شرح بداية المجتهد {{46}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الثانية ذهب مالك واصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر التي تعرفونها بماذا احكام التلفيق يعني ترى الدم يوما وينقطع عنها ثم يعود ماذا تعمل
0:22قال وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر يوما او يومين الى انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض وتلغي ايام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر اول ما تراه وتصلي فانها لا تدري لعل ذلك
0:43واذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي. هذا قول الجمهور نعم. قول جمهور وروي عن ما لك ايضا انها تلفق ايام الدم
0:59وتعتبر بذلك ايام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة ايام فان انقطع الدم والا فهي مستحاضة وجعل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له وجعلوا الايام التي لا لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون
1:28ايام حيض او ايام طهر فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم. وان كانت ايام طهر فليس يجب ان تلفق ايام الدم اذ كان قد تخللها الطهر
1:43والذي يجيء على اصوله انها ايام حيض لا ايام طهر اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم يومين فتدبر هذا فانه بين ان شاء الله تعالى. والحق ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض نبه الى امر هام
2:10يقول ليس معنى هذا ان دم الحيض يستمر ولكنه يأتي ويقل ويزيد وهكذا نعم والحق ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين. ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض. او ايام النفاس كما
2:28تجري ساعة او ساعتين من النهار ثم تنقطع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة