شرح بداية المجتهد {{364}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال واما الموضع الثاني انا حقيقة لا ارى اصلا تخصيصا ولا الاية اطلقت والاية تتحدث عن الايمان والحديث يحكي لنا ما يتعلق بحكم الناس والمكره. وهذا امر قد اضطرب وعرف في هذه الشريعة. نعم
0:20قال واما الموضع الثاني فمثل ان يحلف الا يفعل شيئا ففعل بعظه او انه يفعل شيئا فلم يفعل بعظه يعني حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضا. او ان يفعل شيئا ففعل بعضه دون كله. كما
0:40قلت لكم انسان حلف ان يأكل هذا الرغيف هذه الخبزة. فاكل جزءا منها بعضها. هل يكون بار بيمين او لا او حدث العلماء ايضا مختلفون في هذه المسألة فعند مالك اذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فاكل بعضه لا يبرأ الا باكله كله ومعه احمد ايضا في هذا
1:04هنا ما لك يعني رأيه ينقسم الى الى يعني ذو شطرين هذا الشطر الاول احمد معه فيه يعني لو حلف ان يأكل رغيفا فاكل بعضه فانه لم يبر بيمينه فيعتبر حالفا عليه الكفارة لانه ما
1:23اذا ما لك واحمد في هذا قولهما واحد واذا قال لا اكل هذا الرغيف انه يحنث ان اكل بعضه. ان اكل بعضه. وعند الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث بالوجهين جميعا حملا قال مذهب الشافعي فيه تقصير لكن لا نريد ان ندخل لان الشافعية ايضا يفصلون يقولون حلف لا
1:49ان يأكل هذا الرجل فاثر بعضه ان تناوله اثناء اليوم يعتبر اكلا له. لكنه ان لم يأكل او اكل فانه يعتبر اكلا له. لان العبرة انما هي بالاكثر. لكن لو اكل بعضه فقط فهم ايضا مع الجمهور
2:09هذه المسألة. وعند الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الاخذ على الاخذ باكثر ما يدل عليه لانه يقول اكل بعضا ثم حمرا على ان اكثر
2:27نعم هو لو قال اكل اكثره هذا هو مذهب الشافعية المحرر المعروف في هذه المسألة نعم قالوا اما تفريق ما لك بين بين الفعل والترك ولم يجري في ذلك على اصل واحد
2:42لانه اخذ في الترك باقل ما يدل عليه الاثم واخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم. ولذلك خالفه احمد في الجزء الاخر يعني اعتراض المؤلف هنا لا يرد على مذهب الحنابلة وانما يرد على مذهب المالكية
3:00وكأنه ذهب الى الاحتياط. ليريد ان الامام ما لك اخذ بالاحرى. يعني الاحوط هنا ان نقول عليهم يكفر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريدك الى ما لا يريد. لا شك ان هذا هو الاحد. خزائن الرحمن تأخذ
3:20خذ بيدك الى الجنة