شرح بداية المجتهد {{133}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة هذه مسألة يختلف فيها العلماء واختلافهم ايضا يدور حول امرين ولا ندخل في التفصيلات الكثيرة ما هو الايقاع؟ هل اللقاء هو
0:21وان ينصب المصلي قدميه بمعنى يجلس يعني يفرش رجليه او يقيم قدميه ثم يجلس على عقبيه. ثم بعد ذلك يدع ركبتيه على الارض هذا هو نوع من الاخوة الاقعة المعروف عند الفقهاء يعني ان ينصب الانسان قدميه
0:46جالسا على اطراف اصابعه ثم بعد ذلك يضع اليتيه على عقبيه يعني على اطراف قدمين هذا هو نوع النوع الاخر ان يجلس الانسان على اليتيه ناصبا ساقيه وبعضهم يقول فخذيه ويضع يديه
1:07على الارض وبعضهم يسكت عن ذلك وهذه تشبه جلسة بعض الناس الذين يجلسون احيانا وترونهم يلفون مثلا غترة وغيرها صنف من الناس يجلسون هذه الجلسة ربما تعرفونهم اذا هناك الجلسة الاولى الايقاع عند الفقهاء
1:25وهناك الجلسة الاخرى اذا الجلسة التي يتكلم عنها الفقهاء هي نصب القدمين والجلوس على العقيدين. وهذا يكون بين السجدتين في الركعة الاولى او الثالثة هناك جلسة اخرى وهي التي يقال ان هذا هو الاقعة في اللغة ان يجلس على ايتيه ناصبا ساقيه
1:51ثم بعد ذلك يضع يديه على الارض هذا هو اللقاء هو الذي سيتكلم عن المؤلف. وردت حقيقة عدة احاديث تنهى عن الايقاع ولكنني اقدم لكم بمقدمة من احسن من تناول هذه المسألة هو الامام البيهقي
2:09من اوائل من تكلم عن هذه المسألة الامام البيهقي تفصيلا انه عرض الاحاديث التي وردت في وناقشها وبين ضعفه وانتهى الى ان الاقعة المنهي عنه هو النوع الثاني. وتابعه في ذلك ايضا الامام والعلامة ابن الصلاح المعروف في هذه المسألة
2:30ايضا والتقى حوله ثم جاء ايضا الامام النووي وتكلم عن هذه المسألة ولخص قول الامامين وتكلم عن الخطاب ايضا المحدث المعروف الذي عارض في ذلك وخالفهما وانتهى ثم ايضا اثنى الامام النووي على ما انتى اليه
2:50في هذه المسألة وبين انه قد اتقن هذه المسألة وحررها وانه يعني ايظا اتقنها غاية الاتقان وابدع فيها غاية الابداع هكذا ذكر ماذا؟ الامام النووي والاحاديث التي وردت في ذلك ايضا منها
3:09احاديث نهت عن الاقعاء بعضها موقوف كالموقوف على علي وبعضها مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقع الرجل اقعاء الكلب. لكن ما نوع هذا الايقاع لكن جاء في حديث ابي حميد وهو حديث صحيح وقد سبق ان مر بنا بين فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما
3:32اذا اراد او جلس جلسة الاستراحة يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كالحال بالنسبة للتشهد الاول عند الشافعية والحنابل الذي سبق ان تكلمنا عنه ووافقه اي وافق ايضا ابا حميد عشرة من الصحابة. اذا ايدوه في هذا ووافقه ايضا وائل ابن حجل في روايته. اذا
3:58هذه رواية مشهورة هي التي عرفت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فبعض العلماء هو الذي انتهى اليه هؤلاء الثلاثة الى ان الاصل هي التي وردت في حديث ابي حميد وعائشة ووائل ابن حجر
4:13الصفة التي بينا هذه الصفة الاخرى لا يرون انها مكروهة بل بعضهم يقول جائزة وبعضهم يقول انها سنة اما الممنوع فهي الجلسة الثانية التي يجلس على اليتيه ناصبا ساقيه واضعا يديه على الارض وبعضهم لا يذكر اليدين ويقول
4:33يقولون ان هذا هو اللقاء المعروف في لغة العرب نقل ايضا عن بعض الصحابة العبادلة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبدالله ايضا ابن الزبير انهم فعلوا ذلك
4:48نقل ذلك عنهم طاووس وكان يفعله. وذكر انه تلقى ذلك عن هؤلاء الصحابة ولكن نقل عن عبد الله ابن عمر انه فعل ذلك وقال لا تقلدوني فاني فعلت ذلك عندما كبرت لكن عبد الله ابن عباس
5:06عندما سئل عن هذا النوع من الاقعة قال هذا هو السنة. ثم لما قيل له اننا نرى ذلك جفاء في الرجل قال سنة نبيك وفي بعض الروايات سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
5:21اذا هذا باختصار ما يتعلق بالاقعة. لكن لا شك ان الاولى والخروج من الخلاف هو ما جاء في ماذا؟ في جلسة استراحة كالحال بالنسبة للتشهد الاول لما ورد في وصف ذلك عند الشافعية والحنابلة
5:41قال اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لكن مع ذلك نجد ان هذا لما تقرأ مثلا ما نقل عن الائمة بالنسبة للقع الاول الذي قلنا ان البيهقي تابعه ابن الصلاح والنووي يرون كراهة ذلك ولما سئل الامام احمد عن ذلك مرة قال اكرهه ومرة قال لا افعله
6:06اعيد من يفعله وقال ان اهل الحجاز كانوا يفعلون ذلك. اذا المسألة كما ترون فيه تردد لبعض العلماء لكن ذلك ليس من الامور المنكرة ايضا التي تفعل بالصلاة ومن العلماء من يرى ان ذلك سنة وانه ينبغي الاخذ بها
6:25لما جاء في الحديث من النهي ان يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب الا انهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم وبعضهم رأى ان بقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على ايتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع
6:46ولا خلاف بينهم ان هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة وقوم رأوا ان معنى الاقعاء الذي نهى عنه الذي نهي عنه هو ان يجعل ايته على عقب على عقبيه بين يعني
7:02تنصب قدميه كما ذكرت ثم يضع على ماذا قدميه يعني على العاقبين اخر الرجل جهة الساق يسمى بالعقب يضع اليتيه على ذلك وان يجلس على صدور قدميه وهو مذهب مالك
7:22فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه ابو مالك وغيره هذا هو اللقاء عند الفقهاء هذا عند الائمة الاربعة هذا هو الاقحام فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر انه انما كان يفعل ذلك. لانه كان يشتكي قدميه
7:41اما ابن عباس فكان يقول الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم اخرجه مسلم هذا نقلوا عنه طاووس كما قلت لكم وهو ايضا يفعل ذلك وقيل لابن عباس نوقش في هذه المسألة قالوا نراه
8:01جفاء بالرجل. يعني ان يأتي الرجل فيقعي يجلس على اطراف القدمين. يعني على العقبين نرى ذلك جفاء في الصلاة. يعني هذا الشكل فقال هذه سنة نبيك او سنة نبيك صلى الله عليه وسبب اختلافهم هو تردد اسم الاقعاء المنهي عنه في الصلاة
8:21بين ان يدل على المعنى اللغوي او يدل على المعنى على معنى شرعي. اعني على هيئة خاصة الشرع بهذا الاسم فمن رأى انه يدل على المعنى اللغوي قال هو اقعاء الكلب
8:37ومن رأى انه يدل على معنى شرعي قال انما اريد بذلك احدى هيئات الصلاة يشير الى ما ورد في الاحاديث لا تقعد كما يوقع الكلب واثر علي الاحاديث التي وردت في ذلك. لكن هل هذا الاقع الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ووصفه
8:57انه كاقعاء الكلب هو هذا الذي يذكره الفقهاء او هو الصنف الاخر ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة. هذا رواه مالك في الموطأ
9:14سبق الى اعتقاده ان هذه الهيئة هي التي اريد بالاقعاء المنهي عنها. الذي نقل عن طاووس كما تعلمون وهو التابعي واعلم باحوال التابعين نقل عن العباد لانهم كانوا يفعلون ومنهم عبدالله بن عمر وما قيد طاووس ذلك بعبد الله بن عمر
9:36وانما اطلق قال كانوا يفعلونه قال سبق الى اعتقاده ان هذه الهيئة هي التي اريد بالايقاع المنهي عنها وهذا ضعيف. فان الاسماء التي لم تثبت لها معاني شرعية يجب ان تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي. بخلاف الامر في الاسماء التي تثبت لها
10:00معان شرعية اعني انه يجب ان يحمل على المعاني الشرعية حتى يقول نجد نحن الصلاة في اللغة انما هي الدعاء. يعني الصلاة في اللغة انما هي الدعا. لكنها انت قلت بعد ذلك الى ماذا؟ الى العتاب
10:20الاصطلاح الشرعي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اذا هذه هي الصلاة. اذا الصلاة لها معنى لغوي ولها مصطلح شرعي هو هذا الذي اشرنا اليه اذا ترددت الاسماء بين امرين كما نرى في الايقاع
10:42فما المراد هنا؟ هل هو الاقعاء الذي اصطلح وعرف عند الفقهاء من النوع الاول او المراد بلقع المنهي عنه هو الثاني وهو الذي يشبه فعلا ايقاع الكلب قال مع انه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث مع انه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس حديث ابن
11:07حديث ابن عباس يعني يريد ان يقول اثر ابن عمر ما نقول حديث هو الان اصبح يسمي الحديث اثرا والاثر حديثا يعني اثر عبد الله ابن عمر ابن عمر نفسه جلس هذه الجلسة
11:20ونقل عنه طاووس لكن نقلت عنه روايات انه لما كبر او كان يحس الما في قدميه فعل ذلك. وهذا دليل على جوازه اذا ابن عمر ايضا نقل عنه خلاف ذلك لكن جاء عن ابن عباس ما يعارضه وما نقل عن ابن عباس صريح لانه قال هذه سنة نبيك
11:43هذه سنة نبيكم اذا رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة