان الطلاق انما يأتي بعد عقد صحيح فترتب حكم الطلاق هذا حكم العقد والعقد ينبغي ان يكون صحيحا
4:55اذا هذا دليل وهناك ادلة من السنة نعم في هذا المقام قال واختلفوا من صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بغير مر وقد مر بنا الحديث قال واختلفوا من ذلك في موضعين
5:13احدهما اذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر الموضع الثاني اما اذا طلب التحليل ذلك يعني ولم يحدد ذلك ولكنها طلبت ذلك فان اتفقا ليس من علمائه وان اختلفا يرجع الى ماذا مهر المثل
5:35وهذه قاعدة قد اسسها العلماء واتفقوا عليها انهم عند التنازع وعند الاختلاف يرجع الى مهر المثل كلمة مطلقة ما المراد بها يعني القصد مهر مثيلاتها ثم ما هي مثيلتها؟ هل هي قريبتها؟ هل تذكرون هناك بالنسبة للمرأة
6:00المتحيرة تجلس ايام لدتها اي مثيلاتها فهل هذه كذلك ايضا تكون مثيلاتها؟ وهذه المثيلة هل التي تماثلها في السن يماثلها في الجمال في الشرف او هي التي ايضا مثيلاتها اي قريبتها
6:22ثم اذا قلنا انها القريب هل هي القرابة من جهة العصب اي من جهة الان؟ او اي قريبة سواء كانت من جهة الاب او من جهة هذه كلها مسائل يفرعونها العلماء على هذه المسألة
6:39الموضع الثاني اذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق ام لا اذا مات ولم يفرض وهذه سيأتي فيها اثر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك
6:56الى الجنة