شرح اقتضاء الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 102
0:01طيب والمسامحة بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء
0:18وهو قول وهو قول ابي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان؟ قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الجنة ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا
0:33فيما اخرجت وقد روي عنه رواية اخرى انه لا حرج على اهل الذلة في ارضهم ويؤخذ منهم العشر العشر مما يخرج. يضاعف عليهم والاول عنه اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكوا بالابتياء لكن نقل
0:58عنه في رجل من اهل الذمة احيا مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب في العشر المأخوذ من الواجب هو العشر ان الواجب ان الواجب هو العشر المأخوذ المأخوذ من المسلم من غير تضعيف. فحكوا في وجوب العشر فيه روايتان. روايتين
1:21نعم فحكوا في وجوب العسر فيه روايتين وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضاعف وعلى طريقة القاضي يخرج يخرج في مسألة الابتلاء كذلك. وهذا الذي يخرج منه يخرج في مسألة ابتلاء كذلك. جميل من مسألة
1:44عندك شيء؟ نعم حتى نسخة وعلى طريقة القاضي يخرج من مسألة الابتلاء كذلك. وهذا الذي نقله ابن ابي موسى اصح فان الكذماني ومحمد بن ابي حرب وابراهيم ابن هادي ويعقوب ابن بغتاد نقلوا عن احمد سئل نقلوا ان احمد سئل وقال حرب سألت احمد
2:11قلت اذ احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال اما انا فاقول ليس عليه شيء. قال واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذبي ان يشتري ارض العشر
2:28قال واهل البصرة يقولون قولا عجبا. يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت احمد مرة اخرى قلت ان احيا رجل من اهل عن الذمة قاله عشر. وقال مرة اخرى ليس عليه شيء
2:45وروى حرب عن عبيد الله بن ابن الحسن العنبري انه قيل له اخذكم اخذكم الخمس من ارض اهل الذمة التي في ارض ابي اثر عندكم ام بغير اثر؟ قال ليس عندنا فيه اثر ولكن قسناه بما امر به عمر رضي الله
3:05عنه ان يؤخذ من اموالهم اذا اتجروا بها ومروا بها على ومروا بها على عشاق عشار فمروا بها على عشاق العشار هو الذي يقبض العشب فهذا احمد رضي الله عنه سئل سئل عن احياء الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء. وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشرائه الارض. هل
3:29يبلع او يضاعف عليه العشر. وهذا بين وهذا يبين لك ان المسألتين عنده واحدة. وهو تملك وهو تملك الذمي الارض العشرية سواء كان او احياء او غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي قاضي اهل البصرة انهم يأخذون الخمس من جميع
3:51ولاهل الذمة العسرية وذلك انتقالا ما ملك انتقالا او ابتداء. وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان ان لم ان يبتاع الارض العشرية فكذلك يمنعه بلحيائها. وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما احياه
4:14وان من نقل عنه عسرا مفردا في الارض المحياة دون المبتاعة فليس المستقيم. وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها هي ارض العشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره ابو عبد الله في موضع اخر وبين من اخذه ونقل الفقه ونقل ونقل الفقه الا
4:36يعرف الناقل مأخذ الفقيه ونقل الفقه ان لم يعرفه. ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل فاخذ الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرة وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة فان الذبي اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه
4:58ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر فكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه. لانه في كلا الموضعين قد اخذ يكتسب في غير مكان اصلي. وحق الحرث والتجارة قليلان كما في قوله تعالى افثقوا بالطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من حديث كله اللي عنده مثل نسخة
5:21وكذلك قال احمد في رواية الميموني يؤخذ من اموال اهل الذمة لاتجروا فيها قومت ثم اخذ منهم زكاتها مرتين وظعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه اضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على
5:41ذلك قال البيبو لي والذي لا شك فيه من قول ابي عبد الله غير مرة ان ارض اهل الذمة التي تصطلحي ليس عليها خراج انما ينظر الى ما اخرجت يؤخذ منه العشر مرتين. قال الميموني قلت لابي عبد الله
5:59فالذي يشتري ارض العشر ما عليه قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه اي زكاة اذا كان مقيما ما كان بين اظهرنا وبما وبماشيته فيقول هذه اموال وليس علي فيها
6:19ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الارض يذهب بحقوق هؤلاء منهم او يذهب يصنع والحسن يقول اذا اشتراها ضعف عليه. قلت كيف يضعف عليه؟ قال لان عليه العشر لان عليه العشر فيؤخذ منه الخمس
6:42قلت يذهب الى ان يضاعف عليه فيؤخذ منه الخبث فالتفت الي قلت تذهب نعم لانه الان يسائل الامام احمد قلت تذهب الى ان يضاعف عليه فيؤخذ منه الخبث فالتفت الي فقال نعم يضاعف عليه
7:07قال وذاكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منه بشيء وكان يحول بينه وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الحلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. والفقهاء ايضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره ابو عبد الله
7:30فمن نقل عنه فمن نقل عنه تظعيف العسر فممن فممن قريب من نقل عنه تظليل العسر عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من اهل البصرة وبعظهم يرويه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
7:50وهو قول عمر ابن عبد العزيز نعم ايش بعد؟ والحسن البصري. نعم بعده وغيره من اهل البصرة. غيره نعم. جمعته نعم وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول ابي يوسف ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه فالقول الذي ذكره
8:13بعض اصحابنا ويروى هذا عن الثوري محمد بن حسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه. في الرواية الاخرى عن احمد. ويروى هذا عن مالك ايضا وعن مالك انه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن ابن صالح وشريك. وهو قول الشافعي وقال ابو ثوب
8:33يجبر على بيعها وقياس قول من يضعف العشر ان لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب لكان الواجب عليه خمسين لكانوا اذا كان واجب علي خمسي لكان الواجب عليه خبثين ضعفا
8:52ما يؤخذ من الذمي كما انه اذا اتجر في دار الاسلام يؤخذ منه العشر ضعفا يؤخذ يؤخذ به العشر ظعفا ويؤخذ من الذمي. فقد ظهر ان على احدى الروايتين وقول طوائف من اهل العلم نبلعهم من ان يستولوا على اقارب في دار الاسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع كما
9:19قد يستحدثوا في دار الاسلام بناء لعبادته لعباداتهم. عندي ان يحدث فداء الاسلام تمادى ابن عمر ها نعم يستحدث عندكم؟ العبد يحدثني. يحدث؟ نعم فما نمنعهم ان يحدثوا في دار الاسلام بناء لعباداتهم بالكنيسة او او بيعة او صومية بيعة او بيعة
9:45في عهة او بيعة او صوبعة لان عقد الذمة اقتضى اقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم الى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين اي حق للعقارب او رقيق وهذا لان مقصود الدعوة ان تكون كلمة الله هي العليا. وانما اقر بالجزية للضرورة العارضة. والحكم المقيد بالضرورة
10:09مقدرا بقدرها ما ادري مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حرف شفعة على مسلم واخذ بذلك احمد رحمه الله وغيره بان الشخص الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة شفعة لدمي
10:30لان لان الشخص الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة لدب كن قد اوجبنا على المسلم ان ينقل الملك في في عقاله الى طبي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الاصول ولهذا نص احمد على ان البائع للشخص اذا كان مسلما وشريكه لم يجب له شفعة لان الشفعة في الاصل
10:53هي من حقوق احد الشريكين على الاخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم المسلم كاجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه ان يبيع على بيعه ويخطب على على خطبته وهذا كله عند احمد مخصوص
11:10المسلمين وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. واما استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشرائه ضيفا بيضاء الكنيسة وقد اطلق احمد المنع انه لا يستأجرها انه لا يستأجرها لا يعيذهم على ما هم فيه وكذلك واما ايش
11:32استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد اطلق احمد البدع انه لا يستأجرها. اطلقه فقد اطلق قاف؟ نعم وفي جيم اطلع اطلع؟ لا وبعده نسخة فقط بس
11:56النخلة فقد اطلق نسخة نعم وكذلك اطلقه الابدين نعم ها اي نعم السؤال لابد من التسجيل والزرع واما مجرد تهجير فليس باحياء. انما هو الاستحقاق فقط نعم يا سيدي تمضي بين كعب ومسلم يا شيخ
12:29كما سمعت الرئيس انه لا شفعة لكافر على المسلم وهو الصحيح لاننا لو قلنا انه للكافر شفعاء المسلم لسلطنا الكافر على ان يأخذ ملك المسلم قهرا وهذا فيه اذلال للمسلم
12:47وقال بعض العلماء ان له اه حق الشفعة لانه من من حقوق الملك لا من حقوق المالك لكن المشكور من مذهبه والصواب انه ليس له شفعة نعم نعم رياض. احسن الله اليك تضعيف العشرة يا شيخ
13:05ايش والله لنرى في هذا انه يرجع الامر الى الى الى الامام ان شاء منعه من التملك وان شاء ضعف عليهم العسر وان شاء سامحهم حسب ما تقضيه المصلحة نعم
13:21اخر خطأ يباع للكنيسة. ايش؟ بقوله واما استحجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشراءه ما يباع هل استئجار مثلا بعض المناطق التابعة للكنيسة بعد انشاء مثلا الجمعيات فيها لا لا ما وراش الشيخ العكس
13:47العكس يعني ان تكون موقوفة للكنيسة ثم تبنى عليها كنيسة لان هذا اظهار لشعائر الكفر قال هي ما بين الكنيسة اذا احتاجت الكنيسة نأخذ من غلتها اما ان يبنى عليها
14:03هذا لا يجوز الا في بلاد الكفر هذا شيء يرجع لهم هم بلادهم يبنون فيها ما شاء من الكنائس ما ينبغي لانه قد يكون من باب الاعانة على الكفر نعم
14:18وكذلك اطلقه الانودي وغيره ومثل هذا ما اشترى ما اشترى من المال الموقوف من المال الموقوف للكنيسة او الموصى لها به او باع الات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا اشد لان نفس نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية. فهو كبيع العصير لمن
14:40يتخذوا خمرا بخلاف نفس السكنة انها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل. وقد يشبه ما لو باعها باعهم الخبز واللحم والثياب فانهم قد يستعينون بذلك على الكفر وان كان الاسكان فوق وان كان الاسكان فوق هذا لان نفس الاكل لان نفس الاكل
15:03ان نفس الاكل والشرب ليس بمحرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الاجارة وهو اللبث قد يكون محرما. الا ترى ان الرجل لا ينهى ان يتصدق على الكفار والفساق في الجملة
15:17وينهى ان يقعد في منزله وينهى ان يقعد في ومنها ان يطعم وينهى ان يقعد في منزله او يفسق وقد تقدم تصريح ابن القاسم ان هذا الشراء لا لا يحل لا يحل لا يحل
15:34واطلق الشافعي من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك. فقال في كتاب الجزية من الام ولو اوصى يعني الذمي بثلث ماله او شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى او يستأجر به خدم للكنيسة او تعبر به الكنيسة او يستصلح به فيها او يشترى او يشتري بها ارضا فتكون صدقة على الكريم
16:00او تعبر به او ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ولو اوصى ان يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق باطنا الباطلة نعم باطلة نعم ولو اوصى ان يبنى كنيسة ينزلها بارا صريح او وقف على قوم يسكنونها جازت الوصية
16:30وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان الا ان تتخذ لمصلى النصارى. الذين اجتماعهم فيها على الشرك قال واكره للمسلم ان يعمل بناء او بناء او نجارا او غير ذلك لكنائسهم التي لصلاتهم
16:49ومن ادى رحمته الله اعلم بعمل نعم في الاجارة يعني؟ نعم لعمل ها؟ لعمل ناموس ونحوه فقال الامدي لا يجوز رواية واحدة لان المنفعة المعقود عليها محرمة. لانه عيد من اعيادهم
17:15او عمل من اعمالهم ما ذكر معه الشهيد؟ ما ذكر شيء