شرح بداية المجتهد {{47}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02المسألة الثالثة اختلفوا في اقل النفاس واكثره فذهب مالك الى انه لا حد لاقله. وبه قال الشافعي وذهب ابو حنيفة وقوم الى انه هذا مذهب الجمهور ايضا ليس الشافعي معهم جماهير العلماء نعم. بالنسبة لاقله
0:22وذهب ابو حنيفة وقوم الى انه محدود. فقال ابو حنيفة هو خمسة هو خمسة وعشرون يوما. وقال ابو يوسف صاحبه احد عشر يوما وقال الحسن البصري عشرون يوما واما اكثر منهم من قال اسبوع
0:43واما اكثره فقال مالك مرة هو ستون يوما. ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء. وفي رواية لاحمد نعم واصحابه ثابتون على القول الاول وبه قال الشافعي واكثر اهل العلم من الصحابة على ان اكثره اربعون يوما وهذا هو المشهور عن الامام احمد واكثر العلماء كما ذكر المؤلف وبه
1:08قال ابو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك ايام اشباهها من النساء. اللي هي سماها في الحيض هناك لذاتها وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك ايام اشباهها من النساء. فاذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر
1:29وولادة الانثى. فقالوا للذكر ثلاثون يوما. وللانثى اربعون يوما. وسبب الخلاف عسر عسر الوقوف على ذلك بالتجربة. لان بعض النساء تلد وينقطع عنها الدم مباشرة وبعضهن يمضي مع ايام قليلة ثم يتوقف. وبعضهن يمتد
1:49بهن اكثر من اربعين يوما. فالذين يقولون اكثره اربعون يوما يقولون ما بعد ذلك انما هي استحاضة قال وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة. لاختلاف احوال النساء في ذلك. ولانه ليس هناك سنة
2:09يعمل عليها كالحال في اختلافهم في ايام الحيض والطهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة