شرح اقتضاء الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 103
0:00ايه نعم. وكذلك الاجارة لبناء كنيسة او بيعة او صومعة كالاجارة لكتبهم المحرفة واما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير والخنزير للنصرانية او المسلم. وقد تقدم لفظ احمد انه قال فيمن حمل خمرا او خنزيرا
0:20او ميتة لنصراني فهو يكره فهو يكره اكل فهو يكره اكل قراءه ولكن يقضي للحمال بالكراء. يقرأ نعم؟ ايش وهي او خزيرا او ماتتا بقراء او يثقل دابة ميتة نعم
0:55الاخوان يقولون ذكر الناووس ايه المحشي يلا مهوب على نفس الاقسام؟ لا محل ثاني؟ ايه نعم نقول النووس صندوق من خشب او نحوه يضعون فيه جثة الميت. ايش؟ صندوق من خشب او نحوه
1:26يضعون فيه جثة الميت مثل التابوت. نعم دابا عندنا بعد الاكراه من الاحسن فهو يكره اكره. فهو يكره اكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء ولكن يقضى للحمال بالكراء واذا كان للمسلم فهو اشد زاد بعضهم فيها ويكره ان يحمل الميتة
1:57ان يحمل الميتة بكراء او او يخرج دابة ميتة ونحو هذا. ثم اختلف اصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق احدهم اجراؤه على ظاهره وان المسألة رواية واحدة تلعب وان المسألة رواية واحدة وان المسألة واحدة وان المسألة رواية واحدة. قال ابن ابي موسى وكره احمد ان يؤجر
2:25نفسه لحمل ميتة او خنزير نصراني. قال فان فعلا قضي له بالكراء وان اجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة اشد ويأخذ محرم لمسلم نعم. موجود عندكم؟ نعم ويأخذ الكراء وهل يطيب له ام لا على وجهين او على وجهين اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق
2:53به وهكذا ذكر ابو الحسن الامدي قال واذا اجر نفسه من رجل اذا نعم قال واذا قال اذا قال اذا اجرنا قال اذا اجر نفسه من رجل في حمل خمر او خنزير او ميتة كره نص عليه. وهذه كراهة
3:14تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. اذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع ان يقضى بالكراء وان كان محرما كاجارة الحجام وغير ممتنع ان ينقل كذا وان كان محرم. وغير ممتنع ان يقضى بالكراء وان كان
3:34منك ايجارة الحجام فقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل وهذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة ان هذه الاجارة لا تصح وهي طريقة القاضي في المجرد
3:54وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فانه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة تخرج هذه المسألة على روايتين في احدى نعم تخرج هذه المسألة على روايتين احداهما ان هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الاجرة مع الكراهة للفعل
4:22مع الكراهة للفعل وللاجرة. والثانية لا تصح الاجارة ولا يستحق بها اجرة. وان حمل وذلك على قياس قوله في ان الخمر لا يجوز امساكها وتجب اراقتها قال في رواية ابي طالب اذا اسلم اذا اسلم وله خمر او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم
4:49عليه وان قتلها فلا بأس فقد الخنازير قد قد حرم يعني التعليم وتصرح الخنازير قد حرم عليه. وان قتلها فلا بأس. فقد نص على انه لا يجوز امساكها. ولانه قد نص في رواية
5:15منصور انه يكره ان يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني. لان اصل ذلك يرجع الى الخمر. الا ان يعلم انه يباع الخمر فقد منع من اجارة نفسه على حفظ على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر. فاولى ان يمنع من اجارة نفسه على حمل
5:35خمر فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه. وعليها اكثر اصحابه مثل ابي الخطاب وهي طريقة من حدوه من المتأخرين والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وابي يوسف ومحمد وهذا عند اصحاب
5:55فيما اذا استأجر على فيما اذا فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته او حانوته او حيث لا يجوز اقرارها سواء كان حملها للشرب او مطلقا. فاما ان كان يحملها ليريقها او يحمل الميتة لينقلها الى الصحراء لئلا يتأذى
6:15لان لا يتأذى بلثن ريحها فانه يجوز الاجارة على ذلك لانه عمل مباح لكن ان كانت الاجرة جلد الميتة لم تصح واستحق اجرة المثل. وان كان قد سلخ الجلد واخذه رده على صاحبه. وهذا مذهب ما لك واظنه مذهب
6:35الشافعي ايضا ومذهب ابي حنيفة كالرواية الاولى ومأخذه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم لم يكن المستحق لم يكن يستحق عين حمل الخمر وهذا نعم وما اخذوه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر
7:03عند لا الغيرة بنسخة يقول في المطبوعة غير غير حمل الخمر وايضا نعم والصواب غير احسن وعين لها وجه وايضا فان مجرد حملها ليس معصية لجواز ان تحمل لتراق لتراق او تخلل عنده. ولهذا اذا كان الحمل
7:28لشرب لم يصح ومع هذا فانه يكره الحمل. والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. فالعاصر
7:48الحامل قد عاوض على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرم وهي ليست محرمة بنفسها. وانما حرمت لقصد معتصر والمستعمل فهو كما لو باع علبا او عصيرا لم يتخذه خمرا وفات العصير لمن اتى. نعم. فهو فهو كما لو
8:08علبا او عصيرا لمن يتخذه خمرا. وفات العصير والخمر في يد المشتري. فان مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا. المنفعة التي وفاها
8:28المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فان تحريم الانتفاع بها انما كان من جهة المستأجر لا من جهته ثم نحن نعلم ثم نحن نحرم الاجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استأجر للزنا او
8:50بالتلوث او القتل او الغصب او السرقة فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري فهو كما لو باعه ميتة او او خمرا فانه لا يقضى له بثمنها لان نفسها لان نفسها لان نفس هذا العين محرمة هذه لان نفس هذه العين
9:10المحرمة ومثل هذه الاجارة ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة الى المستأجر بمعنى انه يجب عليه مال الجعل والاجرة وهي فاسدة بالنسبة الى الاجير
9:30بمعنى انه يحرم عليه الانتفاع بالاجرة والجعل. ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص على هذا فنصوا احمد على كراهة نضارة كرم النصراني لا ينافي هذا فانا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه
9:50ثم يقضي لها ثم نقضي له بكراءه ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة. فان كل فان كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا وما هم
10:10لاهل ان يعاونوا على ذلك بخلاف من سلم اليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم البغي نعم البغي والمغني واللائحة ونحوهم ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها او يجب ان يردوها على من اعطوهموها فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في
10:40المحرمة ولا يباح الاخذ بل نعم في السقف ها؟ في السقط يقول من هنا في رقم ثمانية يقول من هنا حتى قوله فان الزاني ومستمع الغنى الى اخره بعد نصف
11:00هذه تقريبا كله سقط من طاء. كما قال نعم الصبح مش كده. طيب اه اعد. نعم؟ نعم البغي والمغني الى اخره. جميل. نعم البغي والمغنية والنائحة ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها؟ او يجب ان يردوها على من اعطاهموها
11:29فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الفساق الذين والصحيح انهم يتصدقون بها ما ادري فقد تأتي شيء يقول لعل السخط عندكم عندنا اي نقاط عندكم منزل هل جاز العبارة اللي عندي
12:00فيها قولان نصححهما اننا لا نردها. نصحهما انا لا نردها على الفساق بس فيه نظر ما ما ذكره. يقول او يجب ان يردوها على من اعطاه. على من اعطاهموها؟ لا
12:19في هنا عندنا فيها قولان ما ما عندكم في نظر؟ لا في المبادئ ما ذكر نسخ المحقق ما ذكر نسخ ايه نعم سقط من هنا في من قوله فيها قولان
12:39وعندكم فيها نظر الى تقريبا والصحيح انهم يتصدقون بها. وان كان ظاهر القياس يوجب رده. بناء على انها مقبوضة العقل الفاسد وذلك لان الزاني ومجتمع الغناء والنوع قد بدلوا هذا المال بل بذلوا هذا المال عن طيب نفس
12:59ها؟ عندكم ذي؟ ها؟ ايه صار طيب اقرأ يا شيخ نعم. فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الاخذ بل بل يتصدق بل يتصدق بها وتصرف
13:29في مصالح المسلمين كما نص عليه احمد في اجرة حمال الخمر ومن ظن ان ومن ظن انها ترد على الباذل المستأجر لانها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا او نحوه من العقود الفاسدة. فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه
13:49من الجانبين فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه كما في كما في تقابل الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي واحمد. واما اذا اعترف المقبوض عند القابض فانه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا
14:09وحينئذ فيقال وان كان ظاهر القياس يوجب نعم استمع وان كان ظاهر القياس يوجب وردها بناء على انها مقبولة بعقد فاسد. فان الزاني فان الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن
14:38نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وان الله هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والاصول تقضى والاصول تقتضي انه اذا رد اذا رد احد اذا اذا
14:58رد احد العوضين يرد الاخر فاذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وايضا فان هذا الذي وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه. وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته
15:18وعليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها عليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها جميعا وعوضها وعوضها جميعا منه بخلاف ما لو كان العوض خمرا او ميتة فان تلك لا ضرر عليه في فواتها فانها لو كانت باقية
15:38ان اتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفوت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في امر اخر اعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا. نعم؟ اعني نصر
15:58من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي ان يقضوا بها اذا فينبغي ان بها اذا طال اذا طال بقبضها. قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة. فانهم اذا اسلموا
16:18قبل الالقاب لم نحكم بالقبض وان اسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد. ولكن في حق المسلم تحرم هذه الاجرة عليه. لانه كان اذا لتحريمها بخلاف بخلاف الكافر وذلك لانه اذا طلب الاجرة قلنا له انت فرطت حيث صرفت قوتك في
16:38عمل محرم فلا يقضى لك باجرة. فاذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فانما اقبضته اياه عوضا منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها فاذا طلبت استرجاع ما اخذ فاردد عليه ما اخذت اذا كان
16:58في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. هذا هذا هذا هذا. ها؟ فهذا مكتمل معتمد ومثل هذا ومثل هذا يتوجه فيما يطلب ان لاجل هذا عندنا يقول في
17:25فهذا ومثله. ها؟ يقول في المطبوعة فهذا ومثله فهذا ومثله يتوجه فيما الى اخره. على كل حال عندنا هذا يعني معناه ان ان هذا هو الواقع لانه كيف نجمع له بين العوظ والمعوظة؟ ولكن في مسند الربا
17:53اننا نأخذ الربا ولكننا لا نعطيه المراقب. فلو ان شخصا اعطى انسانا مليونا من الدراهم وقال هو عليك بمليون ومئة الف بعد سنة فان نقول ليس لك ايها المرابي الا المليون. ومئة الالف نأخذها منه ولا نعطيها الاخرة
18:20بل نتصدق بها او نجعلها في بيت المال. لان لا نجمع للمرابي اذا كنا لا نأخذ المئة منه بين العوظ المعوظ الاخر معناه هو قال في المحرم. فناخذها من هذا
18:40فاذا قال كيف وهي وهي ربا؟ قلنا نعم انت الذي رضيت بهذا