شرح اقتضاء الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 104
0:01نعم الشيخ بارك الله فيكم ما الذي من هذا ينبغي؟ نعم نعم يطالبون برده يعني وقال بعض العلماء انهم لا يطالبون بعموم قوله فمن جاءه من ربه وانه لا يخوف شيء من اجل نعم احسن الله اليك
0:42يجوز للمسلم ان يبيع هل يجوز للمسلم الذي يرى تحريم عينه ان يبيعها لمن يرى حلها اي نعم نعم اجتهاد الظاهر انه لا بأس به وان كان لا شك ان الورع
0:59علموا ذلك فلو باع دخانا مما يعتقد انه حلال. فلا شك ان الورع عدم هذا. عدم البيع المسألة متفق عليه متفق عليه يعني ايش؟ المسلم يرى تحريم الخمر ويرى الكهف حل. نعم. ذهب الخمر النص ولا يحتاج الى
1:19نعم هذا يا شيخ مثل هذا الذي يأخذ الاجر على قراءة القرآن نعم الذي يأخذ الاجر على قراءة القرآن اي نعم يقال انه اذا نعم اللي ياخذ وشه على قراءة القرآن. يقال نأخذ الاسرة ممن قرأ له. لانه دخل على هذا العقد
1:42ولكننا لا نعطيها القالب. لانه لا يستحقها. بل نأخذها وننصد فيها. لو اخذ يعني هل يلزم بردها؟ نعم. لو اخذ ان يوزن يرجع للقاضي اذا رأى من المصلحة انه انه يأخذها منه
1:58تنكيلا له ولان لا يعود غيره والا يفعل غيره مثله فلا بأس اذا تاب المرابي وله اخوة في الذنوب. اذا كان. اذا تاب المرابي ولو انهم في البنوك لم يخرجوا ثلاثها. لم لم يقبض فائدتها. نعم. هل نقول له اشغلها وتصدق بها؟ لا لا. ما اقول
2:21اذا دخل في الربا ولكن لم نقصد الربا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهلية موضوع. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
2:40وان تبتم فلكم واوصي اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو قال انه اذا تركت هذه الفوائد للبنوك تستخدمها في المعصية. من قال؟ اول هل هذه الفوائد دخلت المنكر؟ لا اذا ما هي به. لكن البنك يعتقد انها ممكن لكن انا شرعا ما الاسم الاسم كان لي
3:02فلا يؤخر اني معين على معصية الذنوب والاصل ما دخلت منك ولا يحل لي بامر الله عز وجل لا يحل لي ان اخذها اتقوا الله واذروا ما بقي. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ابطل اخذ الربا الذي الذي قد عقد في الجاهلية
3:20قبل ان تنزل الشرائع فكيف بها وهذه مسألة وان كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط ولو اننا حكمنا بما تقضيه الاجلة عندي لكان في هذا سبيل الى التخلص
3:41من البنوك لانه اذا علموا انه سيكون مثلا هذا التي يدعونها فائدة ملايين البوم ملايين اذا علموا انها لا بد ان يضطروا الى انشاء بنوك اسلامية بنوك اسلامية اسلامية لا يستفيد منها
4:03ايه رجع راجعها نعم يقول الناؤوس على وزن فاعول جمعه نواويس مقبرة النصارى وقيل صندوق من خشب او نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت انتهى من المصباح منير احسنت بارك الله فيك
4:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وايضا ومشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب ان
4:45عاد اليه الثمن كان الاوجه الا يرد اليه الثمن. ولا يباح للبائع ها انا كانه واقفين على اذا عرف اسوأ من في هذه المسائل لا اللي قبلها ها من هنا ها وقفنا على هذا اللي قرأت قبل سنة؟ ايه نعم
5:12نحن ما قرأنا فهذا هذا بلى. ها؟ الا بلى وقفنا عنده على ذا؟ اي نعم. طيب اه ومثل هذا نعم ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر وايضا فمشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبض
5:42وشراها مهيب عندي هذي ظريف ها طيب عندكم المشار اليه؟ ما وجدت شيء انا عندي اذا عرف اصل احمد بهذا ها؟ كيف قبل هذي بنحو اربعة اسطر. قبل هذي؟ اي نعم. قبل هذا بنحو يعني اذا عرف تعجنها لا ما وصلنا قبل هذا قبل
6:18عرف اصحاب احمد قبل بخمسة اسطر تقريبا او يعني بعد ما قلت الان بعد قوله فيما يقبض من ثمن المجلس هو الخمر بعدها دعوة الصلح مباشرة بعدها الخمر مباشرة وايضا فمشتري الخمر
6:37لا ما هي عندنا اللي عندي فاذا فاذا طلبنا استرجاع ما اخذ ها فارجه اليه فارجل اليه ما اخذت اذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا ومثل هذا يوجد او يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة
6:58ها اي نعم بعدها مباشرة عندي انا اذا عرف الصحابة انجز غريب الليل والبارح نعم استيقظ وايضا ومشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبضها وشراها ها اذا قبض ثمنه ما عندي
7:35يعني هو قبضها وشراهة بدلها وشربها طلع احسن شركة احسن لان الشراهة حتى ما يستقيم يعني باعها لان شرا بمعنى باع نسخة وشربها وهي اصلح اذا اقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب ان يعاد اليه الثمن. كان الاوجه الا يرد اليه الثمن ولا يباح للبائع
8:12ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بان نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك احمد وغيره من العلماء فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر نعم نعم حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن
8:32ابي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي اثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. فاذا عرف اصل احمد
8:50ولكن كما سبق قلنا انه لا يمكن ان ان يرد الى من استوفى المنفعة ولكن ماذا نصنع؟ نأخذه من ذاك ونجعله فيه في بيت المال نعم فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيع ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة
9:16مثل بيعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار. لان ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد. اذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات
9:36وهذا اعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فانه محرم في نفسه. فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفسا محرم. مثل مثل صليب او
9:56او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوا خمرا وبناء كنيسة لهم. واما ما ينتفعون فيه في اعيادهم للاكل
10:16والشرب واللباس فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة مالك او كراهة تنزيه والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فانه لا يجوز بيع لا يجوز
10:36بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق. للفساق الذين يشربون عليها الخمر. ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار نعم ولان قد اي نعم قد نعم قد شف ولان هذه الاعانة قد تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس بعيدهم وظهوره
11:04ايش كيف واضح في بعد الدين يا سامح يقول كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة الدين الباطن وهو انسب للسياق. صحيح احسن اذا الدين الباطل حق قد تفضي الى اظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. وهذا اعظم من اعانة شخص معين. لكن من يقول
11:38وهذا مكروه كراهة تنزيه. يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير. وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذ خمرا لانا انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير. فاما ما يباح في حال
11:58حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. وايضا فان الطعام واللباس الذي الذي يباعونه وفي عيدهم محر في عيده الذي يبايعون يبايعونه في عيدهم اذ يباعونه ها؟ يقول آآ في طاء ودال يبايعونه والمطبوعة يبتاعونه
12:27لكن في عيدهم انت تقول وفي عيدهم ايه نعم الواوزعي وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه وانما وانما وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة انجراره الى بعض فروع الكفر. فاما الكافر فهي
12:53وتزيده من الفساد اكثر مما فيه. لان نفس حقيقة الكفر قائمة به. فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف
13:13يشرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا او شعانين ونحو ذلك. فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ومن نصر
13:28التحريم يجيب عن هذا بان شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اذلال للكفر وصغار فهذا اذا اتبعوه كان ذلك كان كان ذلك كان ذلك اعانة
13:48على ما يأمر الله به ورسوله فانا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما في اعلاء للكفر وهو ما فيه اعلاء للكفر واظهار له كرفع اصواتهم بكتابهم واظهار الشعائر وبيع
14:08وقيس لهم وبيع الرايات والالوية لهم ونحو ذلك. فهذا من فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز اعانتهم عليها نعم ها ايش
14:34كل اللي فوق هذا ما هي بعندي ساقطة نعم مم وجود ان تكون في دين الاسلام هذي مهيب عندي هذي اصلا ها عندكم عندكم في دار ولا في دين نسخ عندك نساق تحسن اليك ها؟ عندكم ساق الى قولك واما قبول الهدية. اي نعم. هذا يعني يبدأ عندك. ها؟ عندكم ساقط؟ ايه
15:12اشار اليها من قوله ومن نصر التحريم غير موجود عندكم هنا قد باعهم ويستعينون به على نفس المعصية ثم عندكم حصن صقر بس من على نفس المعصية واما اي نعم القبول اي نعم طويل هذا
15:34واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه انه اوتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان امرأة سألت عائشة قالت ان لنا اعذارا من
15:55مجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا. ولكن كلوا من اشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحسن ابن حكيم عن امه عن ابي برزة انه كان له سكان مجوس فكانوا
16:15فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوه. وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. بل حكمها في في العيد وغيره سواء
16:35ليس في داء لانه ليس في لانه ليس في ذلك اعانة لهم على على شعائر على شعائر كفرهم لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا
16:55هذا غريب من الشيخ رحمه الله لان قبول هديته في اعيادهم في يعني تشعر بانه بانه رضا رضا في اعيادهم لكن فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ولعل الصحابة انما يقبلونها في ذلك الوقت لقوة الاسلام
17:16وان الناس لن ينخدعوا بذلك وان الكفار ايضا يعلمون ان المسلمين اعلى منهم لكن في وقتنا الحاضر لو قبلت الهدية منه في وقت اعيادهم وقالوا ان المسلمين وافقونا على ان هذا اليوم
17:38يوم عيد فلهذا ينبغي ان نفصل في هذه المسألة ويقال لاخيه يخيفه ان يترافع الكفار وان وان يظنوا ان هذا رضا منا باعيادهم فانه لا يقبل الهدية سواء كانت مما يشترط فيه الذكاة او لا