استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02ننتقل الى ماذا اتفق الاخر اللي هو تقديم الاباطل. ايضا هذا لم يرد فيه نص ومع ذلك العلماء قالوا لا يجوز للمحرم ان يقلم اظفاره فان قلم اظفاره فان عليه
0:20الهدية التي ورد النص عليها في الاية كالشعر او عام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام لكن قد يلبس على بعض الاخوة ربما احدنا يقص ظفرا من اوقاته او يقلع شعره او شعرتين او ثلاثة وعشرة
0:40ما يحصل به رفع الاذى وهو ما يسميه الفقهاء اماطة الاذى اي ابعاده هو هذا حلقت شعرك نعم يحرم على المسلم ان يأخذ شيئا من او شيئا من شعره يحرم عليه
0:59لكن هل فيه فدية؟ الصريح ان من يحلق رأسه او يمر عليه او يأخذ اظفاره او غالبها بعض العلماء من حلق ثلاث شعرات على ايدي وبعضهم قال اربعة وبعضهم قال خمس وبعضهم قال ربع الراس وبعضهم قال اكثر واقل
1:19لكن ليس عليها نص الله تعالى بين الحكم في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به ادم من رأسك خبية ناصية. والرسول امر الرجل بان يحلق رأسه ان يحلق رأسه جميعه
1:42لكن من باب الحيطة وتجنب الخلاف لا ينبغي لنا ان نأخذ شيئا من الرأس قال ولكن اتفقوا على انه يجوز له غسل رأسه من الجنابة من الجنابة فتعلمون ذلك امر متألم وليس فيه خلاف لان الجنب وكذلك المرأة الحائض مثل الجنب تماما
2:05لا يجوز ايضا للرجل اذا كان جنبا ان يصلي الا وقد تطهر. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه فاغسلوا وجوهكم
2:25والديكم الى المرافق وامسحوا دروسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا او وان كنتم مرضى او على سفر او وان كنتم تؤمنوا فاطهروا وهذا هو الشاهد وان كنتم ذنب فاطه
2:42اذا غسل الجنابة واجب فمن كانت عليه جنابة فلا خلاف بين العلماء في وجوب الغسل عليه وانه متعين لكن الانسان في هذه الحالة ايضا وفي الغسل المعتاد الذي هو غسل النظافة ينبغي ان يتمهل في
3:00في رأسي وفي اعضاءه حتى لا يتساقط شيء من الشعر قال واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة لكن هل يغسل الرأس من غير الجنابة؟ كثر ذلك عن السلف رضي الله عنه
3:18فانه ثبت عن بعض السلف انه اغتسل من غير الجنازة وسيأتي حديث ايضا ابي ايوب. والصحيح انه يجوز للانسان ان يغتسل من غير الجنابة. لكن كما قلنا عليه ان يتمهل في تلك الاعضاء وفي فرك الرأس حتى لا يؤدي ذلك الى سقوط الشعر
3:44وقال الجمهور لا بأس بغسله رأسه وقال مالك بكراهية ذلك. يعني جمهورهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد وهؤلاء رأيهم هو الاقرب وهو الاولى في هذا المقام فالانسان وانتم تعلمون ان الحج احيانا يكون في ايام الصيد وان هناك املاح
4:08اخرج من البدن هناك العرق فيتراكم عليه ذلك تخرج منه روائح غير طيبة فينبغي للمسلم ان يغتسل لكن عليه ان على هذا الغسل وان يكون برفق وبلين وعمدته ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
4:27كان لا يغشو رأسه وهو محرم الا من الاحتلام. لكن اثر ايضا عن عبد الله ابن عمر وعن ابيه رضي الله عنهما انهما يرايان الغسل وعمدة الجمهور ما رواه ما لك عن عبد الله ابن جبير
4:42ابن حنين عن عبدالله بن حنين ان ابن عباس والمسور ابن مكرمة اختلفا بالابواء يعني صحابيان جليلان ومع عبدالله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسوة المحرمة وغير صحابي
5:01حصل بينهما وقد حصل بينهما في مسألة اخرى مرت بنا لعلكم تذكرونها لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعد العصر ومعهما ثالث ايضا هنا اختلف هل يغتسل المحرم والاصل لغير الجنابة او لا؟ فاحدهما قال يغتسل والاخر قال لا يغتسل. فاراد
5:25ان يحكم في ذلك ابا ايوب الانصاري لعلمهما بانه يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد اتى اليه ابن حنين فسأله ونستمع الى ما جاء في ذلك الحديث. ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه
5:45اختلفا بالابواء لماذا قال رضي الله عنهم وهما اثنان لانه عبد الله ابن عباس وعبدالله صحابي وابوه العباس عم الرسول صحابي وايضا يسور صحابي ولذلك قال رضي الله عنهم فجاء بصيغة جارة. لا لا يغسل المحرم رأسه
6:06وقال فارسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين يعني بين قرنين وضع او شيء ولف عليهما ثوب وضع ثوبا ليستره وهو يغتسل
6:25فجاء اليه الرسول فبلغه الرسالة. فما كان منه الا ان ارى الا ان اراه ذلك تطبيقا عمليا اخرج رأسه من الثوب وامر الذي يصب عليه الماء ان يصب فدلك رأسه
6:42قال وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله فقلت عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
7:03قال فوظع ابو ايوب رظي الله عنه يده قال وبين له كيف يغسل ذلك؟ اذا هذا حجة للجمهور. نعم وليس ذلك في غسل الجنابة كما علل البعض ووضع ابو ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه
7:28يعني تطأطأ ما لحتى ظهر له رأسه ليرى كيف يصنع في غسل رأسه ثم قال لانسان يصب عليه قال لذلك الخادم الذي معه وهو يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه
7:46فاخذ يفرك رأسه ايا الجمعة وقال اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اذا هذا ابو ايوب ارى ذلك الرسول كيف
8:08طريقة غسل المحب ثم في النهاية بعد ان بين له ذلك ووضحه تطبيقا عمليا ان هذا هو رسل رسول الله صلى الله عليه وانتم تعلمون ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نقلت الينا قولا او فعلا او تقريرا
8:32وانتم تعلمون ان عددا من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره رووا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عملي كعثمان وعلي وغيرهما قال وكان عمر رضي الله عنه يغسل رأسه وهو محرم. ويقول ما يزيده الماء الا شعثا. وما حجة الذين
9:00بان المحرم لا يغسل رأسه. يقولون لان المحرم مطالب بالا يكون مترفها اي الا يكون اين يكون اشعث اغبر؟ هذا هو المراد الانسان عندما يغسل رأسه وينظف نفسه فانه بذلك يكون بغير المحب. والمراد ان
9:25المحرم على صفة لا يكون عليها غير المحرم. لان المحرم انما هو في سفر. وفي جهاد. فينبغي ينبغي ان يكون على حالة هو فيها الى المسافر اقرب منه الى الحر
9:42لكننا اذا القينا نظرة واسعة ونظرنا الى عموم ما في هذه الشريعة من التوسعة لوجدنا ان المحرم يتلذذ بجميع الطيبات فهو يأكل ما يشتهي من فوائد ومن الخضروات ومن اللحوم وغيرها مما لم يمن عليه من الصيد فذلك كله من الترفه. اذا
10:05لماذا يمنع عليه نعم ان العلما عللوا بان المنع من الاخذ من حلق الشعر الرأس وكذلك التطيب وكذلك تقديم الابصار لان فيه ترفه لكن بعض تلكم جاءت فيها نصوص والذي لم يرد فيه نصوص انما الحق بغيره اي بما ورد في نص لوجوب
10:31قلة تجمع بينهما. وانتم تعلمون ان الحاق الفرع بالاصل قد يكون ايضا الملحق اقوى من الاصل. يعني قد تكون العلة موجودة في الفرع اقوى من وجودها. لماذا؟ الاصل. وقد تكون مساوية وقد تكون دون ذلك. وانت تعلمون
10:51تعلمون ان القياس المعتبر انما هو قياس العلم. اما قياس الشبه وقياس الاحتضار فهما ضعيفان قال رواه مالك في الموطأ. وهو رواه مالك ورواه مسلم وغيره. او رواه الجماعة الا البخاري
11:09اذا هذا حديث صحيح نعم قال وحمل مالك حديث ابي ايوب رضي الله عنه على على غسل الجنابة لكن حديث ابي ايوب اصلا الخلاف بين الجليلين انما كانا فيما يتعلق بغسل المحرم
11:29لا توجد اغتسال من الجنابة. فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء بل هو اجماع. بل هو متعين في هذه الحالة انما الكلام ولذلك جاء في مقدمة القصة انهما اختلفا فيما يتعلق بغسل المحرم رأسه
11:48ولماذا نص على الرأس؟ لانه هو الاهم والذي فيه الشعر وهو الذي ربما يتساقط منه شعر. اما بقية البدن فحتى مع وجود للشعر فيه فانه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب
12:03قال والحجة له اجماعهم على ان المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر والقاء الكفن وهو الوسخ والغافل هي قضية قتل القمل وكذلك ايضا طرح القمل للقاء وهذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء
12:23اولا هناك قضية لو ان انسان عليه الشعر الكثير وفيه قمر وتضرر من هذا القمل فانه يحلق الرأس وهذه الفدية انما هي مقابل حلق الرأس لكن لو قتل القمل اخذ دواء فوضعه في رأسه
12:44او جاء بالامشاط الجديدة الان التي تسقط القمر الان الحمد لله يعني قل القلب بين الناس. يعني قد يوجد من بين الناس من يعيش مثلا في مناطق معينة يكثر فيه القانون. هو موجود
12:59وان كان الان الناس يفتون يعنون بشعور ويندرا تجد انسانا فيه القمل لكنه موجود ايضا. اذا لو اسقطه الانسان هل هل له ان يقتله او يقتل بعضه؟ ولو قتل القمل هل فيه شيء؟ الصحيح انه ليس فيه
13:19لكن العلماء يختلفون لو اخذ قبل او قبلتين او ثلاث وقاتلها بعضهم يقول يعني يخرج عن القبلة تمرة وبعضهم يقول حفنة من طعام وبعضهم يقول ملء الكافر فهم مختلفون في ماله لانه لم يرد في ونحن نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما امر
13:42واذن لكامل ابن عجرة ان يحلق رأسه انما امره بماذا؟ بان يفدي مقابل حلق الراس لا مقابل القمل الذي زال وربما بعضه مات اثناء الحرق قال وهو الوسخ والغاسل رأسه هو اما وهو اما ان يفعل هذه كلها او بعضها
14:09قال واتفقوا على منع غسل على منع غسله رأسه بالخطمية ما هو الخطبي هناك ما يعرف عند الفقهاء بالخطب. ومثله السدر والان عندنا الصابون كما ترون. والشامبو يعني الان تغيرت الاحوال وكثرت الامور التي ينظف فيها الانسان بلدها. وهناك الصابون الذي يأتي الذي يعرف بماله
14:34انواع يعني وامثاله كثيرة انواع عديدة وهناك صابونة تاي وهناك ايضا انواع كثيرة وهناك التي تأتي انواع من الصابون سائلة هذه ايضا كل التي تعرف بالشامبو وغيرها هذه كلها يغسل فيها وتعلمون ان ما فيه عطر
14:59اصلا يقول لا ينبغي للمحرم ان يقربه لكن هذه الامور التي تنقي الرأس وتنقي البدن. هل يجوز للانسان ان يغتسل بها؟ العلماء نصوا على ماذا على الخطب وبعضهم اضاف اليه السجن والسدر انما هو تعلمون وسرق شجر معروف الذي يستخرج
15:23الذي فيه نوعا صغيرا وهو يؤكل وهذا معروف حتى وقتنا هذا هذا الخطبي او الخطمي بالفتح او بالكسر هو انا كان يجففه الناس حتى اذا ما جف دقوه يعني سحقوه سحنوه ثم وظعوه في ماء قالوا قليلا
15:44اذا غسل به الرأس والبدن فانه ينقي البدن وينظفه ويرفع الوسخ عنه وربما ايضا اذا هو يستخدم في الترفه فهل يجوز او لا يجوز؟ الستر ايضا بعض العلماء يلحقه فيه
16:05لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص بالنسبة للشرك وقال في قصة الذي وقصته دابته عليه الصلاة والسلام ولا تمسه طيبا اغسلوه بماء وسدر لانه نص هنا على انه يغسل
16:26ولذلك اختصر بعضهم على لماذا نوي يا عبد؟ لان فيه ترفه قال وقال مالك وابو حنيفة ان فعل ذلك ابتدى وهي رواية للامام يا احمد قال ابو ثور وغيره لا شيء عليه
16:45وهو ايضا مذهب الشافعي والرواية الاخرى للامام احمد اننا العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من منع ذلك وقال ان فعله ففيه فدية. ومنهم من قال لا ينبغي ان يفعله لكن لو فاء فعله لا
17:02اذا هذه الاشياء المنظفة الاولى بالمسلم ان يجتنبها. لانه حقيقة ونحن ايها الاخوة لو اخذنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج كل واحد منا متمتعا لا نحتاج الى هذه الامور. لان الانسان سيحرم من الميقات. فاذا وصل الى مكة وذلك
17:26فكل سيقضيه في يوم او في ساعة سيطوفه الليل ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر او يحلق وانتهى. ويفعل ما يفعل المحل حتى مجامعة اهله واذا ما جاء اليوم الثامن فانه يحرم من مكة ويخرج الى منى فيبقى اليوم الثامن واليوم التاسع وفي
17:50يوم العاشر انما هو يأتي فيتحلل التحلل الاول ثم بعد ذلك يلبس ملابسه ويصبر حلالا لا يبقى عليه الا النسا فاذا ما تحلل من كل شيء اذا الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بامور فيها مشقة
18:09انما سبحانه وتعالى انما يأمرون بعباده ان نتنفس بها نجد دائما ان المشقة قد رفعت وان اليسر صاحب لها وان الحرج قد رفع عن هذه الامة الذي كان موظوعا على غيرها من الامم انه وضع عن هذه
18:29الامة التي كان ما قبلها من الامم موجودا فيها ويضع عنهم اسرهم الاغلال التي قال رحمه الله واختلفوا في الحمام يعني الحمام المعروف هل للانسان ان يدخل الحمام؟ ليس القضية قضية تعليم دخول الحمام لا الانسان قد يخرج الحمام ويخرج القصد ان تدخلوا
18:53حماما لتغتسل وهناك فرق ايها الاخوة بين الحش وبين الحمام. هناك مكان يعد للغاية وهناك اماكن تعد فقط للاغتسال هذه تختلف ومن هنا يأتي الخلاف في ذكر الله في هذه وفي هذه يعني يختلف الواقع
19:13فهل للانسان ان يدخل الحمام؟ الجواب ليس دخول الحمام محرما ولا مكروها لكن المختلف فيه هل للانسان اصلا انسان يعني هنا ذكر المحل واريد الحال. يعني ذكر المحل الحمام والمراد الموجود فيها الا وهو الاغتسال
19:33فهل يكره الانسان ان يدخل الحمام ويغتسل؟ اكثر العلماء لا وبعضهم منع ذلك وكره قال فكان مالك يكره ذلك ويرى ان على من دخلوا الفدية وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وكافة العلماء جماهير العلماء قالوا ليس فيه شيء وهذا حقيقة من التشديد ومالك انما قال
19:57فدية لان فيه ترفه. هذا ينافي الشعث المطلوب من الحاج. لكن نحن بحاجة الى دليل. انسان الكل يغتسل لماذا يقال عليه الفدية؟ لا دليل على ذلك فنبقى على العصر. وهو الا شيء عليه
20:16وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وداود لا بأس بذلك وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما دخول الحمام وهو محرم من طريقين. روي ذلك عنه انه كان في الجحفة فدخل الحمام
20:32يعني وقال ما يأبأ الله باوساخكم. ما يأبأ الله باوساخكم يعني الماء ما الذي سيفيده سبحانه وتعالى ليبقى بدنك على دخل الحمام وروي هذا من عدة طرق بعضهم ضاعفوها ولكن رواه الشافعي مرة قال عن سفيان ومرة قال انفقا. فهذا دليل للذين يقولون بجواز ذلك
20:59قال والاحسن ان يكره دخوله ونقل ايضا للجحفة انه جرى حديث بين عبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب في الغطس في الماءين ما يبقى اكثر ومن هنا يأتي خلاف العلماء في من غاص في الماء وهو محرم هل يعتبر ستر الماء له تغطية لبدن او لا؟ والجواب لا. هذا
21:21ايضا قضية حصلت في الجحفة بين عمر وعبدالله ابن عباس عندما عرظ عليه. انتم تعلمون ان هذا موجود الى زمننا هذا. يعني عندما تكون هناك بركة كبيرة مسبح او في غير او في نهر يأتي نام فيقولون ننزل في الماء اي ما يستطيع ان يبقى
21:41الماء اكثر بمعنى يتحمل لا ينقطع نفسه انا موجود وهذه من الامور المباحة وانتم تعلمون ان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل هذه الامور. وليست هذه من الامور المخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ولا يقول الا حقا وكان يسابق وسابق عائشة
22:03وسبق في اول الامر فلما زاد لحمها سبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه لتلك فدين الله ايها الاخوة يسر ولن يشاد الدين احد الا ربه قال والاحسن ان يكره دخوله. لان المسلم منهي عن المؤلف ان يقول الاولى ان يتجنب المسلم دخول الحمام خروجا من الخلافات
22:27نحن نقول ذلك ما دام فيه خلاف فلنبتعد عن مواضع الخلاف. دع ما يريبك الى ما لا يليق قال رحمه الله واما المحظور الخامس فهو الاصطياد. هذا ليس المحظور الخامس هو السادس على حسب الطريق الذي سمى عليها
22:45وهو الاصطياف يعني قصد المؤلف هنا الصيد يعني قتل الصيد لان المحرم اما ان يصيد الصيد بنفسه واما ان يعين عليه. ما معنى يعين عليه يساعد الذي يصيبه وحنان؟ او يشير اليه
23:03وهناك ايضا فرق بين وهذا الصيد الذي يصيده الحناء قد يكون الحلال صاده لنفسه وربما اذا هناك قتل السيل قد يصيد المحرم بنفسه وقد لا يصيد بنفسه لكن يعاون غيره
23:25بان نؤوله مثلا سهما او مثلا يناوله مثلا رصاصة من الرصاصات ليطلقها على هذا الصيد او رمحا او غير ذلك او قوسا من الاشياء التي يصير بهم. اذا هو اعاني او ربما يقول له يا فلان انظر الى الصيد
23:45وهنا اذا هو اغشى له اليه هل يأكل في هذه الحلال او لا؟ ثم قبل ان ندخل في هذه ايها الاخوة في قتل الصيد الصيف هذا الذي تكلم عنه المؤلف اجمع. لان الانسان قد يصيد مأبولا وقد يصيب غير مقبول. يعني قد يصير
24:06مباح الاكل قبل الاحرام وقد يصيد حيوانا لا يؤكل. كما لو صاد مثلا ذئبا او مثلا اسدا او غير ذلك من الحيوانات التي لا توكل او كذلك قتل هرا اذا
24:26هذه يعني ينبغي ان نقسمها الى قسمين فانا اقول ما يقتله المحرم على قسمه الاسم الاول ما يؤكل والقسم الثاني ما لا يؤكل فاما الذي لا يوكل ايؤكل فقد قسمه العلماء ايضا الى ثلاثة اقسام
24:47القسم الاول جاء الامر بجواز قتله. جاء الامر نصا بقتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة الصلاة والسلام وبالحديث المتفق عليه خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن في الحل والحر
25:07اذا المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غير الحرم ثم عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغراب والحدى وكذلك ايضا الفأرة كذلك ايضا الكلب العقوق. اذا الغراب والحدى وكذلك ايضا الكلب العقور والفارة وهناك نعم حية ها لا ليست
25:38والعة اذا هذه امور خمسة لا يقتل الغراب لا يقتل الحدث لا يقتل العقرب لا يقتل ايضا الفارة يقتل هذه الاشياء الخامسة يقتل الغراب وكذلك الحدا والعقرب وكذلك ايضا يقتل الفارة
25:57وكذلك يقتل ايضا الكلب العقوق هذي امورا تختلط مع الناس واضرارها معروفة وتندس بين الناس فيترتب عليها بعض. اذا جاء الامر بقتلها فهذه بها امثالها مثل مثلا الدين فهو اشد ظررا من الكلب. كذلك ايضا الاسد وذلك النمر يلحق
26:22بذلك ايضا الحيوان الذي يصول على الانسان. قد يكون الانسان هذا ليس مفترسا الحيوان. مثل مثلا الحمار الوحشي مثل لو صال على انسان انه يقتله. بل ان الانسان ينفع الانسان الصائب عنه
26:38اذا هناك حيوان امر بقتله فهذا لا اشكال وهناك حيوان نهي عن قتله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل. ونهى عن قتل النمل كما في صحيح مسلم
26:55ونهى عن قتل الصور وكذلك يرى النهى عن قتل الهدهد وهذه كلها حيوانات معروفة ان النحلة معروفة التي يؤخذ منها العسل النملة هو هذا الحيوان الصغير جدا وكذلك ايضا الصدد النماهي وايضا والهدهد معروف والصراط هو طير
27:15من العصفور بقليل يختلف عنه بان منقاره احمر. هذه الحيوانات نهي عن قتلها. هناك حيوانات نفيت عنها مثل الصراصير التي الصراصير التي نجدها في المراحيض تدخل بيوت الناس مثل الخنفساء مثل الجبلان مثل
27:35مثلا ماذا الجعلان مثل الذباب الذي يقع الانسان هل له ان يأكلها؟ ما كان مؤذيا يلحق بالمؤذي وماذا فلا هذه مقدمة اردت ان ابينها اما الذي تكلم عنه المؤلف فقط فهو الحيوان الذي يصان ويؤكل. ما حكم
27:56هذا فيه اختلاف بين العلماء فمن العلماء من حرم الصيد على المحرم مطلقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم بخير وقال ايضا في الاية الاخرى وفي نفس سورة المائدة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة
28:21وفي قصة ابي قتادة عندما ايضا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صاد وهي قصته ايضا الصعب ابن سيذكره المؤلف ونتركه للمؤلف نتركه اياه ان يرد حتى لا نكال
28:38اذا من العلماء من منع اكل الصيد مطلقا ومنهم من اجازه مطلقا لكن بشروط ومنهم من قال يجوز اذا لم يصبه هو او لم يصب له او لم يعن عليه
28:54ويستدل في حديث صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه او يصلى. اذا اذا صاد الصيد غير المحرم ولم يكن المحرم قد اعان على صيده او اشار اليه او صيد لاجله فانه في هذه الحالة يجوز له
29:15لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهدي له الحمار الوحشي توقف عن اخذه فلما رأى تغيرا يعني تعثرا في وجه الصحابي بين له العلة وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم
29:33لان العلة لاننا محرمون. وفي الحديث الاخر ان الصحابي طلب ممن معه ان يناولوه سهما ان يساعدوا فعظوا وصاد فتوقفوا فسأل رسول الله صلى الله سألوا رسول الله فعمل لهم فلان
29:53قال وذلك ايضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذان في كتاب الله يحرمان على المحرم ان يصيده
30:12صيدا نعم. قال واجمع على انه لا يجوز له صيده ولا اكل ما صاده هو منه. بعض العلماء يرى ان الذي يصيد المحرم يعتبر بمثابة الميتة بل بعضهم يطلق عليه ميتة
30:28وسيعرض المؤلف لمسألة مهمة وهي قضية ما اذا وجد امام المحرم ميتة وصيد. من اي فيما يأكل سيأتي الكلام قال واختلفوا اذا خاده الحلال هل يجوز للمحرم اكله على ثلاثة اقوال؟ يعني لو ان انسانا غير محرم
30:51ان مر محرمون في قرية من القرى كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بودان او ايضا مر بالابواء التي وردت في الحديث رصيد لهم الصيد فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ
31:09اذا قد تأتي وانت محرم فتمر بحلال فتجد انه قد صاد صيدا فان لم يكن هذا الصيد قد صيد له. ولم تكن لك يد في صيده بمعنى انك بعيد عنه ففي هذه الحالة
31:26وان كنت قد صدت سته لنفسك او لغيرك او انك اعنت عليه او ارشدت اليه فلا يجوز لك ان تأكل منه قال على ثلاثة اقوال قول انه يجوز له اكله على الاطلاق. وبه قال ابو حنيفة وهو قول عمر وهو قول عمر ابن الخطاب
31:52عمر بن الخطاب والزبير رضي الله عنهما وقال قوم هو محرم عليه على كل حال. وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال الثوري وقال مالك ما لم يصد من اجل المحرم
32:09او من اجل قوم محرمين فهو حلال وما صيد من اجل محرم فهو حرام على المحرم وهذا ايضا هو قول احمد وهذا هو القول الذي نلتقي عنده ايضا الادلة يعني اذا لم تصل انت الصيد
32:25او تعني عليه او يصد من اجلك فلا مانع من ان تأكل منه وبذلك يؤخذ بجميع الادلة. وانتم ترون ان الجمع الادلة اولى من ان نأخذ ببعضها ونترك البعض الاخر
32:41قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك واحدها ما خرجه مالك من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. هو حقيقة يعني في الصحيحين. نعم قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو
33:02خير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه تعلمون الحمار الوحشي هو الذي يشبه الحمار الاهلي لكنه مخطط يختلف عنه قال وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. اذا ابو قتادة كان مع نفر تخلفا
33:22يعني كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصحابه محرم وهو غير محرم. فرؤي ثمار وحشي ببعض الروايات انه كان مشغولا عنه وتمنوا لو انهم ارشدوه لكنهم ما تكلموا خشية ان يقعوا في المحبوب
33:40وفي بعض الروايات انه رآه فصعد فصعد فرسه يعني ركبه ثم طلب من احدهم ان يناوله الرمح فهذا قال لا انا المهم انه اجهز عليه لحق به حتى صاده ما جاء به
33:58اذا هو صاده لنفسه فتوقف بعضهم عن الاكل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على جواز الاكل قال فاستوى على فرسه فسأل اصحابه. استوى على فرسه يعني على عليه بمعنى ركبه
34:15فسأل اصحابه ان يناولوه صوته وابوا عليه بعضها رمحة وبعضها قوس جاءت روايات متعددة فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا عليه واخذه ثم شد على الحمار فقتله واكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم
34:37فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله وجاء ايضا في معناه انتم تعلمون ان فضل الله على عباده ولذلك ترون انه بالنسبة لاصل الصلاة في السفر
34:57اشكل على البعض اليس اصل الصلاة تار لاجل الخوف؟ اشكل ذلك على يعلم فسأل عمر عن ذلك فقال اليس يعني زال الخوف اخبره عمر بان ذلك قد دار في ذهنه وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
35:20صدقة فصدق الله بها عليكم فاكبروا صدقته. اذا هذه طعمة اطعمها الله لهؤلاء النفر من الصحابة فما عليه من الله يأكل منها وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى قال وجاء ايضا في معناه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ذكره النسائي ومسلم يعني واخرجه ايضا
35:48قال ان عبدالرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون واهدي له ظبي وهو راقد فاكل بعظنا فاستيقظ طلحة فوافق على اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه
36:05اذا رأيتم من هذا انه اذا صيد الصيد ولم يكن لاجل المحرم ولم تكن له يد في صيده فانه قال والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هو هذا حديث ابن عباس عن ماذا؟ عن الصعب ابن جذامة الليل
36:26عن ابن عباس يرويه عن الصعد ابن جثامة الذي ايضا مالك وهو في الصحيحين انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
36:49والرسول بقرية تعرف بالابوا قريبة يقولون من الفرع وليست بعيدة جدا من الجثة او بودان وليست المسافة بين بعيدة فاهدي فاهدى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فتوقف الرسول امر برده جيد. فتأثر الرجل الصحابي الجليل كيف يقدم
37:11هذه الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على امتي وهو رحيم به رؤوف بهم. لا يريد ان لينال منهم ولو مجرد اثر يلحق بنفسه
37:31فلما رأى بعض التغير في وجه الرجل ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد دب اليه الالم من رد هذه الهدية فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بان الامر ليس امر رد هدية
37:49انما هناك محظور شرعي انا لم نرده عليك الا ان حروب اي انا محرمون معنى هذا انهم لولا لم يكونوا محرمين لاخذوا لاخذوا ذلك واكلوه. وتقبلوا هذه الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا
38:11لكن الهدية لا ينبغي ان يكون ورائها غرض دنيوي. يعني لا تهدي لانسان لتصل الى امر من الامور المحرمة يهدي الانسان لتصل الى غاية في ان تكون تعطيه هذه الهدية لتأخذ حق مسلم
38:30لتستعين به على ظلم احد؟ لا. اذا اهديت فاهديه لاجل الله سبحانه وتعالى لتكن نافعة من المحبة في الله ان من احب في الله وابغض في الله واعاده في الله فانما تنال ولاية الله بذلك. الحب في الله والبغض في الله
38:51واذا اهديت فاهدنا دينك محبة وود وايضا على كوكوية جمعك بها في اخيك اما ان تعطي هدية لتتوصل بها الى غرض من اغراض الدنيا فهذه من الامور التي لا تنبغي
39:11ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الابن اللثمية وهو احد العاملين على الزاكعة ذهب ليقدر الزاكعة فلما جاء قال هذا لكم وهذا لي فاذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم
39:28قال ما بال احدكم يأتي؟ فيقول له هذا لكم وهذا هو الدليل. هلا جلس في بيت ابيه وهما ينظر يهدى له يعني لو ان الرجل جلس في بيت ابيه وامه ما نظر اليه اذا اهدي اليه نتيجة ماذا
39:45نتيجة قومه عاملا على الصدقة اذا هذه فيها شبهة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ذلك وخطب الناس وبين لهم الطريق وارشدهم الى طريق الخير وان الهدية التي جاءت جاءت هذه الشريعة باباحتها والحث عليها
40:09فيها انما هي الهدية التي لا يكون ورائها غرض من اغراض هذه الدنيا ومصلحة من المصائب التي يريد الانسان ان يصل اليها وان يجعلها جسرا يعبر اليه ليبلغ غايته وقد
40:29تكون هذه الغاية غير محمودة ليستعين بها على ظلم مسلم وان من اقتطع شبرا من الارض طوق وللاختلاف سبب اخر. وهو هل يتعلق النهي عن الاكل بشرط القتل؟ او يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد
40:51ومن اخذ بحديث ابي قتادة قال ان النهي انما يتعلق بالاكل مع القتل ومن اخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده ومن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترجيح هذه الثمرة تظهر فيما لو صاب المحرم صيدا هل يعتبر ميتة كما هو رأي كثير من
41:15علماء او يعتبر بمثابة الذبيحة التي مرت بنا احنا اي لما كنا ندرس كتاب الذبائح وليس ببعيد التي السارق لو سرق شاة فذبحها او رجل غصبها بعض العلماء كم من المنذر وهذا يقول هي بمثابة تابع فيجوز لغير المسلم ان
41:35ولا يبقى هذا الشيء ضائعا وجمهور العلماء وفيهم الائمة الاربعة يمنعوننا قال فمن ذهب بهذه الاحاديث مذهب الترجيح قال اما بحديث ابي قتادة واما بحديث ابن عباس. ولكن ايها الاخوة الترجيح يجعل مرحلة ثانية. الاولى
41:57في طالب العلم عندما يقف عند هذا الذي يحرر المسائل ويدقق النظر فيها انما هو يسلك اول ما يسلك طريقة الجنة. لانك عندما تكون عندك مجموعة من النصوص اثنان فاكثر
42:14وتجد ان ظاهرهم فاول طريق ينبغي ان تسلفه هو المحاولة ان توفق بين هذه النصوص وهذا ما نعرفه في علم الحديث بالجن بين الحديثين او بين النصين وكلما امكن الجمع بين الادلة فان ذلك هو الاولى والاخف به اولى. لماذا؟ لاننا اذا جمعنا بين الادلة اخذنا بها
42:41واذا قدمنا بعضها على بعض مع صحتها ودلالتها نكون قد اخذنا ببعضها وتركنا البعض والعمل بجميع النصوص اولى من العمل ببعضها وتعطيل البعض قال ومن جمع بين الاحاديث قال بالقول الثالث
43:03قالوا والجمع اولى واكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيد البر حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصب لكم. هذا الحديث رواه الخمسة ونقصد بالخمسة معروف اصحاب السنن واحمد والبيهقي وغير هؤلاء. وهذا الحديث
43:25اختلف فيه العلماء صحة وظائفا لكن له عدة طرق اوصلها بعض العلماء الى درجة الاحتجاج وهو ايضا يؤيد الحديث الصريح الذي معنا المتفق عليه وبذلك هذا الحديث مبينا لذلك الحديث الاخر. وهو ايضا يقوي مسألة الجمع بين الادلة
43:47قال وصله في المضطر هل يأكل الميتة او يصيد في الحرم؟ هذه مسألة ايها الاخوة انتم تعلمون ايها الاخوة ان الله سبحانه تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اذل لغير الله به والمنخلقة والوقودة
44:07المتردية والنطيحة وما الا ما زكيتم وما يلهي على النصب. ثم قال بعد ذلك فمن اضطر الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه لبس او فسق اهين به لغير الله فمن اضطر غيره
44:28اذا اذا اضطر الانسان لاجل الليلة او الى الصيد به ان يخشى على نفسه فانت كنت في قطع من البر او حتى في غير الصحراء وانت الان قد اوشكت على الموت
44:48ولا تجد طعاما حلالا بين يديك. ولا تجد احدا يسعفك او يناولك الطعام. فماذا تفعل؟ تجد امامك شاة طيب او تجد امامك بعيرا قد مات فهل تأخذ من هذه الميتة او تلقي بنفسك على الارض تنتظر الموت؟ لا الاولى بك ان تأكل من الليلة. لان
45:13ان مهجة المسلم لا ينبغي له ان يضيعها. ولذلك تجدون في قصة غزوة ذات السلاسل في قصة الرجل الذي جرح فسأل اصحابه اية من امروه بان ماذا يغتسل الذي اجنب؟ فقرأ
45:33قتلوه قتلهم الله. اما كان له ان يسأل افاقة الاي الجهل انما هو السؤال. فاذا كان الانسان لا يعرف الحكم فليصم غيره ولذلك تجدون ان عمرو بن العاص لما كان في ليلة باردة صلى باصحابه وهو جند وكان قائدا في غزوة
45:53فانكر عليه اصحابه ذهب. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بتلكم القصة. فقال له رسول الله فعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. قال ولد. قال اليس الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله
46:13الله عليه وسلم مقرا لا. اذا اذا كان الامر يتعلق بحياة المرء فليأكل الميت وليدفع الغصة من الخمر هذا كله حينئذ هنا الحرمة في هذه الحالة تغيرت الحالة اصبح مضطرا الى ذلك
46:34واذا كان الانسان ايها الاخوة اذا خاف على نفسه وطلب منه ان يعلن الكفر وان يقتل يعني وضع السيف على رقبة مسلم وقيل له اما بالله والا نقطع عنقك الله اباح له ذلك
46:53وقال من اكره وقلبه مطمئن بيناته اذا الذي يكره وينطق بكفر لكن شريطة ان يكون قلبه قد اطمأن. قد استقر الايمان في قلب ما يقول ذلك ويعتقد في قلبه يقول هؤلاء اذا ارادوا ان يقتلوني وما نجاني الله منهم. اذا انا اقصد اذا هذا اصبح ثابت
47:23اذا فرق بين ذلك وبين من ينطق بها. اذا ايها الاخوة الضرورة لها احكام لكنها ليست على اطلاقه لو جاء انسان لانسان وقال اما ان تزني في هذه المرة والا ختمناه ليس له ذلك
47:42لان هذا امر لو قال له اما ان تقتل فلانا والا قتل ليس له ان يحكم. اذا ليست قضية الاكراه على الاطلاق. فنعود لمسألتنا انسان امامه صيد وامامه ميتة فايهما يأكل منه؟ هو منهي عن اكل الميتة بانها محرمة
48:03وهو ايضا منهي عن قتل الصيد وعن اكله وهو ايضا محرم عليه في اهلها. فماذا يفعل اكثر العلماء قالوا يأكل من الميتة لماذا؟ قالوا لان الميتة محرمة لذاتها لكنه حل له ان يأكل
48:22في هذه الحالة فهناك مانع واحد وهو تحريم الميت اما الصيف فيحرم عليه الصيد في هذه الحالة وعليه جزاؤه ايضا اذا اجتمعت علتان وهناك علة واحدة فيأكل من الميتة لانها
48:41لكن هؤلاء عللوا ايضا بان الميتة يعني بان الصيد الذي يقتل المحرم يكون ميتة فيكون قد والميت في هذا الوصف وزاد عليها في وصف اخر انه يصيب. ونحن نقول للايمان لو قدر ان انسان وقع في ذلك استفسد نفسك وان افتوك وان افتوك يعني الانسان كما جاء في الاثر
49:11فان كان يجد صعوبة ونفسه لا ترتاح الى الميتة فليكن من الصيد وليفني ولو فعل الاخرى فان ذلك فقد اباحه الله له سبحانه وتعالى في هذه الحالة قال واقتله في المضطر ان يأكل الميتة او يصيد في الحرم
49:31وقال مالك وابو حنيفة والثوري وزفر وجماعة اذا اضطر اكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال ابو يوسف اما لحم الخنزير فهذا عند المالكية يعني ليس هذا الذي ذكر المؤلف
49:49لكن بالنسبة للميتة وقال ابو يوسف يصيد ويأكل عليه الجزاء والاول احسن للذريعة الاول احسن للذريعة الميتة. لماذا؟ لان الله اباح له. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس والثاني وقال ابو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء. والاول احسن للذريعة وقول ابي يوسف اقيس. ما معنى احسن
50:19يعني لاننا لو قلنا ان الصيد اولى من الاكل بالميتة ربما تكون هذه ذريعة لبعض الناس ضعفاء النفوس من الاحصاء وانا جاي من الى هذا الصيف فيأكل منه. فيكون هذا ذريعة
50:40ينفذ عن طريقها الى قتل الصيد وتعلمون بان من المسائل الاصولية باب سد الذرائع. وسد الذرائع معتبر شرعا احيانا قد يفعل الانسان امرا من الامور ليحرم اخر منه. فمن باب سد الذرائع يعامل بالمال
51:02اذا هذا يغلق هذا الباب ويوصف حتى لا يكون مدخلا ومنفذا يعبر منه الذين يستخفون ويتساهلون بها فيتسابقون الى الصيد ويقول انا مضطر الى الاكل مررت بالمكان الفلاني فما وجدت اذا انا
51:22هذا هو مراد المعلم وقول ابي يوسف اكيس. اكيس هذا على قول من لا يرى ان الصيامين. اما اذا قلنا بان المحرم اذا صاد وقتل ميتة وهو يتساوى مع الميتة في هذه الحياة
51:40قال لان تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض اذكر يعني كلاما لبعض العلماء رأيت عند والشافعية وانا اشرت اليه قبل قليل وربما في المذاهب الاخرى لكن انا معرفتي اكثر بهذين المذهبين انهم يقولون ومع ذلك
52:00مع انهم يقبلون الميتة يقولون ايضا ربما نفس المؤمن لا تقبل ما يعني يعجز الانسان ان يأكل من الميتة فلا مانع ان يأكل من الصمت قال والصيد قال لان تلك محرمة لعينها
52:21والصيد محرم لغرض من الاغراض. وما حرم لعلة اخف مما حرم لعينيه وما هو محرم لعينيه اغلق قال فهذه الخمسة اتفق المسلمون على انها من محظورات الاحرام. اذا هي ستة وسيظيف اليها بعد ذلك عقد النكاح
52:41يعني ان يعقد الانسان او يعقد له قال واختلفوا في نكاح المحرم وقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي يعني هل ينكح المحرم بمعنى يعقد له على النكاح ويتزوج امرأة؟ او لا؟ او هل له هو ان يعقد لغيره
53:01جاء في الحديث لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح اي لا يعقد او لا يزوج غيره على وصف الجاه نعم في صحيح مسلم وغيره وقال مالك الشافعي والليث والاوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكر. وايضا معه احمد وهذا رأي الجمهور يعني الائمة الثلاثة في كثير من
53:26هذه المسائل متفقون. وان نكح فالنكاح باطل. وهو قول عمر وهو قول عمر وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيدان ضرب صفحة من مسألة هامة نحن الان مر بنا ايها الاخوة كما ترون تغطية الرأس. انا اريد الاخوة ينتبهون معي يكرر هذا الكلام. لان اكثر الذين معنا بحاجة لمثل
53:49تغطية الراس لبس المخيط التطيب حلق الشعر تقليم الاظافر هذه التي مرت بنا هذه كلها هذه الامور لو فعلها الانسان وهو محرم انما عليه اما ان يذبح شاة او وان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بعد. هنا ان ينكح او ان ينكح. هل
54:20الجواب لا على الرأي الصحيح يعني لو ان انسانا عقد لانسان وهو محرم فالعقد فاسد ولو انه عقد له فالعقد غير صحيح. لكن هل عليه فدية؟ الجواب لا اذا محظورات الاحرام كما ترون ايها الاخوة التي مرت فيها الفدية السابقة التي وردت في فدية من صيام او صدقة ونصف
54:48عقد النكاح له او لغيره ليس فيه دين يبقى بعد ذلك الجماع هو الذي ما عددناه والجماع ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنان. وان كان بعد فيه تفصيل قال وقال ابو حنيفة والثوري لا بأس بان ينكحوا بان ينكح المحرم او ان ينكح
55:12قال والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فاحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ابن عفان ان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:26لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني لا ينكح المحرم لا لا يعقد له النكاح او لا يتزوج يدخل بها. ولا ينكح الا يعقل ليس له ان يخطب امرأة وهو متلبس
55:47قال والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهي محرم. اخوة تدور حول قضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم
56:05هل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم او حلال سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلاف الاحاديث وحديث ابن عباس ذكر فيه وهو متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وميمونة هي خالة ابن عباس وهو
56:26لكن صاحبة القصة وهي ميمونة ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ووعد وابو رافع وهو الواسط بينهما اي الساعي بينهما في الزواج ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حياء
56:48اذا صاحبة القصة الواقعة التي تزوجها الرسول ودخل بها والساعي بينهما وهو ابو رافض يبينان ان الرسول تزوجه وواحدة وابن عباس البعيد عن القصة يذكر بان الرسول تزوجها وهو محرم
57:07ومن هنا وقع وقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة ادوية. منها ان ابن عباس كان صغيرا. ومن اقربها ويعني من اقرب وهو ايضا اولاها في هذا ان ابن عباس يعني لم يعلم بان الرسول تزوج ميمونة الا بعد ان احرم. يعني الرسول تزوجها قبل ان يكون محما. لكن
57:35لم يعلم ابن عباس بذلك الا بعد ان كان رسول الله محرما فظن انه تزوجها وهو محرم ولا شك ان صاحب البيت ادرى بما فيه. فصاحبة القصة اعلم بنفسها والذي يسعى بينهما وتوسط بينهما في الموضوع وهو الخاطب ايضا يؤيد رأي صاحبة القصة وكل ذلك فيها حديث صحيح
58:00فهذا هو الاولى هناك من يقول بان هذا خاص بالرسول دعوة الخصوصية تحتاج الى نحن نعلم ان هناك احكام اختص الله بها رسوله كقوله خالصة لك من دون المؤمنين لكن دعوة تخصيص ثم لا نلجأ الى التخصيص مع امكان الترجيح والترجيح هنا عندنا واضح وقوي
58:26ان صاحبة القصة ومن توسط بين الرسول وبينها يذهبان الى انه عليه الصلاة والسلام وكان حياء قال خرجه اهل الصحاح الا انه عارضته اثار كثيرة عن ميمونة رضي الله عنها
58:44ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن ابي رافع وعن سليمان ابن يسار وهو وعن زيد بن الاصم ويمكن الجمع بين الحديثين بان يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز
59:04قال لا يحمل لان حديث عثمان ايضا يدل على منع ذلك لا ينكح المحرم ولا ينجح انما اقرب شيء ان اقول بان ابن عباس اخبر بما وصل اليه علمه يعني رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالواقع الا بعد ان احرم الرسول
59:26ذكر ما علمه. اما صاحبة القصة ومن معها وهم الاكثر فان ذكروا ان الرسول تزوج قال فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ما يحرم على المحرم واما متى يحل متى نذكره عند ذكرنا افعال قضية اخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي المباشرة
59:53مباشرة النساء من الفقهاء من يضيف من يضيفها محظورا تاسعا الان والمباشرة قد تكون باليد ان يلمس الانسان المرء بيده ربما يقبلها. الوضع يختلف بين الانزال وغيره فان لم ينزل فلا شيء عليه. فان انزل فهنا يقع الخلاف بين العلماء ايضا
1:00:19لكنه مع ذلك ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة وان كان بعده فيه شاة وايضا لا يجب هنا الاحرام لا نشيد ايضا الاحرام كالحال بالنسبة للجماع. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء ينص عليها
1:00:38ويعتبرها محظورا تاسعا من محظورات الاحرام. وبعضهم لا يذكر ذلك ولذلك لم يذكرها المؤلف. ولعل المالكية لم يذكروها ولذلك لم يذكروها. اما الفقهاء الاخرون كالحنابلة والشافعية فانهم يذكرون ذلك وينبغي ايضا للمسلم وهو متلبس بهذا النسك او باحد النسكين الا يكون قريبا من النساء
1:01:08ان الانسان ربما لا يملك يربح يعني قد تغلب عليه شهوته وربما يقع في الجماع او يحصل منه امر من الامور خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.