شرح بداية المجتهد {{365}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02المسألة الثالثة فمثل ان يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى معنى اعم الى معنى اعم من ذلك يعني ان يحدث انسانا على امر المرء الاجور. لكن اللفظ الذي اقسم به يحتمل ايضا ذلك اللفظ
0:22الظاهر ويحتمل غلي وقد يكون هو وحاله تختلف في ذلك هل نوى نفس اللفظ الذي نطق به او انه اغلى يعني قد يكون ما من يده موافقا لللفظ الذي نطق به. اي لليمين التي تلفظ بها. وقد يكون
0:47وفي نيته يخالف الاصل. لان يكون اللفظ الذي نطق به ينصرف الى الخاص وهو يريد ما هو اعم اول عام وهو يريد الخاص الى غير ذلك من الاحتمالات القائمة فهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء
1:07لنرى كيف درس المؤلف هذه المسألة ثم بعد ذلك نبينها ان شاء الله قال فمثل ان يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى يعني ان يحلف على شيء بغيره يعني على شيء معين لكن هذا اللفظ المعين
1:29يتبادروا للذهن ان هو المقصود له احتمال اخر فهل الاحتمال مقصود مولى؟ ان قلنا ان فيه احتمال فهل نرجع الى نيته او نقف عند ظاهر الله؟ من من يرى الوقوف عند ظاهر اللفظ وانه لا اعتبار للنية لهذا المقام. بدليل ان النية لا تعتبر
1:55بالنسبة للايمان فلو نوى الانسان امرا من الامور لا يعتبر يمينا وانما تتحقق اليمين باللفظ بها ومن العلماء من قال بل النية معتبرة في ذلك. ويرجع اليها في كل مسألة شريطة ان يحتمل
2:15كذلك اللفظ يعني لا يأتي انسان مثلا في حلف ان لا يأكل خبزا ثم يقول نويت الا ادخل دارك اللفظ لا يحتمل ذلك. المهم مع هذا ان يكون الاحتمال قائم. فالعلماء قد انقسموا الى قسمين. الحنفية والشافعية في جانب والمالكية والحنابلة ايضا
2:37في جانب اخر على اختلاف ايضا بين العلماء من حيث التفصيل قال يفهم منه القصد الى معنى اعم الى معنى اعم من ذلك اعم من ذلك الشيء الذي لفظ به او اخص
2:55او يحلف على شيء وينوي به معنى اعم او اخص. تعلمون العموم والخصوص من المسائل المعروفة في الشريعة هناك ما يعرف بوصول الفقه وقد تكلم العلماء فيه عن العام والخاص وعن المطلق والمقيد الى غير ذلك
3:15من دلالات الاوطان او يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان احدهما لغوي والاخر عرفي. يعني يكون هناك مصطلحات له مصطلح عرفي ومصطلح لغوي. اللغوي دلالة اللغة عليه هذا المعروف ودلالة اللغة واسعة. ولذلك ترون ان المالكية اخر ما يتجهون اليه انما هو الدلالة اللغوية
3:41وهناك مصطلح عرضي تعارف الناس عليه على انه هو المقصود فهل ينصرف الى النية الى المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي؟ وان كانت هناك اسباب فهل ننظر الى قرائن الاحوال تحيط بالموضوع يعني اذا حلف انسان هذا امر وكان مجملا فهل نرجع الى قرار الاحوال؟ التي دعته الى
4:08او لا نرجع اليه. الحنفية والشافعية حسموا الكلام في ذلك فاخذوا بظاهر اللفظ وانتهوا قال او يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان احدهما لغوي والاخر عرفي واحدهما اخص من الاخر. يكون معنى لغوي واخر ايضا عرفي لكن يكون
4:34احدهما اقرب الى الذهن والى ما عرف عليه. قد يكون العرفي اقرب وقد يكون اللغوي اقرب وايضا قالوا اما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة. اذا حلف على شيء بعينه اذا حلف لا يأكل شيئا او لا يفعل شيئا
5:00نحن الان بالنسبة لما ذكره المعلم وذكره غيره من العلماء تفصيلا اكثر من فيما يتعلق باحتمالات الالفاظ هذه المسائل تكلم عنها الغلام لكنها عندما نلقي نظرة باللغة العربية نجد انه قد يتلفظ
5:20ويراد به الخاص. وقد يغلق الخاص ويراد به الان ومن اطلاق الخاص وارادة العام قول الله سبحانه وتعالى ما يملكون من قبره. فالقطمير هنا يراد به اللفات التي على النوى. وقول لا يؤتون الناس نقيرا. ايضا هي النقرة التي في ظهر هذه النواة
5:47نستخرجها من التمر او الرطب هنا ليس المراد هنا هذا الخاص. وانما المراد هو العموم وايضا من امثلة ذلك قول الشاعر قبيلة لا يخسرون في ذمة ولا قبيلة لا يحشرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. في بعض روايات البيت مبينة لا يخشون بذمة ولا
6:16الناس حبة خردل وفي بعضها قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. والشاهد هنا حبة خردل وكذلك ايضا تطمير ونقيرا. فان هذه ظاهرها الخصوص لكنها غير مرادة وانما اريد ما هو
6:36فمثلا الشاعر هنا عندما يقول ولا يظلمون الناس حبة خردل هو لا يريد انهم يظلمون قليلا هو يريد لم ينجو الظلم عنهم مطلقا حتى ولو كان هذا الظلم يسيرا بمثابة حبة خردل التي هي يسير
6:56اذا هنا يريد اذا هذا خاص اريد به الان. وقد يأتي العكس عام ويراد به الخاص ان يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم
7:16الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. من هم الناس الذين جامعوا؟ هو ابو سفيان اذا هو خاص اللفظ كما ترون الذين قال لهم الناس ان الناس والناس غفل عنهم لكن المراد
7:36انما هو النصوص ومنه قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربه وهذه الاخوة الذين درسوا علم الاصول وغيره يدركون انها مما يرد به على اولة الاقوال الذين سلكوا
7:54طريق طريق الرواية وقالوا بان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق واستدلوا بهذه الاية فانه لا دلالة لهم فيها لانهم قالوا تدمر كل شيء بماذا بين ربها؟ وقال في الاية الاخرى خالق كل شيء وكل من صيغ الامور
8:14اذا القرآن هو مخلوق وهذا كلام غير صحيح. لان القرآن انما هو كلام الله منه بدأ واليه يعود تكلم به سبحانه وتعالى اذا تدمر كل شيء بامر ربها لا تدمر السماوات ولا تدمر الارض. وايضا قال سبحانه وتعالى
8:34اصبحوا لا يرى وفي ابتغاء لا ترى الا مساكن اذا مساكنهم لا تدمر. اذا ايضا هذا كما ترون عام حسب به ماذا هذه من الامثلة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي ايضا لغة الاخر. ونعني انه قد يطلق الخاص
8:55يراد به العام وقد يرد العام ويراد به الخاص وهذا امر معروف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ايضا لغة العرب التي هي لغة القرآن
9:13قال واما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة. اذا رأيتم هنا ان الشافعي وابى حليم يأخذان بظاهر الله. فاذا حلف على شيء فنحن نؤاخذه بظاهر اللفظ ولا نرجع الى نيته. لانهم يرون
9:33ان اللسان هو الدال على المعصوم. واما النية فلا يرجع اليها بدليل اننا لو انه لو لم يتلفظ بلسانه لما اعتبرت نيته ولا يعني لما اعتبرت قسما واما الحنابلة فانهم يرون
9:53ان اليمين على نية الحال ان اليمين على نية الحلف وقولهم قريب من مذهب المالكية الذي سيأتي اليمين الحالة فان فان كان لفظه يحتفل معنى من المعاني صرف اليه سواء كان لفظا عاما او خاصة
10:15شريطة ان يكون موافقا للمعنى الاصل لا يكون مخالفا لا يعني ان يكون اللفظ يحتمل. اذا اليمين على نية الحارث عند الحنابلة سواء موافقا كان موافقا لظاهر اللقب الاصلي كما ذكرنا عام يراد به
10:34خاص او خاص يراد به العموم او كان ايضا مخالفا له. لا يأتي على نفس النوى. يعني سواء كان موافقا له كان يأتي اللفظ والمعنى متطابقان ان يحلف على امر فيكون ما في نيته موافقا له. او يكون مخالفا له كأن يحلف
10:58على شيء ظاهره الهموم يراد به النصوص او الخصوص. ويريد به الامة قال واما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة الا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه
11:15الذي وقع عليه الحلف وان كان المفهوم منه معنى اعم او اخص من قبل الدلالة العرفية قال وكذلك ايضا فيما احسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ وانما يعتبرون مجرد الالفاظ فقط
11:33يعني ان الشافعي والحنفية يعتبرون بالالفاظ الطاهرة ولا يتأولونها ولا يرجعون الى النية ولا يقولون نرجع الى نيته هل هو يريد هذا او يريد ما هو اعم منه؟ او يريد ما هو خاص به لا يقولون لنا ما
11:53فنتعامل معه في يمينه على ما تلفظ به ولا ننظر الى غير ذلك الحناء المالكية والحنابلة يقولون نرجع الى النية والنية معتبرة فما دامت اللغة اعطته ذلك والرسول صلى الله عليه
12:10عليه وسلم يقول وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما يرى واذا كان لكل امرئ ما نوى فلماذا نلغي نيته في هذا المقام قال واما مالك فان المشهور من مذهبه
12:30ان المعتبر اولا عنده في الايمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية. ما معنى الايمان الذي لا يرى على حاله؟ ماذا يقصد بذلك؟ هذه من عبارات المؤلفة التي قد تأتي مغلقة
12:45كانت نراها ظاهرة. يعني قصد المؤلف بالايمان التي لا يقضى على صاحبها اي التي لا يطلب منه اليمين فيها في مجلس القضاء. يعني في قضية الدعاوى والبينات اذا كان عند قاض من القضاة لخصومة
13:05بينه وبين اخيه فانه في هذه الناحية لا ينظر المعتبر في ذلك هي نية المستحلف. لن مستحلف الحالب لا. لان هذا الذي طلب اليمين او القاضي طلب اليمين له. انما النية بنا
13:25فيها الى نية المستحلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية المستهلك. وفي الحديث الاخر اليمين على ما يصدقك به صاحبه. اذا المالكية وكذلك الحنابلة يفرقون بين
13:45يكون اليمين في مجلس القضاء يترتب عليه حكم من الاحكام او ان يكون في غيره. فان كان في مجلس القضاء السفر في ذلك انما هو يمين المستحلف. وان كان في غيره فالمعتبر انما هو
14:05نية الحالف لا المستحلف اين الذي طلب اليمين؟ هنا فرق لان القاضي يطلب منه ان يحلف بالله. وفي في هذه الحالة لا يحلف بما يعتقد وما سميناه تهويلا فيما مضى. لاننا لو قلنا في هذا المقام المعتبر هي نية الحلف
14:25يتأول ويكون هذا مخرجا له. وقد بينا فيما مضى ان القاضي عندما يقضي بامر من الامور انما هو يقضي على نحو مما يسمى. فهو يسمع حجة كل من الخصمين. فاذا ظهر له ان الحق
14:45اهذا حكم له؟ وان الحق على هذا حكم عليه. هذا هو معناه مجلس القضاء. وقد يكون في حقيقة الامر على العكس من ذلك قد يكون هذا الانسان جاء بشهود زهور اثبته دعت القاضي ان يحكم له ولذلك الرسول صلى الله عليه
15:05وسلم حذر من ذلك فقال فلعل احدكم يكون اخر فاقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا او من مال اخيه شيئا انما اقطع له قطعة من النار. فان شاء فليكن
15:25يعني ان قضاء القاضي لا يبيح لك امرا تعلم انك لا تستحقه وانما حكم فيه القاضي بوجود ادلة جعلته يحفظ وانت تعرف حقيقة الامر انك ظالم فيها وان الحق مع اصله. وانك ستقف انت وليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسينصفك لماذا
15:55لان هناك من يعلم السر واخفى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وعنده الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تصلح من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات
16:15الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين مصفر المدون ستجده امامك في يوم القيامة. فان شئت هذا الحق الذي ادعيته وربما انك جئت بشهود فجهزوا لك وهم ايضا سيحشرون معك في الاثم
16:35الضلال وبين ان تترك هذا الحق لصاحبه هذا هو المطلوب. اذا فرق بين اليمين في مجلس التي يترتب عليها تقرير حكم من الاحكام الشرعية وبين ان يكون خارج هذا المجلس فان كان فيه فلن
16:56اليمين على نية المستحلف طالب يمين. وان كان خارجا النية نية الحالة. ومن هنا وقع خلاف بين العلم الاربعة فانقسموا الى قال واما ما لك فان المشهور من مذهبه ان المعتبر اولا عنده في الايمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية
17:21فان عدمت فقرينة الحال يعني انت يعني قال لفظا يحتمل معاني فهو يقول انا نويتك انا خلاص. قال بينه وبين الله. يحلق له به يعني يقضى له بهذا. ونحن لا نقصد هنا في مجلس القضاء
17:41اما هذا هو الذي نرجع اولا الى النية والحنابلة معه في هذا نعم فان عدمت فان عدمت فقريبة الحال. قرينة الاحوال كيف نعرفها نرجع الى الاسباب؟ انسان حلف على زوجته في امر من الامان في امر من
17:59حلف الا يدخل هذه الدار. حلف مثلا الا يلبس ثوبا من غزلها. الى غير ذلك لا ينظر الى قريمة الاحوال وهذه التي حصلت في المقام فهذه الفرائض ربما تحذر ماذا؟ المقصود من اليمين الى
18:19فان عدمت فعرف اللفظ لكن متى نرجع الى القرائن ما لم تظهر النية اذا قال ما نويت كذا فان عدمت فعرف اللفظ ايضا العنف الذي اصطلح عليه يعني اذا حلب الانسان على امر واطلقه حين اذا رجع الى العرف الذي اصطلح عليه الناس
18:41ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا له عند الله سيئا. النبي اصطلح المسلمون على التعارف عليه فان عدم فدلالة اللغة فان عدم فدلالة اللغة. اذا اذا تعثرت فشلت الى اللغة. ونحن نعلم ان القرآن انما نزل بلغة العرب
19:05اذا هذه هي اللغة التي نلجأ اليها في اخر الامر عند المالكية. وهذه العناصر الاربعة والجزئيات الاربعة محل الخلافة في التقديم والتأخير عند الحنابل. لكنها الاقرب على ما ذكره المؤلف
19:24قال وقيل لا يراعى الا النية او ظاهر اللغة اللغوية فقط. يعني هذا خلاف داخل المال وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف يعني البساط جعل الارض بساطا يعني بساطها اي نشرا بساط الحال اي نشر الشيء اي ينظر الى ما
19:46يكون له علاقة بهذه الحالة. نعم قال ولا يراعى العرف واما الايمان التي يقضى بها على صاحبها فانه ان جاء الحالف مستفتيا. اما الايمان التي يقضى بها على صاحبها اي الذي يحكم عليه في مجلس
20:07قال التي يقضى بها على صاحبها فانه ان جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها ايها الاخوة بين ان يأتي الانسان طالبا يسأل عن حكم من الاحكام فهذا يعامل
20:30معاملة الحالف الخارج عن مجلس القضاء يعني خماسية لانه فرق بين ان تطلب الفتوى وبين ان تجلس في مكان يحكم لك بقضية بينك وبين خصمك يا نزاع فرق بينهما ذاك حكم القاضي يصدر الزامي اما الفتوى المفتي فهو
20:55اختي فلك ان ولك الا تأخذ. نعم. وهذا امر بينك وبين الله. قد تسأل تستفتي انسانا في امر الغرفة يقول لك هذا هو الحق وقد يقول لك الامر يحتمل كذا ويحتمل كذا. او يقول لك المسألة فيها خلاف. والاحوط ان تأخذ بكلمة. فان اردت الحيض
21:18انك فقلت الاحوط ودعنا يريبك الى ملايينكم. وربما تأخذ بما ترى انه ايسر واصلح لدنياك وتأخذ بالرعي الاخر ما لكن بالنسبة لمجلس القضاء هو حكم الزامي. قال فانه ان جاء الحالف مستفتيا
21:38كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها. من مراعاة هذه الاشياء من مراعاة هذه الاشياء فيها على هذا الترتيب وان كان مما يقضى بها عليه لم يراعى فيها الا اللفظ
21:55الا انظر لم يراها لماذا؟ لان القاضي له الظاهر اما السرائر فامرها الى الله سبحانه وتعالى والقاضي في مجلس القضاء يأخذ بكل حيطة. فهو لا يبني على وجوه الظني. او على ان احد
22:15يقول انا نية وله الضاه فلو جاءه انسان ومعه شهود عدول في اثبات قضية يحكمنا وربما يكون هؤلاء الشهود ظاهرهم الصلاح والله اعلم بباطنهم. قد يقولون من شهود الزور ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشار الى السبع الموبقات قال الا وشهادة الزور حتى صار
22:45حتى قال اصحابه فمن حتى تمنوا انه سكت حتى قلنا يا ليته سكت لان شهادة الزور خطيرة. تترتب عليها قد تزال رقبة مسلم بسبب هذه الشهادة. قد يذهب حق من الحقوق
23:02بهذه الشهادة. اذا يترتب على هذه الشهادة القاطرة. اذا من الذي يأثم؟ يأثم هذا الذي جاء بهؤلاء الشهود وايضا باصحاب هذه الشهادة فانهم سيسألون عن ذلك ايضا لانهم تسببوا في اضاعة حق مسلم بغير حق
23:26قال لم يراعى فيها الا اللفظ الا ان يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرية الحال او العرف. نعم. قد يقول انا اردت كذا فتكون هناك فضائل موجودة يعتمد عليها القضاء القاضي باسناد حكما
23:44اما مجرد دعوة فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة